مرسوم تنفيذي رقم 89-122 مؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص للعمال المنتمين للاسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين ) استدراك ) . 1170
الباب الاول — احكام عامة
الفصل الاول — مجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم الى ضبط الاحكام الخاصة التي تطبق على العمال المنتمين للاسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين، وتحديد قائمة مناصب العمل المطابقة لهذه الاسلاك، وكيفيات شغلها ، تطبيقا للمادة 4 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيخضع لاحكام هذا المرسوم العمال المنتمون لاسلاك الفروع الآتية :
التعليم والتكوين العاليين المكتبات الجامعية الخدمات الجامعية
المادة 3
فتح المادةيكون العمال المنتمون للاسلاك المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، في وضعية عمل في المؤسسات التي تضمن أو تساعد على تعليم أو تكوين عال.
الفصل الثاني — الحقوق والالتزامات
المادة 4
فتح المادةيخضع العمال الذين تسرى عليهم أحكام هذا القانون الاساسي للحقوق والالتزامات المنصوص عليها في القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 والنصوص المتخذة لتطبيقه، كما يخضعون للقواعد التي يحددها النظام الداخلي الخاص بالادارة أو المؤسسة التي تشغلهم.
المادة 5
فتح المادةيستفيد من تغيبات خاصة مأجورة حسب الاشكال والكيفيات المنصوص عليها في المادة 45 من المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982 المذكور أعلاه، وذلك في اطار المشاركة في التظاهرات الثقافية والعلمية.
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1989 : بدلا من «يستفيد من تغييبات خاصة مأجورة»، يقرأ «يستفيد الاساتذة من تغييبات خاصة مأجورة».
المادة 6
فتح المادةيمكن الاساتذة والاساتذة المحاضرون أن يكون لهم بعد خمس (5) سنوات من العمل، سنة لتمكينهم من تجديد المعلومات والمساهمة في الترقية التربوية والعلمية الوطنية. ويعتبرون طوال هذه السنة وكأنهم في وضعية عمل وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمرسوم.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-361 (ج.ر عدد 50 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 في نهايتها، كما يأتي
المادة 7
فتح المادةيمكن الاساتذة الذين يحضرون رسالات أو أطروحات أن يستفيدوا تكوينا في مؤسسة وطنية للتعليم أو البحث غير مؤسسته الاصلية، بناء على اقتراح المجلس العلمي للمؤسسة.
المادة 8
فتح المادةان صفة الاستاذ تتنافى مع ممارسة كل وظيفة مأجورة أخرى سواء كانت فردية دائمة أو مؤقتة مع الاحتفاظ بأحكام المادة 11 أدناه ودون المساس بالاحكام المتعلقة بمهام التعليم الثانوية والانشطة الثقافية والفنية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-236 (ج.ر عدد 51 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
يعتبر المنتفع من العطلة العلمية في وضعية الخدمة الفعلية بمقتضى المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991 والمذكورين أعلاه، 05 ويعفى من مهام التعليم ومن أي التزام آخر يرتبط به بصفته مدرسا ويحتفظ بأجرته الأساسية، تضاف اليها علاوة الخبرة المهنية التي يمكن أن تجمع مع المنحة المقررة في المادة 8 أدناه
المادة 9
فتح المادةتنشأ لدى مؤسسات التعليم والتكوين العاليين، مناصب للاساتذة المشاركين وذلك في اطار الاستعمال المحكم للطاقة العلمية الوطنية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمرسوم.
المادة 10
فتح المادةيمارس الاساتذة أعمال البحث غير المرتبطة بتحضير الرسالات والاطروحات طبقا للبرامج التي تقررها المؤسسات المعنية حسب اجراءات داخل هياكل تنشأ لهذا الغرض طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 11
فتح المادةيمكن دعوة الاساتذة الى القيام في اطار اتفاقيات بين مؤسساتهم وقطاعات الانشطة الاخرى، بكل أشغال الدراسات والخبرة وضبط مناهج تطلبتها احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك فضلا على مهام التعليم والاعمال التربوية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-361 (ج.ر عدد 50 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه، 1 وتعدل، كما يأتي تتمم المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه، 1 وتعدل، كما يأتي
المادة 12
فتح المادةيحصل الاساتذة على أجور خدماتهم في اطار أحكام المادة 11 أعلاه، عند تدخلهم في تنفيذ اتفاقيات الدراسات والخبرات أو المساعدة التقنية، التي تربط مؤسستهم باحدى الهيئات.
المادة 13
فتح المادةيستفيد الاساتذة عطلا سنوية خلال فترة العطل الجامعية.
الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1409 ه الجريدة
المادة 14
فتح المادةتنشأ لجنة جامعية وطنية تتكفل بتقييم أعمال الاساتذة من الناحية العلمية وتحدد مقاييس رقيهم الجامعي.
تحدد صلاحيات اللجنة وتنظيمها وسيرها وتشكيلها بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
الفصل الثالث — التوظيف ومدة التجريب
المادة 15
فتح المادةيقضي المتمرنون فترة تجريبية تحدد كما يأتي :
- ثلاثة (3) أشهر للعمال الذين يشغلون مناصب مصنفة في الاصناف من 1 الى 9
- ستة (6) أشهر للعمال الذين يشغلون مناصب مصنفة في الاصناف من 10 الى 13،
- تسعة (9) أشهر للعمال الذين يشغلون مناصب مصنفة في الاصناف من 14 الى 20.
يتوقف تثبيت الموظفين الاداريين والتقنيين على تسجيلهم في قائمة التأهيل، تضبطها بناء على تقرير مسبب يقدمه المسؤول السلمي، لجنة تحدد صلاحياتها وتنظيمها وسيرها، طبقا للتنظيم المعمول به، يتوقف تثبيت الموظفين المدرسين على تسجيلهم في قائمة التأهيل تعدها مؤسساتهم التعليمية أو التكوينية وتصدرها السلطة التي لها سلطة التعيين بعد أخذ رأي المجلس العلمي أو التربوي في المؤسسة.
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1989 : صُحّح «يتوقف على تثبيت الموظفين المدرسين على» إلى «يتوقف تثبيت الموظفين المدرسين على»، والتصحيح مطبق أعلاه.
المادة 16
فتح المادةيعلن تعيين الموظفين المدرسين في رتبة جامعية بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي، وبالاشتراك مع الوزير الوصي بالنسبة للاساتذة المساعدين في المعاهد الوطنية للتكوين العالي.
الفصل الرابع — الترقية
المادة 17
فتح المادةتضبط وتيرة الترقية التي تطبق على الموظفين الخاضعين لهذا القانون الاساسي حسب مدة الفترات الثلاث والاقتراحات المنصوص عليها في المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 769. 769 غير أن أصحاب المناصب التي تمثل نسبة عالية من الصعوبة والاضرار حددت قائمتها بمرسوم تطبيقا لاحكام المادة 7 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بالتقاعد، ويستفيدون من وتيرتين للترقية حسب المدة الدنيا والمتوسطة، واقتراح 6 و 4 موظفين طبقا لاحكام المادة 76 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1989 : بدلا من «الفترات الثلاثة والاقتراحات المنصوص عليها . *»، يقرأ «الفترات الثلاث والنسب المنصوص عليها».
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1989 : بدلا من «واقتراح 6 و 4 موظفين . الجزائرية الاربعاء 11 ربيع الأول عام 1410ه»، يقرأ «واقتراح 6 و 4 من 10 موظفين».
الفصل الخامس — أحكام تأديبية
المادة 18
فتح المادةتعلن العقوبات من الدرجة الأولى التي تسلط على الاساتذة بمقرر من رئيس مؤسسة التعليم أو التكوين العاليين، بعد أخذ رأي الهيئات المختصة في ميدان الانضباط.
المادة 19
فتح المادةتعلن العقوبات من الدرجة الثانية والثالثة التي تسلط على الاساتذة، بمقرر من الوزير المكلف بالتعليم العالي، وعند الاقتضاء من الوزير المعني أو بالاشتراك بينهما، بناء على اقتراح من مدير أو رئيس المؤسسة، بعد أخذ رأي الهيئات المختصة في مجال الانضباط.
الفصل السادس — أحكام عامة للادماج
المادة 20
فتح المادةيتم، قصد التأسيس الأولي للاسلاك المنشأة بهذا المرسوم، إدماج الموظفين المرسمين والمتمرنين وتثبيتهم وإعادة ترتيبهم، تطبيقا للمرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 11 مارس سنة 1986 المذكور أعلاه، وكذا العمال المتمرنين حسب الشروط التي حددتها أحكام المواد من 137 إلى 145 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، وأحكام هذا المرسوم.
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1989 : بدلا من «ادماج الموظفين المرسمين والمتمرنين وتثبيتهم»، يقرأ «إدماج الموظفين المرسمين والمتمرنين أو المثبتين و تثبيتهم».
المادة 21
فتح المادةيدمج الموظفون المرسمون تطبيقا للتنظيم المطبق عليهم أو المثبتون تطبيقا للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 ، ويثبتون ويرتبون في الدرجة المطابقة التي يحوزونها في سلكهم الاصلي، مع اعتبار كل حقوق الترقية.
يحسب رصيد الاقدمية المتبقى في السلك الاصلي، في الترقية في السلك الجديد.
المادة 22
فتح المادةيدمج العمال غير المثبتين في تاريخ سريان مفعول هذا القانون الاساسي بصفتهم متمرنين ومثبتين إذا اعتبرت 7.70 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1409ه كيفية أداء خدمتهم مرضية، بعد انتهاء فترة تجريبهم القانونية المعمول بها في سلكهم الجديد.
ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي قاموا بها، ابتداء من تاريخ توظيفهم . وتحسب هذه الاقدمية للترقية إلى الدرجة في صنفهم الجديد وقسم التصنيف.
الفصل السابع — شروط الادماج
المادة 23
فتح المادةيمكن إدماج الاساتذة العاملين في الجزائر الذين اكتسبوا الجنسية الجزائرية في الرتب الجامعية للتعليم، بعد تقييم اللجنة الجامعية الوطنية حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه.
المادة 24
فتح المادةللاساتذة الذين يثبتون رتبة جامعية حصلوا عليها في الخارج، حق الاستفادة من رتبهم وأقدميتهم عند توظيفهم في اسلاك التعليم العالي، بعد قيام اللجنة الجامعية الوطنية بالتقييم اللازم.
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1989 : صُحّح «في سلك التعليم العالي» إلى «في اسلاك التعليم العالي»، والتصحيح مطبق أعلاه.
المادة 25
فتح المادةيمكن توظيف الحاصلين على شهادات المتخرجين من مدارس كبرى ذات شهرة دولية، كأساتذة مساعدين، بعد ثلاث سنوات من التعليم والبحث، وترقيتهم لرتبة أستاذ محاضر، بعد تقييم اللجنة الجامعية الوطنية لشهاداتهم وأشغالهم.
تحدد قائمة المدارس الكبرى المنصوص عليها في الفقرة السابقة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الباب الثاني — أحكام تطبيق على فرع التعليم والتكوين العاليين
المادة 26
فتح المادةيشمل فرع التعليم والتكوين العاليين الاسلاك الآتية :
الاساتذة الاساتذة المحاضرون .
الاساتذة المساعدون.
الفصل الاول — سلك الاساتذة
الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 27
فتح المادةيتولى الاساتذة ما يأتي، فضلاً على الوقت المخصص للتعليم الذي تقدر مدته الاسبوعية بتسع (9) ساعات، تشمل حتما درسين غير متكررين :
المشاركة في أشغال اللجان التربوية مراقبة الامتحانات والتأكد من حسن سيرها، تصحيح نسخ الامتحانات المشاركة في أشغال لجنة المداولات تحضير الدروس وتحديثها، تأطير الرسالات والاطروحات من الدرجة الأولى والثانية من الدراسات العليا، المشاركة بالدراسات والابحاث في حل المشاكل التي تطرحها التنمية، في إطار التنظيم الساري المفعول تنشيط أشغال الفرق التربوية التي يتكفلون بها، إثراء أشغال أبحاثهم وتنويعها، إنجاز كل دراسة وخبرة مرتبطة باختصاصاتهم، والتي تسندها إليهم مؤسساتهم في إطار العلاقات بين التعليم وقطاعات الانشطة الاخرى
- استقبال الطلبة مدة أربع (4) ساعات في الاسبوع لتقديم النصائح إليهم وتوجيههم، المشاركة في أشغال اللجان الوطنية أو كل مؤسسة أخرى تابعة للدولة التي يرتبط موضوعها بمجال اختصاصهم المساهمة في إطار الهياكل المختصة في ضبط الادوات التربوية والعلمية التي لها علاقة بمجال اختصاصهم، تأطير الوحدات التربوية عند الاقتضاء المشاركة في أشغال اللجان التربوية الوطنية.
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 28
فتح المادةيوظف أساتذة التعليم العالي على أساس الشهادات والاشغال بعد التسجيل في قائمة للتأهيل يعدها سنويا وزير التعليم العالي، بعد تقييم اللجنة الجامعية الوطنية وأخذ رأيها، من بين الاساتذة المحاضرين الحاصلين على دكتوراة الدولة ولهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-361 (ج.ر عدد 50 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-281 (ج.ر عدد 58 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
" المادة 28 : يوظف أساتذة التعليم العالي على أساس الشهادة والأعمال بعد التسجيل في قائمة تأهيل يعدها سنويا الوزير المكلف بالتعليم العالي بعد تقييم اللجنة الجامعية الوطنية وأخذ رأيها، من بين الأساتذة المحاضرين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة.
يثبت الأساتذة المحاضرون المعينون كأساتذة للتعليم العالي تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى أعلاه عند تاريخ تعيينهم".
المادة 29
فتح المادةيمكن الاساتذة الذين يثبتون خمس عشر
(15) سنة على الاقل من هذه الصفة والفوا نشرات وكتبا ذات طابع علمي وتربوي وقاموا بأشغال البحث وأشرفوا على رسالات دولة واكتسبوا سمعة وطنية أو دولية، أن يرتقوا إلى رتبة أستاذ محنك بعد أخذ رأي اللجنة الجامعية الوطنية.
الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 771
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-281 (ج.ر عدد 58 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
" المادة 29 : يمكن أساتذة التعليم العالي الذين يثبتون خمس عشرة (15) سنة من الأقدمية على الأقل بهذه الصفة والذين أنجزوا منشورات وكتبا ذات طابع علمي وبيداغوجي وقاموا بأعمال بحث وأطروا أطروحات دكتوراه و/أو دكتوراه الدولة، أن يرقوا إلى مصاف أستاذ جدير بعد أخذ رأي اللجنة الجامعية الوطنية".
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 30
فتح المادةيدمج في رتبة أستاذ التعليم العالي أساتذة التعليم العالي المرسمون والمتمرنون.
المادة 31
فتح المادةيمكن تسجيل الحاصلين على دكتوراه الدولة قبل 31 ديسمبر سنة 1984، في قائمة التأهيل التي تعدها اللجنة الجامعية الوطنية للدخول في سلك الاساتذة حسب الشروط المحددة في المادة 20 أعلاه، فور إدماجهم في رتبة أستاذ محاضر حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 38 أدناه.
الفصل الثاني — مسلك الاساتذة المحاضرين
الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 32
فتح المادةيتولى الاساتذة المحاضرون ما يأتي فضلا على الوقت المخصص للتعليم الذي تبلغ مدته الاسبوعية 9 ساعات تشمل حتما درسين (2) غير متكررين :
إعداد الدروس وتحديثها، الاشراف على الاطروحات والرسالات من الدرجة الاولى والثانية في الدراسات العليا
- تنشيط أشغال الافواج التربوية التي يتكلفون بها،
- مراقبة الامتحانات والتأكد من حسن سيرها وتصحيح النسخ، المشاركة في أشغال لجان المداولات إثراء أشغال أبحاثهم وتنويعها، إنجاز كل دراسة وخبرة لها صلة باختصاصهم تسندها إليهم المؤسسات التي ينتمون إليها في إطار العلاقات بين التعليم وقطاعات الانشطة الاخرى تأطير الافواج التربوية استقبال الطلبة مدة أربع (4) ساعات في الاسبوع لتقديم النصائح إليهم وتوجيههم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-362 (ج.ر عدد 50 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 في نهايتها كما يلي
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 33
فتح المادةيوظف الاساتذة المحاضرون على أساس شهادات وأشغال بعد التسجيل في قائمة للتأهيل تعدها سنويا وزارة التعليم العالي بعد تقييم اللجنة الجامعية الوطنية وإبداء رأيها، من بين الاساتذة المساعدين الذين لهم أقدمية ثلاث
(3) سنوات بهذه الصفة وحاصلين على دكتوراه الدولة أو على شهادة معادلة لها، حسب الشروط التي حددها التنظيم والتشريع المعمول بهما.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-281 (ج.ر عدد 58 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
" المادة 33 : يوظف بصفة أساتذة محاضرين الأساتذة المساعدون المثبتون والحاصلون على التأهيل الجامعي طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 25498 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه.
يثبت الأساتذة المساعدون المعينون كأساتذة محاضرين تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى أعلاه عند تاريخ تعيينهم".
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 34
فتح المادةيدرج في رتبة أستاذ محاضر الاساتذة المحاضرون المرسمون والمتمرنون.
المادة 35
فتح المادةيدرج في رتبة أستاذ محاضر الاساتذة المساعدون الذين لهم ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة وحاصلون على دكتوراه الدولة أو على شهادة معادلة لها حسب الشروط التي يحددها التشريع والتنظيم المعمول بهما ، وبعد فحص اللجنة الجامعية الوطنية للملفات التربوية والعلمية والادارية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-362 (ج.ر عدد 50 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 35 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 وتعدل في نهايتها، كما يأتي تتمم المادة 35 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 وتعدل في نهايتها، كما يأتي " يدرج في رتبة أستاذ محاضر الاساتذة المساعدون الذين لهم ثلاث، (3) سنوات اقدمية بهذه الصفة ودكتوراه الدولة أو شهادة معترف بمعادلتها حسب الشروط التي يحددها التشريع والتنظيم المعمول بهما، وبعد استشارة / العدد 50 4 جمادى الأولى عام 1411 ه
الفصل الثالث — سلك الاساتذة المساعدين
الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 36
فتح المادةيتولى الاساتذة المساعدون الاشراف على أطروحات الدراسات العليا والاستشارات التربوية وتأطير الاشغال التطبيقية أو الموجهة ومتابعتها والمشاركة في الحراسة في الامتحانات وفي التصحيح والمساهمة في أشغال اللجان والأفواج التربوية، فضلا على الوقت المخصص للتعليم الذي تحدد مدته الاسبوعية بعشر (10) ساعات من الأشغال الموجهة واثني عشرة (12) ساعة إذا تعلق الأمر بأشغال تطبيقية.
ويمكن أن يكلفوا بناء على طلب مؤسستهم، بإعطاء محاضرات تبلغ مدتها الاسبوعية تسع (9) ساعات، تشمل حتما درسين غير متكررين، ويعفون في هذه الحالة من الأشغال التطبيقية أو الموجهة.
ويمكن فضلا على ذلك أن يتولوا أشغال الدراسات والخبرات وضبط مناهج في إطار اتفاقيات تربط هيئاتهم المستخدمة بقطاعات النشاط الوطنية الاخرى. 772 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1409ه
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 37
فتح المادةيوظف الاساتذة المساعدون عن طريق المسابقة بناء على الشهادات من بين الحاصلين على الماجيستير أو على شهادة معادلة لها.
ويمكن توظيف الحاصلين على شهادة دكتوراه دولة أو على شهادة معادلة لها حسب الشروط التي يحددها التشريع والتنظيم المعمول بهما.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-281 (ج.ر عدد 58 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
" المادة 37 : يوظف الأساتذة المساعدون عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين الحاصلين على شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها.
يمكن أن يوظف على أساس الشهادة في رتبة أستاذ مساعد حاملو دكتوراه الدولة أو الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها ". 28 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 13 سبتمبر سنة 2004 م
الفرع الثالث — احكام انتقالية
المادة 38
فتح المادةيدمج في رتبة أستاذ مساعد، الاساتذة المساعدون.
المادة 39
فتح المادةيدمج في رتبة أستاذ مساعد الاساتذة المساعدون المرسمون الحاصلون على شهادة للدراسات العليا أو الشهادة الدراسات المعمقة حسب النظام القديم أو الشهادة معادلة لها حسب الشروط التي حددها التشريع والتنظيم المعمول بهما المسجلون في دكتوراه الدولة، وذلك بعد تقييم المجلس العلمي للمؤسسة تقدم أطروحاتهم.
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1989 : بدلا من «يدمج في رتبة استاذ مساعد الاساتذة المساعدون المرسمون»، يقرأ «يدمج في رتبة استاذ مساعد، المعيدون الحاصلون».
المادة 40
فتح المادةيدمج الأساتذة المساعدون المثبتون لست
(6) سنوات من الاقدمية في تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم ابتداء من هذا التاريخ أساتذة مساعدين منذ حصولهم على الماجيستير وذلك بصفة انتقالية وطوال فترة ثلاث (3) سنوات.
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1989 : بدلا من «يدمج الاساتذة المساعدون المثبتون»، يقرأ «يدمج المعيدون المثبتون».
الفصل الرابع — سلك الاساتذة المساعدين
المادة 41
فتح المادةيكون سلك الاساتذة المساعدين سلكا في طور الانقضاء.
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1989 : بدلا من «المادة 41 : يكون سلك الاساتذة المساعدين سلكا في طور الانقضاء»، يقرأ «المادة 41 : يكون سلك المعيدين سلك في طور الانقضاء».
الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 42
فتح المادةيكلف المعيدون طبقا لبرامج التعليم بالفوج التربوي الذي ينتمي إليه أفواج الطلبة لانجاز الاعمال التطبيقية و/أو الموجهة وبالمشاركة في الحراسة وفي تصحيح الامتحانات، فضلا على الوقت المخصص للتعليم الذي تبلغ مدته المحددة عشر (10) ساعات من الاعمال الموجهة أو اثني عشرة (12) ساعة من الاعمال التطبيقية.
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1989 : صُحّح «يكلف الاساتذة المساعدون طبقا لبرامج التعليم» إلى «يكلف المعيدون طبقا لبرامج التعليم»، والتصحيح مطبق أعلاه.
الفرع الثاني — أحكام انتقالية
المادة 43
فتح المادةيدمج في سلك الاساتذة المساعدين الاساتذة المساعدون العاملون عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1989 : بدلا من «يدمج في سلك الاساتذة المساعدين الأساتذة المساعدون عاملون العاملون»، يقرأ «يدمج في سلك المعيدين المعيدون العاملون».
الفصل الخامس — المناصب العليا
المادة 44
فتح المادةتحدد قائمة المناصب العليا المطابقة لأسلاك التعليم والتكوين العاليين كما يأتي، تطبيقا للمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه :
أستاذ رئيس وحدة تربوية أستاذ محاضر، رئيس لجنة تربوية متخصصة أستاذ مساعد مكلف بالدروس.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-48 (ج.ر عدد 13 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه، كما يأتي
الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 45
فتح المادةيتولى الاساتذة، رؤساء الوحدات التربوية بما يأتي، فضلا على المهام الآيلة للاساتذة :
السهر على حسن سير التعليم الملقن الذي يتكفلون به في إطار الوحدة التربوية اقتراح مشاريع برامج الاعمال التربوية والعلمية التي يسلمونها للمجلس العلمي بالاشتراك مع جميع الاساتذة التابعين للوحدة التربوية
- إعداد تقرير عن عمل الوحدة التربوية كل ثلاثة
(3) أشهر، لاسيما توزيع المهام قصد تنفيذ برامج العمل مثلما وافق عليه المجلس العلمي،
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1989 : بدلا من «اعداد تقرير عن عمل الوحدة التربوية كل ثلاثة (3) أشهر»، يقرأ «اعداد تقرير عن عمل الوحدة التربوية كل ستة (6) أشهر».
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-48 (ج.ر عدد 13 لسنة 1992)
المادة 46
فتح المادةيتولى الاساتذة المحاضرون، رؤساء اللجان التربوية المتخصصة ما يأتي، فضلا على المهام الآيلة للاساتذة المحاضرين :
الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1409 ه الجريدة السهر على حسن سير أعمال اللجان التربوية المتخصصة المسندة إليهم، وتنسيقها، السهر على حسن سير التعليم الملقن الذي يتكفلون به في إطار اللجنة التربوية المتخصصة اقتراح مشاريع برامج الاعمال التربوية والعلمية التي يسلمونها للمجلس العلمي، بالتعاون مع جميع أساتذة اللجنة التربوية المتخصصة
- إعداد تقرير عن عمل اللجنة التربوية المتخصصة كل ستة (6) أشهر، لاسيما توزيع المهام قصد تنفيذ برنامج العمل الذي وافق عليه المجلس العلمي، تصحيح نسخ امتحانات الدخول ومسابقاته.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-48 (ج.ر عدد 13 لسنة 1992)
المادة 47
فتح المادةيتولى الاساتذة المساعدون المكلفون بالدروس، مهام التعليم التي مدتها الاسبوعية محددة بتسع
(9) ساعات، وتشمل حتما درسين غير متكررين. ويتولون فضلا على ذلك تحضير دروس وتحديثها، والقيام بتصحيح نسخ الامتحانات والمسابقات، واستقبال الطلبة أربع (4) ساعات في الاسبوع قصد تقديم النصائح لهم وتوجيههم وإنجاز كل الاشغال التي لها صلة بميدان اختصاصهم.
الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 48
فتح المادةإن أساتذة التعليم العالي المثبتين خمس
(5) سنوات أقدمية بهذه الصفة، الذين أشرفوا على رسالات وأطروحات لنيل دكتوراه دولة أو رسالات ماجيستير وأنجزوا أشغالا علمية ذات مستوى عال، قيمتها اللجنة الجامعية الوطنية ولهم مجموع عشر (10) سنوات من الاعمال التربوية في مؤسسة للتعليم أو التكوين العالي، يمكن تعيينهم رؤساء وحدات تربوية بناء على اقتراح المجلس العلمي، بقرار من وزير التعليم العالي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-362 (ج.ر عدد 50 لسنة 1990)
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-48 (ج.ر عدد 13 لسنة 1992)
المادة 49
فتح المادةإن الاساتذة المحاضرين المثبتين ثلاث
(3) سنوات أقدمية بهذه الصفة، الذين أشرفوا : على أطروحات دكتوراه دولة أو رسالات ماجيستير، الذين نشروا أعمالا علمية قيمتها اللجنة الجامعية الوطنية ولهم مجموع ثماني (8) سنوات من الاعمال التربوية في مؤسسة للتعليم أو التكوين العالي، يمكن تعيينهم رؤساء لجان تربوية متخصصة بناء على اقتراح المجلس العلمي، بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1989 : صُحّح «يمكن تعيينهم رؤساء وحدات تربوية» إلى «يمكن تعيينهم رؤساء لجان تربوية متخصصة»، والتصحيح مطبق أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-362 (ج.ر عدد 50 لسنة 1990)
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-48 (ج.ر عدد 13 لسنة 1992)
المادة 50
فتح المادةيمكن تعيين الاساتذة المساعدين الحاصلين على دكتوراه دولة أو المسجلين في رسالة دولة الرسمية للجمهورية الجزائرية 773 ومارسوا ثلاث (3) سنوات كأساتذة مساعدين، مكلفين بالدروس بناء على اقتراح المجلس العلمي، بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-362 (ج.ر عدد 50 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-281 (ج.ر عدد 58 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
" المادة 50 : يمكن أن يعيّن بصفة مكلفين بالدروس ، بعد أخذ رأي المجلس العلمي :
- الأساتذة المساعدون المثبتون الحاصلون على الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها،
- الأساتذة المساعدون الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة والمسجلون في الدكتوراه أو دكتوراه الدولة".
الباب الثالث — أحكام تطبق على شعبة المكتبات الجامعية
المادة 51
فتح المادةتضم شعبة المكتبات الجامعية الاسلاك الآتية :
الرؤساء المحافظين للمكتبات الجامعية محافظي المكتبات الجامعية
- الملحقين بالمكتبات الجامعية مساعدي المكتبات الجامعية الاعوان التقنيين للمكتبات الجامعية المعاونين التقنيين للمكتبات الجامعية.
الفصل الاول — سلك الرؤساء المحافظين
الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 52
فتح المادةيكلف الرؤساء المحافظون للمكتبات الجامعية بما يأتي :
وضع سياسة المستندات الخاصة بالجامعة بالتعاون مع السلطات الجامعية، وضمان تحقيقها، تكوين الارصدة الوثائقية، ودراسة المجموعات التي توكل إليهم وترتيبها وحفظها، واقتراح التدابير المتعلقة بانمائها والسهر على سلامتها،
- إعداد القوائم والجرود ومراقبة ضبطها المستمر، المساهمة بأبحاثهم في معرفة الارضدة والمجموعات المساهمة في الاعلام العلمي والتقني عن طريق متابعة النشريات المتخصصة وسيرها المطرد إعداد الببليوغرافيات الانتقائية، والنشرات التحليلية، وفهارس المواد وذخائر وغيرها من وسائل البحث الملائمة التي لها صلة بأعمال البحث في الجامعة، المشاركة في إنشاء شبكات إعلام عملية ووضع أسس وبنوك للمعطيات 774 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1409ه
- المبادرة والنهوض بسياسة تعاون وتبادل للوثائق قصد تكوين شبكات الاعلام العلمي والتقني القيام بالابحاث والدراسات والتحقيقات لاسيما عن الكتاب والمطالعة، وتنظيم المكتبات والمستندات
- المشاركة في تكوين مستخدمي المكتبات وفي تجديد معلوماتهم، تحديد الوسائل الرامية الى إعلام مستعملي المكتبة وتوجيههم وإيجادها، ومساعدة القراء عموما على معرفة الادوات التي تسمح بالوصول الامثل الى الوثائق واستعمالها،
- ضمان تنشيط علمي وثقافي في ميدانهم.
ويمكن أن يستعان بهم لالقاء دروس جزءا من الوقت في إطار التنظيم المعمول به…
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 53
فتح المادةيوظف الرؤساء المحافظون للمكتبات الجامعية على أساس قائمة تأهيل تعدها الهيئة المستخدمة من بين محافظي المكتبات الجامعية الذين لهم أقدمية ثماني
(8) سنوات بهذه الصفة وأنجزوا أعمالا دراسية في هذا التخصص.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 54
فتح المادةيدمج في درجة رؤساء محافظي المكتبات الجامعية، المحافظون المكلفون بالابحاث في المكتبات ومراكز المستندات الذين شغلوا وظيفة رئيس محافظ بمفهوم المادة 10 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، ويثبتون أقدمية ثلاث (3) سنوات بهذه الصفة.
الفصل الثاني — المحافظون
الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 55
فتح المادةيكلف محافظو المكتبات الجامعية بما يأتي :
- تكوين أرصدة مستندات ودراسة المجموعات . :
الموكولة إليهم وترتيبها وحفظها، واقتراح التدابير المتعلقة بانمائها والسهر على سلامتها،
- إعداد القوائم والجرود ومراقبة ضبطها المستمر المساهمة بأبحاثهم في معرفة الارصدة والمجموعات
- المساهمة في الاعلام العلمي والتقني المتابعة النشريات المتخصصة وسيرها المطرد
- اعداد البيليوغرافيات الانتقائية والنشرات التحليلية، وفهارس المواد، والذخائر وغير ذلك من وسائل البحث الملائمة ذات الصلة بأعمال البحث في الجامعة،
- المشاركة في إيجاد شبكات إعلام علمية وفي وضع.
الاسس والبنوك للمعطيات وضع سياسة للتعاون والتبادل في الميدان التقني مع المؤسسات الوطنية والدولية المختصة في الوثائق والمستندات قصد تكوين شبكات الإعلام العلمي والتقني وتطوير ذلك،
- تطوير الابحاث والدراسات والتحقيقات لاسيما عن الكتاب والمطالعة وتنظيم المكتبات والوثائق المشاركة في تكوين المستخدمين وفي تجديد معلوماتهم.
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 56
فتح المادةيوظف محافظو المكتبات الجامعية حسب ما يأتي :
عن طريق مسابقة على أساس الشهادات، من بين حائزي شهادة عليا في علم المكتبات أو شهادة ماجيستير في إقتصاد المكتبات أو أية شهادة أخرى معترف بها، عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين ملحقي المكتبات الجامعية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة.
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1989 : بدلا من «حائزى شهادة عليا في علم المكتبات»، يقرأ «حائزى شهادة الدراسات العليا في علم المكتبات».
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 57
فتح المادةيدمج في رتبة محافظي المكتبات الجامعية المحافظون المكلفون بالابحاث في المكتبات ومراكز الوثائق المرسمون والمتمرنون.
الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1409 ه الجريدة
الفصل الثالث — ملحقو المكتبات الجامعية
الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 58
فتح المادةيكلف ملحقو المكتبات الجامعية بما يأتي :
المشاركة في تكوين الارصدة والمجموعات الموكولة إليهم وإثرائها والسهر على سلامتها، ضمان إعداد سجلات جرد الارصدة والمجموعات وضبطها باستمرار، ضمان عرض هذه الارصدة وتيسير الوصول إليها والتعريف بها لدى المعلمين والباحثين والطلاب عن طريق إعداد وسائل البحث الملائمة
- وضع الببليوغرافيات الانتقائية والنشرات التحليلية وفهارس المواد، والذخائر وغير ذلك من وسائل البحث المتصلة بأعمال البحث في الجامعة المشاركة في تكوين مستخدمي المكتبات وتجديد معلوماتهم.
كما يمكن الاستعانة بهم في الاضطلاع بمسؤوليات ضمن المكتبات الجامعية.
الفرع الثاني — شروط التوظيف .
المادة 59
فتح المادةيوظف ملحقو المكتبات الجامعية حسب الآتي :
- عن طريق مسابقة على أساس الشهادات من بين الحائزين شهادة الليسانس في اقتصاد المكتبات أو أية شهادة أخرى معترف بها،
- عن طريق مسابقة على أساس اختبارات من بين الحائزين شهادة ليسانس التعليم العالي أو أية شهادة معادلة لها، عن طريق امتحان مهني في حدود %30% من المناصب المطلوب شغلها من بين مساعدي المكتبات الجامعية الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-362 (ج.ر عدد 50 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 59 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه وتتمم كما يأتي تعدل المادة 59 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه وتتمم كما يأتي
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 60
فتح المادةيدمج في درجة ملحقي المكتبات الجامعية ملحقو البحث في المكتبات ومراكز الوثائق المرسمون والمتمرنون الرسمية للجمهورية الجزائرية 775
الفصل الرابع — مساعدو المكتبات الجامعية
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 61
فتح المادةيكلف مساعدو المكتبات الجامعية بانجاز الاعمال التقنية المألوفة، لا سيما فيما يخص :
طلبات الكتب وتسجيلها استلام الوثائق وفرزها وتسجيلها وإعداد نشرات عن الدوريات تبليغ الوثائق وإقراضها، جرد الكتب وإلصاقها ويمكن الاستعانة بهم زيادة على ذلك، للمساهمة في وضع الوثائق والمعلومات تحت تصرف المستعملين في قاعات مفتوحة العامة الناس.
ويمكن الاستعانة بهم لتقديم يد المساعدة إلى ملحقي المكتبات بمجرد إنجاز أعمالهم. "
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 62
فتح المادةيوظف مساعد و المكتبات الجامعية حسب الآتي :
- عن طريق مسابقة على أساس الشهادات من بين الحائزين شهادة التقني السامي في التخصص ، عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين الاعوان التقنيين الذين لهم خمس
(5) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة، على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين الاعوان التقنيين الذين لهم عشر
(10) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة ، والمسجلين في قائمة التأهيل.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-362 (ج.ر عدد 50 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 62 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه كما يأتي
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 63
فتح المادةيدمج في درجة مساعد للمكتبات الجامعية مساعدو البحث في المكتبات ومراكز الوثائق المرسمون والمتمرنون. 776 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1409ه
الفصل الخامس — الاعوان التقنيون
الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 64
فتح المادةيكلف الاعوان التقنيون في المكتبات الجامعية بما يأتي :
تقديم يد المعونة الى مساعدي البحث في الاعمال التقنية المألوفة استلام الوثائق وفرزها وتسجيلها وإعداد نشرات عن الدوريات تبليغ الوثائق وإقراضها، تصنيف المجموعات وإلصاقها والعناية بها.
ويمكن الاستعانة بهم لتقديم يد المعونة الى مساعدي المكتبات الجامعية في إنجاز مهامهم
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 65
فتح المادةيوظف الاعوان التقنيون في المكتبات الجامعية حسب الآتي :
- عن طريق مسابقة من بين المترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوى أو أية شهادة معادلة لها، ويستفيدون تكوينا متخصصا تبين شروطه بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين المعاونين التقنيين الذين لهم خمس
(5) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة، على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين المعاونين التقنيين الذين لهم عشر (10) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-362 (ج.ر عدد 50 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 65 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه كما يأتي تعدل المادة 78 من المرسوم التنفيذي رقم مماثلة ويمارسون وظائفهم في المكتبات الجامعية ولم يستفيدوا من هذه الكيفية في تعيينهم في رتبتهم، ولهم خمس
(5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة وتأهيل يطابق المناصب المطلوب شغلها "
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 66
فتح المادةيدمج في درجة عون تقني في المكتبات الجامعية الاعوان التقنيون في المكتبات ومراكز الوثائق المرسمون والمتمرنون.
الفصل السادس — المعاونون التقنيون
الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 67
فتح المادةيكلف المعاونون التقنيون في المكتبات الجامعية بما يأتي :
مساعدة الاعوان التقنيين للمكتبات الجامعية في الاشغال التقنية المألوفة إيجاد المجموعات وصيانتها وتبليغها، أشغال دمغ المجموعات وعنونتها وتصفيفها وإلصاقها.
ويكلفون زيادة على ذلك بالسهر على العناية بالمخازن والاحتياطات وسلامتها.
كما يمكن أن يكلفوا بالمحافظة على حالة الكتب وأعمال الرقن والسحب. : الفرع الثاني شروط التوظيف
المادة 68
فتح المادةيوظف المعاونون التقنيون في المكتبات الجامعية حسب الآتي :
عن طريق مسابقة من بين المترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الرابعة من التعليم المتوسط أو أية شهادة معادلة لها، ويستفيدون تكوينا متخصصا تبين شروطه بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-362 (ج.ر عدد 50 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 68 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه كما يأتي
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 69
فتح المادةيدمج في درجة المعاون التقني في المكتبات الجامعية المعاونون التقنيون في المكتبات ومراكز الوثائق المرسمون والمتمرنون.
الباب الربع أحكام تطبق على شعبة الخدمات الجامعية
المادة 70
فتح المادةتضم شعبة الخدمات الجامعية السلكين الآتيين ؛
منشطي الخدمات الجامعية
- حراس الجامعات.
الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1409 ه الجريدة
الفصل الاول — سلك منشطي الخدمات الجامعية
المادة 71
فتح المادةيشتمل سلك منشطي الخدمات الجامعية على منصبين اثنين :
منشط ثقافي للخدمات الجامعية، منشط اجتماعي للخدمات الجامعية،
الفرع الاول — المنشط الثقافي للخدمات الجامعية الفرع الجزئي الاول تحديد المهام
المادة 72
فتح المادةيكلف المنشط الثقافي للخدمات الجامعية بما يأتي :
تنظيم نشاط علمي ترفيهي وترويحي في مراكز الاقامة بعث النشاط في الحياة الجمعية داخل مراكز الاقامة تنظيم النوادي الثقافية تنظيم النشاط الرياضي الترويحي إعداد برامج التنشيط الثقافي والترويحي بالاتصال مع الطلبة.
الفرع الجزئي الثاني شروط التوظيف
المادة 73
فتح المادةيوظف المنشطون الثقافيون للخدمات الجامعية عن طريق مسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة في العلوم الانسانية أو أية شهادة أخرى معادلة لها.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-362 (ج.ر عدد 50 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 73 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه كما يأتي
الفرع الثاني — الفرع الجزئي الاول تحديد المهام
المادة 74
فتح المادةيكلف المنشط الاجتماعي للخدمات الجامعية بما يأتي :
ضمان النشاط الاجتماعي في الاجنحة وتنسيقه، ضمان اتصال بين ادارة مركز الاقامة والطلبة، الرسمية للجمهورية الجزائرية 777 ممارسة السلطة السلمية والتأديبية على أعوان الصيانة والحراس ، وحراس الليل الموضوعين تحت سلطته السهر على تنظيم حياة جماعية داخل مركز الاقامة .
الفرع الجزئي الثاني شروط التوظيف
المادة 75
فتح المادةيوظف المنشطون الاجتماعيون عن طريق مسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين :
الحائزين شهادة الليسانس في العلوم الاجتماعية عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين المساعدين الاداريين الرئيسيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخبرة في الخدمات الجامعية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-362 (ج.ر عدد 50 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 75 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه كما يأتي
الفصل الثاني — الحراس الجامعيون
المادة 76
فتح المادةيشمل سلك الحراس الجامعيين درجتين اثنتين :
حارس جامعي رئيسي، حارس جامعي.
الفرع الاول — الحارس الجامعي الرئيسي الفرع الجزئي الاول تحديد المهام
المادة 77
فتح المادةيكلف الحارس الجامعي الرئيسي بما يأتي :
تنسيق نشاط كافة الحراس الجامعيين الموضوعين تحت سلطته وضع خطة العمل بالاتصال مع الهياكل المعنية، السهر على تطبيق مقاييس النظافة والامن رفع تقارير إلى الادارة عن الاختلالات الملحوظة.
الفرع الجزئي الثاني شروط التوظيف
المادة 78
فتح المادةيوظف الحراس الجامعيون الرئيسيون حسب الآتي : 778 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1409ه عن طريق مسابقة من بين المترشحين الذين يثبون مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوى عن طريق امتحان مهني في حدود %30% من المناصب المطلوب شغلها من بين الحراس الجامعيين الذين لهم خمس
(5) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة،
- على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين الحراس الجامعيين الذين لهم عشر
(10) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-362 (ج.ر عدد 50 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 65 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه كما يأتي تعدل المادة 78 من المرسوم التنفيذي رقم مماثلة ويمارسون وظائفهم في المكتبات الجامعية ولم يستفيدوا من هذه الكيفية في تعيينهم في رتبتهم، ولهم خمس
(5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة وتأهيل يطابق المناصب المطلوب شغلها "
الفرع الثاني — الحارس الجامعي الفرع الجزئي الاول تحديد المهام
المادة 79
فتح المادةيكلف الحارس الجامعي بما يأتي :
السهر على احترام قواعد النظافة والامن داخل المؤسسة ومراكز الاقامة السهر على احترام أوقات فتح المؤسسات ومراكز الاقامة وأوقات إغلاقها، السهر على احترام شروط الدخول
- رفع تقارير الى السلطة السلمية عن الاختلالات الملحوظة.
الفرع الجزئي الثاني شروط التوظيف
المادة 80
فتح المادةيوظف الحراس الجامعيون حسب الآتي :
مناصب العمل أو الاسلاك شعبة : التعليم والتكوين العاليين أستاذ التعليم العالي .
أستاذ محاضر، رئيس لجنة تربوية متخصصة أستاذ محاضر .
مكلف بالدروس أستاذ مساعد مساعد عن طريق مسابقة من بين المترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الأولى من التعليم الثانوى وأهلية بدنية تناسب.
المنصب المطلوب شغله.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-362 (ج.ر عدد 50 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 80 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه كما يأتي
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 81
فتح المادةيدمج في درجة الحارس الجامعي :
الحراس الجامعيون المرسمون والمتمرنون.
الباب الخامس — التصنيف
المادة 82
فتح المادةيصنف المنصب العالي للاستاذ رئيس الوحدة التربوية وفقا للجدول أدناه :
التصنيف المنصب العالي الصنف القسم المستوى الرقم السلمي الاستدلالي الاستاذ رئيس 3 1 920 3 لى الوحدة التربوية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-48 (ج.ر عدد 13 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-185 (ج.ر عدد 33 لسنة 1997)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-185 (ج.ر عدد 33 لسنة 1997)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 02-331 (ج.ر عدد 69 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 82 : بغض النظر عن أحكام المادة 69 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، يصنّف سلك الأساتذة والأساتذة المحاضرين والأساتذة المساعدين كالآتي : 13 شعبان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 20 أكتوبر سنة 2002 م السلك الرقم الاستدلالي القاعدي أستاذ 1280 أستاذ محاضر 1120 أستاذ مساعد 880 الرقم السلك الاستدلالي القاعدي 1 2 3 أستاذ 1280 90 180 270 أستاذ 1120 78 158 237 محاضر أستاذ مساعد 880 62 124 186
المادة 83
فتح المادةعملا بأحكام المادة 69 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه يحدد تصنيف مناصب العمل والوظائف والاسلاك الخاصة في التعليم والتكوين العاليين حسب الآتي :
التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 20 3 762 19 5 714 19 3 686 18 5 645 17 4 569 16 1 482 الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 779 (تابع) مناصب العمل أو الاسلاك شعبة : المكتبة الجامعية رئيس محافظ بالمكتبات الجامعية محافظ بالمكتبات الجامعية ملحق بالمكتبات الجامعية معيد في المكتبات الجامعية.
عون تقني في المكتبات الجامعية معاون تقني في المكتبات الجامعية شعبة : الخدمات الجامعية منشط ثقافي للخدمات الجامعية منشط اجتماعي للخدمات الجامعية حارس جامعي رئيسي حارس جامعي .
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1989 : صُحّح «مساعد» إلى «معيد»، والتصحيح مطبق أعلاه.
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1989 : بدلا من «مكلف بالدروس»، يقرأ «استاذ مساعد مكلف بالدروس. - الصفحة 779 - الجدول – شعبة الخدمات الجامعية - السطر الرابع - العمود الرابع».
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-362 (ج.ر عدد 50 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-48 (ج.ر عدد 13 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-185 (ج.ر عدد 33 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
يعدل الجدول المبين في المادة 83 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه، كما يأتي
الباب السادس — أحكام انتقالية
المادة 84
فتح المادةيؤخذ في ترقية الموظفين المدمجين في درجات غير الدرجات المطابقة للاسلاك المنشأة في السابق عملا بالامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 ، انتقاليا ولمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا القانون الاساسي بتقدير الاقدمية المشروطة في السلك الاصلي والسلك المدمج فيه معا.
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1989 : بدلا من «عملا بالامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 انتقاليا»، يقرأ «عملا بالامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 لدرجة أو منصب عالى انتقاليا».
المادة 85
فتح المادةيستفيد العمال المعينون قانونا عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، في وظيفة خاصة بمفهوم المادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والقانون الاساسي الخاص المتخذ لتطبيقه، من الاجر المرتبط بالمنصب العالي حتى تتم تسوية أجورهم.
الباب السابع — أحكام ختامية
المادة 86
فتح المادةتبين أحكام هذا المرسوم عند الحاجة في نصوص لاحقة.
التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 18 1 593 17 1 534 14 4 416 13 3 373 10 1 260 7 3 205 14 4 416 14 4 416 10 1 416 9 1 236
المادة 87
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم لا سيما :
المراسيم رقم 68-293 الى 68-295 المؤرخة في 30 مايو سنة 1968 المذكورة أعلاه المرسوم رقم 71-31 المؤرخ في 30 يناير سنة 1971 المذكور أعلاه.
أحكام المرسوم رقم 77 114 المؤرخ في 6 غشت سنة 1977 المذكور أعلاه.
المراسيم رقم 80-60 الى 80-64 المؤرخة في 8 مارس سنة 1980 المذكورة أعلاه.
استدراك، ج.ر عدد 53 لسنة 1989 : صُحّح «المرسوم رقم 77-114 المؤرخ في 6 غشت سنة 1977 المذكور أعلاه» إلى «أحكام المرسوم رقم 77 114 المؤرخ في 6 غشت سنة 1977 المذكور أعلاه»، والتصحيح مطبق أعلاه.
المادة 88
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويسرى مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1990.
حرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 قاصدي مرباح 780 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1409ه مراسيم فردية
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 82 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-185 (ج.ر عدد 33 لسنة 1997)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 02-331 (ج.ر عدد 69 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 82 مكرّر : يصنّف المنصب العالي للأستاذ المساعد المكلف بالدروس في الرقم الاستدلالي 960 ويضاف إليه تعويض الخبرة المهنية المحصل عليها في الرتبة الأصلية".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-133
« يلغى المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجّة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين، »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-130
« تلغى أح كام المرسوم الت نف ي ذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه، المخالفة لهذا المرسوم. غير أن النصوص المتخذة لتطبيقه تبقى سارية »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-48
« تعدل المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه، كما يأتي : تطبيقا للمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-362
« تعدل المادة 50 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه كما يأتي : " يمكن الوزير المكلف بالتعليم العالي ان يعين بقرار مكلفا بالدروس بناء على اقتراح »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-185
« تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بمادة 82 مكرر ، تحرر كما يأتي: المادة 82 مكرّر : يصنّف المنصب العالي للأستاذ »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-281
« تعدّل المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، كما يأتي : 13 سبتمبر سنة 2004 م " المادة 28 : يوظف »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-48
« 45 و 46 و 48 و 49 من الصالح الاساتذة الذين يخضعون للمرسوم التنفيذي رقم المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة | 1989، وكذا أحكام المواد 7 و 8 و 18 من المرسوم التنفيذي رقم »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-362
« تتمم المادة 35 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 وتعدل في نهايتها، كما يأتي : " يدرج في رتبة أستاذ محاضر الاساتذة المساعدون الذين لهم ثلاث، (3) سنوات اقدمية »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-361
« تتمم المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 في نهايتها، كما يأتي : " غير أن الاساتذة والاساتذة المحاضرين المعينين تطبيقا للمادتين 31 و 35 أدناه، يمكنهم أن »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-361
« تعدل المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 المذكور أعلاه، في نهايتها، كما يأتي : " يثبت في التاريخ نفسه الاساتذة المحاضرون »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (32)
- الدستور
- قانون رقم 78-12
- مرسوم رقم 68-293
- مرسوم رقم 68-294
- مرسوم رقم 68-295
- مرسوم رقم 71-31
- مرسوم رقم 77-114
- مرسوم رقم 80-60
- مرسوم رقم 80-61
- مرسوم رقم 80-62
- مرسوم رقم 80-63
- مرسوم رقم 80-64
- مرسوم رقم 81-195
- مرسوم رقم 81-245
- مرسوم رقم 82-50
- مرسوم رقم 82-51
- مرسوم رقم 82-52
- مرسوم رقم 82-183
- مرسوم رقم 82-302
- مرسوم رقم 83-363
- مرسوم رقم 83-543
- مرسوم رقم 83-544
- مرسوم رقم 84-88
- مرسوم رقم 84-296
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 85-243
- مرسوم رقم 82-53
- مرسوم رقم 82-54
- مرسوم رقم 86-52
- مرسوم رقم 86-179
- مرسوم رقم 67-70
- مرسوم تنفيذي رقم 89-82
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (91)
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-133
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-133 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 5 مايو سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-130
مرسوم تنفيذي رقم 08-130 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، يتض من القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شوّال عام 1427 الموافق 21 نوفمبر سنة 2006، يتضمن انتداب أستاذين ( 2 ) تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس بعنوان السنة الجامعية 2006
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1428 الموافق 16 ديسمبر سنة 2007، يتضمن انتداب أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية ل دراس ات مهن دس بعنوان السنة الجامعية 2007-2008
-
مرسوم رئاسي رقم 06-252
مرسوم رئاسي رقم 06-252 مؤرخ في 19 جمادى الثّانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-78 المؤرخ في 28 شوال عام 1414 الموافق 9 أبريل سنة 1994 والمتضمن منح تعويض تكميلي لفائدة الموظفين والأعوان العموميين غيرالمصنفين في السلم الوطني الاستدلالي المتعلق بالأجور
-
مرسوم رئاسي رقم 06-253
مرسوم رئاسي رقم 06-253 مؤرخ في 19 جمادى الثّانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 02-335 الم ؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبرسنة 2002 ال ذي يح دد علاوة المردودي ة الممنوحة لفائدة أساتذة التعليم والتكوين العاليين والأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شوال عام 1426 الموافق 26 نوفمبر سنة 2005 ، يتضمن انتداب أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس بعنوان السنة الجامعية 2005-2006
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1425 الموافق 15 يناير سنة 12 فبراير سنة 2005 ، يحدد أشكال الأعمال 21 2005 ، يتضمن انتداب مدرس تابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس بعنوان السنة الجامعية 2004 - .2005
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-15
مرسوم تنفيذي رقم 05-15 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1425 الموافق 11 الإشراف على أطروحات الدكتوراه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005 ، يتضمن إنهاء انتداب أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية وزارة المالية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شوال عام 1425 الموافق 8 ديسمبر سنة 2004، يحدّد مبلغ المنحة المدفوعة للمستفيد من العطلة العلمية بالخارج وشروط منحها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1425 الموافق 9 يناير سنة 2005، يحدد نسبة المعامل التصحيحي المستعمل لتحديد مرتب المستخدمين الأجانب الموظفين بصفة التعليم والتكوين العاليين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شوال عام 1425 الموافق 29 نوفمبر سنة 2004 ، يتضمن انتداب مدرسين تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس بعنوان السنة الجامعية 2004-2005
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1424 الموافق 20 ديسمبر سنة الاختبارات و الامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالتعليم 2003 ، يحدد برامج المسابقات على أساس و التكوين العاليين. 14
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-180
مرسوم تنفيذي رقم 04-180 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-315
مرسوم تنفيذي رقم 04-315 مؤرخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 86-276 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1407 الموافق 11 نوفمبر سنة 1986 الذي يحدد شروط توظيف المستخدمين الأجانب في مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية. 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-343
مرسوم تنفيذي رقم 04-343 مؤرخ في 21 رمضان عام 1425 الموافق الأساسي النموذجي لمعاهد تكوين معلمي المدرسة الأساسية وتحسين مراسيم فردية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1425 الموافق 7 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن إنهاء انتداب أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيريّة لدراسات مهندس. 18
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رجب عام 1425 الموافق 24 غشت سنة 2004، يتضمن إنهاء انتداب أستاذ تابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس. 20
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-281
مرسوم تنفيذي رقم 04-281 مؤرخ في 24 رجب عام 1425 الموافق 9 سبتمبر سنة 2004، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكوين قرارات، مقررات، آراء وزارة الفلاحة والتنمية الريفية يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون العاليين، المعدل والمتمم. 12
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رجب عام 1425 الموافق 24 غشت سنة 2004 ، يتضمن تجديد انتداب أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس بعنوان السنة الجامعية 2004-2005
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1424 الموافق 9 فبراير 15 سنة 2004، يتضمن إنهاء انتداب أستاذة تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس. 15
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-131
مرسوم تنفيذي رقم 03-131 مؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 56 24 مارس سنة 2003، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 92-50 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتضمن تأسيس تعويض عن التبعة الخاصة لصالح بعض مستخدمي وزارة الجامعات. 57
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-132
مرسوم تنفيذي رقم 03-132 مؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 ، يؤسّس نظاما تعويضيا لصالح العمال المنتمين لشعبة المكتبات الجامعية والخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين. 58
-
قرار
قراران وزاريان مشتركان مؤرّخان في 6 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 6 يوليو سنة 2003، يتضمنان إنهاء انتداب أستاذين تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1424 الموافق أول سبتمبر سنة 2003 ، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998 الذي يحدّد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالتعليم والتكوين العاليين. 26
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-350
مرسوم تنفيذي رقم 03-350 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 الموافق رقم 03-132 المؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس 15 أكتوبر سنة 2003 ، يعدل المرسوم التنفيذي سنة 2003 الذي يؤسس نظاما تعويضيا لصالح العمال المنتمين لشعبة المكتبات الجامعية والخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين. 12
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شعبان عام 1424 الموافق 22 أكتوبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء انتداب عشرة (10) أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس . 26
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-196
مرسوم تنفيذي رقم 03-196 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق 3 مايو سنة 2003، يعدل ويتمم عنوان وبعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدّد الامتيازات الخاصة التي تمنح المستخدمين المؤهلين في الدولة والعاملين في مؤسسات مصنفة تقع في بعض البلديات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شوال عام 1424 الموافق 30 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن انتداب أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 68-293
- يلغي مرسوم رقم 71-31
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.