قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 30 أبريل سنة 2007، يتضمن فتح شعبة في التكوين ما بعد التدرّج المتخصص بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات ويحدّد عدد المناصب المفتوحة للسنة الجامعية 2006
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى فتح شعبة في التكوين ما بعد التدرج المتخصّص بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات للسنة الجامعية 2006 - .2007
المادة 2
فتح المادةيحدّد اسم الشعبة وكذا عدد المناصب المفتوحة بملحق هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 30 أبريل سنة .2007 عن وزير الدفاع الوطني وزير التعليم العالي الوزير المنتدب والبحث العلمي عبد المالك قنايزية رشيد حراوبية الملحق التّخصص الشعبة عدد المناصب
- تكنولوجيا الاتصالات السلكية 24 واللاسلكية والشبكات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.