مرسوم رئاسي رقم 06-252 مؤرخ في 19 جمادى الثّانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-78 المؤرخ في 28 شوال عام 1414 الموافق 9 أبريل سنة 1994 والمتضمن منح تعويض تكميلي لفائدة الموظفين والأعوان العموميين غيرالمصنفين في السلم الوطني الاستدلالي المتعلق بالأجور
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 94-78 المؤرّخ في 28 شوال عام 1414 الموافق 9 أبريل سن ة 1994 والم ذك ور أعلاه، كما يأتي :
"المادة الأولى : يمنح تعويض تكميلي شهري قدره سبعة آلاف وخمسمائة دينار 7.500( دج) لفائدة الموظفين والأعوان العموميين غير المرتبين في الأصناف من 1 إلى 20 من السلم الوطني الاستدلالي المت علق بالأجور الم نص وص عليه في المرسوم رقم 85-03 المؤرّخ في 5 يناير سنة 1985 والمذكور أعلاه، وكذا لفائدة أصحاب المناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري المصنفين في الرقم الاستدلالي 794 فأكثر من السلم المنصوص عليه في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه.
ويمنح تعويض تكميلي شهري قدره تسعة آلاف دينار 9000( دج) لفائدة :
- أساتذة التعليم والتكوين العاليين المسيرين بموجب المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرّخ في 18 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه،الذين ينتمون إلى رتبة أستاذ مساعد على الأقل،
- الأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين المسيرين بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرّخ في 7 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه،
- الباحثين المسيرين بموجب المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 18 مارس سنة 1986 والمذكور أعلاه، الذين يشغلون منصب عمل ملحق بالبحث على الأقل.
المادة 2
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يوليو سنة .2006
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 جمادى الثّانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.