مرسوم رقم 71 275 مؤرخ في 15 شوال عام 1391 - للمحاكم الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 يتضمن احداث شهادة الدروس 1713 الطبية الخاصة 1716
المادة الأولى
فتح المادةتحدث دورة للدروس الطبية الخاصة تسمى دورة ما بعد التدرج تمنح اثرها شهادة الدروس الطبية الخاصة ..
الجمعة 22 شوال عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1717
المادة 2
فتح المادةتخصص دورة ما بعد التدرج لتكوين أطباء اختصاصيين ومساعدين بمعاهد العلوم الطبية .
المادة 3
فتح المادةيعطى التعليم في دورة ما بعد التدرج في اطار أقسام وشعب معاهد العلوم الطبية للجامعات الجزائرية
المادة 4
فتح المادةيسجل الطلبة في دورة ما بعد التدرج حسب كيفيات تحدد بموجب قرار
المادة 5
فتح المادةيجبر طلبة دورة ما بعد التدرج على الاقامة التي يحدد نظامها بموجب قرار وزاري مشترك . ويكون لهم لقب الطبيب المقيم
المادة 6
فتح المادةتحدد مدة وبرنامج التعليم لدورة ما بعد التدرج بموجب قرار بالنسبة لكل شعبة
المادة 7
فتح المادةتسلم شهادة الدروس الطبية الخاصة التي تقر دورة ما بعد التدرج ، للطلبة المقيمين الذين نجحوا في مراقبة المعارف خلال مدة الاقامة وفى امتحان نهائي وطني
المادة 8
فتح المادةتحدد كيفيات مراقبة المعارف خلال مدة الاقامة في اطار كل جامعة وكذا كيفيات الامتحان النهائي الوطني بموجب قرار
المادة 9
فتح المادةتسلم شهادة الدروس الخاصة من قبل وزير التعليم العالى والبحث العلمى وتخول لحاملها لقب الطبيب الاختصاصي
المادة 10
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 11
فتح المادةيكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر 1971 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (68)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-208
مرسوم تنفيذي رقم 22-208 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 جوان سنة 2022، يحدد نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1441 الموافق 27 يوليو سنة 2020، يحدّد قائمة بمعادلتها مع شهادات التعليم العالي الجزائرية شهادات التعليم العالي الأجنبية المعترف 19
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-95
مرسوم تنفيذي رقم 18-95 مؤرخ في أول رجب عام 1439 الموافق 19 مارس سنة 2018، يحدد شروط وكيفيات الاعتراف بشهادات التعليم العالي الأجنبية
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-281
مرسوم تنفيذي رقم 12-281 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1433 الموافق 9 يوليو سنة 2012، يتضمن إنشاء مؤسسات استشفائية لطب العيون وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-236
مرسوم تنفيذي رقم 11-236 مؤرّخ في أول شعبان عام 1432 الموافق 3 يوليو سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي للمقيم في العلوم الطبية
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-209
مرسوم تنفيذي رقم 07-209 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1428 الموافق أوّل يوليو سنة 2007، ي تض من إنش اء المؤسسة الاستشفائية لديدوش مراد، ولاية قسنطينة، وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-422
مرسوم تنفيذي رقم 06-422 مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن إنشاء المؤسسة الاستشفائية لعين أزال، ولاية سطيف وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-384
مرسوم تنفيذي رقم 06-384 مؤرّخ في 5 شوّال عام 1427 الموافق 28 أكتوبر سنة 2006، يتضمن إنشاء المؤسسة الاستشفائية لعين الترك، ولاية وهران وتنظيمها و سيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-143
مرسوم تنفيذي رقم 06-143 مؤرخ في 27 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 26 أبريل سنة 2006، يتضمن إنشاء المؤسسة الاستشفائية لسكيكدة وتنظيمها و سيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-459
مرسوم تنفيذي رقم 05-459 مؤرخ في 28 شوال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005، يتضمن إنشاء المؤسسة الاستشفائية لعين تموشنت وتنظيمها وسيرها. 4
-
مرسوم رئاسي رقم 03-270
مرسوم رئاسي رقم 03-270 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت سنة 2003، يتضمن إنشاء المؤسسة الاستشفائية الجامعية لوهران وتنظيمها وسيرها. 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-293
مرسوم تنفيذي رقم 01-293 مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001، يتعلق بمهام التعليم والتكوين التي يقوم بها أساتذة التعليم والتكوين العاليين ومستخدمو البحث وأعوان عموميون آخرون باعتبارها عملا ثانوياً. 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-254
مرسوم تنفيذي رقم 98-254 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي 4 17 غشت سنة 1998، يتعلق بالتكوين 12
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-467
مرسوم تنفيذي رقم 97-467 مؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 المراكز الاستشفائية الجامعية وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-291
مرسوم تنفيذي رقم 97-291 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997، يتضمن إنشاء شهادة الدراسات المتخصصة في العلوم الطبية. 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-149
مرسوم تنفيذي رقم 96-149 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 أبريل سنة 1996، يتضمن القانون الأساسي للمقيم في العلوم الطبيّة
-
مرسوم رقم 87-70
مرسوم رقم 87-70 مؤرخ في 17 رجب عام 1407 الموافق 17 مارس سنة 1987 يتضمن تنظيم الدراسات العليا. 399
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1401 الموافق 24 سبتمبر سنة 1981 يحدد عدد مراكز الاقامة الجديدة المفتوحة في سبتمبر سنة 1981 في معهد العلوم الطبية بتلمسان . 224
-
مرسوم رقم 82-492
مرسوم رقم 82 492 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يحدد شروط الالتحاق بدورة الدراسات الطبية الخاصة للاطباء والصيادلة وجراحى الاسنان المقيمين وتنظيمها. 3506
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1402 الموافق 9 نوفمبر سنة 1981 يتضمن فتح الاقامة في طب الرياضة . 1183
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1401 الموافق 27 أكتوبر سنة 1981 يحدد عدد المناصب الجديدة للاقامة بمعهد العلوم الطبية بسطيف (المحدثة فى شهر سبتمبر سنة 1981 ( • 1643
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1401 الموافق 27 أكتوبر سنة 1981 يحدد عدد المناصب الجديدة للاقامة بمعهد العلوم الطبية في عنابة (المحدثة فى شهر سبتمبر سنة 1981 ( • 1643
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1401 الموافق 27 أكتوبر سنة 1981 يحدد عدد المناصب الجديدة للاقامة بمعهد العلوم الطبية بقسنطينة (المحدثة فى شهر سبتمبر سنة 1981 ( • 1642
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1401 الموافق 20 أكتوبر سنة 1981 يحدد عدد المناصب الجديدة للاقامة بمعهد العلوم الطبية بوهران المحدثة في شهر سبتمبر سنة 1981 ( • 1641
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1401 الموافق 20 أكتوبر سنة 1981 يحدد عدد المناصب الجديدة للاقامة بمعهد العلوم الطبية بالجزائر المحدثة فى شهر سبتمبر سنة 1981 ( • 1640
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 25 فبراير سنة 1981 يتضمن تحديد قائمة اللجان الخاصة بالامتحان الوطني للحصول على شهادة الدروس الطبية الخاصة (دورة مايو سنة ( 1981 ) . 622
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 26 مارس سنة 1979 يتضمن فتح فرعين للحصول على شهادة للدراسات الطبيعية الخاصة في الصيدلة . 380
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1398 الموافق 31 يناير سنة 1978 يتضمن تحديد القائمة المكونة للجنة الامتحان الوطني لشهادة الدراسات الطبية الخاصة ( دورة أبريل ) 1978 ( 249 اعلانات وبلاغات - اعلانات تتعلق بمنح ألقاب لمولودين بالجزائر من أبوين مجهولين . 253
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1398 الموافق 15 أكتوبر سنة 1978 يتضمن فتح شعب للحصول على شهادة الدراسات الطبية الخاصة في الطب الاجتماعي. 1052
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1396 الموافق 12 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تحديد مدة الدراسة لنيل شهادة الدراسات الطبية الخاصة في الامراض البولية . 436
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.