مرسوم رقم 81-245 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للمدرسة العليا للاساتذة . 1246
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتعد المدرسة العليا للاساتذة مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي .
و توضع تحت وصاية وزارة التعليم والبحث العلمي.
المادة 2
فتح المادةيحدد مقر كل مدرسة عليا للاساتذة بمرسوم انشائها .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 84-201 (ج.ر عدد 34 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 2 من المرسوم رقم
- 245 المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1981 المذكور أعلاه، وتتمم حسب الآتي تعدل المادة 2 من المرسوم رقم
- 245 المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1981 المذكور أعلاه، وتتمم حسب الآتي
المادة 3
فتح المادةتتمثل مهمة المدرسة العليا للاساتذة فيما يأتي :
تقويم تكوين اساتذة التعليم الثانوى الذين يحصلون على شهادة الليسانس في هذه المدرسة بالذات أو في أي مؤسسة أخرى للتعليم العالي ،
- تشارك في تجديد معلومات الموظفين المعلمين العاملين في مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى ، ومعاهد التكوين التابعة لوزارة التربية والتعليم الاساسي، وفي تحسين مستواهم ،
- تتولى ترقية الموظفين المعلمين العاملين في مؤسسات التعليم الاساسي ، تساهم في تطوير البحث العلمي، في الميدان التربوي خاصة قصد التحسين المستمر للبرامج واطرائق والوسائل التربوية .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-318 (ج.ر عدد 68 لسنة 2002)
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-343 (ج.ر عدد 70 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : تتمثل مهمة المدرسة العليا للأساتذة فيما يأتي :
- ضمان تكوين أساتذة التعليم الثانوي الذين يحملون شهادة الليسانس متحصل عليها من هذه المدرسة بالذات أو من أي مؤسسة أخرى للتعليم العالي،
- ضمان تكوين معلمي التعليم الأساسي وأساتذة التعليم الأساسي وأساتذة التعليم الثانوي، ويتوج هذا التكوين بشهادة تنشأ بموجب مرسوم، تشارك في تجديد معلومات الموظفين المعلمين التابعين لوزارة التربية الوطنية، وفي تحسين مستواهم، تساهم في تطوير البحث العلمي، في الميدان التربوي، خاصة قصد التحسين المستمر للبرامج وتحسين الطرائق والوسائل التربوية".
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 4
فتح المادةيدير المدرسة مدير، يساعده في ذلك مجلس التنسيق والتخطيط ومجلس المحاسبة .
الثلاثاء و ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1247
المادة 5
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمدرسة بقرار من الوزير الوصى .
الفصل الاول — المدير
المادة 6
فتح المادةيعين المدير بمرسوم، بناء على اقتراح من وزير التعليم والبحث العلمي وتنهى مهامه بالشكل نفسه .
المادة 7
فتح المادةيكلف المدين بتسيير المدرسة :
يضع مشروع الميزانية، ويخصص المصاريف ويأس بصرفها ، يبرم جميع الصفقات والعقود فى اطار - التنظيم الجارى به العمل، يمثل المدرسة أمام العدالة وفي أعمال - الحياة المدنية ،
- يمارس السلطة السلمية على جميع الموظفين ويعين الاعوان الموضوعين تحت سلطته وينهى مهامهم، طبقا للتنظيم الجارى به العمل .
ويعد التقرير العام عن الاعمال في نهاية السنة المالية ، ويرسله الى الوزير الوصى .
المادة 8
فتح المادةيساعد المدير فى مهامه نائب مدير الادارة العامة، ونائب مدير الدراسات والتداريب ورؤساء الاقسام .
المادة 9
فتح المادةيعين نائب مدير الادارة العامة بقرار من الوزير الوصى، بناء على اقتراح مدير المدرسة من بين الموظفين المصنفين في السلم 13 على الاقل، الذين لهم أقدمية 5 سنوات أو أكثر .
ويكلف بمساعدة مدير المدرسة في التسيير الاداري والمالي .
وينو .. عنه في حالة غيابه .
المادة 10
فتح المادةيعين نائب مدير الدراسات والتداريب بقرار من الوزير الوصى، بناء على اقتراح مدير المدرسة من بين أعضاء سلك التدريس في التعليم العالي .
ويكلف بما يأتي :
- التسيير الدراسي تنظيم التعليم الخاص بشهادات التعليم والتداريب .
- المتابعة التربوية ، تنسيق اعمال الاقسام .
المادة II : تنشأ الاقسام عند الحاجة بقرار من وزير التعليم والبحث العلمى بناء على اقتراح من المدير .
المادة 12
فتح المادةيعين رؤساء الاقسام بقرار من الوزير الوصى بناء على اقتراح مدير المدرسة، من بين اعضاء سلك التدريس في التعليم العالي.
الفصل الثاني — مجلس التنسيق والتخطيط
المادة 13
فتح المادةيكلف مجلس التنسيق والتخطيط بما يأتي :
تقدير احتياجات مختلف المؤسسات المستخدمة اثر تبادل المعلومات ،
- الإقتراحات المتعلقة ببرمجة اعمال التكوين مشاريع تخطيط تكوين المعلمين والموظفين الاداريين والموظفين التقنيين وموظفى المصلحة 6
- اقتراحات تعيين حملة شهادات المدرسة .
المادة 14
فتح المادةيتألف مجلس التنسيق والتخطيط من :
- ممثل لوزير التعليم والبحث العلمي، برتبة مدير، رئيسا ،
- - ممثل لوزارة التربية والتعليم الاساسي ،
- ممثل لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ، ممثل لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى ممثل للمديرية العامة للوظيفة العمومية ، ممثل لاتحادية عمال التربية والثقافة . 1248 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء وذو القعدة عام 1401 ه ويتولى كتابة المجلس مدين المدرسة العليا للاساتذة ...
المادة 15
فتح المادةتعين كل سلطة وصية اعضاء مجلس التنسيق والتخطيط الذين يمثلونها لمدة دنيا قدرها 3 سنوات على الاقل.
المادة 16
فتح المادةيجتمع مجلس التنسيق والتخطيط في جلسة عادية مرتين على الاقل في السنة بدعوة من رئيسه .
يمكن ان يجتمع في جلسة غير عادية بدعوة من رئيسه بناء على اقتراح مدير المدرسة او على طلب الاغلبية البسيطة لاعضائه، وترسل الاستدعاءات مشفوعة بجدول الاعمال الى اعضاء مجلس التنسيق والتخطيط قبل 15 يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع. ويجوز تقليص هذه المهلة في الدورات غير العادية .
المادة 17
فتح المادةلا يصح اجتماع مجلس التنسيق والتخطيط، الا اذا حضره نصف اعضائه .
واذا لم يكتمل هذا النصاب، يدعى المجلس مرة ثانية خلال اسبوع ..
المادة 18
فتح المادةتدرج توصيات مجلس التنسيق والتخطيط في محاضر ترتب في سجل خاص ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة .
ويبلغ ملخص عنها الى السلطة الوصية.
الفصل الثالث — مجلس المديرية
المادة 19
فتح المادةيتألف مجلس المديرية الذي يرأسه | المدير من :
نائب مدير الادارة العامة ،
- نائب مدير الدراسات والتداريب .
- رؤساء الاقسام،
- العون المحاسب في المدرسة العليا للاساتذة ، ممثل هيئة التدريس ، ممثل الطلبة الاساتذة ، ممثل الموظفين الاداريين والتقنيين .
يعين ممثل هيئة التدريس وممثل الموظفين الاداريين والتقنيين لمدة ثلاث سنوات كما يعين ممثل الطلبة الاساتذة لمدة سنة واحدة .
المادة 20
فتح المادةيتداول مجلس المديرية في جميع القضايا التي تهم المؤسسة، ولاسيما :
أ - نظام المدرسة الداخلي ، ب اقتراحات تعديل برامج التعليم او انشاء برامج جديدة ، جن دارسة الاعمال التربوية ، د برامج البحث ،
ه - مشاريع الميزانيات وتوزيع الاعتمادات ،
و - مشاريع التجهيزات والبناء ،
ز - مشاريع التوظيف وترقية موظفى المدرسة العليا للاساتذة،
ح - اقتراحات انشاء الاقسام وتعديلها والغائها ،
ط - العلاقات مع المؤسسات الاجنبية المماثلة،
5- ك التنشيط الثقافي ، ك تعيين لجان الامتحانات طبقا للتنظيم.
المادة 21
فتح المادةيجتمع مجلس المديرية مرة واحدة في الشهر بدعوة من المدير .
المادة 22
فتح المادةتكتب مداولات مجلس المديرية في محاضر تدرج في سجل خاص، يوقعها الرئيس .
وتبلغ نسخة منها الى الوزير الوصى خلال 8 أيام .
المادة 23
فتح المادةلا تنفذ مداولات مجلس المديرية الا بعد مصادقة الوزير الوصى .
غير انها تعد مصادقا عليها ضمنيا اذا لم يدل الوزير الوصى بأى معارضة فيها، اثر مرور شهر .
الثلاثاء وذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1249
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 24
فتح المادةيقدم المدير ميزانية المدرسة العليا للاساتذة بعد اعدادها الى مجلس المديرية ليناقشها، خلال مدة لا تتجاوز 15 اكتوبر من السنة السابقة للسنة التي اعدت الميزانية لاجلها، ثم ترفع الى الوزير الوصى للمصادقة عليها .
المادة 25
فتح المادةيشرع المدير في مصاريف المدرسة | العليا للاساتذة، ويأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المحددة لكل سنة مالية .
المادة 26
فتح المادةتشتمل ميزانية المدرسة العليا | للاساتذة على باب للموارد وباب للمصاريف :
1 - باب الموارد :
- الاعانات التي تتلقاها المؤسسة والاعانات التي تأتيها من الجماعات والمؤسسات او الهيئات العمومية الوطنية ،
- اشتراكات اقامة الطلبة المتدربين .
الاجور المؤداة عن أشغال البحث والتزويد | - بالوثائق التي تنجزها المدرسة العليا للاساتذة، اعانات المؤسسات والهيئات الاجنبية ، مداخيل الاملاك والعقارات الوصايا والهبات .
2 - باب المصاريف :
- مصاريف التسيير بما في ذلك الرواتب والرواتب المسبقة ومختلف التعويضات
- نفقات التداريب ،
- النفقات الضرورية لتشجيع البحث و تطويره ، جميع النفقات الضرورية لانجاز اهداف المدرسة العليا للاستذة .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-318 (ج.ر عدد 68 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 26 : تشتمل ميزانية المدرسة العليا للأساتذة على باب للموارد وباب للنفقات :
- في باب الموارد :
الإعانات التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، الإعانات التي تقدمها المنظمات الدولية، الإيرادات المختلفة المرتبطة بنشاط المدرسة، مداخيل تقديم الخدمات وأشغال الدراسات والبحث والخبرة التي تنجزها المدرسة، مداخيل الأملاك والعقارات القروض والهبات والوصايا التخصيصات الاستثنائية.
في باب النفقات :
نفقات التسيير، نفقات التجهيز النفقات الضرورية لتشجيع البحث وتطويره، جميع النفقات الضرورية لإنجاز أهداف المدرسة".
المادة 27
فتح المادةيتولى العون المحاسب مسك محاسبة المدرسة العليا للاساتذة تحت مسؤولية مديرها .
المادة 28
فتح المادةيعد حساب التسيير العون المحاسب للمدرسة العليا للاساتذة، تحت رعاية مديرها ، ويثبت ان مبلغ السندات المحصلة واوامر الصرف الصادرة، مطابق للكتابات الحسابية. ثم يرفع الى مجلس المديرية قبل أول أبريل الذى يلى قفل السنة المالية، مقرونا بتقرير يتضمن جميع التطورات والايضاحات اللازمة للتسيير المالي للمدرسة العليا للاساتذة، ثم يرفع الى الوزير الوصى مع خلاصة محضر اجتماع مجلس المديرية للمصادقة عليه .
المادة 29
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما احكام المرسومين رقم 64-134 المؤرخ 24 ابريل سنة 1964 ورقم 65-170 المؤرخ في أول يونيو سنة 1965 ، واحكام الامر رقم 70-85 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1970 المشار اليها اعلاه، وتحل محلها احكام هذا المرسوم .
المادة 30
فتح المادةيكلف وزير التعليم والبحث العلمي، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-210
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيّما أحكام المرسوم رقم 81-245 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981، والمرسوم رقم 84-205 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-209
« أحكام المرسوم رقم 64-134 المؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1383 الموافق 24 أبريل سنة 1964 والمرسوم رقم 81-245 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981، والمذكورين »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-212
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيّما أحكام المرسوم رقم 81-245 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمرسوم رقم 84-208 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-211
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيّما أحكام المرسوم رقم 81-245 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمرسوم رقم 84-206 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-343
« عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000 والمذكور أعلاه، وكذا أحكام المطة 2 من المادة 3 من المرسوم رقم 81-245 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- مرسوم رقم 64-134
- مرسوم رقم 65-170
- أمر رقم 70-85
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (34)
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-212
مرسوم تنفيذي رقم 08-212 مؤرّخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008، يتضمن تحويل المدرس ة العليا للأساتذة المتخصصة في الآداب والعلوم الإنسانية في قسنطينة إلى مدرسة خارج الجامعة
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-209
مرسوم تنفيذي رقم 08-209 مؤرّخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008، يتضمن تحويل المدرسة العليا للأساتذة بالقبة إلى مدرسة خارج الجامعة
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-210
مرسوم تنفيذي رقم 08-210 مؤرّخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008، يتضمن تحويل المدرسة العليا للأساتذة المتخصصة في التعليم التقني في وهران إلى مدرسة خارج الجامعة
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-211
مرسوم تنفيذي رقم 08-211 مؤرّخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008، يتضمن تحويل المدرس ة العليا للأساتذة المتخصصة في الآداب والعلوم الإنسانية في مدينة الجزائر إلى مدرسة خارج الجامعة
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-168
مرسوم تنفيذي رقم 05-168 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1426 الموافق مايو سنة 2005، يتضمن منح وسام برتبة 3 مايو سنة 2005، يتضمن منح وسام برتبة 3 7 مايو سنة 2005 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال قطاع التربية، المتمم
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-500
مرسوم تنفيذي رقم 05-500 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005، يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها. 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-343
مرسوم تنفيذي رقم 04-343 مؤرخ في 21 رمضان عام 1425 الموافق الأساسي النموذجي لمعاهد تكوين معلمي المدرسة الأساسية وتحسين مراسيم فردية
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-319
مرسوم تنفيذي رقم 02-319 مؤرخ في 7 شعبان عام 1423 الموافق 14 أكتوبر سنة 2002، يتضمن إنشاء شهادة معلم التعليم الأساسي وشهادة أستاذ التعليم الأساسي وشهادة أستاذ التعليم الثانوي. 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-318
مرسوم تنفيذي رقم 02-318 مؤرخ في 7 شعبان عام 1423 الموافق 14 أكتوبر سنة 2002 ، يعدل ويتمم االمرسوم رقم 81-245 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة الأساسي النموذجي للمدرسة العليا للأساتذة. 1981 ، المعدل والمتمم، والمتضمن القانون 15
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-223
مرسوم تنفيذي رقم 98-223 مؤرخ في 13 ربيع جامعي بسكيكدة. 8 الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 ، يتضمن إنشاء مركز 10 الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 ، يتضمن إنشاء مركز 11 الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 ، يتضمن إنشاء مركز 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-220
مرسوم تنفيذي رقم 98-220 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998، يتضمن إنشاء جامعة مستغانم
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-221
مرسوم تنفيذي رقم 98-221 مؤرخ في 13 ربيع جامعي بجيجل
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-222
مرسوم تنفيذي رقم 98-222 مؤرخ في 13 ربيع جامعي بسعيدة
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-370
مرسوم تنفيذي رقم 96-370 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 3 نوفمبر سنة 1996، يحدد شروط توظيف بعض مدرسي التعليم والتكوين العاليين. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-183
مرسوم تنفيذي رقم 95-183 مؤرخ في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 لتطوير البحث الجامعي، وتنظيمها وسيرها. . يوليو سنة 1995 ، يتضمن إنشاء وكالة وطنية 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-225
مرسوم تنفيذي رقم 94-225 مؤرخ في 15 صفر عام 1415 الموافق 24 يوليو سنة 1994، يتضمن إحداث شهادة وطنية للتبريز في التعليم الثانوي. 4 1
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-122
مرسوم تنفيذي رقم 89-122 مؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص للعمال المنتمين للاسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين ) استدراك ) . 1170
-
مرسوم رقم 88-65
مرسوم رقم 88-65 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن احداث مدرسة عليا للاساتذة متخصصة في العلوم الاساسية بورقلة. 498
-
مرسوم رقم 88-62
مرسوم رقم 88-62 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن احداث مدرسة عليا للاساتذة متخصصة في العلوم الاساسية بجيجل. 497
-
مرسوم رقم 88-63
مرسوم رقم 88-63 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن احداث مدرسة عليا للاساتذة متخصصة في التعليم التقني بسكيكدة. 497
-
مرسوم رقم 88-64
مرسوم رقم 88-64 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن احداث مدرسة عليا للاساتذة متخصصة في التربية البدنية والرياضية في مستغانم. 498
-
مرسوم رقم 88-90
مرسوم رقم 88-90 مؤرخ في 16 رمضان عام 1408 الموافق 3 مايو سنة 1988 يتضمن تنظيم تداريب الطلبة في الوسط المهني. 752
-
مرسوم رقم 86-165
مرسوم رقم 86-165 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يتضمن انشاء مدرسة عليا للاساتذة للتعليم التقنى بالاغواط. 1270
-
مرسوم رقم 86-254
مرسوم رقم 86-254 مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 يتضمن انشاء مدرسة عليا للاساتذة للعلوم الاساسية بسعيدة . 1706
-
مرسوم رقم 84-201
مرسوم رقم 84-201 84 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يعدل ويتمم المادة 2 من المرسوم رقم 81-245 المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمدرسة العليا للاساتذة. 1268
-
مرسوم رقم 84-203
مرسوم رقم 84-203 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن احداث مدرسة عليا للاساتذة متخصصة في التربية البدنية والرياضية في وهران. 1268
-
مرسوم رقم 84-204
مرسوم رقم 84-204 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن احداث مدرسة عليا للاساتذة متخصصة في العلوم الاساسية في أم البواقي. 1269
-
مرسوم رقم 84-205
مرسوم رقم 84 205 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن احداث مدرسة عليا للاساتذة متخصصة في التعليم التقني في وهران. 1270
-
مرسوم رقم 84-206
مرسوم رقم 84-206 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن احداث مدرسة عليا للاساتذة متخصصة في الآداب والعلوم الانسانية في مدينة الجزائر. 1270
-
مرسوم رقم 84-207
مرسوم رقم 84-207 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن احداث مدرسة عليا للاساتذة متخصصة في الآداب والعلوم الانسانية في وهران. 1271
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 64-134 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي مرسوم رقم 65-170
- يلغي أمر رقم 70-85
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.