مرسوم تنفيذي رقم 11-164 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 98-254 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت س نة 1998 والمتعلق بالتكوين في الدك ت وراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 132 من المرسوم التنفيذي رقم 98-254 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 132 : للمترشحين المسجلين بانتظام في التكوين لنيل شهادة دكتوراه الدولة عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، أجل أقصاه 31 يوليو سنة 2012 لمناقشة أطروحاتهم.
ويتسلم المترشحون المذكورون أعلاه الذين يناقشون أطروحاتهم بعد 31 يوليو سنة 2012 شهادة الدكتوراه طبقا لأحكام هذا المرسوم".
المادّ ة 2 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2011
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائرفي 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة .2011 أحمد أويحيى مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.