مرسوم تنفيذي رقم 90-362 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الاسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين. 1581
المادة 5
فتح المادةتعدل المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 في نهايتها كما يلي :
" يمكن أيضا دعوتهم إلى المشاركة في أشغال اللجان الوطنية أو أشغال اية مؤسسة أخرى تابعة للدولة، يتصل هدفها بميدان اختصاصهم ". 1582 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 6
فتح المادةتتمم المادة 35 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 وتعدل في نهايتها، كما يأتي :
" يدرج في رتبة أستاذ محاضر الاساتذة المساعدون الذين لهم ثلاث، (3) سنوات اقدمية بهذه الصفة ودكتوراه الدولة أو شهادة معترف بمعادلتها حسب الشروط التي يحددها التشريع والتنظيم المعمول بهما، وبعد استشارة / العدد 50 4 جمادى الأولى عام 1411 ه
المادة 10
فتح المادةتعدل المادة 59 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه وتتمم كما يأتي :
رو " - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين مساعدي المكتبات الجامعية أو العمال الذين يشغلون مناصب مماثلة ويمارسون وظائفهم في المكتبات الجامعية ولهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه المجلس العلمي ودراسة ملف المعني الاداري والتربوي | الصفة والعلمي " .
المادة 7
فتح المادةتعدل المادة 48 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" أساتذة التعليم العالي الذين أشرفوا على أطروحات دكتوراه دولة أو رسائل الماجستير وأنجزوا أعمالا علمية ذات مستوى عال، ولهم عشر ( 10 ) سنوات في الاعمال التربوية في إحدى مؤسسات التعليم أو التكوين العاليين، يمكن أن يعينهم الوزير المكلف بالتعليم العالي بقرار رؤساء وحدات تربوية بناء على اقتراح المجلس العلمي في المؤسسة " .
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-48 (ج.ر عدد 13 لسنة 1992)
المادة 8
فتح المادةتعدل المادة 49 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" الاساتذة المحاضرون المثبتون الذين أشرفوا على عن طريق الاختيار في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين مساعدي المكتبات الجامعية الذين لهم عشر ( 10 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة وسجلوا في قائمة التأهيل " .
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-48 (ج.ر عدد 13 لسنة 1992)
المادة 11
فتح المادةتتمم المادة 62 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين الاعوان التقنيين في المكتبات والعمال الذين يشغلون مناصب مماثلة، ويمارسون وظائفهم في المكتبات الجامعية ولهم خمس ( 5 ) سنوات اقدمية بهذه الصفة،
- عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات اطروحات دكتوراه دولة أو رسائل الماجستير، ونشروا أعمالا | المنصوص عليها في المواد من 34 إلى 57 من المرسوم رقم علمية ذات مستوى عال، ولهم ست ( 6 ) سنوات في الاعمال التربوية باحدى مؤسسات التعليم أو التكوين العاليين، يمكن أن يعينهم الوزير المكلف بالتعليم العالي بقرار رؤساء وحدات تربوية متخصصة بناء على اقتراح المجلس العلمي ".
المادة 9
فتح المادةتعدل المادة 50 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" يمكن الوزير المكلف بالتعليم العالي ان يعين بقرار مكلفا بالدروس بناء على اقتراح المجلس العلمي،
- الاساتذة المساعدين الحاصلين على دكتوراه دولة
- الاساتذة المساعدين الحائزين شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها بعد ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة " . 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه من بين الأعوان التقنيين والعمال الذين يشغلون مناصب مماثلة ويمارسون وظائفهم في المكتبات الجامعية ولم يستفيدوا من هذه الكيفية في تعيينهم في رتبتهم، ولهم خمس
(5) سنوات أقدمية في الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وتأهيل يطابق المناصب المطلوب شغلها ".
المادة 12
فتح المادةتتمم المادة 65 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين الاعوان التقنيين والعمال الذين يشغلون مناصب مماثلة، ويمارسون وظائفهم في المكتبات الجامعية ولهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة،
- عن طريق التأهيل المهني، حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المواد من 34 إلى 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، الذين لهم عشر ( 10 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة في الخدمات الجامعية ".
من بين المساعدين التقنيين والعمال الذين يشتغلون مناصب المادة 16 : تعدل المادة 78 من المرسوم التنفيذي رقم مماثلة ويمارسون وظائفهم في المكتبات الجامعية ولم يستفيدوا من هذه الكيفية في تعيينهم في رتبتهم، ولهم خمس ( 5 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة وتأهيل يطابق المناصب المطلوب شغلها " .
المادة 13
فتح المادةتتمم المادة 68 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين أعوان المكاتب والعمال الذين يشغلون مناصب مماثلة ويمارسون وظائفهم في المكتبات الجامعية ولهم خمس ( 5 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة،
- عن طريق التأهيل المهني، حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المواد من 34 إلى 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه من بين اعوان المكاتب والعمال الذين يشغلون مناصب مماثلة ويمارسون وظائفهم في المكتبات الجامعية ولم يستفيدوا من هذه الكيفية في تعيينهم في رتبتهم، ولهم خمس ( 5 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة وتأهيل يطابق المناصب المطلوب شغلها " .
المادة 14
فتح المادةتتمم المادة 73 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه كما يأتي :
وو عن طريق الامتحان مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المساعدين الاداريين الرئيسيين الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية في الخدمات الجامعية
- عن طريق الاختيار في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المساعدين الاداريين الرئيسيين الذين لهم عشر ( 10 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة في الخدمات الجامعية ९९
المادة 15
فتح المادةتتمم المادة 75 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" عن طريق الاختيار في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المساعدين الاداريين الرئيسيين 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه كما يأتي :
- عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المواد من 34 الى 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه من بين الحراس الجامعيين والعمال الذين يشغلون مناصب مماثلة ويمارسون وظائفهم في المكتبات الجامعية ولم يستفيدوا من هذه الكيفية في تعيينهم في رتبتهم، ولهم خمس ( 5 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة وتأهيل يطابق | المناصب المطلوب شغلها ".
المادة 17
فتح المادةتتمم المادة 80 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه | كما يأتي :
" - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من | المناصب المطلوب شغلها، من بين العمال المهنيين من الدرجة الثانية ولهم خمس ( 5 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة ويمارسون وظائف تطابق المناصب المطلوب شغلها ".
المادة 18
فتح المادةيعدل الجدول الوارد في المادة 83 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
التصنيف الفرع : التعليم والتكوين الرقم العالي الصنف القسم الاستدلالي استاذ التعليم العالي 20 5 794
- الاستاذ المحاضر رئيس الوحدة التربوية المتخصصة 20 3 762 الاستاذ المحاضر 20 1 730 الاستاذ المساعد المكلف بالدروس 19 3 686
- الاستاذ المساعد 18 3 619 والباقي بدون تغيير.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-48 (ج.ر عدد 13 لسنة 1992)
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 مولود حمروش
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-48
« رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة | 1989، وكذا أحكام المواد 7 و 8 و 18 من المرسوم التنفيذي رقم 90-362 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1990 والمذكورين »
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 89-122
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 89-122
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.