مرسوم تنفيذي رقم 04-180 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 63 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد صلاحيات مجلس آداب وأخلاقيات المهنة الجامعية وتشكيلته وسيره الذي يدعى في صلب النص "المجلس".
الفصل الأول — الصلاحيات
المادة 2
فتح المادةيقترح المجلس على الوزير المكلف بالتعليم العالي كل تدبير يتعلق بقواعد آداب وأخلاقيات المهنة الجامعية وما يكفل احترامها.
وبهذه الصفة ، يكلّف على الخصوص باقتراح ما يأتي :
- المبادئ والقواعد والتقاليد التي يجب أن تسير ممارسة مهنة أستاذ التعليم والتكوين العاليين،
- المبادئ والقواعد التي يجب أن تسير العلاقات بين الأساتذة ومكونات الأسرة الجامعية الأخرى،
- التدابير المطبقة في حالة الإخلال باداب وأخلاقيات المهنة الجامعية مجمل التدابير الكفيلة بضمان حريات الأساتذة في إطار الحرم الجامعي أشكال النشاطات التي يساهم بها التعليم والتكوين العاليين في الترقية العلمية والثقافية للمواطن.
المادة 3
فتح المادةيعد المجلس تقريرا سنويا حول مسائل الآداب والأخلاقيات الجامعية ويرسله مرفقا بتوصياته إلى الوزير المكلف بالتعليم العالي.
الفصل الثاني — التشكيلة والعمل
المادة 4
فتح المادةيتشكل المجلس من خمسة عشر (15) إلى عشرين (20) عضوا يختارهم الوزير المكلف بالتعليم العالي على أساس كفاءتهم العلمية وأخلاقياتهم من بين أساتذة التعليم والتكوين العاليين الذين يثبتون رتبة أستاذ التعليم العالي لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة حسب الأشكال نفسها.
يجب أن تسمح تشكيلة المجلس بتمثيل متوازن لتخصصات التكوين العالي.
تحدد قائمة أعضاء المجلس بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 5
فتح المادةفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء المجلس يتم تعيين عضو جديد للمدة المتبقية من العهدة حسب الأشكال نفسها.
المادة 6
فتح المادةينتخب أعضاء المجلس من بينهم رئيسا ونائب رئيس لعهدة مدتها أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة حسب الأشكال نفسها.
المادة 7
فتح المادةيعد المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه أثناء دورته الأولى.
المادة 8
فتح المادةيمكن أن يستعين المجلس في إطار مهامه، بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله.
المادة 9
فتح المادةيجتمع المجلس مرتين (2) على الأقل في السنة في دورة عادية باستدعاء من رئيسه.
وترسل استدعاءات فردية إلى الأعضاء خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لاجتماعه.
كما يمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية ، باستدعاء من الوزير المكلف بالتعليم العالي، وفي هذه الحالة يمكن أن يقلص الأجل المذكور أعلاه إلى ثمانية ( ) أيام .8 ترفق الاستدعاءات بكل وثيقة تقتضيها دراسة جدول الأعمال.
المادة 10
فتح المادةيعد الرئيس جدول أعمال الدورات العادية ويعرضه للموافقة على الوزير المكلف بالتعليم العالي الذي يمكنه أن يضيف أي مسألة يرى ضرورة معالجة المجلس لها.
يحدد الوزير المكلف بالتعليم العالي جدول أعمال الدورات غير العادية .
المادة 11
فتح المادةتتولى المديرية المكلفة بتسيير الموارد البشرية في الإدارة المركزية للتعليم العالي الأمانة التقنية للمجلس.
المادة 12
فتح المادةلا تصح اجتماعات المجلس إلا بحضور ثلثي (3) أعضائه على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب يستدعى الأعضاء من جديد في أجل ثمانية (8) أيام وتصح مداولات المجلس حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. 27 يونيو سنة 2004 م
المادة 13
فتح المادةتتم المصادقة على آراء المجلس وتوصياته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 14
فتح المادةتدون أعمال المجلس في محاضر تسجل في دفتر خاص يرقمه ويؤشر عليه الرئيس ومسؤول المصلحة المكلّفة بالأمانة التقنية.
ترسل محاضر الاجتماع التي يوقعها الرئيس وأمين الجلسة إلى الوزير المكلف بالتعليم العالي عند انتهاء كل دورة.
الفصل الثالث — أحكام ختامية
المادة 15
فتح المادةتقتطع نفقات سير المجلس من الاعتمادات المخصصة بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي.
المادة 16
فتح المادةيكافأ أعضاء المجلس حسب السعر الساعي المحدد في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 01-293 المؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، في حدود حجم ساعي لا يتعدى ست عشرة (16) ساعة بالنسبة لكل دورة.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-72
مرسوم تنفيذي رقم 25-72 مؤرخ في 11 شعبان عام 1446 الموافق 10 فبراير سنة 2025، يحدد كيفيات التعيين في درجة أستاذ استشفائي جامعي مميز وأستاذ مميز ومدير بحث مميز
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-103
مرسوم تنفيذي رقم 24-103 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-102
مرسوم تنفيذي رقم 24-102 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-259
مرسوم تنفيذي رقم 09-259 مؤرّخ في 20 شعبان عام 1430 الموافق 11 غشت سنة 2009، يحدد كيفيات التعيين في درجة أستاذ استشفائي جامعي مميز وأستاذ مميز ومدير بحث مميز
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-130
مرسوم تنفيذي رقم 08-130 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، يتض من القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-129
مرسوم تنفيذي رقم 08-129 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.