مرسوم رقم 84-296 مؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 يتعلق بمهام التدريس والتكوين باعتبارها عملا ثانويا. 1712
المادة الأولى
فتح المادةيمكن مصالح الدولة ومؤسسات التربية والتكوين أن تلجأ الى التدريس باعتباره عملا عندما لا ثانويا يتوفر يقوم به لهذه موظفون المصالح من جنسية والمؤسسات جزائرية، العدد الكافي من المدرسين الدائمين، وذلك في حدود الاعتمادات المخصصة.
والموظفون الذين يمكن استدعاؤهم ضمن الاطار المنصوص عليه أعلاه، هم بالاسبقية بالمؤسسة المعنية.
ويمكن أن يدعى زيادة على ذلك، للقيام بمهام التدريس، الموظفون والاعوان العموميون والاطارات والتقنيون المتخصصون التابعون لمختلف قطاعات النشاط الوطني أو أي شخص آخر يكون تكوينه وكفاءته أو حذقه من شأنه أن يحدد العمل التربوى ويدعمه أو يحسنه.
المادة 2
فتح المادةيجب على الموظفين والاعوان العموميين والاطارات والتقنيين المتخصصين المنصوص عليهم في المادة الاولى أعلاه المدعوين للقيام بمهام التدريس أو التكوين باعتبارها عملا ثانويا، في مصلحة أو مؤسسة غين تلك التي هم مرتبطون بها أن يقدموا مذكرة معلومات تؤشر عليها قانونا الهيئة المستخدمة ..
وتستهدف ما يأتي :
- الشهادة على صحة المعلومات المقدمة، التي تسمح باثبات تأهيل المعنى وترتيبه، تحديد عدد الساعات والفترة التي يرخص طوالها للعون بالقيام بالتدريس.
أما بالنسبة للاشخاص غير المذكورين أعلاه فان تأدية الخدمات تكون موضوع عقد مكتوب يشمل جميع المعلومات التي تسمح باثبات تأهيل المعنى وترتيبه وكذا شروط القيام بالخدمة.
المادة 3
فتح المادةالعدد الاقصى من الساعات التي يمكن للمدرس الواحد أن يعمل فيها بصفة ثانوية.
لا يمكن أن يتعدى ست (6) ساعات في الاسبوع مع اقتران جميع المصالح والهيئات.
المادة 4
فتح المادةتخول المهام المتممة باعتبارها عملا ثانويا، الحق فى تعويضات حسب الساعات يتغين مبلغها تبعا لتأهيل المدرس.
وتحدد هذه التعويضات كالاتي : 1714 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 19 محرم عام 1405 ه التعويض عن التأهيل الساعة بالدينار
- الاساتذة في التعليم العالى 160 دج
- الاساتذة المحاضرون 140 دج
- الاساتذة المساعدون 120
- الموظفون المصنفون في السلم 14 مهندسو الدولة أو حاملو شهادة معادلة 120 دج حاملو مؤهلات أو شهادات تفوق - الليسانس
- الموظفون المصنفون في السلم 13 مهندسو التطبيق أو حاملو 100 دج شهادة معادلة
- حاملو الليسانس أو شهادة معادلة
- الموظفون المصنفون في السلم 12
- التقنيون السامون أو حاملو أي 80 دج شهادة سلمت لهم بعد سنتين من التكوين اثر السنة الثالثة ثانوي
- التقنيون وأعوان المهارة حاملو البكالوريا من كل الشعب - أو شهادة معادلة 60 دج
- الموظفون المصنفون في السلم II نوع الاشغال الوثائق مواضيع الامتحانات أو التعويض عن التأهيل الساعة بالدينار
- العمال المؤهلون تأهيلا عاليا ولهم خمس (5) سنوات من الخبرة المهنية على الاقل 60 دج الحرفيون الذين لهم خمس (5) - سنوات من الخبرة المهنية على الاقل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-46 (ج.ر عدد 6 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-46 (ج.ر عدد 6 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-219 (ج.ر عدد 35 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
يعدّل الجدول المبين في المادة 4 من المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 5
فتح المادةتعد الاعمال الآتي ذكرها مهام تدريس وتكوين باعتبارها عملا ثانويا عندما لا تنتج عن قوانين أساسية أو عندما لا تكون مرتبطة بممارسة النشاط الرئيسي :
أشغال تصور الوثائق التعليمية واعدادها - تصحيح الرسائل ومذكرات التداريب ونتائج الملتقيات، وتقويم ذلك.
- اجراء اختبارات مختلف المسابقات والامتحانات وتصحيحها وكذا تصحيح الدروس بالمراسلة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-46 (ج.ر عدد 6 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : تعد كذلك مهام تدريس وتكوين باعتبارها عملا ثانوياً عندما لا تنتج عن قوانين أساسية أو عندما لا تكون مرتبطة بممارسة النشاط الرئيسي :
- أشغال تصوّر الوثائق التعليمية وإعدادها،
- تصحيح الرسائل ومذكرات التداريب والوثائق العلمية التحضيرية للندوات والملتقيات وكذا نتائجها، وتقويم ذلك،
- إجراء اختبارات مختلف المسابقات والامتحانات وتصحيحها وكذا تصحيح فروض التعليم عن بعد، نوع الأشغال بدون وثائق صوتية الوثائق السمعية البصرية وثائق مسجلة في أشرطة
- تقويم الرسائل والأشغال العلمية التي تقوم بها اللجنة الوطنية للمعادلات،
- إعداد المراجع التي يقوم بها الخبراء الذين تعينهم اللجنة الوطنية للتصديق المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 92-09 المؤرخ في 9 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه تقويم المصنفات والأشغال المقدمة للحصول على جوائز وطنية والمتعلقة بتاريخ حركة التحرير الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة .1954 لا يسمح بتولّي مهام التدريس والتكوين باعتبارها عملا ثانوياً ، إلا للمعلمين الذين أدوا كامل واجباتهم المنصوص عليها في قانونهم الأساسي ".
المادة 6
فتح المادةتدفع التعويضات عن أشغال تصور الوثائق التعليمية واعدادها، على اساس نسب التعويضات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، طبقا للجدول الآتي :
أساس حساب التعويضات المسابقات مع تصحيحات نموذجية ومقاييس التصحيح.
أو مواضيع فروض تصحيحات نموذجية 3 ساعات عن كل وحدة المكتوب ومقاييس التصحيح الخاصة بالتعليم لانجاز مصنفات أو حوليات.
بالمراسلة أو الأحد 19 محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية نوع الاشغال الوثائق كتب وجيزة للدروس بالمراسلة تعاليق علمية وتقنية.
المكتوبة (تابع ) للجمهورية الجزائرية 1715 أساس حساب التعويضات وأشغال و / أو 3 ساعات عن كل صفحة مكتوبة بالآلة 2721 مهما كانت الحروف المستعملة .
يخفض هذا التعويض الى 3/1 بالنسبة للمراجعة والاقتباس من الوثائق الموجودة أو ترجمتها.
الوثائق رسوم بيانية رسوم توضيحية، رسوم ساعة عن كل وحدة تخطيطية، خرائط مبهمة المصورة رسوم تصويرية، ألواح، صور، صويرات، 3 ساعات عن كل وحدة خرائط مبينة، رسم صناعي.
وثائق صوتية.
الوثائق السمعية وثائق مسجلة في أشرطة.
البصرية بالنسبة لحساب التعويضات - ساعة الاعلى مباشرة، بالنسبة لحساب التعويضات - الى الربع ساعة الاعلى مباشرة.
ساعتان عن كل تسجيل يدوم الاستماع اليه 30 دقيقة.
ساعتان عن كل تسجيل تدوم مشاهدته 15 دقيقة.
عن الوثائق السمعية تجبر مدة الاستماع الى النصف عن الوثائق المسجلة في أشرطة، تجبر مدة المشاهدة
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-46 (ج.ر عدد 6 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-46 (ج.ر عدد 6 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
يعدل ويتمّم الجدول المذكور في المادة 6 من المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1984 والمذكور أعلاه، كما يأتي يعدل ويتمّم الجدول المذكور في المادة 6 من المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1984 والمذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 7
فتح المادةتمنح التعويضات عن تصحيح الرسائل ومذكرات التداريب ونتائج الملتقيات وتقويم ذلك، على أساس عشر (10/1) نسبة التعويضات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، حسب مجموع 10 صفحات مصححة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-46 (ج.ر عدد 6 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : تمنح على أساس خمس ) نسبة التعويضات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، حسب مجموع عشر (10) صفحات مصححة أو مقومة، عن :
- تصحيح الرسائل ومذكرات التداريب والوثائق العلمية التحضيرية للندوات والملتقيات وكذا نتائجها، وتقويم ذلك،
- تقويم الرسائل والأشغال العلمية التي تقوم بها اللجنة الوطنية للمعادلات المجموعات
- إعداد المراجع التي يقوم بها الخبراء الذين تعينهم اللجنة الوطنية للتصديق المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 92-09 المؤرخ في 9 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه تقويم المصنفات والأشغال المقدمة للحصول على جوائز وطنية والمتعلقة بتاريخ حركة التحرير الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954.
المادة 8
فتح المادةتصنف الاختبارات الكتابية والامتحانات والمسابقات حسب المجموعات الآتية :
المجموعات التدريس والتصور المستويات والبحث التربوى والمسابقات والامتحانات من المجموعة الاولى مستوى يفوق البكالوريا، وأشغال و / أو تعاليق علمية وتقنية.
المسابقات أو الامتحانات التي تخول الالتحاق بسلك مرتب في السلم II على الاقل أو مستوى يعادله . 1716 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 19 محرم عام 1405 ه المجموعات المستويات التدريس والتصور والبحث التربوى، والمسابقات والامتحانات من المجموعة الثانية مستوى يعادل التعليم المسابقات والامتحانات الثانوى.
التي تخول الالتحاق بسلك مرتب في السلمين و و 10 أو مستوى يعادلهما.
التدريس والتصور والبحث التربوى، والمسابقات والامتحانات من المجموعة الثالثة مستوى يعادل مستوى الامتحانات والمسابقات المرحلة الثالثة من التعليم الاساسي.
التي تخول الالتحاق بسلك مرتب في السلالم التي هي أدنى من السلم و.
المادة و : تحدد التعويضات المدفوعة الى في مختلف المسابقات أو الامتحانات والدروس المجموعة التي يتبعها الامتحان والمسابقة المجموعة الاولى المجموعة الثانية المجموعة الثالثة يتم تصنيف الاختبارات في احدى المجموعات المذكورة أعلاه، بقرار من الوزير المعنى حسب نوعية الاختبار ومعامله والوقت اللازم لتصحيحه.
لا يمكن أن تقل التعويضات الممنوحة لمصححى الاختبارات الكتابية لنفس المسابقة أو الامتحان من التعويض الممنوح عن تصحيح عشر نسخ ولو أن عدد المترشحين يقل عن هذا العدد.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-46 (ج.ر عدد 6 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-46 (ج.ر عدد 6 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
يعدل ويتمم الجدول المبين في المادة 8 من المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1984 والمذكور أعلاه، كما يأتي يعدل ويتمم الجدول المبين في المادة 8 من المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1984 والمذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 10
فتح المادةتحدد التعويضات التي يمكن أن تمنح للممتحنين بعنوان الاختبارات الشفاهية في مختلف الامتحانات أو المسابقات على أساس تعويضات عن الساعة كما هو منصوص عليه في المادة 4 أعلاه، حسب فترة 4 ساعات من الامتحان.
الاشخاص المكلفين بتصحيح الاختبارات الكتابية بالمراسلة، حسب الآتى :
التعويضات عن النسخة الواحدة الاختبارات الرئيسية الاختبارات الأخرى 7 دج 5 دج 6 دج 4 دج 5 دج 3 دج وبعد الفترة الاولى تجزأ المدة حسب أرباع الفترات في حساب التعويضات.
المادة 11
فتح المادةتحسب التعويضات عن المهام المتعلقة باجراء الامتحانات والمسابقات، على أساس نسب التعويضات المنصوص عليها فى المادة 4 أعلاه، طبقا للجدول الآتي :
أساس الحساب لدفع نوع المهام التعويضات رئاسة مركز امتحان ساعتان في اليوم رئاسة مركز تصحيح رئاسة لجنة مداولات 3 ساعات في اليوم كتابة امتحان وعندما تقل مدة الامتحان عن أربع ساعات، تعد فترة كاملة.
المراقبة ساعة واحدة في اليوم الأحد 19 محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1717
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-46 (ج.ر عدد 6 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-46 (ج.ر عدد 6 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
يعدل ويتمم الجدول المبين في المادة 11 من المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1984 والمذكور أعلاه، كما يأتي يعدل ويتمم الجدول المبين في المادة 11 من المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1984 والمذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 12
فتح المادةلا يجوز بأي حال من الاحوال أن تمس مهام التعليم والتكوين باعتبارها شغلا ثانويا، مثلما هو وارد في هذا المرسوم المهام التي من نفس النوع وتؤدى بعنوان الوظيفة الرئيسية وضمن شروط الاعباء الواردة في القانون الاساسي للسلك أو المنصب الاصلى وحدودها.
المادة 13
فتح المادةتلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 72 221 المؤرخ في 18 أكتوبر سنة 1972 والمراسيم رقم 78 – 03 و 78 – 04 و 78 – 05 و 78 – 06 المؤرخة في 28 يناير سنة 1978 والمرسوم رقم 77-116 المؤرخ في 6 غشت سنة 1977 وكذا أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 77-114 المؤرخ في 6 غشت سنة 1977 المذكورة أعلاه.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة .1984 الشاذلي بن جديد
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 3 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-46 (ج.ر عدد 6 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 مكرّر : بصرف النظر عن أحكام المادة 3 أعلاه، يمكن رفع العدد الأقصى من الساعات التي يمكن لنفس المدرس أن يعمل فيها إلى ثماني (8) ساعات في الأسبوع إذا اقتضت الضرورة الملحة ذلك :
في المؤسسات التابعة للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، في الفروع الآتية :
- التقنية
- الرياضية علوم الفيزياء
- اللغات الأجنبية
- اللغة الأمازيغية.
المؤرخ في 10 يناير سنة 90 دج
- في المؤسسات التابعة للوزارة المكلفة بالتكوين المهني، في וויייוווויין الفروع الآتية :
التقنية
- الرياضية علوم الفيزياء
- اللغات الأجنبية
- اللغة الأمازيغية
- الصناعة الحرفية.
- في مؤسسات التعليم والتكوين العاليين، في الفروع الآتية :
التقنولوجيا، العلوم الدقيقة،
- اللغات الأجنبية
- اللغة الأمازيغية.
- في جميع مؤسسات التربية والتكوين :
- تاريخ حركة التحرير الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954.
المادة 12 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 86-62 (ج.ر عدد 14 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
المادة 12 مكرر : يمكن مديرى مؤسسات التعليم الثانوى والتكوين الموضوعة تحت وصاية وزير التربية الوطنية، أن يستعينوا، عند الضرورة القصوى بالأساتذة الاجانب المرتبطين ارتباطا نظاميا بمؤسساتهم، فيكلفونهم باعطاء دروس اضافية زيادة على توقيتهم العادي في المواد التالية :
- المواد التقنية
- الرياضيات
- العلوم الفيزيائية
- اللغات الاجنبية وذلك خلافا لاحكام المادة الاولى أعلاه، وحتى غاية 30 يونيو سنة 1989.
تخضع هذه الدروس للاحكام المنصوص عليها في المواد السالفة الذكر.
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 9
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-142 (ج.ر عدد 21 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-46 (ج.ر عدد 6 لسنة 1998)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-219 (ج.ر عدد 35 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-268 (ج.ر عدد 51 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 9 : بصرف النظر عن الأحكام المذكورة أعلاه، ترفع مبالغ التعويضات المدفوعة إلى المستخدمين المكلفين بتصحيح الاختبارات الكتابية أو التطبيقية في امتحان البكالوريا وامتحان شهادة التعليم الأساسي وامتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي وتحدد كما يأتي :
- 35 دج عن النسخة المصححة في امتحان البكالوريا،
- 30 دج عن النسخة المصححة في امتحان شهادة التعليم الأساسي، 20 دج عن النسخة المصححة في امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-142
« تعدل المادة 9 من المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1984 المذكور أعلاه، كمايلي : " المادة 9 : تحدد التعويضات المدفوعة الى الاشخاص المكلفين بتصحيح الاختبارات الكتابية في مختلف »
-
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 88-172
« يتمم المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1984 المذكور أعلاه كالتالي »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-219
« تتمّم المادة 9 من المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : - بصرف النظر عن الأحكام المذكورة أعلاه، ترفع مبالغ التعويضات المدفوعة »
-
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 86-62
« يتمم المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1954 المذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 12 مكرر : يمكن مديرى مؤسسات التعليم الثانوى والتكوين الموضوعة تحت وصاية وزير التربية الوطنية، »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-46
« تعدّل وتتمّم أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1984 والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة 7 : تمنح على أساس خمس ) نسبة التعويضات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، »
-
عُدِّل بموجب قرار
« رقم 98-46 المؤرخ في 11 شوال عام 1418 الموافق 8 فبراير سنة 1998 الذي يعدّل ويتمم المرسوم رقم 84-296 الامتحانات والمسابقات المؤرخ في في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (55)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-142
مرسوم تنفيذي رقم 26-142 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمدرسة الوطنية للضرائب وتغيير تسميتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-132
مرسوم تنفيذي رقم 26-132 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يحدد القانون الأساسي لمدارس أعوان وحفّاظ ومحققي الشرطة
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-365
مرسوم تنفيذي رقم 24–365 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إعادة تنظيم المعاهد الوطنية للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-410
مرسوم تنفيذي رقم 24-410 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-409
مرسوم تنفيذي رقم 24-409 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-178
مرسوم تنفيذي رقم 23-178 مؤرّخ في 7 شوال عام 1444 الموافق 27 أبريل سنة 2023، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-42
مرسوم تنفيذي رقم 21–42 مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 17 جانفي سنة 2021، يتضمن إنشاء المركز الوطني للامتحانات والمسابقات لقطاع التكوين والتعليم المهنيين ويحدد مهامه وتنظيمه وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-164
مرسوم تنفيذي رقم 18-164 مؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-28
مرسوم تنفيذي رقم 14-28 مؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1435 الموافق أوّل فبراير سنة 2014، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-306
مرسوم تنفيذي رقم 13-306 مؤرخ في 24 شوّال عام 1434 الموافق 31 غشت سنة 2013، يتضمن تنظيم التربصات الميدانية وفي الوسط المهني لفائدة الطلبة
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-305
مرسوم تنفيذي رقم 12-305 مؤرخ في 19 رمضان عام 1433 الموافق 7 غشت سنة 2012، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للخزينة وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-03
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-03 مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يوضح مهمة الإشراف ويحدد كيفيات تنفيذها
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-268
مرسوم تنفيذي رقم 06-268 مؤرخ في 19 رجب عام 1427 الموافق 14 296-84 المؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة باعتبارهما عملا ثانويا. 5 غشت سنة 2006، يعدّل ويتمم المرسوم رقم 1984 والمتعلّق بمهام التدريس والتكوين 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-73
مرسوم تنفيذي رقم 04-73 مؤرخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004 ، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمدرسة الوطنية للصحة العمومية. 21
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-343
مرسوم تنفيذي رقم 04-343 مؤرخ في 21 رمضان عام 1425 الموافق الأساسي النموذجي لمعاهد تكوين معلمي المدرسة الأساسية وتحسين مراسيم فردية
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-219
مرسوم تنفيذي رقم 03-219 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1424 الموافق 22 مايو سنة 2003 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 84–296 المؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 والمتعلّق بمهام التدريس والتكوين باعتبارهما عملا ثانويا المعدل والمتمم
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-263
مرسوم تنفيذي رقم 01-263 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-35 4 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يعدل المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني لتكوين إطارات التربية وتغيير تسميته إلى معهد وطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم. 7
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-293
مرسوم تنفيذي رقم 01-293 مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001، يتعلق بمهام التعليم والتكوين التي يقوم بها أساتذة التعليم والتكوين العاليين ومستخدمو البحث وأعوان عموميون آخرون باعتبارها عملا ثانوياً. 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-288
مرسوم تنفيذي رقم 01-288 مؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 القانون الأساسي للمركز الوطني للتعليم المعمم والمتمم بالمراسلة عن مراسيم فردية
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-35
مرسوم تنفيذي رقم 2000-35 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني لتكوين إطارات التربية وتغيير تسميته إلى معهد وطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم. 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-36
مرسوم تنفيذي رقم 2000-36 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمعاهد التكنولوجية للتربية وتغيير تسميتها إلى معاهد التكوين أثناء الخدمة . 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-185
مرسوم تنفيذي رقم 2000-185 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 20 الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-72 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد التربوي الوطني وتغيير تسميته فيصبح المعهد الوطني للبحث في التربية. 20
-
مرسوم رئاسي رقم 99-203
مرسوم رئاسي رقم 99 203 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 21 غشت سنة 1999، يتضمن تحويل معهد الطيران في وهران إلى مدرسة تحضيرية لدراسات الطيران. 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-243
مرسوم تنفيذي رقم 99-243 مؤرّخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها
-
مرسوم رئاسي رقم 98-119
مرسوم رئاسي رقم 98-119 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998، يتضمن إحداث المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-46
مرسوم تنفيذي رقم 98-46 مؤرخ في 11 شوال عام 1418 الموافق 8 فبراير سنة 1998، يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984، المعدل والمتمم، والمتعلق بمهام التدريس والتكوين باعتبارهما عملا ثانويا
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 22 سبتمبر سنة 1996، يحدد مساهمة المترشحين في مصاريف سير الامتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية. 36
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-72
مرسوم تنفيذي رقم 96-72 مؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد التربوي الوطني وتغيير تسميته فيصبح المعهد الوطني للبحث في "التربية". 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-450
مرسوم تنفيذي رقم 94-450 مؤرخ في 15 رجب عام 1415 سنة 1994 والمتضمن تطبيق أحكام المادة 22 سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي 5 الموافق 18 ديسمبر سنة 1994، يتضمن نقل 6 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994، يحدد قواعد إنشاء مراكز وطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم وتنظيم هذه المراكز وعملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-365
مرسوم تنفيذي رقم 94-365 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام يتضمن إنشاء مركز وطني لتحسين المستوى في علوم الغابات 1415 الموافق 12 نوفمبر سنة 1994، 9
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي قانون رقم 78-03
- يلغي مرسوم رقم 77-116
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 77-114
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.