مرسوم رقم 74 200 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 يتضمن انشاء شهادة دكتور في العلوم الطبية 1054
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ شهادة دكتور في العلوم الطبية تمنح في ختام البحوث الاصلية والمعمقة في الميدان الطبي .
المادة 2
فتح المادةويمكن قبول تسجيل الاشخاص التاليين قصد الحصول على شهادة دكتور في العلوم الطبية :
المترشحون الحاصلون على شهادة دكتور في الطب وعلى شهادة الدراسات الطبية الخاصة 6 والمدرجون في أسلاك المساعدين والاساتذة المساعدين في المراكز الاستشفائية الجامعية ، 2 المساعدون أو الاساتذة المساعدون المرسمون في معاهد - العلوم الطبية .
المادة 3
فتح المادةينبغى أن يجدد التسجيل قصد الحصول على شهادة دكتور في العلوم الطبية مرة في كل سنة جامعية .
المادة 4
فتح المادةينبغي على المرشحين لشهادة دكتور في العلوم الطبية أن يحضروا ويقدموا أطروحة في أجل 3 سنوات على الاقل بعد تسجيلهم الاول بالنسبة للمساعدين وسنتين بالنسبة للاساتذة المساعدين
المادة 5
فتح المادةيجب على المرشحين بمجرد تسجيلهم الأول أن يودعوا لدى كتابة معهد العلوم الطبية حيث تم تسجيلهم عنوان أطروحتهم مرفق بمذكرة التقديم
المادة 6
فتح المادةوقبل ايداع موضوع الاطروحات ومذكرات التقديم المتعلقة بها يجب أن يوافق عليها مدير أطروحة يتم اختياره من طرف المرشح اما من بين أساتذة معهد العلوم الطبية حيث يرغبون التسجيل فيه أو بين أساتذة معاهد أخرى للعلوم الطبية .
المادة 7
فتح المادةوبعد ايداع عنوان الاطروحة، لا يمكن تغييره الا اذا أراد المرشح أن يغير الموضوع
المادة 8
فتح المادةلا يمكن للمرشحين أن يبدلوا مدير الاطروحة أثناء المدة كلها لتحضير الاطروحة الا اذا غيروا أيضا موضوع الاطروحة .
المادة 9
فتح المادةينبغى على المرشحين. أن يبلغوا بصورة اعتيادية مدير أطروحتهم بحالة تقدم أعمال بحثهم
المادة 10
فتح المادةينبغى على المرشحين أن يودعوا 50 نسخة من أطروحتهم مكتوبة لدى كتابة معهد العلوم الطبية حيث تم تسجيلهم وذلك ثلاثة أشهر على الاقل قبل الفترة المحددة - لتقديم أطروحتهم وبعد موافقة مدير أطروحتهم ..
المادة 11
فتح المادةيتم شهرين على الاقل قبل فترة تقديم أطروحة تعيين لجنة الامتحان التي يقدم لها المرشح بحثه من طرف وزير التعليم العالى والبحث العلمي من بين قائمة أساتذة مقترحة من طرف مدير معهد العلوم الطبية حيث هو مسجل وبعد رأى العميد . وتحتوى هذه اللجنة على الاقل على ثلاثة أساتذة لمعاهد العلوم الطبية من ضمنهم مدير الاطروحة. ويمكن أن يضاف لهم أستاذ مستشار من وحدة جامعية أخرى وفرع غير طبي •
المادة 12
فتح المادةيرأس لجنة الامتحان أقدم أستاذ .
المادة 13
فتح المادةيجتمع أعضاء اللجنة قصد وضع تقرير مشترك وبعد أن يطلبوا من المرشح أن يقدم لهم بعض التغيرات الشفهية الأضافية، يعلنون القبول أو التأجيل
المادة 14
فتح المادةسيتم هذا المرسوم بقرارات تطبيقية .
المادة 15
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 16
فتح المادةيكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (15)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-102
مرسوم تنفيذي رقم 24-102 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-208
مرسوم تنفيذي رقم 22-208 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 جوان سنة 2022، يحدد نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-281
مرسوم تنفيذي رقم 12-281 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1433 الموافق 9 يوليو سنة 2012، يتضمن إنشاء مؤسسات استشفائية لطب العيون وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-209
مرسوم تنفيذي رقم 07-209 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1428 الموافق أوّل يوليو سنة 2007، ي تض من إنش اء المؤسسة الاستشفائية لديدوش مراد، ولاية قسنطينة، وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-384
مرسوم تنفيذي رقم 06-384 مؤرّخ في 5 شوّال عام 1427 الموافق 28 أكتوبر سنة 2006، يتضمن إنشاء المؤسسة الاستشفائية لعين الترك، ولاية وهران وتنظيمها و سيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-422
مرسوم تنفيذي رقم 06-422 مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن إنشاء المؤسسة الاستشفائية لعين أزال، ولاية سطيف وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-143
مرسوم تنفيذي رقم 06-143 مؤرخ في 27 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 26 أبريل سنة 2006، يتضمن إنشاء المؤسسة الاستشفائية لسكيكدة وتنظيمها و سيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-459
مرسوم تنفيذي رقم 05-459 مؤرخ في 28 شوال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005، يتضمن إنشاء المؤسسة الاستشفائية لعين تموشنت وتنظيمها وسيرها. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-15
مرسوم تنفيذي رقم 05-15 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1425 الموافق 11 الإشراف على أطروحات الدكتوراه
-
مرسوم رئاسي رقم 03-270
مرسوم رئاسي رقم 03-270 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت سنة 2003، يتضمن إنشاء المؤسسة الاستشفائية الجامعية لوهران وتنظيمها وسيرها. 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-293
مرسوم تنفيذي رقم 01-293 مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001، يتعلق بمهام التعليم والتكوين التي يقوم بها أساتذة التعليم والتكوين العاليين ومستخدمو البحث وأعوان عموميون آخرون باعتبارها عملا ثانوياً. 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-254
مرسوم تنفيذي رقم 98-254 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي 4 17 غشت سنة 1998، يتعلق بالتكوين 12
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-467
مرسوم تنفيذي رقم 97-467 مؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 المراكز الاستشفائية الجامعية وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-291
مرسوم تنفيذي رقم 97-291 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997، يتضمن إنشاء شهادة الدراسات المتخصصة في العلوم الطبية. 16
-
مرسوم رقم 87-70
مرسوم رقم 87-70 مؤرخ في 17 رجب عام 1407 الموافق 17 مارس سنة 1987 يتضمن تنظيم الدراسات العليا. 399
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.