مرسوم رقم 83-363 مؤرخ في 15 شعبان ام عام ام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي. 1633
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم الاحكام المتعلقة بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي التي لا تخضع لوصاية وزير التعليم والبحث العلمي.
المادة 2
فتح المادةتستهدف الوصاية التربوية في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها تحقيق انسجام المنظومة الوطنية للتكوين العالي والمساهمة في توحيدها.
المادة 3
فتح المادةتكون ممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالى مشتركة بين وزير التعليم والبحث العلمي والوزير المعني و بهذه الصفة : 1 (1) يحدد وزير التعليم والبحث العلمى والوزير المعنى بقرار وزاري مشترك بينهما بناء على اقتراح اللجنة القطاعية المختصة شروط الالتحاق بمؤسسات التكوين العالي وشروط التوجيه واعادة التوجيه فيها، ومحتوى البرامج ومدة الدراسة ونظامها وفتح الفروع والشعب وتشكيل لجان الامتحانات والشهادات التي تسلمها هذه المعاهد. 2 (2) يمين الوزير الوصى ووزير التعليم والبحث العلمي بقرار وزاري مشترك بينهما من هيئة التدريس المديرين المكلفين بالشؤون التربوية في مؤسسات التكوين العالي.
المادة 4
فتح المادةتنشأ لجان قطاعية لدى وزير التعليم والبحث العلمى لتطبيق الاحكام الواردة في المادة 3 أعلاه، وتتولى ما يأتي :
تقترح كيفيات الالتحاق بمؤسسات التكوين العالي المعنية.
تقدم الاقتراحات فيما يتعلق بمحتوى برامج التعليم تبدي رأيها في المقاييس والقواعد الخاصة بتوجيه الطلبة واعادة توجيههم، تقترح كيفيات تسليم الشهادات وشروط ذلك .
تشارك في ضبط مقاييس التجهيزات العلمية
- المخصصة المؤسسات التكوين العالي تعد حصائل دورية عن ممارسة الوصاية - التربوية.
المادة 5
فتح المادةتستشار اللجان القطاعية المختصة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه في انشاء المؤسسات الجديدة للتكوين العالي والتي لا تخضع لوصاية وزير التعليم والبحث العلمي.
المادة 6
فتح المادةيحدد عدد اللجان القطاعية المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه وتشكيلها وتنظيمها وعملها بقرار وزاري مشترك بين وزير التعليم والبحث العلمي والوزير المعنى.
المادة 7
فتح المادةيسلم الشهادات في نهاية الدراسة يمؤسسات التكوين العالى المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، وزير التعليم والبحث العلمي، طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 8
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما المرسوم رقم 73-43 المؤرخ في 28 فبراير سنة 1973 المذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية والشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الشاذلي بن جديد وزارة الرى ---
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-263
« تلغى أحكام المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي، والمرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 88-84
« تلغى جميع أحكام المرسوم رقم 68-109 المؤرخ في 8 مايو سنة 1968 المذكور - وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ | اعلاه المخالفة لاحكام هذا المرسوم. في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 88-80
« الى مراكز تقنولوجية للرياضة وتحديد تنظيم هذه المؤسسات وعملها، - وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (238)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 25 فبراير سنة 2018، يحدد شروط الالتحاق ونظام الدراسات لنيل شهادة مهندس دولة بالمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 رمضان عام 1439 الموافق 27 مايو سنة 2018 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 شوال عام 1437 الموافق 27 يوليو سنة 2016 والمتضمن فتح شعبة "فنون العرض"، تخصصي "فن الممثل" و "نقد مسرحي"، وشعبة "فنون بصرية" تخصص "التقاط الصورة"، ميدان "فنون"، والذي يحدّد شروط الالتحاق وشروط التوجيه وإعادة التوجيه ومحتوى البرامج ومدة الدراسة ونظامها وتشكيل لجان الامتحانات للحصول على شهادة الليسانس المهنية بالمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري 23
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 25 فبراير سنة 2018، يتضمن فتح جذع مشترك ويحدّد برنامجه البيداغوجي لنيل شهادة مهندس دولة بالمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-263
مرسوم تنفيذي رقم 18-263 مؤرخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018، يحدد شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 29 يناير سنة 2018، يحدد شروط الالتحاق ونظام الدراسات 10 2018، يتضمن فتح شعبة : "علوم التسيير " تخصصات : "تسيير وكالة السياحة والأسفار " و "تسيير التنمية المستدامة للسياحة" و "تسيير الإيواء" و "تسيير الإطعام"، ميدان : العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية" الليسانس الأكاديمية بالمدرسة الوطنية العليا للسياحة ويحدد برامجها البيداغوجية لنيل شهادة 12
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 29 يناير سنة لنيل شهادة الليسانس الأكاديمية بالمدرسة الوطنية العليا للسياحة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شوال عام 1437 الموافق 27 يوليو 13 سنة 2016، يتضمن فتح شعبة "فنون العرض"، تخصصي "فن الممثل" و"نقد مسرحي"، وشعبة "فنون بصرية" تخصص "التقاط الصورة"، ميدان "فنون"، ويحدد شروط الالتحاق وشروط التوجيه وإعادة التوجيه ومحتوى الامتحانات للحصول على شهادة الليسانس المهنية بالمعهد العالي البرامج ومدة الدراسة ونظامها وتشكيل لجان لمهن فنون العرض والسمعي البصري. 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-176
مرسوم تنفيذي رقم 16-176 مؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رمضان عام 1436 الموافق 28 يونيو سنة 2015، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1429 الموافق أول ديسمبر سنة 2008 والمتضمن إنشاء اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام و الاتصال وتشكيلها وتنظيمها وعملها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 35 19 أبريل سنة 2015، يحدد شروط الالتحاق ونظام الدراسات لنيل شهادة ليسانس مهنية بالمعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. 37
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 19 أبريل سنة 2015 ، يتضمن فتح فرع : "اتصالات برنامجه البيداغوجي لنيل شهادة مهندس دولة 19 19 أبريل سنة 2015 ، يتضمن فتح فرع : "اتصالات سلكية ولاسلكية " ، تخصص" إعلام آلي وشبكات" وتحديد برنامجه البيداغوجي لنيل شهادة مهندس دولة بالمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1436 الموافق سلكية ولاسلكية"، تخصص "خدمات وأنظمة الإعلام" وتحديد بالمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1436 الموافق 25 ديسمبر سنة 2014، يتضمن فتح شعبة: "هندسة وعمران"، تخصص : "ممتلكات ثقافية"، ميدان : "علوم وتكنولوجيا"، ويحدد شروط الالتحاق وشروط التوجيه وإعادة التوجيه ومحتوى البرامج ومدة الدراسة ونظامها وتشكيل لجان الامتحانات لنيل شهادة ليسانس أكاديمية بالمدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها. 34
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1436 الموافق للمعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. 19 أبريل سنة 2015، يتضمن التنظيم البيداغوجي 38
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 29 19 أبريل سنة 2015، يحدد شروط الالتحاق ونظام الدراسات لنيل شهادة مهندس دولة بالمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. 34
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 19 أبريل سنة 2015، يتضمن فتح شعبة : "تكنولوجيا"، : تخصص: "تكنولوجيات الإعلام والاتصال وإدارة الأعمال"، ميدان :"علوم وتكنولوجيا" وتحديد برنامجه البيداغوجي لنيل شهادة ماستر مهني بالمعهد الوطني
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 19 24 أبريل سنة 2015، يحدّد البرنامج البيداغوجي لفرع : "اتصالات سلكية ولاسلكية" ، تخصص أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية لنيل شهادة مهندس دولة بالمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 19 أبريل سنة 2015، يحدد التنظيم البيداغوجي للمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام و الاتصال
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1434 الموافق 21 أكتوبر سنة 2013، يتضمّن إنشاء اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة الشباب والرياضة وتشكيلها وتنظيمها وعملها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1434 الموافق 27 يونيو سنة 2013، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 محرم عام 1428 الموافق 21 يناير سنة 2007 والمتضمن إنشاء اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة الثقافة وتشكيلها وتنظيمها وعملها
-
مرسوم رئاسي رقم 14-216
مرسوم رئاسي رقم 14-216 مؤرخ في 3 شوال عام 1435 الموافق 30 يوليو سنة 2014، يع دل ويتمم المرسوم الرئ اسي رقم 01-95 المؤرخ في 21 محرم عام 1422 الموافق 15 أبريل سنة 2001 الذي يحدد مهام المدرسة الوطنية للصحة العسكرية وتنظيمها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1434 الموافق 3 أكتوبر سنة 2013، يتضمن فتح شعبة في التكوين ما بعد التدرج المتخصص بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات/الناحية العسكرية الأولى ويحدّد عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 2013
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012، يحدد كيفيات سير التكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في علم المناعة والحساسية بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1434 الموافق 3 أكتوبر سنة 2013، يتضمن فتح شعب وتخصصات في الماجستير بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات/الناحية العسكرية الأولى ويحدّد عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 2013
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012، يحدد كيفيات سير التكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في طب الكوارث بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يتضمن فتح شعبة في التكوين ما بعد التدرج المتخصص بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات بالناحية العسكرية الأولى ويحدّد عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة للسنة الجامعية 2012
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يتضمن فتح شعب وفروع في الماجستير بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات بالناحية العسكرية الأولى ويحدّد عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 2012
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-219
مرسوم تنفيذي رقم 13-219 مؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013، يتضمن إعادة تنظيم المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012، يحدد كيفيات سير التكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في أمراض السكري بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012، يحدد كيفيات سير التكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في الطب الاستعجالي المنظّم بالمدرسة الوطنية للص حة العسكرية
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 73-43
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.