قانون رقم 91-05 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 يتضمن تعميم استعمال اللغة العربية 44
الفصل الأول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القانون القواعد العامة | لاستعمال اللغة العربية في مختلف ميادين الحياة الوطنية، وترقيتها، وحمايتها.
المادة 2
فتح المادةاللغة العربية مقوم من مقومات الشخصية الوطنية الراسخة، وثابت من ثوابت الأمة يجسد العمل بها مظهرا من مظاهر السيادة واستعمالها من النظام العام.
المادة 3
فتح المادةيجب على كل المؤسسات أن تعمل لترقية اللغة العربية، وحمايتها، والسهر على سلامتها، وحسن استعمالها.
تمنع كتابة اللغة العربية بغير حروفها.
الفصل الثاني — مجالات التطبيق
المادة 4
فتح المادةتلزم جميع الادارات العمومية والهيئات والمؤسسات والجمعيات على اختلاف أنواعها باستعمال اللغة العربية وحدها في كل أعمالها من اتصال، وتسيير إداري ومالي، وتقني، وفني.
المادة 5
فتح المادةتحرر كل الوثائق الرسمية والتقارير ومحاضر الإدارات العمومية والهيئات والمؤسسات والجمعيات باللغة العربية.
يمنع في الاجتماعات الرسمية استعمال أية لغة أجنبية في المداولات والمناقشات.
المادة 6
فتح المادةتحرر العقود باللغة العربية وحدها.
يمنع تسجيلها وإشهارها إذا كانت بغير اللغة العربية.
المادة 7
فتح المادةتحرر العرائض والاستشارات وتجرى المرافعات أمام الجهات القضائية باللغة العربية.
تصدر الأحكام والقرارات القضائية وآراء المجلس الدستوري ومجلس المحاسبة وقراراتهما باللغة العربية وحدها.
المادة 8
فتح المادةيجب أن تجرى باللغة العربية المسابقات والامتحانات الخاصة بالالتحاق بجميع الوظائف في الإدارات والمؤسسات.
المادة 9
فتح المادةتنظم وتجرى باللغة العربية الفترات التدريبية، والملتقيات الوطنية، والتربصات المهنية والتكوينية، والتظاهرات العامة.
يمكن أن تستعمل استثناء اللغات الأجنبية إلى جانب اللغة العربية في الندوات والملتقيات والتظاهرات الدولية.
المادة 10
فتح المادةتكون الأختام الرسمية والدمغة والعلامات المميزة للسلطات والإدارات العمومية والهيئات والمؤسسات مهما تكن طبيعتها باللغة العربية وحدها.
المادة 11
فتح المادةتكون مراسلات جميع الإدارات والهيئات والمؤسسات والجمعيات باللغة العربية وحدها.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-30 (ج.ر عدد 81 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"المادة 11 : تكون المعاملات والمراسلات في جميع الإدارات والمؤسسات والجمعيات على اختلاف أنواعها باللغة العربية.
غير أن تعامل الإدارات والهيئات والجمعيات مع الخارج يكون وفقا لما يتطلبه التعامل الدولي".
المادة 12
فتح المادةيكون تعامل جميع الإدارات والهيئات والمؤسسات والجمعيات مع الخارج باللغة العربية.
تبرم المعاهدات والاتفاقيات باللغة العربية.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-30 (ج.ر عدد 81 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 12 ............
تبرم المعاهدات والاتفاقيات باللغة العربية، مع مراعاة ما يتطلبه التعامل الدولي".
المادة 13
فتح المادةتصدر الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية باللغة العربية وحدها.
المادة 14
فتح المادةتصدر الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني باللغة العربية وحدها.
المادة 15
فتح المادةيكون التعليم والتربية والتكوين في كل القطاعات، وفي جميع المستويات والتخصصات باللغة العربية، مع مراعاة كيفيات تدريس اللغات الأجنبية.
المادة 16
فتح المادةيجب أن يكون الاعلام الموجه للمواطن باللغة العربية مع مراعاة أحكام المادة 13 من قانون الاعلام.
يمكن أن يكون الاعلام المتخصص أو الموجه إلى الخارج باللغات الأجنبية.
المادة 17
فتح المادةتعرض الأفلام السينمائية و/ أو التلفزيونية والحصص الثقافية والعلمية باللغة العربية أو تكون معربة أو ثنائية اللغة.
المادة 18
فتح المادةتجري جميع التصريحات والتدخلات والندوات وكل الحصص المتلفزة باللغة العربية مع مراعاة أحكام قانون الإعلام.
وتعرب إذا كانت باللغة الأجنبية.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-30 (ج.ر عدد 81 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"المادة 18 : تكون جميع التصريحات والتدخلات والندوات وكل الحصص المتلفزة باللغة العربية.
وتعرب إذا كانت بلغة أجنبية".
المادة 19
فتح المادةيتم الإشهار بجميع أنواعه باللغة العربية.
يمكن استثناء استعمال لغات أجنبية الى جانب اللغة العربية عند الضرورة وبعد إذن الجهات المختصة.
المادة 20
فتح المادةتكتب باللغة العربية وحدها، العناوين واللافتات والشعارات والرموز واللوحات الإشهارية، وكل الكتابات المطلية، أو المضيئة، أو المجسمة، أو المنقوشة، التي تدل على مؤسسة، أو هيئة أو محل، أو التي تشير الى نوعية النشاط الممارس، مع مراعاة جودة الخط وسلامة المبنى والمعنى.
يمكن أن تضاف لغات أجنبية الى اللغة العربية في الاماكن السياحية المصنفة.
المادة 21
فتح المادةتطبع باللغة العربية، وبعدة لغات أجنبية، الوثائق والمطبوعات، والأكياس، والعلب، التي تتضمن البيانات التقنية وطرق الاستخدام. وعناصر التركيب، وكيفيات الاستعمال التي تتعلق على وجه الخصوص بما يأتي :
- المنتجات الصيدلانية
- المنتجات الكيماوية المنتجات الخطيرة
- أجهزة الاطفاء والانقاذ ومكافحة الجوائح.
على أن تكون الكتابة باللغة العربية بارزة في جميع الحالات.
المادة 22
فتح المادةتكتب باللغة العربية الأسماء والبيانات المتعلقة بالمنتجات والبضائع والخدمات، وجميع الاشياء المصنوعة، أو المستوردة، أو المسوقة في . الجزائر 30 جمادى الثانية عام 1411ه الجريدة يمكن استعمال لغات أجنبية استعمالا تكميليا .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الفصل الثالث — هيئات التنفيذ والمتابعة والدعم
المادة 23
فتح المادةتنشأ هيئة وطنية تنفيذية في مستوى رئاسة الحكومة تتكفل بمتابعة تطبيق أحكام هذا القانون.
يتم تكوين هذه الهيئة وتحدد كيفيات عملها عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-30 (ج.ر عدد 81 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"المادة 23 : ينشأ مجلس أعلى للغة العربية ويوضع تحت إشراف رئيس الجمهورية.
يقوم على الخصوص بما يأتي :
- متابعة تطبيق أحكام هذا القانون وكل القوانين الهادفة إلى تعميم استعمال اللغة العربية وحمايتها وترقيتها وتطويرها، التنسيق بين مختلف الهيئات المشرفة على عملية تعميم استعمال اللغة العربية وترقيتها وتطويرها، تقييم أعمال الهيئات المكلفة بتعميم استعمال اللغة العربية وترقيتها وتطويرها،
- صلاحية النظر في ملاءمة الآجال المتعلقة ببعض التخصصات في التعليم العالي المنصوص عليها في
المادة 24
فتح المادةتقدم الحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني ضمن بيانها السنوي عرضا مفصلا عن تعميم استعمال اللغة العربية وترقيتها.
المادة 25
فتح المادةتسهر المجالس المنتخبة والجمعيات في حدود صلاحياتها على متابعة سير عملية تعميم استعمال اللغة العربية وسلامتها.
المادة 26
فتح المادةيسهر المجمع الجزائري للغة العربية طبقا لأحكام القانون على إثراء اللغة العربية، وترقيتها وتطوير استعمالها لضمان إشعاعها.
المادة 27
فتح المادةينشأ مركز وطني يتكفل بما يأتي :
تعميم استعمال اللغة العربية بكل الوسائل الحديثة الممكنة.
- ترجمة البحوث العلمية والتكنولوجية من اللغات الأجنبية الى اللغة العربية، ونشرها.
- ترجمة الوثائق الرسمية عند الطلب،
- مزاوجة لغة الأشرطة العلمية، والثقافية والوثائقية .
تجسيد البحوث النظرية للمجمع الجزائري للغة العربية والمجامع العربية الأخرى في واقع الحياة العملية.
المادة 28
فتح المادةتخصص الدولة جوائز لأحسن البحوث العلمية المنجزة باللغة العربية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الفصل الرابع — أحكام جزائية
المادة 29
فتح المادةتعد الوثائق الرسمية المحررة بغير اللغة العربية باطلة.
تتحمل الجهة التي أصدرتها أو صادقت عليها i مسؤولية النتائج المترتبة عليها.
المادة 30
فتح المادةكل إخلال بأحكام هذا القانون يعد خطأ جسيما يستوجب جزاء تأديبيا.
المادة 31
فتح المادةكل مخالفة لأحكام المواد 17، 18، 19، 20، 21 و 22 أعلاه، يعاقب عليها بغرامة مالية بين 5.000 دج و 10.000 دج .تتراوح
المادة 32
فتح المادةيعاقب بغرامة مالية من 1.000 دج الى 5.000 دج كل من وقع على وثيقة محررة بغير اللغة العربية، أثناء ممارسة مهامه الرسمية.
غير أنه يمكن التوقيع على بعض الوثائق المترجمة التي يحتج بها في الخارج.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-30 (ج.ر عدد 81 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"المادة 32 : يعاقب بغرامة مالية من 1000 دج إلى 5000 دج كلّ من وقع على وثيقة محررة بغير اللغة العربية، أثناء ممارسة مهامه الرسمية أو بمناسبتها، مع مراعاة أحكام المادتين 2 و 3 المعدلتين والمتممتين للمادتين 11 و 12 من هذا الأمر. / العدد 81 11 شعبان عام 1417 تضاعف العقوبة في حالة العود".
المادة 33
فتح المادةيتعرض مسؤولو المؤسسات الخاصة والتجار والحرفيون الذين يخالفون أحكام هذا القانون الغرامة مالية تتراوح بين 1.000 دج و 5.000 دج.
وفي حالة العود تغلق المؤسسة أو المحل مؤقتا أو نهائيا .
المادة 34
فتح المادةتعاقب الجمعية ذات الطابع السياسي التي تخالف أحكام هذا القانون بغرامة مالية تتراوح بين | 10.000 دج و 100.000 دج.
وفي حالة العود تطبق عليها أحكام المادة 33 من القانون رقم 89-11 المؤرخ في 05 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي.
المادة 35
فتح المادةيحق لكل ذي مصلحة مادية أو معنوية في تطبيق هذا القانون أن يتظلم أمام الجهات الإدارية أو يرفع دعوى قضائية ضد أي تصرف مخالف | لأحكام هذا القانون.
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 36
فتح المادةتطبق أحكام هذا القانون فور | صدوره، على أن تنتهي العملية بكاملها في أجل أقصاه 5 | يوليو سنة 1992 .
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-30 (ج.ر عدد 81 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"المادة 36 : تطبق أحكام هذا الأمر فور صدوره.
ويجب استكمال عملية تعميم استعمال اللغة العربية في أجل أقصاه 5 يوليو سنة 1998.
غير أنه يتمّ التدريس باللغة العربية، بصفة شاملة ونهائية، في كلّ مؤسسات التعليم العالي والمعاهد العليا في أجل أقصاه 5 يوليو سنة 2000 مع مراعاة أحكام المادة 23 أعلاه".
المادة 37
فتح المادةيتم التدريس باللغة العربية وحدها في كل مؤسسات التعليم العالي، والمعاهد العليا ، ابتداء من السنة الأولى الجامعية 92/91 ، على أن تتواصل العملية حتى التعريب الشامل والنهائي في أجل أقصاه 5 يوليو 1997 سنة
أُلغي بموجب أمر رقم 96-30 (ج.ر عدد 81 لسنة 1996)
المادة 38
فتح المادةتكتب التقارير والتحاليل والوصفات الطبية باللغة العربية.
غير أنه يجوز استثناء كتابتها باللغة الاجنبية الى أن يتم التعريب النهائي للعلوم الطبية والصيدلانية.
المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع
المادة 39
فتح المادةيمنع على الهيئات والمؤسسات استيراد أجهزة الإعلام الآلي والابراق، وكل الأجهزة الخاصة بالطبع والكتابة، إذا لم تكن موظفة للحرف العربي،
الفصل السادس — احكام نهائية
المادة 40
فتح المادةتلغى أحكام الأمر رقم 68-92 المؤرخ في 23 محرم سنة 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن إجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وكذلك أحكام الأمر رقم 73-55 المؤرخ في 4 رمضان سنة 1393 ه الموافق 1 أكتوبر سنة 1973 م والمتضمن تعريب الاختام الوطنية المذكورين أعلاه، وكذا جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.
المادة 41
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991.
الشاذلي بن جديد عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-30
« تعدّل وتتمم المادة 11 من القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادي الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، وتحرر كالآتي : "المادة 11 : تكون المعاملات »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (23)
- الدستور
- أمر رقم 66-154
- أمر رقم 66-155
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 68-92
- أمر رقم 70-20
- أمر رقم 73-55
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 76-35
- قانون رقم 84-05
- قانون رقم 86-10
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 88-27
- قانون رقم 89-11
- قانون رقم 89-13
- قانون رقم 89-16
- قانون رقم 89-21
- قانون رقم 89-22
- قانون رقم 90-07
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-31
- قانون رقم 90-32
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (139)
-
قانون رقم 26-08
قانون عضوي رقم 26-08 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1447 الموافق 23 أبريل سنة 2026، يتعلق بالأحزاب السياسية
-
مرسوم رئاسي رقم 25-03
مرسوم رئاسي رقم 25-03 مؤرخ في 6 رجب عام 1446 الموافق 6 جانفي سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 21-37 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021 والمتضمن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وسيره. 10
-
مرسوم رئاسي رقم 25-216
مرسوم رئاسي رقم 25-216 مؤرّخ في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للغة العربية
-
مرسوم رئاسي رقم 24-399
مرسوم رئاسي رقم 24-399 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 23 ديسمبر سنة 2024، يتضمّن إحداث جائزة رئيس الجمهوريّة للأدب واللّغة العربيّة
-
قانون رقم 23-19
قانون رقم 23-19 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية
-
قانون رقم 23-20
قانون رقم 23-20 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالنشاط السمعي البصري
-
مرسوم رئاسي رقم 23-285
مرسوم رئاسي رقم 23-285 مؤرخ في 15 محرم عام 1445 الموافق 2 غشت سنة 2023، يعدّل ويتمّم المرسوم الرئاسي رقم 98-226 المؤرّخ في 17 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 والمتضمن صلاحيات المجلس الأعلى للّغة العربيّة وتنظيمه وعمله
-
قانون رقم 23-13
قانون رقم 23-13 مؤرخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يعدل ويتمم القانون رقم 06-03 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي
-
قانون رقم 22-19
قانون عضوي رقم 22-19 مؤرخ في 26 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022، يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية
-
مرسوم رئاسي رقم 21-37
مرسوم رئاسي رقم 21-37 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021، يتضمن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وسيره 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-332
مرسوم تنفيذي رقم 20–332 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر الإعلام عبر الإنترنت ونشر الرد أو التصحيح عبر الموقع الإلكتروني
-
قانون رقم 19-08
قانون عضوي رقم 19-08 مؤرّخ في 14 محرّم عام 1441 الموافق 14 سبتمبر سنة 2019، يعدّل ويتمّم القانون العضوي رقم 16–10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات
-
قانون رقم 16-10
قانون عضوي رقم 16-10 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يتعلق بنظام الانتخابات
-
قانون رقم 14-04
قانون رقم 14-04 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتعلق بالنشاط السمعي البصري. 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-378
مرسوم تنفيذي رقم 13-378 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013، يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك
-
قانون رقم 12-01
قانون عضوي رقم 12-01 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يتعلق بنظام الانتخابات
-
رأي
رأي رقم 01 / ر. م . د / 12 مؤرخ في 14 صفر عام 1433 الموافق 8 يناير سنة 2012، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، للدستور
-
قانون رقم 12-05
قانون عضوي رقم 12-05 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يتعلق بالإعلام
-
رأي
رأي رقم 02 /ر.م. د / 12 مؤرخ في 14 صفر عام 1433 الموافق 8 يناير سنة 2012، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالإعلام، للدستور
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-194
مرسوم تنفيذي رقم 12-194 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012، يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها
-
قانون رقم 12-04
قانون عضوي رقم 12-04 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يتعلق بالأحزاب السياسية
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-102
مرسوم تنفيذي رقم 09-102 مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1430 الموافق 10 مارس سنة 2009، يحدد الإجراءات المطبقة عند استيراد وتصدير الأدوية ذات الاستعمال البيطري
-
قانون رقم 09-03
قانون رقم 09-03 مؤرّخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009، يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش
-
قانون رقم 08-04
قانون رقم 08-04 مؤرّخ في 15 محرّم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008، يتضمّن القانون التوجيهي للتربية الوطنية
-
قانون رقم 08-09
قانون رقم 08-09 مؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية
-
قانون رقم 08-07
قانون رقم 08-07 مؤرّخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008، يتضمن القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 رجب عام 1428 الموافق 21 يوليو سنة 2007، يحدّد قائمة المؤسسات العمومية المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك النوعية للإدارة المكلفة بالمالية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1428 الموافق 27 نوفمبر سنة 2007، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 محرم عام 1428 الموافق 6 فبراير سنة 2007، يحدد برامج المسابقات على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك ورتب الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس توجيه الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 68-92
- يلغي أمر رقم 73-55
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.