قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1428 الموافق 16 ديسمبر سنة 2007، يتضمن انتداب أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية ل دراس ات مهن دس بعنوان السنة الجامعية 2007-2008
المادة الأولى
فتح المادةينتدب الأساتذة التابعون لوزارة لتعليم العالي والبحث العلمي، المبينة أسماؤهم في الجدول الملحق بهذا القرار، لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس، بعنوان السنة الجامعية 2007 - .2008
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوري ة الجزائري ة الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1428 الموافق 16 ديسمبر سنة .2007 عن وزير الدفاع الوطني عن وزير التعليم العالي الوزير المنتدب والبحث العلمي عبد المالك قنايزية الأمين العام محمد غراس الملحق الرقم الاسم واللقب الشهادة 1 حميد بوزيت ماجستير في الرياضيات 2 كريمة تيغيوارت ماجستير في الهندسة زوجة قويقح الميكانيكية 3 نعيمة واكد ماجستير في علوم الإعلام والاتصال 4 جميلة أولاد يحي ماجستير في الأدب الأمريكي 5 دليلة توزن، زوجة ماجستير في الفيزياء باجي الرتبة الجامعة الأصلية أستاذ مساعد مكلف بالدروس جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا أستاذة مساعدة جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا أستاذة مساعدة جامعة الجزائر أستاذة مساعدة جامعة الجزائر أستاذة مساعدة المدرسة العليا للأساتذة بالقبة 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار وزاري مشترك مؤرْخ في 24 شوّال عام 1428 الموافق 5 نوفمبر سنة 2007، يحدد شروط الالتحاق وبرنامج و نظام الدراسات للحصول على شهادة تقني سام في الصيد البحري.
إن وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية، ووزير النقل،
- بم ق ت ضى الم رس وم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى ال م رسوم التنف يذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-123 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الصيد البحري والموارد الصيدية،
- وبم قت ضى ال م رس وم التن ف يذي رقم 05-87 المؤرخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 الذي يحدد تنظيم مدارس التكوين التقني للصيد البحري و تربية المائيات و سيرها، المتمم،
- وبمقتضى ال مرسوم التنفيذي رقم 05-124 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 أبريل سنة 2005 والمتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في وهران إلى معهد تكنولوجي للصيد البحري و تربية المائيات بوهران، المتمم،
- وبمقت ضى المرس وم التنفيذي رقم 05-179 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 مايو سنة 2005 والمتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في القل إلى معهد تكنولوجي للصيد البحري و تربية المائيات في القل، المتمم،
- وبمقتضى المرسوم التن فيذي رقم 06-285 المؤرخ في 26 رجب عام 1427 الموافق 21 غشت سنة 2006 والمتضمن تحويل المعهد التكنولوجي للصيد البحري و تربية المائيات إلى معهد وطني عال للصيد البحري وتربية المائيات، يقرران ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 (الفقرة الأولى) من المراسيم التنف يذية رقم 05-87 المؤرّخ في / العدد 81 21 ذو الحجّة عام 1428 ه 30 ديسمبر سنة 2007 م 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 ورقم 05-124 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 أبريل سنة 2005 ورقم 05-179 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 مايو سنة 2005 وأحكام المرسوم ال تن ف يذي رقم 06-285 المؤرخ في 26 رجب عام 1427 الموافق 21 غشت سنة 2006 والمذكورة أعلاه، يحدّد هذا القرار شروط الالتحاق بالدراسات للحصول على شهادة تقني سام في الصيد البحري وبرنامجها ونظامها.
المادة 2 : يفتح الالتحاق بالتكوين المتعلق بتقني سام في الصيد البحري للمترشحين الذين يستوفون الشروط الآتية :
- أن يكونوا من جنسية جزائرية،
- أن يبلغوا من العمر 17 سنة على الأقل و 30 سنة على الأكثر،
- على أساس مسابقة الدخول بالنسبة للمترشحين الذين لديهم مستوى السنة الثالثة ثانوي شعبة علمية أو تقنية أو مستوى معادل معترف به،
- على أساس الشهادة بالنسبة للمترشحين الحائزين شهادة البكالوريا شعبة علمية أو تقنية.
المادة 3
فتح المادةعلى كل مترشح للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة تقني سام في الصيد البحري إيداع ملف لدى مؤسسة التكوين يحتوي على الوثائق الآتية :
- طلب خطي،
- شهادة مدرسية للسنة الثالثة ثانوي شعب علمية أو تقنية أو نسخة من شهادة البكالوريا شعبة علمية أو تقنية بالنسبة للمترشحين المنصوص عليهم في المادة 2 أعلاه،
- نسخة من شهادة تقني في الصيد البحري وشهادة عمل بالنسبة للمترشحين المنصوص عليهم في المادة 4 أدناه،
- شهادة الجنسية،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (بطاقة رقم 3)،
- مستخرج من شهادة الميلاد،
- شهادتان طبيتان (الطب العام و طب الأمراض الصدرية)،
- ثلاث (3) صور شمسية.
المادة 4
فتح المادةتمتد فترة التكوين من أجل الحصول على شهادة تقني سام في الصيد البحري على أربعة (4) سداسيات من التكوين النظري و سداسي واحد (1) من التكوين التطبيقي. 21 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 30 ديسمبر سنة 2007 م يقبل التقنيون في الصيد البحري الذين مارسوا في قطاع الصيد البحري و تربية المائيات لمدة أدناها ثلاث(3) سنوات، مباشرة في السداسي الثالث عن طريق المسابقة في حدود المناصب البيداغوجية المحددة حسب كيفيات أحكام المادة 5 أدناه.
المادة 5
فتح المادةتحدد شروط تنظيم مسابقة الدخول وسير التكوين و كذا كيفيات تقييم التكوين النظري والتكوين التطبيقي بمقرر من الوزير المكلف بالصيد البحري.
المادة 6
فتح المادةيحدد برنامج التكوين و حجم الساعات الإجمالي لكل مادة في الملحق.
المادة 7
فتح المادةيسلم مدير المؤسسة عند نهاية التكوين، للتلاميذ الذين أعلن قبولهم من طرف مجلس المداولات شهادة تقني سام في الصيد البحري، تدوّن في سجل مرقم ومؤشر عليه من إدارة الصيد البحري.
المادة 8
فتح المادةيتم استبدال كل مترشح تم قبوله لمزاولة التكوين و لم يلتحق بمؤسسة التكوين، في غضون شهر ابتداء من تاريخ انطلاق التكوين على أكثر تقدير، بالمرشح الموالي في قائمة الإنتظار حسب الترتيب التسلسلي.
المادة 9
فتح المادةعلى كل التلاميذ الامتثال، خلال مدة التكوين، للأحكام المحددة في النظام الداخلي للمؤسسة.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1428 الموافق 5 نوفمبر سنة .2007 وزير الصيد البحري وزير النقل والموارد الصيدية محمد مغلاوي اسماعيل ميمون الملحق برنامج تكوين تقني سام في الصيد البحري (السنة الأولى : السداسي الأول + السداسي الثاني) حجم الساعات المواد السنوي الرياضيات 45 سا علم الإحصاء 45 سا علم المحيطات العام 45 سا فيزياء المحيطات 45 سا آلات الصيد البحري 45 سا حجم الساعات المواد السنوي المناهج الصوتية 45 سا بيولوجيا الأنواع التجارية 135 سا الأرصاد الجوية الخاصة بالملاحة 45 سا التلوث و المحافظة على المحيط البيئي البحري 45 سا الحيوانات و النباتات البحرية 68 سا علم البيئة البحري 68 سا الإعلام الآلي 45 سا اللغة الإنجليزية الخاصة بالمجال البحري 45 سا المجموع 721 سا برنامج تكوين تقني سام في الصيد البحري (السنة الثانية : السداسي الثالث + السداسي الرابع) حجم الساعات المواد السنوي دينامكية الأنواع المستغلة 135 سا تنظيم و سير ميناء الصيد البحري 90 سا تكييف المنتجات المائية وتحويلها 135 سا تصنيف الأنواع المستغلة 90 سا المحاسبة 45 سا التنظيم القانوني البحري - التنظيم القانوني الخاص بالصيد البحري 45 سا تهيئة موانئ الصيد 90 سا تنظيم و تسيير مؤسسة 45 سا دراسة إحصائية حول الكميات المصطادة 45 سا الإعلام الآلي التطبيقي في 90 سا الإحصائيات اللغة الإنجليزية الخاصة بالمجال البحري 45 سا المجموع 855 سا
- تربص تطبيقي مدته 450 ساعة خلال السداسي الخامس. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة قرار وزاري مشترك مؤرْخ في 24 شوّال عام 1428 الموافق 5 نوفمبر سنة 2007، يحدد شروط الالتحاق وبرنامج و نظام الدراسات للحصول على شهادة تقني في الصيد البحري.
إن وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية، ووزير النقل،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى ال م رسوم التنف يذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل المعدّل والمتمّم،
- وبمقت ضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-123 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الصيد البحري والموارد الصيدية،
- وبمقتضى ال مرس وم التنف يذي رقم 05-87 المؤرخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 الذي يحدد تنظيم مدارس التكوين التقني للصيد البحري و تربية المائيات و سيرها، المتمم،
- وبمقتضى ال مرسوم التنفيذي رقم 05-124 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 أبريل سنة 2005 والمتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في وهران إلى معهد تكنولوجي للصيد البحري و تربية المائيات بوهران، المتمم،
- وبمقت ضى المرس وم التنفيذي رقم 05-179 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 مايو سنة 2005 والمتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في القل إلى معهد تكنولوجي للصيد البحري و تربية المائيات في القل، المتمم، يقرران ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 (الفقرة الأولى) من المراسيم التنف يذية رقم 05-87 المؤرّخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 ورقم 05-124 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 أبريل سنة 2005 ورقم 05-179 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 مايو سنة 2005 والمذكورة / العدد 81 21 ذو الحجّة عام 1428 ه 30 ديسمبر سنة 2007 م أعلاه. يحدّد هذا القرار شروط الالتحاق بالدراسات للحصول على شهادة تقني في الصيد البحري وبرنامجها ونظامها.
المادة 2 : يفتح الالتحاق بتكوين تقني في الصيد البحري للمترشحين الذين يستوفون الشروط الآتية :
- أن يكونوا من جنسية جزائرية،
- أن يبلغوا من العمر 17 سنة على الأقل و 30 سنة على الأكثر،
- أن يكونوا قد اتموا السنة الثالثة ثانوي شعبة علمية أو تقنية،
- أن يكونوا قد نجحوا في مسابقة الدخول.
المادة 3 : على كل مترشح للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة تقني في الصيد البحري إيداع ملف لدى مؤسسة التكوين يحتوي على الوثائق الآتية :
- طلب خطي،
- شهادة مدرسية للسنة الثالثة ثانوي شعبة علمية أو تقنية،
- شهادة الجنسية،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (بطاقة رقم 3)،
- مستخرج من شهادة الميلاد،
- شهادتان طبيتان (الطب العام و طب الأمراض الصدرية)،
- ثلاث (3) صور شمسية.
المادة 4 : تمتد فترة التكوين من أجل الحصول على شهادة تقني في الصيد البحري إلى ثلاثة (3) سداسيات من التكوين النظري و سداسي واحد (1) من التكوين التطبيقي.
المادة 5 : تحدد شروط تنظيم مسابقة الدخول وسير التكوين وكذا كيفيات تقييم التكوين النظري والتكوين التطبيقي بمقرر من الوزير المكلف بالصيد البحري.
المادة 6 : يحدد برنامج التكوين و حجم الساعات الإجمالي لكل مادة في الملحق. 21 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 30 ديسمبر سنة 2007 م
المادة 7 : يسلم مدير المؤسسة في نهاية التكوين، للتلاميذ الذين أعلن مجلس المداولات عن قبولهم، شهادة تقني في الصيد البحري، تدوّن في سجل مرقم ومؤشر عليه من إدارة الصيد البحري.
المادة 8 : يتم استبدال كل مترشح تم قبوله لمزاولة التكوين و لم يلتحق بمؤسسة التكوين، في غضون شهر ابتداء من تاريخ انطلاق التكوين على أكثر تقدير، بالمرشح الموالي في قائمة الانتظار حسب الترتيب التسلسلي.
المادة 9 : على كل التلاميذ الامتثال، خلال مدة التكوين، للأحكام المحددة في النظام الداخلي للمؤسسة.
المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1428 الموافق 5 نوفمبر سنة .2007 وزير الصيد البحري وزير النقل والموارد الصيدية محمد مغلاوي اسماعيل ميمون الملحق برنامج تكوين تقني في الصيد البحري (السنة الأولى : السداسي الأول + السداسي الثاني) حجم الساعات المواد السنوي بيولوجيا الأنواع التجارية 135 سا علم المحيطات العام 45 سا فيزياء المحيطات 45 سا آلات الصيد البحري 68 سا المناهج الصوتية 23 سا الأرصاد الجوية - الملاحة 45 سا التلوث و المحافظة على المحيط البحري 45 سا الحيوانات و النباتات البحرية 68 سا علم البيئة البحري 68 سا اللغة الإنجليزية 45 سا الإعلام الآلي 45 سا علم الإحصاء 45 سا الرياضيات 45 سا المجموع 722 سا برنامج تكوين تقني في الصيد البحري (السنة الثانية : السداسي الثالث) حجم الساعات المواد السنوي إحصائيات الصيد البحري 68 سا سير ميناء الصيد البحري 68 سا تكييف المنتجات المائية وتحويلها 45 سا تصنيف الأنواع المستغلة 68 سا التنظيم القانوني البحري في الصيد 45 سا الإعلام الآلي التطبيقي في الإحصائيات 45 سا المحاسبة 45 سا التربص التطبيقي 450 سا المجموع 834 سا قرار وزاري مشترك مؤرْخ في 24 شوّال عام 1428 الموافق 5 نوفمبر سنة 2007، يحدد شروط الالتحاق وبرنامج ونظام الدراسات للحصول على شهادة بحار مؤهل في الصيد البحري.
إن وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية، ووزير النقل،
- بمقتضى المرسوم رقم 75-87 المؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 والمتضمن تنظيم التعليم البحري،
- وبمقتضى الم رسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى ال م رسوم التنف يذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، المعدّل والمتمّم،
- وبمقت ضى المرسم التن ف يذي رقم 2000-123 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- وبم قت ضى الم رس وم التنف ي ذي رقم 02-143 المؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 الذي يحدد الشهادات وشهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة البحرية وشروط إصدارها،
- وبم قت ضى ال م رس وم التن ف يذي رقم 05-87 المؤرخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 الذي يحدد تنظيم مدارس التكوين التقني للصيد البحري و تربية المائيات و سيرها، المتمم،
- وبمقتضى ال مرسوم التنفيذي رقم 05-124 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 أبريل سنة 2005 والمتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في وهران إلى معهد تكنولوجي للصيد البحري و تربية المائيات بوهران، المتمم،
- وبمقت ضى المرس وم التنفيذي رقم 05-179 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 مايو سنة 2005 والمتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في القل إلى معهد تكنولوجي للصيد البحري و تربية المائيات في القل، المتمم، يقرران ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 (الفقرة الأولى) من المراسيم التنف يذية رقم 05-87 المؤرّخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 ورقم 05-124 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 أبريل سنة 2005 ورقم 05-179 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 مايو سنة 2005 والمذكورة أعلاه، يحدد هذا القرار شروط الالتحاق بالدراسات للحصول على شهادة بحار مؤهل في الصيد البحري وبرنامجها ونظامها.
المادة 2 : يفتح الالتحاق بالتكوين في فرع بحار مؤهل في الصيد البحري للمترشحين الذين يستوفون الشروط الآتية :
- أن يكون لديهم مستوى السنة الرابعة متوسط على الأقل أو مستوى معادل،
- أن يكونوا من جنسية جزائرية،
- أن يبلغوا من العمر 17 سنة على الأقل و 30 سنة على الأكثر،
- أن يكونوا قادرين على العمل في البحر،
- أن يكونوا قد نجحوا في مسابقة الدخول.
المادة 3 : على كل مترشح للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة بحار مؤهل في الصيد البحري، إيداع ملف لدى مؤسسة التكوين يحتوي على المستندات الآتية : / العدد 81 21 ذو الحجّة عام 1428 ه 30 ديسمبر سنة 2007 م
- طلب خطي،
- شهادة مدرسية للسنة الرابعة متوسط أو ما يعادلها،
- شهادة الجنسية،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (بطاقة رقم 3)،
- مستخرج من شهادة الميلاد،
- شهادتان طبيتان (الطب العام و طب الأمراض الصدرية)،
- ثلاث (3) صور شمسية.
المادة 4 : تمتد فترة التكوين الخاص بفرع بحار مؤهل في الصيد البحري على مدى سنة دراسية واحدة.
المادة 5 : تحدد شروط تنظيم مسابقة الدخول وسير التكوين و كذا كيفيات تقييم التكوين النظري والتكوين التطبيقي بمقرر من الوزير المكلف بالصيد البحري.
المادة 6 : يحدد برنامج التكوين و حجم الساعات الإجمالي لكل مادة في الملحق.
المادة 7 : يسلم مدير المؤسسة في نهاية التكوين، للتلاميذ الذين أعلن مجلس المداولات عن قبولهم، شهادة بحار مؤهل في الصيد البحري، تدوّن في سجل مرقم ومؤشر عليه من إدارة الصيد البحري.
المادة 8 : يتم استبدال كل مترشح تم قبوله لمزاولة التكوين و لم يلتحق بمؤسسة التكوين، في غضون شهر من تاريخ انطلاق التكوين على أكثر تقدير، بالمرشح الموالي في قائمة الانتظار حسب الترتيب التسلسلي.
المادة 9 : على كل التلاميذ الامتثال، خلال مدة التكوين، للأحكام المحددة في النظام الداخلي للمؤسسة.
المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1428 الموافق 5 نوفمبر سنة .2007 وزير الصيد البحري وزير النقل والموارد الصيدية محمد مغلاوي اسماعيل ميمون 21 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 30 ديسمبر سنة 2007 م الملحق برنامج التكوين في فرع بحار مؤهل في الصيد البحري حجم الساعات المواد الإجمالي قواعد الصحة و الإغاثة 30 سا مناورات السفينة 90 سا تقنيات الصيد البحري 60 سا الماكنة 15 سا إصلاح شباك الصيد 90 سا البحارة 30 سا البيئة 15 سا تكنولوجيا السفينة 15 سا الأمن البحري 30 سا التنظيم القانوني البحري 15 سا الملاحة البحرية 30 سا قاعدة مقبض السفينة / الإشارات 30 سا التربص التطبيقي 450 سا المجموع 900 سا قرار وزاري مشترك مؤرْخ في 24 شوّال عام 1428 الموافق 5 نوفمبر سنة 2007، يحدد شروط الالتحاق وبرنامج ونظام الدراسات للحصول على شهادة الأهلية في الصيد البحري.
إن وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية، ووزير النقل،
- بمقتضى المرسوم رقم 75-87 المؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 والمتضمن تنظيم التعليم البحري،
- وبمقتضى الم رسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى ال م رسوم التنف يذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-123 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الصيد البحري والموارد الصيدية،
- وبمقتضى ال مرسوم التنفيذي رقم 02-143 المؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 الذي يحدد الشهادات وشهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة البحرية وشروط إصدارها،
- وبم قت ضى ال م رس وم التن ف يذي رقم 05-87 المؤرخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 الذي يحدد تنظيم مدارس التكوين التقني للصيد البحري و تربية المائيات و سيرها، المتمم،
- وبمقتضى ال مرسوم التنفيذي رقم 05-124 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 أبريل سنة 2005 والمتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في وهران إلى معهد تكنولوجي للصيد البحري و تربية المائيات بوهران، المتمم،
- وبمقت ضى المرس وم التنفيذي رقم 05-179 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 مايو سنة 2005 والمتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في القل إلى معهد تكنولوجي للصيد البحري و تربية المائيات في القل، المتمم، يقرران ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 (الفقرة الأولى) من المراسيم التنف يذية رقم 05-87 المؤرّخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 ورقم 05-124 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 أبريل سنة 2005 ورقم 05-179 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 مايو سنة 2005 وأحكام المادة 35 من المرسوم التنفيذي رقم 02-143 المؤرّخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 والمذكورة أعلاه، يحدد هذا القرار شروط الالتحاق بالدراسات للحصول على شهادة الأهلية في الصيد البحري وبرنامجها ونظامها.
المادة 2 : يفتح الالتحاق بالتكوين الخاص بالأهلية في الصيد البحري للمترشحين الذين يستوفون الشروط الآتية :
- أن يكونوا حاملين لشهادة بحار مؤهل في الصيد البحري،
- أن يكون لديهم مستوى السنة الرابعة متوسط أو ما يعادله، 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- أن يكونوا قد مارسوا الملاحة الفعلية لمدة 18 شهرا منها 12 شهرا على الأقل في الصيد البحري،
- أن يكونوا من جنسية جزائرية،
المادة 3 : على كل مترشح للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الأهلية في الصيد البحري، إيداع ملف لدى مؤسسة التكوين يحتوي على المستندات الآتية :
- طلب خطي،
- نسخة مصادق عليها من شهادة بحار مؤهل،
- شهادة مدرسية للسنة الرابعة متوسط أو ما يعادلها،
- كشف الملاحة تسلمه الإدارة البحرية،
- شهادة الجنسية،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (بطاقة رقم 3)،
- مستخرج من شهادة الميلاد،
- شهادتان طبيتان (الطب العام و طب الأمراض الصدرية)،
- ثلاث (3) صور شمسية.
المادة 4 : تمتد فترة التكوين من أجل الحصول على شهادة الأهلية في الصيد البحري إلى سداسيين اثنين
(2) من التكوين.
المادة 5 : تحدد شروط تنظيم مسابقة الدخول وسير التكوين وكذا كيفيات تقييمه، بمقرر من الوزير المكلف بالصيد البحري.
المادة 6 : يحدد برنامج التكوين وحجم الساعات الإجمالي لكل مادة في الملحق.
المادة 7 : يسلم مدير المؤسسة في نهاية التكوين، للتلاميذ الذين أعلن مجلس المداولات عن قبولهم، شهادة الأهلية في الصيد البحري، تدون في سجل مرقم ومؤشر عليه من إدارة الصيد البحري.
المادة 8 : يتم استبدال كل مترشح تم قبوله لمزاولة التكوين و لم يلتحق بمؤسسة التكوين، في غضون شهر من تاريخ انطلاق التكوين على أكثر تقدير، بالمرشح الموالي في قائمة الانتظار حسب الترتيب التسلسلي.
المادة 9 : على كل التلاميذ الامتثال، خلال مدة التكوين، للأحكام المحددة في النظام الداخلي للمؤسسة.
المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر مراد / العدد 81 21 ذو الحجّة عام 1428 ه 30 ديسمبر سنة 2007 م
المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1428 الموافق 5 نوفمبر سنة .2007 وزير الصيد البحري وزير النقل والموارد الصيدية محمد مغلاوي اسماعيل ميمون الملحق برنامج التكوين لشهادة الأهلية في الصيد البحري حجم الساعات المواد الإجمالي الملاحة البحرية 60 سا الخرائط البحرية 60 سا قاعدة مقبض السفينة/ الأضواء والإشارات/ المعالم 60 سا الأرصاد الجوية 30 سا تسيير السفينة 30 سا الأمن البحري 30 سا الاتصال بالراديو 30 سا الماكنة و الملحقات 30 سا مناورات السفينة 30 سا قواعد الصحة و الإغاثة 30 سا التنظيم القانوني البحري 30 سا تقنيات الصيد البحري 60 سا تقرير حول حالة البحر 30 سا صناعة سفن الصيد البحري واستقرارها 30 سا مقلد الصيد البحري و الملاحة 60 سا خاط و مقلد 60 سا إصلاح شباك الصيد 60 سا التلوث و المحافظة على الوسط 30 سا البحري مداولة منتوجات الصيد البحري 30 سا المجموع 780 سا رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.