مرسوم رقم 80-63 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك الاعوان التقنيين في المكتبات ومراكز الوثائق . 387
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف الاعوان التقنيون، على وجه الخصوص بفرز الوثائق وتسجيلها، واعداد 388 الجريدة الرسمية للجمهورية النشرات الدورية، ووضع بطاقات فهارس الجرد وادراجها، وعرض الوثائق على الجمهور، والتجليد والاصلاح .
المادة 2
فتح المادةتسير سلك الاعوان التقنيين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 3
فتح المادةيعتبر الاعوان التقنيون في حالة نشاط بالمكتبات ومراكز الوثائق التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 4
فتح المادةعملا بالمادة 10 من القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، تحدث وظيفة نوعية هي عون تقني رئيسي .
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
فتح المادةيوظف الاعوان التقنيون : 1 من حملة شهادة التعليم المتوسط أو شهادة معادلة لها مع سداسيين للتكوين فى التخصص يتوج بامتحان ويحدد برنامجه وكيفيات تنظيمهما بقرار مشترك يصدر عن وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ،
2 - عن طريق الامتحان المهني للمساعدين التقنيين والعمال المهنيين من الصنف الاول الذين يثبتون 5 سنوات خدمة فعلية احداهما في التكوين المتعلق بالاختصاص حسب شروط تحدد بالقرار المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه ،
3 - عن طريق الاختيار من بين المساعدين التقنيين والعمال المهنيين التابعين للصنف الاول البالغين من العمر 40 سنة على الاقل و 50 سنة على الاكثر الذين قضو 15 سنة خدمة فعلية بهذه الصفة وسجلوا في قائمة الاهلية التي تعد حسب شروط المادة 26 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
وتحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات | طبقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 66-145 الجزائرية الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1400 ه المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، بقرار مشترك يصدر عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وتعلق قائمة المترشحين الذين قبلوا للمشاركة فى المسابقة، اما قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة فتنشر في النشرة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
وتحدد نسب الاعوان التقنيين الذين يتم توظيفهم طبقا للمقرتين 2 و 3، تباعا ب 30% و 10% من عدد الوظائف المقررة في الفقرة الاولى.
المادة 6
فتح المادةيعين الاعوان التقنيون الذين يوظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة متمرنين .
ويمكن أن ترسمهم بعد سنة تمرين، اذا وردت اسماؤهم فى قائمة الاهلية للوظيفة التي تصدر حسب الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، لجنة ترسيم تتكون من :
مدير الادارة العامة ،
- محافظ في المكتبات ومراكز الوثائق .
- مساعد فى المكتبات ومراكز الوثائق . .
عون تقنى مرسم .
ويرسم المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة أدناه .
واذا لم يتم ترسيمهم جاز للسلطة صاحبة الحق في التعيين، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء، ان تمدد تمرين المعنى سنة جديدة، أو تسرحه، مع مراعاة أحكام المادة 8 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 389
المادة 7
فتح المادةيختار العون التقني الرئيسي من قائمة للاهلية من بين الاعوان التقنيين الذين يثبتون | خدمة خمس سنوات .
المادة 8
فتح المادةتنشر قرارات تعيين الاعوان التقنيين و ترسيمهم وترقيتهم وانتهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
الفصل الثالث المرتب المادة و : يرتب سلك الاعوان التقنيين في السلم 8 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن ا نشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 10
فتح المادةتحدد النسبة القصوى للاعوان التقنيين في الابحاث الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع ب 10% من عدد موظفين السلك الفعليين .
المادة 11
فتح المادةتحدد الزيادات الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية لعون تقنى رئيسي ب 30 نقطة .
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 12
فتح المادةتكلف لجنة تتكون من ممثلي وزارة التعليم العالي والبحث العلمى، ووزارة المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، مع مراعاة مستوى السلك بتحديد كيفيات ادراج الاعوان الذين يمارسون فعليا الوظائف المحددة في المادة الأولى أعلاه، بصفة عون تقنى فى المكتبات التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي، بتاريخ نشر هذا المرسوم .
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 81-214
« تلغى كل الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم لا سيما المرسوم رقم 80-63 المؤرخ في 8 مارس سنة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-122
مرسوم تنفيذي رقم 89-122 مؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص للعمال المنتمين للاسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين ) استدراك ) . 1170
-
مرسوم رقم 81-214
مرسوم رقم 81 214 مؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 يحدد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الاعوان التقنيين في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والمتاحف والاماكن التاريخية . 1148
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.