مرسوم رقم 67-70 مؤرخ في 16 محرم عام 1387 الموافق 26 ابريل سنة 1967 يحدد بموجبه مبلغ المنحة 1 التعويضية للسكن المخصص لأعضاء البعثة الطبية الفرنسية في العمالات الصحراوية المقيمين في مدينة الجزائر 4810
المادة 2
فتح المادةان المبلغ الشهري للمنحة التعويضية للسكن والمشار اليه في المادة الأولى أعلاه يحدد كما يلى :
رئيس البعثة 700 د. ج الضابط المساعد والضابط الاداري 600 د. ج - عون القنشلاوية رئيس مصلحة الكتاب 500 د. ج مركب ومصلح الراديو
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط ووزير الصحة العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 محرم عام 1387 الموافق 26 ابريل سنة 1967 هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 63-125
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-479
مرسوم تنفيذي رقم 91-479 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، يتضمن القانون الأساسي النموذجي للمركز الجامعي. 2563
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-122
مرسوم تنفيذي رقم 89-122 مؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص للعمال المنتمين للاسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين ) استدراك ) . 1170
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.