مرسوم تنفيذي رقم 92-48 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكوير العاليين المعدل والمتمم 336
المادة الأولى
فتح المادةيعدل و / أو يتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه، المعدل والمتمم،
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
تطبيقا للمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا المطابقة لأسلاك التعليم والتكوين العاليين كما يأتي :
أستاذ مساعد، مكلف بالدروس " .
الرقم السلك الاستدلالي القاعدي 1 2 3 أستاذ 920 46 92 138 أستاذ 840 42 84 126 محاضر
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 82 من المرسوم التنفيذي رقم | 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه، كما يلي :
"بغض النظر عن أحكام المادة 69 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه يصنف سلكا الأستاذ والأستاذ المحاضر، حسب الجدول التالي :
الدرجات الاستدلالية 4 5 6 7 8 9 10 184 230 276 322 368 414 460 168 210 252 294 336 378 420
المادة 4
فتح المادةيعدل الجدول المبين في المادة 83 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989، والمذكور أعلاه، كما يأتي :
مناصب العمل شعبة التعليم والتكوين العاليين استاذ مساعد مكلف بالدروس أستاذ مساعد مساعد شعبة المكتبة الجامعية :
رئيس محافظ بالمكتبات الجامعية محافظ بالمكتبات الجامعية ملحق بالمكتبات الجامعية مساعد في المكتبات الجامعية عون تقني في المكتبات الجامعية معاون تقني في المكتبات الجامعية شعبة الخدمات الجامعية :
منشط ثقافي للخدمات الجامعية منشط اجتماعي للخدمات الجامعية حارس جامعي رئيسي
- حارس جامعي التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 19 3 686 18 3 619 16 1 482 18 1 593 17 1 534 15 1 434 14 1 392 10 1 260 7 3 205 15 1 434 15 1 434 10 1 260 9 1 236
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام المواد 45 و 46 و 48 و 49 من الصالح الاساتذة الذين يخضعون للمرسوم التنفيذي رقم المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة | 1989، وكذا أحكام المواد 7 و 8 و 18 من المرسوم التنفيذي رقم 90-362 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1990 والمذكورين أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1992، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992.
سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-354
مرسوم تنفيذي رقم 94-354 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994، يمدد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-350 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1994 المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، إلى سلكي الأساتذة والأساتذة المحاضرين 12
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 89-122
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 89-122
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 90-362
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.