مرسوم رقم 80 64 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المساعدين التقنيين في المكتبات ومراكز الوثائق . 389
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف المساعدون التقنيون بترتيب المجموعات ويسلمونها للاطلاع عليها في عين المكان وعند الحاجة بمصلحة الاعارة، ويراقبون القاعات المفتوحة للجمهور. ويقومون بطبع الختم ومراجعة الجرد، والتصفيف وصيانة الوثائق وأشغال التجليد .
المادة 2
فتح المادةتسير سلك المساعدين التقنيين، وزارة.
التعليم العالي والبحث العلمي . 390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1400 ه
المادة 3
فتح المادةيعتبر المساعدون التقنيون في حالة نشاط بالمكتبات ومراكز الوثائق التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 4
فتح المادةعملا بالمادة 10 من القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، تحدث وظيفة نوعية هي :
مساعد تقني رئيسي .
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
فتح المادةيوظف المساعدون التقنيون :
عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين حملة شهادة التعليم الابتدائى الذين تابعوا سنة في التكوين النظرى والتطبيقي تتوج بامتحان تحدد كيفيات تنظيمه طبقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، بموجب قرار مشترك يصدر عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ، 2 عن طريق الامتحان المهنى للعمال المهنيين | وأعوان المكاتب والضاربين على الآلة الكاتبة الذين | يبلغ عمرهم 50 سنة على الاكثر، ويثبتون ست سنوات خدمة فعلية على الاقل في المكتبات ومراكز الوثائق ، 3 عن طريق الاختبار من بين العمال المهنيين التابعين للصنف الاول والثاني وأعوان المكتب والاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة الذين يمارسون عملهم فقط فى المكتبات ومراكز الوثائق وتبلغ أعمارهم 40 سنة على الاقل و 50 سنة على الاكثر، والذين قضوا 10 سنوات ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في - 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
تحدد نسب الاعوان التقنيين الذين يوظفون عملا بالفقرتين 2 و 3 تباعا ب %30 و 10% من عدد الوظائف المقررة في الفقرة الاولى.
المادة 6
فتح المادةيعين الاعوان التقنيون الذين يوظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة متمرنين .
و يمكن أن ترسمهم بعد سنة تمرين، اذا وردت أسماؤهم في قائمة الاهلية للوظيفة التي تصدر حسب الشروط المحددة في المادة 26 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، لجنة ترسيم تتكون من :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، محافظ مكتبات ومراكز وثائق ، -
- مساعد تقني مرسم ، عون تقنى مرسم .
ويرسم المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 8 أدناه .
واذا لم يتم الترسيم، جاز للسلطة صاحبة الحق في الترسيم، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء، في السلك، أن تمدد تمرين المعنى سنة جديدة، أو تسرحه، مع مراعاة أحكام المادة 8 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
المادة 7
فتح المادةيختار المساعد التقني الرئيسي من قائمة الاهلية من بين المساعدين التقنيين الذين لهم خمس سنوات خدمة .
المادة 8
فتح المادةتنشر قرارات تعيين المساعدين التقنيين وترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لموزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 391 الفصل الثالث المرتب المادة و : يرتب سلك المساعدين التقنيين في السلم 5 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .
المادة 10
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية لمساعد تقني رئيسي ب 20 نقطة .
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 11
فتح المادةتحدد النسبة القصوى للمساعدين التقنيين في الابحاث الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع ب 10% من عدد موظفي السلك الفعليين .
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 12
فتح المادةتكلف لجنة تتكون من ممثلى وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، ووزارة المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، مع مراعاة مستوى السلك بتحديد كيفيات ادراج الاعوان الذين يمارسون فعلا المهام المحددة في المادة الاولى أعلاه، في هذا السلك بصفتهم مساعدين تقنيين، في المكتبات التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي، عند نشر هذا المرسوم.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 81-215
« تلغى كل الاحكام المخالفة لاحكام هذا هذا المرسوم لا سيما المرسوم رقم 80-64 المؤرخ في 8 مارس سنة 1980 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-122
مرسوم تنفيذي رقم 89-122 مؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص للعمال المنتمين للاسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين ) استدراك ) . 1170
-
مرسوم رقم 81-215
مرسوم رقم 81 215 مؤرخ في 22 شوال عام 1401 - الموافق 22 غشت سنة 1981 يحدد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك المساعدين. التقنيين فى المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والمتاحف والاماكن التاريخية . 1150
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.