مرسوم تنفيذي رقم 21-50 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 28 جانفي سنة 2021 ، يحدد شروط وكيفيات الحصول على التأهيل الجامعي
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 53 من القانون رقم 05-99 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات الحصول على التأهيل الجامعي، المعدل.
المادة 2
فتح المادةيتوج التأهيل الجامعي بترقية الأستاذ الباحث أو الباحث الدائم إلى رتبة أستاذ محاضر ، قسم "أ" أو أستاذ بحث، قسم "أ"، كما يكرّس مستوى عاليا من الكفاءة والجدارة العلمية، ويسمح لحامله بتأطير أطروحات الدكتوراه، وقيادة فرق بيداغوجية واقتراح مشاريع التكوين في الدكتوراه واقتراح مشاريع بحث أو تأطيرها.
الفصل الثاني — شروط الحصول على التأهيل الجامعي
المادة 3
فتح المادةيخص التأهيل الجامعي الأستاذ المحاضر ، قسم "ب" وأستاذ البحث، قسم "ب" الذي يستوفي الشروط الآتية :
- أن يكون في وضعية نشاط فعلي منذ ثلاث (3) سنوات، على الأقل،
- أن يكون متحصلا على شهادة دكتوراه أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها منذ سنة (1) على الأقل،
- أن ينجز بعد الحصول على شهادة الدكتوراه، أعمال بحث ذات مستوى عال وأن يعزز نتائج أبحاثه بمنشورات في مجلات وطنية و / أو دولية ذات سمعة معترف بها ومداخلات وطنية و / أو دولية أو إيداع براءات اختراع
- أن يثبت خبرة في مجال التدريس من خلال إنتاج مطبوعات تعليمية وإلقاء دروس، وتأطير طلبة الماستر.
المادة 4
فتح المادةيتكون ملف الترشح للتأهيل الجامعي من :
طلب خطي، سيرة ذاتية، مرفقة بالوثائق المتعلقة بمجموع الأعمال العلمية والبيداغوجية للمترشح، بما فيها نسخة من أطروحة الدكتوراه وأعماله العلمية التي نشرت ، والمداخلات والمؤلفات والكتيبات والمطبوعات التعليمية، وبراءات الاختراع التي أودعها،
- تقرير حول الأنشطة التعليمية والتأطيرية والخبرة والتقييم التي أنجزها بعد الحصول على شهادة الدكتوراه.
ويجب أن يضم ملف الترشح ملخصا عن مجموع الأعمال البيداغوجية والعلمية يحرر باللغة الوطنية وبإحدى اللغتين الفرنسية أو الإنجليزية.
تحدد مكونات ملف الترشح للتأهيل الجامعي وكيفيات وآجال إيداعه بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 5
فتح المادةيمكن الأفراد العسكريين والمدنيين الشبيهين لوزارة الدفاع الوطني الذين اكتسبوا صفة الأستاذ الباحث أو الباحث الدائم، الترشح للتأهيل الجامعي طبقا للشروط والكيفيات المحددة في هذا المرسوم.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالتعليم العالي.
الفصل الثالث — كيفيات الحصول على التأهيل الجامعي
المادة 6
فتح المادةتنشأ لدى كل ندوة جهوية للجامعات لجنة جهوية للتأهيل الجامعي، تدعى "اللجنة الجهوية للتأهيل الجامعي"، وتتشكل من أساتذة باحثين وباحثين دائمين من رتبة أستاذ أو مدير بحث يتمتعون بأقدمية ثلاث (3) سنوات على الأقل، بهذه الصفة.
يعين أعضاء اللجان الجهوية للتأهيل الجامعي لمدة ثلاث
(3) سنوات غير قابلة للتجديد، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي بناء على اقتراح من رؤساء الندوات الجهوية للجامعات.
تحدد تشكيلة اللجان الجهوية للتأهيل الجامعي وتنظيمها وسيرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 7
فتح المادةتقوم اللجان الجهوية للتأهيل الجامعي بدراسة وتقييم ملفات المترشحين طبقا لأحكام هذا المرسوم، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
تكون قرارات اللجان الجهوية للتأهيل الجامعي معللة.
المادة 8
فتح المادةيقبل ملف الترشح للتأهيل الجامعي على أساس الحد الأدنى للنقاط التي تحصل عليها المترشح، حسب شبكة تقييم تحدّد بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
م
المادة 9
فتح المادةتبلغ قرارات اللجان الجهوية للتأهيل الجامعي إلى مدير المؤسسة المعنية في أجل لا يتعدى خمسة عشر
(15) يوما، ابتداء من تاريخ إعلان النتائج.
يقوم مدير المؤسسة التي ينتمي إليها المترشح الناجح في التأهيل الجامعي بإعداد قرار الترقية إلى رتبة أستاذ محاضر، قسم "أ، أو أستاذ بحث، قسم "أ"، وفقا لمقرر اللجنة الجهوية للتأهيل الجامعي.
المادة 10
فتح المادةفي حالة رفض التأهيل الجامعي، يبلغ مدير المؤسسة المعنية قرار اللجنة الجهوية للتأهيل الجامعي كتابيا إلى المترشح، مرفقا بالأسباب التي عللت قرارها.
المادة 11
فتح المادةيمكن المترشح، تقديم طعن أمام اللجنة الجهوية للتأهيل في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ تبليغه بقرار رفض التأهيل الجامعي.
تفصل اللجنة في الطعن في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تقديم الطعن.
تبلغ نتائج الطعن إلى مدير المؤسسة المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حسب الحالة، وفقا لأحكام المادتين 9 و 10 المذكورتين أعلاه.
الفصل الرابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 12
فتح المادةتبقى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-254 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، مطبقة على طلبات الترشح للتأهيل الجامعي المودعة من قبل الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين إلى غاية انتهاء السنة الجامعية 2020 / .2021
المادة 13
فتح المادةدون المساس بأحكام المادة 12 أعلاه، تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المواد 4 و 109 إلى 126 من المرسوم التنفيذي رقم 98-254 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمتعلق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادي الثانية عام 1442 الموافق 28 جانفي سنة 2021.
عبد العزيز جراد 20 جمادى الثانية عام 1442 ه الجريدة الرسمية 3 فبراير سنة 2021 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-104
مرسوم تنفيذي رقم 24-104 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-103
مرسوم تنفيذي رقم 24-103 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-102
مرسوم تنفيذي رقم 24-102 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-208
مرسوم تنفيذي رقم 22-208 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 جوان سنة 2022، يحدد نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 98-254
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.