أمر رقم 96-16 مؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996، يتعلق بالإيداع القانوني
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا الأمر قواعد تنظيم الإيداع القانوني ومجال تطبيقه.
المادة 2
فتح المادةالإيداع القانوني إجراء ملزم لكل شخص طبيعي أو معنوي له إنتاج فكري أو فني يوجه للجمهور.
يتم إيداع نسخ ونماذج الإنتاج الفكري والفني مجانا لدى المؤسسات المؤهلة بمقتضى هذا الأمر.
يحدد عدد النسخ والنماذج بنص تنظيمي.
المادة 3
فتح المادةيقصد بالوثائق في مفهوم هذا الأمر، النسخ والنماذج موضوع الإيداع المذكور في المادة 2 أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيهدف الإيداع القانوني إلى ما يأتي :
جمع الإنتاج الفكري والفني المذكور في المادة 2 من هذا الأمر ووقايته وحفظه إعداد البيبليوغرافيات وقوائم الوثائق وتوزيعها، السماح بالاطلاع على الوثائق موضوع الإيداع القانوني.
تحدد شروط تطبيق هذه المادة وكيفياته بنص تنظيمي.
المادة 5
فتح المادةيتمّ الإيداع القانوني بتسليم الوثائق كاملة ومطابقة للأصل إلى المؤسسة المؤهلة، وذلك قبل وضعها في متناول الجمهور ، سواء تعلق الأمر بالبيع أو الإيجار أو التنازل.
كما يمكن أن يتمّ الإيداع بالإرسال البريدي الموصى عليه مع إشعار بالاستلام المعفى من الرسوم.
يحدد نص تنظيمي كيفيات تطبيق هذا الإجراء.
المادة 6
فتح المادةيكتسي الإيداع طابع الحفظ ولا يمس بحقوق ملكية المؤلّف ومنتج الوثائق المودعة.
المادة 7
فتح المادةتخضع للإيداع القانوني، الوثائق المطبوعة والصوتيّة والمرئية والسمعية البصرية أو التصويرية، وبرامج الحاسوب بكل أنواعها، أو قواعد المعطيات، وذلك مهما تكن الدعامة التي تحملها وتقنية الإنتاج والنشر والتوزيع.
المادة 8
فتح المادةتستثنى من الإيداع القانوني، الوثائق التي لا تستجيب بحكم طبيعتها أو استعمالها للأهداف المحددة في المادة 4 من هذا الأمر.
تحدد شروط تطبيق هذه المادة وكيفياته بنص تنظيمي.
المادة 9
فتح المادةيلزم بالإيداع القانوني :
الناشر والطابع والمنتج والمستورد وموزع الوثائق المطبوعة و الصّوتيّة والمرئية والسمعية البصرية أو التصويرية وبرامج الحاسوب بكل أنواعها، أو قواعد المعطيات
- منتج أو موزع الأفلام السينماتوغرافية،
- المؤلّف الناشر لحسابه مستورد المولّفات أو النشريات الدورية.
تحدد أشكال تطبيق أحكام هذه المادة وكيفياته بنص تنظيمي.
المادة 10
فتح المادةتؤهل لاستلام الإيداع القانوني وتسييره لحساب الدولة المؤسسات الآتية، كل حسب تخصصها :
- المكتبة الوطنية الجزائرية
- المركز الجزائري للسينما.
تحدد شروط تطبيق هذه المادة وكيفياته بنص تنظيمي.
المادة 11
فتح المادةيمكن أن تسند مسؤولية الإيداع القانوني لحساب الدولة إلى مؤسسات في تخصصات أخرى وفقا للأهداف والشروط التي حددها هذا الأمر.
تحدد شروط تطبيق هذه المادة وكيفياته بنص تنظيمي.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 67-52
- أمر رقم 73-14
- أمر رقم 75-58
- قانون رقم 90-07
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (35)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-108
مرسوم تنفيذي رقم 26-108 مؤرّخ في 11 رمضان عام 1447 الموافق أوّل مارس سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات منح الرخص وإيداع التصاريح بممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-212
مرسوم تنفيذي رقم 26–212 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمكتبة الوطنية الجزائرية
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-250
مرسوم تنفيذي رقم 24-250 مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يحدد أحكام دفتر الشروط العامة المفروضة على خدمات الاتصال السمعي البصري
-
قانون رقم 24-07
قانون رقم 24-07 مؤرخ في 20 شوّال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024، يتعلق بالصناعة السينماتوغرافية
-
قانون رقم 23-14
قانون عضوي رقم 23-14 مؤرّخ في 10 صفر عام 1445 الموافق 27 غشت سنة 2023، يتعلق بالإعلام
-
قانون رقم 23-19
قانون رقم 23-19 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية
-
قانون رقم 23-20
قانون رقم 23-20 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالنشاط السمعي البصري
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-208
مرسوم تنفيذي رقم 22-208 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 جوان سنة 2022، يحدد نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-263
مرسوم تنفيذي رقم 21-263 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021 ، يحدد شروط وكيفيات منح علامة الجودة لدور نشر الكتاب ومكتبات بيع الكتب وسحبها وكذا النتائج المترتبة عليها 20
-
مرسوم رئاسي رقم 20-228
مرسوم رئاسي رقم 20-228 مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يتضمن إحداث جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-19
مرسوم تنفيذي رقم 17-19 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017، يحدد كيفيات تنفيذ إجراء إيداع قائمة عناوين الكتب المستوردة قبل توزيعها في الجزائر
-
قانون رقم 15-13
قانون رقم 15-13 مؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015، يتعلق بأنشطة وسوق الكتاب
-
قانون رقم 15-21
قانون رقم 15-21 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-95
مرسوم تنفيذي رقم 15-95 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1436 الموافق أوّل أبريل سنة 2015، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني للوثائق والصحافة والإعلام وتغيير تسميته
-
قانون رقم 12-05
قانون عضوي رقم 12-05 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يتعلق بالإعلام
-
رأي
رأي رقم 02 /ر.م. د / 12 مؤرخ في 14 صفر عام 1433 الموافق 8 يناير سنة 2012، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالإعلام، للدستور
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-396
مرسوم تنفيذي رقم 11-396 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-397
مرسوم تنفيذي رقم 11-397 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يحدد القواع د الخاص ة بتسيير المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني
-
قانون رقم 11-03
قانون رقم 11-03 مؤرّخ في 14 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011، يتعلق بالسينما
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-74
مرسوم تنفيذي رقم 10-74 مؤرخ في 21 صفر عام 1431 الموافق 6 فبراير سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي للمركز الجزائري للسينما
-
مرسوم رئاسي رقم 06-205
مرسوم رئاسيّ رقم 06-205 مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 7 يونيو سنة 2006،يتضمن إح داث جائزة رئيس الجمهورية تسمى "جائزة علي معاشي للمبدعين الشباب"
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-356
مرسوم تنفيذي رقم 05-356 مؤرخ في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005، يتضمن القانون الأساسي للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتنظيمه وسيره. 23
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-278
مرسوم تنفيذي رقم 03-278 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، يحدد الإطار التنظيمي لتوزيع الكتب والمؤلفات في الجزائر
-
أمر رقم 03-05
أمر رقم 03-05 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 المؤلف والحقوق المجاورة
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-316
مرسوم تنفيذي رقم 01-316 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 ثقافي إسلامي وتحديد قانونه الأساسي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 13 رسمية لوزارة الاتصال والثقافة. غشت سنة 2001، يتضمن إحداث نشرة 43
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-196
مرسوم تنفيذي رقم 2000-196 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1421 5 الموافق 25 يوليو سنة 2000، يحدد كيفيات الاستعمال المباشر للمداخيل الناتجة عن نشاطات المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني
-
قانون رقم 99-05
قانون رقم 99-05 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 ، يتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1419 الموافق 14 مارس سنة 1999 الخرائطية من طرف المعهد الوطني للخرائط والكشف عن بعد
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-256
مرسوم تنفيذي رقم 99-256 مؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 ، يحدد كيفيات إنشاء المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها. 3
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.