مرسوم رقم 71-31 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي سلك للحراس الجامعيين يخضع لأحكام هذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيباشر الحراس الجامعيون عملهم داخل الجامعة وفي المدارس والمعاهد الجامعية العليا والاحياء والمطاعم الجامعية
المادة 3
فتح المادةيكلف الحراس الجامعيون ، تحت سلطة مدير الجامعة ومديري المعاهد والمدارس العليا بضمان النظام | والهدوء اللازمين لسير الدراسات وبالسهر على حماية أملاك الدولة .
ويلزمون بهذه الصفة :
- بمعاينة جميع المخالفات للقوانين والانظمة النافذة ولا سيما الانظمة الداخلية للجامعات والمعاهد والمدارس العليا والمؤسسات الجامعية وتقديم تقرير الى السلطات المختصة وعند الاقتضاء يحررون محضراً .
ويمكن لهم عند طلب هاته السلطات اتخاذ جميع الاجراءات الخاصة لصيانة الجو الهادىء الضرورى لحسن سير الدروس .
المادة 4
فتح المادةتمارس السلطات المشار اليها في المادة 3 من هذا المرسوم سلطتها التأديبية تجاه كل شخص ارتكب احدى المخالفات المذكورة أعلاه ، مع عدم المساس بالاجراءات الجنائية التي يمكن من جهة أخرى اتخاذها .
المادة 5
فتح المادةتحدث تطبيقاً للمادة 10 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وظيفة نوعية لحارس جامعي رئيسي
المادة 6
فتح المادةينسق ويراقب الحراس الجامعيون الرئيسيون نشاط الحراس الجامعيين ويجوز في الحالات الخطيرة القيام بمهمة مباشرة خاصة بالتفتيش والمراقبة يحدد عدد وظائف الحراس الجامعيين الرئيسيين بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي
المادة 7
فتح المادةيتولى وزير التعليم العالى والبحث العلمي تسيير سلك الحراس الجامعيين
المادة 8
فتح المادةيوظف الحراس الجامعيون عن طريق المسابقة بواسطة الاختبارات المفتوحة :
للمترشحين الحائزين على بروفى التعليم العام أو شهادة معادلة له البالغين من العمر 21 سنة على الأقل و 35 سنة على الأكثر عند تاريخ المسابقة ، للموظفين التابعين الى الأسلاك المرتبة في السلم 2 على الأقل ، البالغين من العمر 35 سنة على الأكثر عند تاريخ المسابقة والمثبتين عند هذا التاريخ ثلاث سنوات من الأقدمية في رتبتهم ان وظائف الحراس الجامعيين يجوز فضلا عن ذلك أن تشغل في الحدود القصوى ل 50 % من الوظائف عن طريق قائمة الكفاءة المفتوحة للموظفين التابعين للأسلاك المرتبة في السلم 5 على الأقل والمثبتين عشر سنوات من الأقدمية عند تاريخ اعداد القائمة
المادة 9
فتح المادةيجوز لوزير التعليم العالى والبحث العلمي عند الحاجة القيام ، عن طريق التعاقد ، بتوظيف الحراس الجامعيين من بين المترشحين البالغين 21 سنة على الأقل عند تاريخ 126 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 ذو القعدة عام 1390 ه التوظيف والحائزين على شهادة الدراسات الابتدائية أو شهادة معادلة ..
المادة 10
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقة المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه ، بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير التعليم العالى والبحث العلمي .
تنشر قوائم المترشحين المقبولين لاجراء المسابقة وكذا قوائم المترشحين الناجحين في اختبارات المسابقة من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي ..
المادة 11
فتح المادةيعين الحراس الجامعيون الموظفون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه ، بصفة متمرنين من قبل السلطة التي لها حق التعيين • ويجوز مع الاحتفاظ بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 - 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ترسيمهم في الدرجة الأولى من السلم المبين في المادة 14 أدناه، بعد سنة من التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة القبول للوظيفة المعدة من قبل لجنة الترسيم التي يحدد تكوينها بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير التعليم العالى والبحث العلمي ..
المادة 12
فتح المادةيمكن أن يعين في الوظيفة النوعية لحارس جامعي رئيسي ، الحراس الجامعيون المثبتون أربع سنوات من الأقدمية في وظيفتهم والمسجلون في قائمة الكفاءة .
المادة 13
فتح المادةتنشر مقررات تعيين و ترسيم وترقية وانهاء مهام الحراس الجامعيين من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي •
المادة 14
فتح المادةيرتب سلك الحراس الجامعيين في السلم السادس المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم • وتحدد الزيادة في الأرقام الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية لحارس جامعي رئيسي ب 25 نقطة .
المادة 15
فتح المادةيؤدى الحراس الجامعيون اليمين ، ويتلقون أمرا بالقيام بمهامهم عليه صورتهم ، ويقسم الحراس الجامعيون قبل مباشرتهم للعمل اليمين التالية أمام المحكمة التابعة لمقر اقامتهم :
ه أقسم بالله الذى لا اله الا هو أن أقوم بأمانة بوظيفتي وأن التزم كل الالتزام بالسر المهني » • يسلم مجانا عقد اليمين من طرف كاتب الضبط للمحكمة . ويكتب على الامر بالقيام بالمهمة • يجبر الحراس الجامعيون على ارتداء بذلة يحدد شكلها وكذلك الشعارات بموجب قرار مشترك من وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي •
المادة 16
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز عدد الحراس الجامعيين الموضوعين رهن الالحاق والمحالين على الاستيداع 10 % من مجموع عددهم في السلك .
المادة 17
فتح المادةيجوز قصد التأسيس الأولى للسلك المحدث بموجب هذا المرسوم وخلافاً لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-150 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بنظام بعض الأوضاع الخاصة بالموظفين ، ادراج الموظفين التابعين للأسلاك المرتبة فى السلم الخامس على الأقل والمثبتين ثلاث سنوات من الأقدمية في سلكهم والمذكورين في قائمة الكفاءة المحددة بموجب مقرر مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي •
المادة 18
فتح المادةيجوز خلافاً لأحكام المادة 8 أعلاه ، توظيف الحراس الجامعيين لغاية 31 ديسمبر سنة 1973 عن طريق الشهادات من بين المترشحين الحائزين على شهادة مدرسية للصف الرابع من الثانويات أو التكميليات ..
يجوز ترسيم المترشحين المعينين تطبيقاً للمقطع السابق ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة II أعلاه ، شريطة نجاحهم في امتحان مهني يحدد برنامجه وكيفيات تنظيمه بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي .
المادة 19
فتح المادةيجوز بصفة انتقالية وحتى 31 ديسمبر سنة 1973 توظيف الحراس الجامعيين الرئيسيين دون اشتراط الأقدمية من بين الموظفين المدرجين تطبيقاً للمادة السابقة .
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير 1971 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-122
« لا سيما : المراسيم رقم 68-293 الى 68-295 المؤرخة في 30 مايو سنة 1968 المذكورة أعلاه المرسوم رقم 71-31 المؤرخ في 30 يناير سنة 1971 المذكور أعلاه. المرسوم رقم 77-114 المؤرخ في 6 غشت سنة 1977 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-122
مرسوم تنفيذي رقم 89-122 مؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص للعمال المنتمين للاسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين ) استدراك ) . 1170
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 يحظر بموجبه عقد المهرجانات وتنظيم المظاهرات وتوزيع المنشورات والعرائض والقرارات والمطالب وكذا لصق الاوراق داخل الجامعة والمعاهد والمدراس العليا والاحياء والمطاعم الجامعية . 128 والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الامر رقم 71-4 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 الى الشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها ( سوناكوب ) التي يوجد مركزها الرئيسي بالجزائر 24 نهج مراد ديدوش 129
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.