مرسوم تنفيذي رقم 04-343 مؤرخ في 21 رمضان عام 1425 الموافق الأساسي النموذجي لمعاهد تكوين معلمي المدرسة الأساسية وتحسين مراسيم فردية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي النموذجي لمعاهد تكوين معلمي المدرسة الأساسية وتحسين مستواهم.
المادة 2
فتح المادةمعهد تكوين معلمي المدرسة الأساسية وتحسين مستواهم مؤسسة عمومية ذات طابع إداري يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ، ويدعى في صلب النص "المعهد".
ويوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 3
فتح المادةينشأ المعهد بموجب مرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 4
فتح المادةيمارس الوصاية التربوية على المعهد كل من الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالتعليم العالي طبقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيتولى المعهد في إطار تطبيق السياسة الوطنية في مجال تكوين المكونين، المهام الآتية : 8 الجريدة الرسمية للجمهورية
أ - تكوين أولي للحصول على شهادة معلم التعليم الأساسي، ويتضمن :
- تكوينا نظريا أكاديميا وبيداغوجيا،
- تكوينا تطبيقيا في وسط مهني يجري بمؤسسة تعليمية تابعة لوزارة التربية الوطنية.
ب – تكوين متخصص للمستخدمين المعلمين قصد تمكينهم من الانتقال إلى سلك أعلى أو إلى رتبة عليا في مناصب التأطير.
ج تكوين مستمر أثناء الخدمة لتحسين مستوى مستخدمي وزارة التربية الوطنية وتجديد معارفهم قصد :
- تحسين مستواهم ورفع مستوى تأهيلهم المهني،
- ضمان تجديد معارفهم من أجل تحيين وتعميق معارفهم الأكاديمية ومهارتهم المهنية تلقينهم التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال وتطبيقاتها البيداغوجية تحسبا للعصرنة الدائمة للمنظومة التربوية إتمام تكوينهم في مجال التشريع المدرسي و أخلاقيات المهنة.
وبهذه الصفة، يكلّف المعهد بما يأتي :
- المبادرة بأعمال الدراسات والبحث البيداغوجي والتجارب المرتبطة بمجال نشاطه أو المشاركة في إنجاز أعمال من نفس الطبيعة والتي تبادر بها مؤسسات وطنية أودولية متخصصة،
- تنظيم لقاءات وأيام دراسية وندوات ومؤتمرات وطنية أو دولية تعني مجال نشاطه، أو تنشيطها أوالمشاركة فيها،
- إقامة علاقات تبادل مع المؤسسات الوطنية والدولية المماثلة لها قصد تحيين التعليم والتكوين الملقنين على الخصوص عن طريق التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال إنشاء رصيد وثائقي وبنك معطيات يتعلقان بميدان نشاطه.
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 6
فتح المادةيسيّر المعهد مدير ويديره مجلس توجيه ويزود بمجلس علمي وبيداغوجي.
المادة 7
فتح المادةيحدّد التنظيم الداخلي للمعهد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الأول — المدير
المادة 8
فتح المادةيعيّن مدير المعهد طبقا للتنظيم المعمول به.
ويساعده نواب مديرين يعينون بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 9
فتح المادةيكلّف المدير بتسيير المعهد ويسهر على حسن سيره.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
يلتزم بنفقات المعهد ويأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المرخص بها، يبرم كل الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به،
- يمثل المعهد أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية، يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المعهد، يعين في كل الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها، يقترح التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمعهد ويسهر على تطبيقهما ، يحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويتولى تنفيذ مداولاته
- يعد الحساب الإداري والتقرير السنوي عن النشاط ويرسلهما إلى الوزير المكلف بالتربية الوطنية بعد موافقة مجلس التوجيه عليهما ، يعد مشروع ميزانية المعهد ويعرضه على مجلس التوجيه.
الفرع الثاني — مجلس التوجيه
المادة 10
فتح المادةيتشكل مجلس التوجيه للمعهد الذي يرأسه الوزير المكلف بالتربية الوطنية أو ممثله، من الأعضاء الآتي ذكرهم : 24 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 7 نوفمبر سنة 2004 م ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل السلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية، مفتش للتربية والتعليم الأساسي يعينه الوزير المكلف بالتربية الوطنية مدير ملحقة مدرسة أساسية يعينه مدير التربية لولاية مقر المعهد، ممثلان اثنان (2) عن أساتذة المعهد ينتخبهما نظراؤهم، ممثلان اثنان (2) عن المستخدمين الإداريين وعمال الخدمات للمعهد ينتخبهما نظراؤهم.
يحضر مدير المعهد والعون المحاسب اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري.
ويتولى المدير أمانة المجلس.
يمكن أن يستعين المجلس بأي شخص من شأنه أن يفيده في المسائل المدرجة في جدول أعماله نظرا لكفاءاته.
المادة 11
فتح المادةيعيّن أعضاء مجلس التوجيه بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية بناء على اقتراح من السلطات الوصية التي ينتمون إليها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
في حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها. ويخلفه العضو الجديد المعين حتى انقضاء مدة العضوية الجارية.
المادة 12
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه في كل مسألة ترتبط بسير المعهد، وخصوصا فيما يأتي :
- النظام الداخلي للمعهد،
- التسيير المالي للسنة المالية المنصرمة، الكشوف التقديرية للإيرادات والنفقات مخطط تسيير الموارد البشرية ، التقرير السنوي عن النشاطات قبول الهبات والوصايا وتخصيصها.
يدرس مجلس التوجيه ويقترح كل تدبير من شأنه تحسين سير المعهد والمساعدة على تحقيق أهدافه.
ويدلي برأيه في كل المسائل التي يعرضها عليه المدير.
المادة 13
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية إما بطلب من رئيسه وإما بطلب من مدير المعهد أو بطلب من ثلثي (3) أعضائه.
المادة 14
فتح المادةيعد رئيس مجلس التوجيه جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من مدير المعهد.
يرسل الرئيس الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس التوجيه قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع.
ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 15
فتح المادةلا تصح اجتماعات مجلس التوجيه إلا بحضور ثلثي (3) أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع مجلس التوجيه في أجل ثمانية (8) أيام بعد استدعاء أعضائه، وتصح المداولات حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 16
فتح المادةتتخذ قرارات مجلس التوجيه بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين.
في حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 17
فتح المادةتحرّر مداولات المجلس في محاضر يوقعها رئيس مجلس التوجيه وتدون في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه.
ترسل محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية للمصادقة عليها خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ انعقادها.
المادة 18
فتح المادةتصبح مداولات مجلس التوجيه نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلام السلطة الوصية المحاضر ما لم يعترض عليها صراحة في هذا الأجل.
المادة 19
فتح المادةلا تصبح المداولات المتعلقة بالميزانية وحساب التسيير المالي والمقتنيات وقبول الهبات والوصايا والإعانات المختلفة نافذة إلا بعد الموافقة الصريحة عليها من الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالمالية. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية
الفرع الثالث — المجلس العلمي والبيداغوجي
المادة 20
فتح المادةيساعد المجلس العلمي والبيداغوجي بصفة استشارية مدير المعهد في تحديد النشاطات العلمية والبيداغوجية وتقييمها وفي برامج التكوين وفي ضبط الطرق البيداغوجية.
وبهذه الصفة يدلي برأيه في :
محتوى برامج التكوين، تنظيم التظاهرات العلمية أو البيداغوجية، الاتفاقيات المرتبطة بالتكوين مع مختلف الهيئات،
- اقتناء الوثائق والتجهيزات العلمية والوسائل البيداغوجية
- التقرير التقييمي العلمي والبيداغوجي مدعما بالتوصيات الذي يعرضه مدير المعهد على مجلس التوجيه مرفقا بملاحظاته.
و يدلي برأيه في كل مسألة أخرى ذات طابع بيداغوجي وعلمي يعرضها عليه رئيسه.
المادة 21
فتح المادةيتشكل المجلس العلمي والبيداغوجي الذي يرأسه أستاذ من المعهد، من :
مفتش تربية و تكوين يعينه الوزير المكلف بالتربية الوطنية، أستاذين (2) جامعيين يعينهما الوزير المكلف بالتعليم العالي، شخصيتين (2) يقترحهما الوزير المكلف بالتربية الوطنية من بين الموارد البشرية للقطاع، -شخصيتين (2) معترف لهما بالإسهام في تطوير التربية والثقافة والفنون بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتربية الوطنية ، نائب مدير الدراسات بالمعهد، نائب مدير التداريب بالمعهد، ممثل عن أساتذة كل مادة ينتخبه نظراؤه، ممثل عن الطلبة المعلمين ينتخبه نظراؤه، عن كل مستوى
- ممثل عن المعلمين المطبقين يعين من طرف مدير التربية لولاية مقر المعهد.
يمكن أن يستعين المجلس العلمي والبيداغوجي، في إطار نشاطاته ، بأي شخص ، يمكن أن يساعده في أشغاله نظرا لكفاءته.
المادة 22
فتح المادةينتخب رئيس المجلس العلمي والبيداغوجي أعضاء المجلس المجتمعون من بين ممثلي الأساتذة ذوي أعلى رتبة.
المادة 23
فتح المادةيعد المجلس العلمي والبيداغوجي نظامه الداخلي ويصادق عليه.
المادة 24
فتح المادةيجتمع المجلس العلمي والبيداغوجي للمعهد ثلاث (3) مرات في السنة على الأقل في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه.
و يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية إما بطلب من رئيسه وإما بطلب من مدير المعهد أو بطلب من ثلثي (3) أعضائه.
المادة 25
فتح المادةترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس العلمي والبيداغوجي قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
المادة 26
فتح المادةيصادق المجلس العلمي والبيداغوجي على توصياته بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 27
فتح المادةيعد المجلس العلمي والبيداغوجي، في نهاية كل دورة ، تقريرا تقييميا، مدعما بتوصيات.
ويعرض التقرير على مدير المعهد الذي يبلغه كاملا إلى مجلس التوجيه وإلى الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالتعليم العالي.
الفصل الثالث — محتوى الدراسة ونظامها
المادة 28
فتح المادةتحدد مدة التكوين الأولي لمعلمي المدرسة الأساسية بثلاث (3) سنوات .
المادة 29
فتح المادةيتوج التكوين الأولي لمعلمي المدرسة الأساسية بشهادة معلم التعليم الأساسي المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 02-319 المؤرخ في 7 شعبان عام 1423 الموافق 14 أكتوبر سنة 2002 والمذكور أعلاه. 24 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 7 نوفمبر سنة 2004 م
المادة 30
فتح المادةتحدد شروط القبول بالمعهد ومحتوى برامج التكوين الأولي وكيفيات التقييم طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمذكور أعلاه.
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 31
فتح المادةتشتمل ميزانية المعهد على باب للإيرادات وباب للنفقات :
1- في باب الإيرادات :
- الإعانات المالية التي تمنحها الدولة،
- المساهمات المحتملة من المؤسسات أو الهيئات الوطنية أو الدولية، الهبات والوصايا
- كل مورد آخر يرتبط بنشاط المعهد.
2- في باب النفقات :
نفقات التسيير، نفقات التجهيز كل نفقة أخرى ترتبط بإنجاز أهداف المعهد.
المادة 32
فتح المادةيمسك محاسبة المعهد طبقا لقواعد المحاسبة العمومية، عون محاسب يعتمده الوزير المكلف بالمالية.
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 33
فتح المادةتحوّل معاهد التكوين أثناء الخدمة الخاضعة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-36 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000 والمذكور أعلاه، إلى معاهد تكوين معلمي المدرسة الأساسية وتحسين مستواهم، وتخضع لأحكام هذا المرسوم.
المادة 34
فتح المادةتستمر المدارس العليا للأساتذة في ضمان تكوين معلمي المدارس الأساسية إلى غاية انتهاء دورات التكوين الجارية.
المادة 35
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيّما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 36-2000 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000 والمذكور أعلاه، وكذا أحكام المطة 2 من المادة 3 من المرسوم رقم 81-245 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمذكور أعلاه.
المادة 36
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1425 الموافق 4 نوفمبر سنة 2004.
أحمد أويحيى مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
- الدستور
- أمر رقم 76-35
- قانون رقم 99-05
- مرسوم رقم 81-245
- مرسوم رقم 83-363
- مرسوم رقم 84-296
- مرسوم رئاسي رقم 04-136
- مرسوم رئاسي رقم 04-138
- مرسوم تنفيذي رقم 89-122
- مرسوم تنفيذي رقم 90-49
- مرسوم تنفيذي رقم 94-260
- مرسوم تنفيذي رقم 94-265
- مرسوم تنفيذي رقم 96-92
- مرسوم تنفيذي رقم 98-412
- مرسوم تنفيذي رقم 2000-36
- مرسوم تنفيذي رقم 01-293
- مرسوم تنفيذي رقم 02-319
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المسبق للتعيين في رتبة أستاذ التعليم الثانوي ومحتوى برنامجه
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 صفر عام 1435 الموافق 5 ديسمبر سنة 2013، يحدّد قائمة المؤسسات العموميّة المؤهّلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الرتب الخاصة بالتربية الوطنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-28
مرسوم تنفيذي رقم 14-28 مؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1435 الموافق أوّل فبراير سنة 2014، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 رمضان عام 1430 الموافق 16 سبتمبر سنة 2009، يحدّد قائمة المؤسّسات العموميّة المؤهّلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الرتب وبعض المناصب العليا للتربية الوطنية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 صفر عام 1428 الموافق 4 مارس سنة 2007، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1424 الموافق 3 فبراير سنة 2004 الذي يحدّد إطار تنظيم التكوين المتخصّص للالتحاق ببعض الأسلاك الخاصّة بقطاع التربية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شوال عام 1427 الموافق 13 نوفمبر سنة 2006، يتضمن تصنيف المناصب العليا في معهد تكوين معلمي المدرسة الأساسية وتحسين مستواهم
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1426 الموافق 30 أكتوبر سنة 2005 ، يحدّد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية. 35
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شعبان عام 1426 الموافق 25 سبتمبر تكوين معلمي المدرسة الأساسية وتحسين مستواهم
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-168
مرسوم تنفيذي رقم 05-168 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1426 الموافق مايو سنة 2005، يتضمن منح وسام برتبة 3 مايو سنة 2005، يتضمن منح وسام برتبة 3 7 مايو سنة 2005 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال قطاع التربية، المتمم
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 36-2000 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 81-245
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.