مرسوم تنفيذي رقم 90-361 مؤرخ في 22 ربيع الثاني. عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتضمن إحداث وظائف عليا لامين عام مساعد وسفراء مستشارين بعنوان الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية . 1580 / فهرس (
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بعنوان الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، وظائف عليا لامين عام مساعد وسفراء مستشارين
المادة 2
فتح المادةيساعد الامين العام المساعد الامين العام فيما يخص الشؤون الادارية.
ويعين بمرسوم رئاسي حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 90-226 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيكلف السفراء المستشارون بأعمال ديبلوماسية نوعية يمكن أن يسندها اليهم وزير الشؤون الخارجية في اطار مهمة التمثيل والتفاوض الآيلة إليه.
المادة 4
فتح المادةيكون عدد السفراء المستشارين في حده الاقصى عشرة ( 10 ) مناصب يعينون من بين الوزراء المفوضين الذين سبق لهم أن مارسوا وظائف سفراء.
المادة 5
فتح المادةتصنف الوظائف العليا للامين العام المساعد والسفراء المستشارين والمديرين العامين وتمنح مرتباتهم حسب الشروط نفسها المنصوص عليها بالنسبة إلى المديرين العامين المذكورين في المادة الاولى الفقرة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 المذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيكون التعيين في وظائف أمين عام مساعد وسفراء مستشارين ومديرين عامين بمرسوم رئاسي حسب الشروط والاشكال والاجراءات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة .1990 مولود حمروش
- وبناء على الدستور لا سيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين الى الاسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتتم و / أو تعدل أحكام هذا المرسوم بعض مواد المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 | يوليو سنة 1989 المذكور أعلاه. 1
المادة 2
فتح المادةتتمم المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 في نهايتها، كما يأتي :
" غير أن الاساتذة والاساتذة المحاضرين المعينين تطبيقا للمادتين 31 و 35 أدناه، يمكنهم أن يحصلوا على السنة الخاصة بتجديد المعلومات المنصوص عليها في المقطع الأول، وذلك بمجرد إدماجهم ९९ " .
المادة 3
فتح المادةتتمم المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه، 1 وتعدل، كما يأتي :
" يمكن أن يدعى الاساتذة، في إطار اتفاقيات بين مؤسساتهم وقطاعات الاعمال الأخرى الى القيام بجميع اشغال البحث والدراسات والخبرة، وضبط التدابير التي تتطلبها احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، زيادة على مهام التعليم والاعمال التربوية " . والباقي بدون تغيير.
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 المذكور أعلاه، في نهايتها، كما يأتي :
" يثبت في التاريخ نفسه الاساتذة المحاضرون الذين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-247
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-361 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، المتعلقة بالوظيفة العليا للأمين العام المساعد »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم رئاسي رقم 19-244
مرسوم رئاسي رقم 19-244 مؤرّخ في 11 محرّم عام 1441 الموافق 11 سبتمبر سنة 2019، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية
-
مرسوم رئاسي رقم 17-262
مرسوم رئاسي رقم 17-262 مؤرخ في 13 محرّم عام 1439 الموافق 4 أكتوبر سنة 2017، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية
-
مرسوم رئاسي رقم 08-162
مرسوم رئاسي رقم 08-162 مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية
-
مرسوم رئاسي رقم 02-404
مرسوم رئاسي رقم 02-404 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية. 6
-
مرسوم رئاسي رقم 96-441
مرسوم رئاسي رقم 96-441 مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق المركزية في وزارة الشؤون الخارجية. 9 ديسمبر سنة 1996، يحدد تنظيم الإدارة 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-247
مرسوم تنفيذي رقم 93-247 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 24 أكتوبر سنة 1993، يتضمن الغاء أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-361 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 ، المتعلقة بالوظيفة العليا للأمين العام المساعد. 6
-
مرسوم رئاسي رقم 93-253
مرسوم رئاسي رقم 93-253 مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 26 أكتوبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 89-122
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 89-122
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.