مرسوم تنفيذي رقم 04-315 مؤرخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 86-276 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1407 الموافق 11 نوفمبر سنة 1986 الذي يحدد شروط توظيف المستخدمين الأجانب في مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية. 3
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم رقم 86-276 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1407 الموافق 11 نوفمبر سنة 1986 الذي يحدد شروط توظيف المستخدمين الأجانب في مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسّسات والهيئات العمومية.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم الفقرة الرابعة من المادة 6 من المرسوم رقم 86-276 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1407 الموافق 11 نوفمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 6 :
كما يمتنعون طوال مدة التزامهم عن ممارسة أي عمل آخر مربح ، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، باستثناء أنشطة التكوين والتعليم والبحث التي يقومون بها باعتبارها عملا ثانويا في إطار التنظيم المعمول به".
المادة 3
فتح المادةيتمم المرسوم رقم 86-276 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1407 الموافق 11 نوفمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه ، بمادة 8 مكرر تحرر كما يأتي :
" المادة 8 مكرّر : بغض النظر عن المادة 8 أعلاه، يتقاضى المستخدمون الأجانب الذين وظفوا لممارسة مهام أستاذ وأستاذ محاضر في مؤسسات التعليم والتكوين العاليين الأجر القاعدي الذي يتقاضاه نظراؤهم الجزائريون.
يضرب الأجر القاعدي المحدد أعلاه في معامل تصحيحي يتراوح بين 8 و 11.
تحدد نسبة المعامل التصحيحي المذكور أعلاه، حسب المنصب وشعبة التكوين العالي، بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004.
أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء المجلس الدستوري قرار رقم 102 ق.م د/ 04 مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004 ، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني.
إن المجلس الدستوري، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 112 و 163 منه
- وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 119 و 120 و 121 منه،
- وبمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
- وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/ إ.م د/ 02 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1423 الموافق 3 يونيو سنة 2002 والمتعلق بنتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
- و بناء على التصريح بشغور مقعد النائب صالح بوشطال المنتخب في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية بومرداس بسبب الوفاة، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 30 غشت سنة 2004، تحت رقم 04/129 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 31 غشت سنة 2004 تحت رقم 259،
– و بناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية، المعدة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 7 مايو سنة 2002 تحت رقم 02/976 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 8 مايو سنة 2002 تحت رقم 81، وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
- اعتبارا أنه عملا بأحكام المادتين 119 ( الفقرة الأولى ) و 121 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، الذي يعوضه خلال الفترة النيابية المتبقية، ما لم يحصل الشغور التام في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية
- واعتبارا أن الشغور التام لمقعد النائب صالح بوشطال، بسبب الوفاة، لم يحصل في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية
- واعتبارا أنه بعد الاطلاع على إعلان المجلس الدستوري المشار إليه أعلاه وعلى قائمة مترشحي حزب جبهة التحرير الوطني في الدائرة الانتخابية بومرداس، اتضح أن المترشح محمد السعيد لونيس هو المرتب مباشرة بعد آخر منتخب في القائمة، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيستخلف النائب صالح بوشطال بعد شغور مقعده، بسبب الوفاة ، بالمترشح محمد السعيد لونيس.
المادة 2
فتح المادةيبلّغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004.
رئيس المجلس الدستوري محمد بجاوي أعضاء المجلس الدستوري :
علي بوبترة، فلة هني، محمد بورحلة نذير زريبي ناصر بدوي محمد فادن غنية لبيض / مقلاتي خالد دهينة.
وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رقم 86-276
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.