مرسوم رئاسي رقم 06-253 مؤرخ في 19 جمادى الثّانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 02-335 الم ؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبرسنة 2002 ال ذي يح دد علاوة المردودي ة الممنوحة لفائدة أساتذة التعليم والتكوين العاليين والأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 02-335 المؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة الأولى : يمنح أساتذة التعليم والتكوين العاليين والأطباء المتخصصون الاستشفائيون الجامعيون الخاضعون، على التوالي، لأحكام المرسومين التنفيذيين رقم 89-122 المؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 ورقم 91-471 المؤرّخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 والمذكورين أعلاه، علاوة للمردودية تحدد نسبتها القصوى بعشرين في المائة 20( )% من مرتبهم الرئيسي".
المادة 2
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يوليو سنة .2006
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمّية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 جمادى الثّانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة 23 جمادى الثّانية عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الطاقة والمناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.