مرسوم رقم 84-88 مؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 يتضمن احداث سلك للتقنيين السامين في وزارة التعليم العالي. , 597
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في وزارة التعليم العالى سلك للتقنيين السامين، يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-264 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1983 المذكور أعلاه، ولاحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيمثل التقنيون السامون سندا تقنيا للتعليم العالى. ويمارسون مهامهم حسب ميدان تخصصهم تحت سلطة الاساتذة والباحثين والمهندسين.
المادة 3
فتح المادةيسير وزير التعليم العالى السلك المحدث بهذا المرسوم مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 13 137 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتحدث وظيفتان نوعيتان لرئيس فرع ورئيس فوج تطبيقا لاحكام المادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، والمادة 4 من المرسوم رقم 83-264 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1983 المذكورين أعلام
المادة 5
فتح المادةيكلف التقنيون السامون الذين يعينون في الوظيفتين النوعيتين المحدثتين بالمادة السابقة زيادة على المهام والاعمال المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 83-264 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1983 المذكور أعلاه، بما يأتي :
( بالنسبة لرئيس الفوج :
يعد برنامج عمل الفوج يوزع الاشغال داخل الفوج توزيعا عقلانيا، يسهر على حسن تنفيذ برنامج عمل الموج في الآجال المحددة له. 2 (2) بالنسبة لرئيس الفرع :
يعد برنامج عمل الفرع يوزع الاشغال على مختلف الافواج توزيعا عقلانيا ينسق ويراقب عمل الافواج.
المادة 6
فتح المادةيعين فى الوظيفة النوعية لرئيس فوج المحدثة بالمادة 4 أعلاه، التقنيون السامون المرسمون الذين قضوا ثلاث (3) سنوات أقدمية على الاقل بهذه الصفة.
الثلاثاء 22 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية ويعين فى الوظيفة النوعية لرئيس فرع رؤساء الافواج الذين قضوا ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة .
المادة 7
فتح المادةتكون الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفتين النوعيتين المنصوص عليهما في المادة 4 أعلاه، كما يأتي : 40 نقطة استدلالية لوظيفة رئيس الفوج، 50 نقطة استدلالية لوظيفة رئيس فرع.
المادة 8
فتح المادةتخفض بسنة واحدة الاقدمية التي تشترط للتعيين فى الوظيفتين النوعيتين المنصوص عليهما في المادة 6 من هذا المرسوم انتقاليا وحتى 31 ديسمبر سنة 1985.
المادة 9
فتح المادةيمكن التقنيين السامين الذين ينتمون | في وزارة التعليم العالى أن يلتحقوا بسلك المهندسين المطبقين في تخصصهم، عن طريق امتحان مهنى اذا قضوا أكثر من خمس (5) سنوات خدمة مرسمين | للجمهورية الجزائرية 599
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالزائر في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984.
الشاذلي بن جديد وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-122
مرسوم تنفيذي رقم 89-122 مؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص للعمال المنتمين للاسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين ) استدراك ) . 1170
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1409 الموافق 10 أكتوبر سنة 1988 يتعلق بالتوظيف على أساس الشهادات لبعض الاسلاك التقنية التابعة لوزارة التعليم العالي. 1653
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.