مرسوم رقم 82-183 مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يتعلق بكيفيات حساب تعويض المنطقة. 1051
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدد مبلغ تعويض المنطقة تبعا للمعاملات الترتيبية المخصصة للمناطق وقطاعات النشاط، والوحدات الاقتصادية ومشاريع التنمية، والمؤهلات المهنية ومناصب العمل .
المعزولة ومواقعها .
وتحدد هذه المعاملات طبقا للاحكام التالية.
المادة 2
فتح المادةتوزع المعاملات المخصصة للمناطق التي تشتمل على مناصب عمل تخول الحق في تعويض المنطقة على ثلاث مجموعات في حدود 500 نقطة، وحسب الجدول التالي :
المجموعات المجموعات الفرعية عدد النقاط المجموعة الفرعية مجموعة 1 المجموعة الفرعية المجموعة الفرعية أ المجموعة الفرعية مجموعة ب المجموعة الفرعية المجموعة الفرعية ب أ I 500 21 450 3 400 ب 1 350 ب 2 300 3 250 المجموعة الفرعية ج 1 200 مجموعة ج المجموعة الفرعية ج 2 150 المجموعة الفرعية ج 3 100 1052 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رجب عام 1402 ه يحدد توزيع المناطق على المجموعات والمجموعات الفرعية الواردة في الجدول أعلاه تبعا للشروط الجغرافية والاسبقيات المقررة في اطار السياسة الوطنية الخاصة بالتوازن الجهوي . | المقاييس
- قطاع النشاط .
- الوحدة الاقتصادية أو الاجتماعية أو الادارية أو الثقافية
- - مشروع التنمية الاقتصادية والثقافية والادارية يمكن الجمع بين المعاملات المحددة في الجدول أعلاه في حدود 200 نقطة .
تحدد الاسبقيتان المبينتان في الجدول أعلاه | تبعا للاهمية الاقتصادية والاجتماعية المقررة في المخطط الوطني للتنمية .
المادة 4
فتح المادةتوزع المؤهلات المهنية المعتبرة ذات الاسبقية على مجموعتين تبعا لدرجة الاسبقية | المقررة في المخطط .
اما المعاملات المطابقة لها فهى محددة في الجدول الآتي :
المادة 3
فتح المادةتوزع المعاملات المتعلقة بقطاعات النشاط والوحدات الاقتصادية، ومشاريع التنمية الواجب منحها امتيازا على اسبقيتين حسب الجدول الأتى :
عدد النقاط الاسبقية الأولى الاسبقية الثانية 100 50 200 100 200 100 المجموعة عدد النقاط مجموعة أ. 100 مجموعة ب. 50
المادة 5
فتح المادةتتغير المعاملات المتعلقة بمناصب العمل المعزولة ومواقعها وتقبل الجمع في حدود 200 نقطة .
وهي محددة تبعا لطبيعة موقع العمل، وعدد العمال الموجودين في مكانه، والانعزال عن الاسرة، حسب الجدول الآتي :
1 - طبيعة موقع العمل طبيعة موقع العمل الوضعية الجغرافية مقر الدائرة مقر البلدية غير ذلك الوحدة أو الورشة القارة العمل العادي 10 نظام الاستخلاف 20 الورشة المتنقلة العمل العادي 30 نظام الاستخلاف 40 50 70 60 80 70 90 80 100 الثلاثاء 24 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1053 2-2 عدد العمال عدد العمال في موقع العمل الوضعية الجغرافية مقر الدائرة مقر البلدية غير ذلك I 0 2 الى 4 0 0 1 الى 20 0 أكثر من 20 0 3 العزلة مدة التعيين تزيد على شهر وتساوى ثلاثة أشهر أو تقل عنها تزيد على ثلاثة أشهر وتساوى ستة أشهر أو تقل عنها تزيد على ستة أشهر ..........
المادة 6
فتح المادةتحدد قوائم المناطق ومناصب العمل المعزولة ومواقعها وقطاعات النشاط، والمشاريع، والوحدات الاقتصادية والاجتماعية والادارية والثقافية، والمؤهلات المهنية بمرسوم بناء على تقرير مشترك بين الوزير المكلف بالتخطيط والتهيئة العمرانية والوزير المكلف بالعمل، والوزير الوصى المعنى .
المادة 7
فتح المادةيتقاضى العمال تعويض المنطقة على أساس أيام العمل الفعلية.
المادة 8
فتح المادةيحصل على مبلغ تعويض المنطقة محسوبا بالدينار، وعن كل يوم عمل لتطبيق الصيغة الآتية : 20 50 10 40 5 30 0 20 0 0 العائلية الوضعية الجغرافية في المدينة خارج المدينة 10 30 20 40 40 50 م م ت م = ن م × ي أأى 1000 ت م : تعويض المنطقة م م دد : مجموع المعاملات المحصلة ن م : النسبة المئوية لتعويض المنطقة بالقياس الى الاجر الأساسي، ا أي : الاجر الاساسي اليومي 1000 = مجموع المعاملات المخصصة للمقاييس المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم .
المادة 9
فتح المادةلا يستفيد من الاحكام المقررة في هذا المرسوم الاشخاص المعينون للعمل خارج الوطن . 1054 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رجب عام 1402 ه
الباب الثاني — أحكام انتقالية
المادة 10
فتح المادةيحسب مجموع عناصر تعويض المنطقة انتقاليا في انتظار تحديد الاجور الاساسية المقررة في القانون رقم 12 78 12 78 المؤرخ في 5 - غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل، على أساس معدل أقصى قدره 70 % من الحدود الدنيا للاجر الاجمالى الذي نصت عليه المراسيم رقم 79-301 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979، ورقم 81-195 ورقم 81-204، ورقم 81 – 205 المؤرخة في 15 غشت سنة 1981 • أما أصناف العمال غير المعنيين بالمراسيم المذكورة في الفقرة السابقة فيكون أساس حساب أجرهم هو أجر التثبيت.
المادة II : مخالفة لما سبق، تبقى التعويضات المصروفة حاليا بعنوان المنطقة الجغرافية والعزلة والتعويضات المماثلة الاخرى التي تفوق مبالغها المجمعة مبلغ التعويض المقرر في المادة 10 أعلاه، في المستوى الذى كانت عليه في 31 ديسمبر سنة 1979، كما هي ناتجة عن نظام التعويضات الجاري بها العمل .
المادة 12
فتح المادةتمنع الاستفادة من تعويض المنطقة أي منفعة أخرى كيفما كانت تسميتها .
المادة 13
فتح المادةتعدد المناطق المقررة في المادة 6 أعلاه، انتقاليا في القائمة الملحقة بهذا المرسوم .
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد الملحق قائمة بأسماء المناطق المجموعة أ المجموعة الفرعية المناطق (البلديات) ادرار تسابيت فنوغيل تيميمون أو قروط تاغوزي تينر كوك رقان أولف زاوية كونته عين صالح المجموعة الفرعية 11 ايقلي الساورة السفلى الوطاء كرزاز تا بلبالة تاغيت تيندوف الرقيبات ايليزي برج عمر ادريس اين أمناس جانت الحجيرة الطيبات دبيلة المجموعة الفرعية 21 روباح قمار كوينين الثلاثاء 24 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية المجموعة الفرعية المناطق (البلديات) جمورة القرارة بريان متليلى - الشعامية المنيعة جامعة الدوسن أولاد حركات سيدي خالد فوغالة أورلال المجموعة الفرعية 21 بوشقرون زريبة الوادي شتمة مشونش عين العراك بوسمفون الابيض سيدي الشيخ بريزينة بو علام رقاضة تامنر است البيض مكمن بن عمرو نعامة عسلة مغرار المجموعة الفرعية 31 محمل أولاد رشاش خنقة سيدي ناجي بني ونيف القنادسة أولاد رحمة للجمهورية الجزائرية 1055 المجموعة الفرعية المناطق (البلديات) جبل مسعد سليم مجدل المجموعة الفرعية 31 بن سرور جبل العنق نقرين بئر العاتر ششار المجموعة ب المجموعة الفرعية المناطق (البلديات) الاغواط الارباع الغيشة المجموعة الفرعية ب 1 غرداية بني عباس العبادلة تو قرت بشار بريدة عين سيدى على قلتة سيدي سعد أفلو المجموعة الفرعية ب 2 ورقلة بسكرة الوادي المغير أولاد جلال طولقة سيدى عقبة بوقطب 1056 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رجب عام 1402 ه المجموعة الفرعية المناطق (البلديات) البيض مشرية العين الصفراء المجموعة الفرعية ب 2 مسعد عين الابل فيض البطمة الادريسية الشارف المجموعة الفرعية ب 3 عين الملح العقلة المجموعة ج المجموعة الفرعية المناطق (البلديات) المجموعة الفرعية ج 1 أولاد ابراهيم سيدي أحمد الحساسنة أولاد خالد المجموعة الفرعية ج 2 سيدي بوبكر عين الحجر أيوب المجموعة الفرعية ج 3 سعيدة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-246
« .....................(بدون تغيير)........................، - .....................(بدون تغيير)........................، - المرسوم رقم 82-183 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 والمذكور أعلاه، فيما يخص تعويض قطاع النشاط، - »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-22
« رقم 81-57 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 والمذكور أعلاه، - المرسوم رقم 82-183 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 والمذكور أعلاه، - المرسوم رقم 88-219 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 78-12
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-22
مرسوم تنفيذي رقم 12-22 مؤرخ في 23 صفر عام 1433 الموافق 17 يناير سنة 2012، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك مستخدمي دعم البحث
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-300
مرسوم تنفيذي رقم 95-300 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق الخاصة بالموظفين المؤهلين التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات استدراك ) . 19 4 أكتوبر سنة 1995، يحدد الامتيازات والهيئات العمومية العاملين في ولايات : بشار - والبيض - وورقلة - وغرداية - والنعامة - والأغواط - والوادي، وبعض البلديات التابعة لولايتي الجلفة وبسكرة ( استدراك )
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-28
مرسوم تنفيذي رقم 95-28 مؤرخ في 10 شعبان عام 1415 الموافق 12 يناير سنة 1995 ، يحدد الامتيازات الخاصة الممنوحة المستخدمين المؤهلين والتابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، العاملين بولايات أدرار وتامنغست وتيندوف وإيليزي. ( استدراك ). 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-130
مرسوم تنفيذي رقم 93-130 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يتضمن ضبط قائمة المناطق التي تخول الحق في تعويض المنطقة المنصوص عليه في المرسوم رقم 82-183 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 والمتعلق بكيفيات حساب تعويض المنطقة. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-216
مرسوم تنفيذي رقم 93-216 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993، يحدد النظام التعويضي لفائدة الاعوان التابعين للادارات المكلفة بالصناعة والمناجم. 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-217
مرسوم تنفيذي رقم 93-217 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993، يؤسس تعويضا تشجيعيا لصالح العمال المنتمين الى الاسلاك التقنية بالديوان الوطني للقياسة القانونية مراسيم فردية 10
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-60
مرسوم تنفيذي رقم 92-60 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، يحدد نظام التعويضات لفائدة المستخدمين التابعين للاسلاك التقنية النوعية في ادارة النقل. 346
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-55
مرسوم تنفيذي رقم 92-55 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 ، يؤسس نظام التعويضات لفائدة المستخدمين المنتمين الى أسلاك ادارة السجون التابعة لوزارة العدل. 343
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-303
مرسوم تنفيذي رقم 91-303 مؤرخ في 15 صفر عام 1412 الموافق 25 غشت سنة 1991 يحدد نظام التعويضات لفائدة الأعوان التابعين لأسلاك الحماية المدنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-122
مرسوم تنفيذي رقم 89-122 مؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص للعمال المنتمين للاسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين ) استدراك ) . 1170
-
مرسوم رقم 87-90
مرسوم رقم 87 90 مؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 يتضمن تطبيق القانون رقم 84-10 المؤرخ في II فبراير سنة 1984، المعدل والمتمم بالقانون رقم 86 II المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 والمتعلق - بالخدمة المدنية. 622
-
مرسوم رقم 87-167
مرسوم رقم 87-167 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407
-
مرسوم رقم 84-279
مرسوم رقم 84-279 مؤرخ في 4 محرم عام
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.