قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 23 مارس سنة 2010، يحدد مبلغ منحة الدراسات والبحث للطلبة المسجلين في الماجستير أو في الطور الثاني وشروط منحها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 الذي يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبالغها، المعدّل والمتمّم، يهدف هذا القرار إلى تحديد مبلغ منحة الدراسات والبحث للطلبة المسجلين في الماجستير أو في الطور الثاني وشروط منحها.
المادة 2
فتح المادةيحدد مبلغ منحة الدراسات والبحث لفائدة الطلبة المسجلين في الماجستير أو الطور الثاني المضمون لدى مؤسسات التعليم العالي، كل ثلاثة أشهر خلال فترة توافق طور الدراسات لسنتين ( 2 )، حسب المبالغ الآتية :
- طلاب السنة الأولى : 5850,00 دج،
- طلاب السنة الثانية : 7200,00 دج. / العدد 26 6 جمادى الأولى عام 1431 ه 21 أبريل سنة 2010 م
المادة 3
فتح المادةطبقا للمادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 08-265 المؤرخ في 17 شعبان عام 1429 الموافق 19 غشت سنة 2008 والمذكور أعلاه، تدفع منحة الدراسات والبحث لفائدة الطلبة المسجلين في الطور الثاني المضمون لدى المدارس خارج الجامعة، كل ثلاثة أشهر خلال فترة توافق طور الدراسات لثلاث ( 3 ) سنوات، حسب المبالغ الآتية :
- طلاب السنة الأولى : 5850,00 دج،
- طلاب السنة الثانية والثالثة : 7200,00 دج.
المادّ ة 4 : زيادة على الشروط المحددة في المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يجب على كل راغب في الحصول على منحة الدراسات والبحث أن يقدم الوثائق الثبوتية الآتية :
- طلب خطي،
- كشف بالدخل السنوي الخالص وشهادة عدم خضوع الوالدين أو الأولياء ذوي المرتبات للضريبة.
- مستخرج الضريبة الصافي للوالدين أو الأولياء من غير ذوي المرتبات،
- كل وثيقة ثبوتية صادرة عن سلطة مختصة بالنسبة للحالات غير المنصوص عليها أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيمكن أن يستمر في دفع منحة الدراسات والبحث لمدة سنة في حالة إعادة السنة أو تمديد طور التكوين بعد الرأي الموافق للمجلس العلمي للمؤسسة.
المادة 6
فتح المادةيسري مفعول هذا القرار ابتداء من أول سبتمبر سنة .2009
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 23 مارس سنة .2010 وزير المالية وزير التعليم العالي كريم جودي والبحث العلمي رشيد حراوبية 6 جمادى الأولى عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 أبريل سنة 2010 م وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.