مرسوم تنفيذي رقم 03-350
مرسوم تنفيذي رقم 03-350 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 الموافق رقم 03-132 المؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس 15 أكتوبر سنة 2003 ، يعدل المرسوم التنفيذي سنة 2003 الذي يؤسس نظاما تعويضيا لصالح العمال المنتمين لشعبة المكتبات الجامعية والخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين. 12
المادة الأولى
فتح المادةترفع النّسبة القصوى للتعويض الشهري لتحسين الأداءات المنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-132 المؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 والمذكور أعلاه، إلى 30% من المرتب الرئيسي للرتبة ابتداء من أول سبتمبر سنة 2003.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم تنفيذي رقم 03-350
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.