مرسوم رئاسي رقم 02-331 مؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين. 18
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 82 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989، المعدّل والمتمم، والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 82 : بغض النظر عن أحكام المادة 69 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، يصنّف سلك الأساتذة والأساتذة المحاضرين والأساتذة المساعدين كالآتي : 13 شعبان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 20 أكتوبر سنة 2002 م السلك الرقم الاستدلالي القاعدي أستاذ 1280 أستاذ محاضر 1120 أستاذ مساعد 880 الرقم السلك الاستدلالي القاعدي 1 2 3 أستاذ 1280 90 180 270 أستاذ 1120 78 158 237 محاضر أستاذ مساعد 880 62 124 186
المادة 3
فتح المادةتعدّل المادة 82 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 82 مكرّر : يصنّف المنصب العالي للأستاذ المساعد المكلف بالدروس في الرقم الاستدلالي 960 ويضاف إليه تعويض الخبرة المهنية المحصل عليها في الرتبة الأصلية".
المادة 4
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول أكتوبر سنة 2002.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.