مرسوم رقم 80-62 مؤرخ في 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مساعدي الابحاث في المكتبات ومراكز الوثائق . 385
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف مساعد و الابحاث في المكتبات على الخصوص، بمساعدة الملحقين بالابحاث في المكتبات في الاشغال التقنية العادية في المكتبات ومراكز الوثائق : التسيل، الفهرسة، واعداد النشرات، والجرد. 386 الجريدة الرسمية للجمهورية ويمكن تكليفهم، فضلا على ذلك، بالمشاركة في أشغال وضع الوثائق والمراجع تحت تصرف الجمهور، في قاعات المطالعة .
المادة 2
فتح المادةتسير سلك مساعدى الابحاث في المكتبات، وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، المكتبات، وزارة التعليم العالى والبحث العلمي .
المادة 3
فتح المادةيعتبر مساعد و الابحاث في المكتبات في حالة نشاط بالمكتبات ومراكز الوثائق التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
فتح المادةيوظف مساعد و الابحاث في المكتبات ومراكز الوثائق :
I - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات للمترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر فى تاريخ المسابقة الذين يحملون بكالوريا التعليم الثانوى، أو شهادة معادلة، 2 عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الذين يثبتون، دراسة السنة الثانية الثانوية مع شهادة تقنية في الاختصاص دام تحضيرها سنة على الاقل، أو شهادة معادلة ويبلغ عمرهم 35 سنة على الاكثر، 3 عن طريق الامتحان المهني للاعوان التقنيين الذين يثبتون ست سنوات خدمة فعلية ويبلغ عمرهم 45 سنة على الاكثر، 4 عن طريق الاختبار من بين الاعوان التقنيين، الذين تبلغ أعمارهم 40 سنة على الاقل و 50 سنة على الأكثر، ممن قضوا خدمة 15 سنة بهذه الصفة، وأدرجو في قائمة الاهلية التي تعد طبقا لشروط المادة 26 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • وتحدد نسبة المساعدين فى الابحاث الذين يوظفون بموجب النقرتين 3 و 4 تباعا ب 30 % و 10 % من عدد الوظائف المقررة في الفقرة 1.
الجزائرية الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1400 ه
المادة 5
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية بقرار مشترك يصدر عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزير التعليم العالي والبحث العلمى، وتعلق قوائم المترشحين الذين يقبلون فى المشاركة وكذلك قوائم الذين ينجحون في اختبارات هذه المسابقات .
المادة 6
فتح المادةيعين مساعد الابحاث في المكتبات الذين يوظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، متمرنين .
و يمكن أن ترسمهم بعد سنة من التمرين، اذا وردت أسماؤهم فى قائمة القبول في الوظيفة التي تصدر حسب الشروط المحددة فى المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، لجنة الترسيم تتكون من :
مدير الادارة العامة أو ممثله رئيسا، محافظ مكلف بالابحاث -
- ملحق في الابحاث،
- مساعد في الابحاث مرسم .
واذا لم يقرر الترسيم، جاز للسلطة صاحبة الحق في التعيين بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء في السلك، أن تمدد تمرين المعنى سنة، أو أن تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 •
المادة 7
فتح المادةتنشر قرارات تعيين مساعدي الابحاث في الكتبات وترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة التعليم العلى والبحث العلمي .
الفصل الثالث — المرتب
المادة 8
فتح المادةيرتب سلك مساعدي الابحاث في المكتبات في السلم II المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 387 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة | بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .
الفصل الرابع أحكام خاصة المادة و : تحدد النسبة القصوى لمساعدى الابحاث في المكتبات الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع ب 10 % من عدد موظفى السلك الفعليين .
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 10
فتح المادةيدرج في هذا السلك، لاجل تأسيسه الاولى، الموظفون والاعوان العاملون في المصالح - والمؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ نشر هذا القرار حسب الشروط | التالية :
يدرج في السلك أعوان الابحاث المرسمون والمتمرنون بصفتهم مساعدين في الابحاث ويحتفظون بأقدميتهم في سلكهم الأصلي .
ويمكن أن يدرج في سلك مساعدى الابحاث الاعوان المتعاقدون الذين يقومون بعلمهم في مصالح المكتبات ومراكز الوثائق الجامعية، اذا توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة من المادة 4 أعلاه .
و تحسب أقدميتهم ، ابتداء من تاريخ استكمالهم الشروط بالنسبة لترسيمهم وترتيبهم بالمدة المتوسطة في السلك المنصوص عليه في هذا المرسوم .
وتكلف لجنة مؤلفة من ممثلي وزارة التعليم العالي والبحث العلمى، ووزارة المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، بتحديد الكيفيات الاخرى، مع مراعاة مستوى السلك لادراج الاعوان الذين يمارسون فعلا المهام المحددة في المادة الاولى أعلاه بصفتهم مساعدى الابحاث في المكتبات التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي، عند نشر هذا المرسوم .
المادة 11
فتح المادةيوظف مساعد و الابحاث في المكتبات على أساس الشهادات، بصفة انتقالية، وخلال مدة سنتين ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم، من بين المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة 4 من هذا المرسوم .
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980. الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-122
مرسوم تنفيذي رقم 89-122 مؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص للعمال المنتمين للاسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين ) استدراك ) . 1170
-
مرسوم رقم 81-213
مرسوم رقم 81-213 مؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 يحدد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك مساعدى الابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.