قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي العقدة عام 1431 الموافق 26 أكتوبر سنة 2010، يتضمن فتح شعب وفروع في الماجستير بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات بالناحية العسكرية الأولى ويحدّد عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة للسنة الجامعية 2010
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى فتح ست ( 6 ) شعب وتسعة ( 9 ) فروع في الماجستير بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات بالناحية العسكرية الأولى لحساب السنة الجامعية 2010 - .2011
المادة 2
فتح المادةتحدّد أسماء الشعب والفروع وكذا عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة في الملحق بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ذي العقدة عام 1431 الموافق 26 أكتوبر سنة .2010 عن وزير الدفاع الوطني وزير التعليم العالي الوزير المنتدب والبحث العلمي عبد المالك قنايزية رشيد حراوبية الملحق الاختصاص الرقم الشعب 1 كيمياء تطبيقية 2 آلية 3 أنظمة كهرو تقنية تكنولوجيا الفروع عدد المقاعد البيداغوجية
- إعداد وفيزياء - كيمياء المواد 8
- مراقبة وتحكم 8
- تكييف الطاقة والتشغيل 6 الكهربائي
- أنظمة كهرومغناطيسية 6 25 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة الملحق (تابع) الاختصاص الرقم الشعب 4 أنظمة إلكترونية - - 5 هندسة الأنظمة الميكانيكية - - 6 ديناميكية السوائل والطاقوية -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.