قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير، إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك سنوي الجزائر المغرب موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 100 د .ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 دج الادارة والتحرير خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية 300 د. ج 550 د. ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر تزاد عليها نفقات الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر الارسال DZ IMPOF 180 65 : Télex ثمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 5,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد النشر على أساس 20 د.ج للسطر. اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن فهرس قوانين قانون رقم 89-19 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تخفيض المدة القانونية للخدمة الوطنية 1425 قانون رقم 89-20 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 يتضمن اعفاء بعض الخاضعين لالتزامات الخدمة الوطنية. 1425 قانون رقم 89 21 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الأساسي للقضاء. 1425 قانون رقم 89 22 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 يتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها. 1435 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 89-226 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 يتضمن
1424 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 15 جمادى الأولى عام 1410 ه فهرس ( تسوية وضعية المواطنين إزاء الخدمة الوطنية المولودين قبل الأول من يناير سنة 1968 ولم يجندوا في اطار الخدمة الوطنية عند تاريخ 15 سبتمبر سنة .1989 1440 | مرسوم رئاسي رقم 89-227 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية. 1440 مرسوم رئاسي رقم 89-228 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الاقتصاد » وزارة التجارة سابقا » 1443 مرسوم تنفيذي رقم 89-229 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التربية ( وزارة التربية والتكوين سابقا ) . 1443 مرسوم تنفيذي رقم 89-230 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية ( وزارة التعليم العالي سابقا ) 1445 مرسوم تنفيذي رقم 89-231 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 يحدد كيفيات تعيين أعضاء المجالس البلدية المؤقتة وشروطه . 1447 مرسوم تنفيذي رقم 89-232 مؤرخ في 14 جمادى الاول عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 يحدد كيفيات تعيين المجلس البلدي المؤقت في التجمع الحضري لمدينة الجزائر ويضبط صلاحياته. 1448 مرسوم تنفيذي رقم 89-122 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص للعمال المنتمين للاسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين ) استدراك ) . 1448 مراسيم فردية مرسومان رئاسيان مؤرخان في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 يتضمنان التجنيس بالجنسية الجزائرية. 1449 تابع ) قرارات، مقررات آراء وزارة الاقتصاد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 21 يناير سنة 1989 يحدد قائمة الادوات والاجهزة العلمية والتجهيزات العلمية التقنية الخاصة بالمخابر والمنتوجات الكيماوية والمكونات الالكترونية المعدة للبحث العلمي والمعفاة من الرسوم الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج لفائدة المعهد الوطني للابحاث الغابية. 1456 وزارة المناجم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 صفر عام 1410 الموافق 2 سبتمبر سنة 1989 يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن شروط تهيئة التجهيزات الخاصة بغاز البترول المميع واستغلالها 1458 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 صفر عام 1410 الموافق 2 سبتمبر سنة 1989 يتضمن قائمة المصالح والمؤسسات والهيئات العمومية التابعة لوزارة الشؤون الدينية الملزمة بالتجهز بوسائل استعجالية للتزود بالكهرباء 1461 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 صفر عام 1410 الموافق 2 سبتمبر سنة 1989 يحدد قائمة المصالح والمؤسسات والهيئات العمومية التابعة لوزارة العدل الملزمة بالتجهز بوسائل استعجالية للتزود بالكهرباء 1462 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 صفر عام 1410 الموافق 2 سبتمبر سنة 1989 يتضمن قائمة المصالح والمؤسسات والهيئات العمومية التابعة لوزارة الفلاحة الملزمة بالتجهز بوسائل استعجالية للتزود بالكهرباء 1464 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 صفر عام 1410 الموافق 2 سبتمبر سنة 1989 يتضمن قائمة المصالح والمؤسسات والهيئات العمومية التابعة لوزارة البريد والمواصلات الملزمة بالتجهز بوسائل استعجالية للتزود بالكهرباء. . 1465 إعلانات وبلاغات وزارة الداخلية | وصل ايداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي (الحزب الجزائري للانسان رأس مال). 1466
الاربعاء 15 جمادى الاولى عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1425 قوانين قانون رقم 89-19 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تخفيض المدة القانونية للخدمة الوطنية ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المواد 74 و 92 و 115 منه، وبمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 المتضمن سن الخدمة الوطنية، وبمقتضى قانون الخدمة الوطنية، المعدل والمتمم لاسيما المادة 3 منه والملحق بالامر رقم 74-103 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1974 وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : المادة الأولى : تحدد المدة القانونية للخدمة الوطنية بثمانية عشرة (18) شهرا متعاقبا ومستمرا. المادة 2 : يسرى مفعول هذا القانون ابتداء من 15 يناير سنة 1990. المادة 3 : تلغى المادة 3 من قانون الخدمة الوطنية المذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة .1989 الشاذلي بن جديد قانون رقم 89-20 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 يتضمن اعفاء بعض الخاضعين لالتزامات الخدمة الوطنية. ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسميا المواد 92 و 113 | و 115 (7) و 117 منه، وبمقتضى الامر رقم 71-28 المؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 ابريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري، لاسيما المادة 254 منه، وبمقتضى الامر رقم 74-103 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 المتضمن قانون الخدمة الوطنية، المعدل والمتمم وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : المادة الاولى : يعفى من التزامات الخدمة الوطنية، كل المواطنين البالغين سن الثلاثين سنة (30) فأكثر عند تاريخ أول نوفمبر سنة 1989 ، مهما كانت وضعيتهم القانونية إزاء الخدمة الوطنية. المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 الشاذلي بن جديد قانون رقم 89-21 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الأساسي للقضاء. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المواد 115 و 129 الى 148 منه : وبعد الاطلاع على الامر رقم 69-27 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 المتضمن القانون الاساسي للقضاء، وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني،
1426 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 15 جمادى الاولى عام 1410 ه يصدر القانون التالي نصه : الباب الأول أحكام عامة المادة الاولى : يتضمن هذا القانون، القانون الاساسي . للقضاء ويحدد حقوق وواجبات القاضي وكذا قواعد تنظيم سير المجلس الاعلى للقضاء. المادة 2 : يشمل سلك القضاء قضاة الحكم والنيابة للمحكمة العليا والمجالس القضائية والمحاكم وكذا القضاة العاملين في الادارة المركزية لوزارة العدل المادة 3: يعين القضاة بموجب مرسوم رئاسي باقتراح من وزير العدل وبعد مداولة المجلس الاعلى للقضاء. المادة 4 : يؤدي القضاة عند تعيينهم الاول وقبل توليهم لوظائفهم اليمين التالية : “ أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بعناية وإخلاص وأن أكتم سر المداولات وأن أسلك في ذلك سلوك القاضي النزيه والوفي لمبادىء العدالة १ ९ تؤدى اليمين أمام المجلس القضائي الذي عين القاضي بدائرته . غير أن القضاة المعينين مباشرة في المحكمة العليا يؤدون اليمين أمام هذه المحكمة. يؤدي القاضي الذي انتهى من الانتساب الى سلك القضاء، اليمين من جديد وضمن نفس الكيفيات اذا أعيد إلى منصبه في السلك . في كل الاحوال، يحرر محضر بأداء اليمين. المادة 5 - يقلد القضاة وظائفهم اثناء جلسة احتفالية تعقدها الجهة القضائية التي يعينون بها. ويحرر محضر بتنصيبهم: الباب الثاني الواجبات والحقوق الفصل الاول الواجبات المادة 6 : يمسك لكل قاض ملف اداري خاص به يشمل جميع المستندات المتعلقة بحالته المدنية ووضعيته العائلية والوثائق المتعلقة بالسر المهني. يمسك رؤساء الهيئات القضائية ملفات قضاة الحكم اللازمة لضمان حسن سير هيئاتهم. ويمسك رؤساء النيابة ملفات لقضاة النيابة الذين هم تحت سلطاتهم. المادة 7 : في كل الظروف، يجب على القاضي أن يلتزم التحفظ الذي يضمن له استقلاليته وحياده. المادة 8 : على القاضي أن يلتزم بالمحافظة على سرية المداولات وأن لا يطلع ايا كان بمعلومات تتعلق بالملفات القضائية الا اذا نص القانون صراحة على خلاف ذلك. المادة 9 : تتنافى وظيفة القاضي مع مباشرة أية نيابة انتخابية على المستوى المحلي والوطني. يحظر على القاضي الانتماء الى أية جمعية ذات طابع سياسي. يجب على القاضي المنتمي الى جمعيات أخرى أو مجموعات أن يصرح الى وزير العدل بذلك، ليتمكن هذا الاخير عند الاقتضاء من اتخاذ التدابير الضرورية للمحافظة على استقلالية وكرامة القضاء. المادة 10 : يمنع على القاضي أن يقوم بأي عمل من شأنه أن يوقف أو يعرقل سير العدالة. المادة 11 : ينبغي على القاضي بذل كل ما في وسعه لتحسين مداركه العملية وان يفصل في القضايا المعروضة عليه في أخشن الآجال. علاوة على ذلك، يجب عليه أن يساهم في تكوين موظفي القضاء. المادة 12 : يمنع على القاضي ممارسة كل وظيفة عمومية أو خاصة تدر ربحا ، غير أن باستطاعة القضاء ممارسة مهنة التعليم والتكوين طبقا للتنظيم المعمول به. يمكن القضاة دون الحصول على اذن مسبق، القيام باعمال علمية وادبية وفنية تتماشى مع صفة القاضي. المادة 13 : يمنع على كل قاض مهما كان وضعه القانوني ان يملك في مؤسسة بنفسه أو بواسطة الغير تحت أية تسمية ، مصالح يمكن أن تشكل عائقا للممارسة الطبيعية لمهامه، وبصفة عامة تمس باستقلال القضاء. اذا كان زوج القاضي يمارس مهنة المحاماة، تعين على القاضي التنحي وفقا للطرق القانونية في القضايا التي يكون فيها زوجه مؤكلا فيها من احد اطرافها
الاربعاء 15 جمادى الأولى عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1427 اذا كان زوج القاضي يمارس نشاطا خاصا يدر ربحا وجب على القاضي التصريح بذلك لوزير العدل ليتخذ عند الاقتضاء التدابير اللازمة للحفاظ على استقلال القضاء وكرامة الوظيفة . المادة 14 : يلزم القاضي بالاقامة في مقر الجهة القضائية التي يعمل بها. غير انه يجوز مخالفة احكام الفقرة الأولى من هذه المادة لأسباب قاهرة. المادة 15 : لا يمكن تعيين قاض في دائرة محكمة أو مجلس قضائي، سبق له أن شغل بها وظيفة عمومية، أو مارس مهنة محام لمدة أقل من خمس سنوات. الفصل الثاني الحقوق المادة 16 : حق الاستقرار مضمون للقاضي الذي يمارس عشر سنوات خدمة فعلية ولا يجوز نقله أو تعيينه في منصب جديد بالنيابة أو الادارة المركزية لوزارة العدل أو المصالح الادارية للمحكمة العليا الا بناء على طلبه. يجوز لوزير العدل أن ينقل قضاة النيابة والقضاة العاملين بالادارة المركزية لوزارة العدل أو تعيينهم في منصب آخر لضرورة المصلحة . المادة 17 : يتقاضي القضاة اجرة تتضمن المرتب والتعويضات التي تحدد عن طريق التنظيم. يجب أن تسمح نوعية هذا المرتب ضمان استقلالية القاضي وملاءمة وظيفته. المادة 18 : القاضي محمي من كل أشكال الضغوط والتدخلات التي قد تضر بأداء مهمته ونزاهة حكمه طبقا لاحكام المادة 139 من الدستور. المادة 19 : بقطع النظر عن الحماية المترتبة عن تطبيق أحكام قانون العقوبات والقوانين الخاصة، يتعين على الدولة أن تقوم بحماية القاضي من التهديدات والاهانات والسب والقدح أو الاعتداءات من أي نوع كانت التي يمكن أن يتعرض لها أثناء قيامه بوظائفه أو بمناسبة ذلك. تقوم الدولة بتعويض الخسارة المباشرة الناتجة عن ذلك في جميع الحالات غير المنصوص عليها في تشريع المعاشات . تقوم الدولة في هذه الاحوال محل المعتدى عليه للمطالبة. بحقوقه، وللحصول من مرتكبي الاعتداءات أو التهديدات على رد المبالغ المدفوعة الى القاضي، وعلاوة على ذلك تتصرف الدولة في : دعوى مباشرة يمكنها ان ترفعها عند الاقتضاء عن طريق التأسيس كطرف مدني امام المحكمة الجزائية. المادة 20 : يتابع القاضي بسبب ارتكابه جناية أو جنحة طبقا لاحكام قانون الاجراءات الجزائية. في حالة تلبس القاضي بجناية أو جنحة يوقف ويوضع فورا تحت تصرف النيابة التي تخطر في الحين وزير العدل الذي يشرع عند الاقتضاء في تحريك الدعوى التأديبية. المادة 21 : الحق النقابي معترف به للقاضي في حدود الاحكام المنصوص عليها في المادتين 9 و 10 من هذا القانون المادة 22 : يحق للقاضي الذي يعتقد انه متضرر في . حرمانه في حق يقرره القانون أن يخطر المجلس الاعلى للقضاء بعريضة يرفعها امام هذا الاخير. يتعين على المجلس الاعلى للقضاء أن يدرس العريضة في أقرب دورة له.. المادة 23 : يتمتع القاضي بالحق في العطل وفقا للتشريع الساري المفعول : الباب الثالث تنظيم سير المهنة الفصل الاول التوظيف المادة 24 : يعين القضاة من بين حملة دبلوم المعهد الوطني للقضاء. المادة 25 : ينشأ معهد وطني للقضاء تحت سلطة وزير العدل ويتكلف بتكوين القضاة والموظفين المساعدين لهم. وتحسين مستواهم. يحدد تنظيم المعهد الوطني للقضاء وكيفية تسييره ونظام الدراسة به، وواجبات وحقوق طلبته عن طريق التنظيم. المادة 26 : ينظم المعهد الوطني للقضاء في حدود ما تسمح له المناصب المتوفرة مسابقة وطنية لتوظيف الطلبة القضاة. تحدد قواعد تنظيم سير المسابقة عن طريق التنظيم.
1428 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 15 جمادى الاولى عام 1410 ه المادة 27 : يشترط على المترشحين للمسابقة المذكورة في المادة 26 من هذا القانون : 1 الجنسية الجزائرية منذ عشر ( 10 ) سنوات على الاقل 2 - شهادة الليسانس في الحقوق أو في الشريعة تعادل شهادة الليسانس، 3 - بلوغ ثلاثة وعشرين سنة على الاقل واربعين سنة على الأكثر، 4 أن يكون معفيا من التزامات الخدمة الوطنية | 5 - أن تتوفر فيه شروط الكفاءة البدنية لممارسة الوظيفة، 6 - التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والسمعة الطيبة . المادة 28 : يستفيد موظفو الضبط الذين تتوفر فيهم شروط الترشح للمسابقة المنصوص عليها في المادة 27 من هذا القانون والذين يتمتعون بأقدمية عشر سنوات في سلكهم من علامة اضافية في تنقيط مواد المسابقة بنسبة واحد على عشرين 20/1 المادة 29 : يتم تعيين الطلبة القضاة المتحصلين على شهادة المعهد الوطني للقضاء بصفتهم قضاة طبقا لأحكام المادة 3 من هذا القانون. يخضعون لفترة تربص تدوم سنة. المادة 30 : عند انتهاء فترة التربص يقوم المجلس الاعلى للقضاء بعد تقييم المتربصين اما بترسيمهم أو تمديد فترة تربصهم بسنة جديدة أو اعادتهم الى سلكهم الاصلي أو تسريحهم. المادة 31 : يعفى من التكوين في المعهد الوطني للقضاء حملة دكتوراة دولة في العلوم القانونية والمحامين الذين مارسوا المهنة لمدة عشر سنوات على الأقل والمقبولين في المسابقة المذكورة في المادة 26 من هذا القانون. المادة 32 : يمكن تعيين مباشرة وبصفة استثنائية أساتذة مبرزين في الحقوق بصفتهم مستشارين لدى المحكمة العليا تخضع هذه التعيينات لقرار المجلس الاعلى للقضاء ولا يمكنها في أية حالة من الأحوال من تجاوز 15% من عدد المناصب المالية الشاغرة بالمحكمة العليا. الفصل الثاني النظام السلمي المادة 33 : يحتوي سلك القضاة على رتبة خارجية عن السلم ورتبتين مقسمتين على مجموعات وتحدد درجات الاقدمية داخل الرتبة عن طريق التنظيم. المادة 34 : يمكن ترقية القضاة المصنفين في كل رتبة من الرتب المذكورة أدناه حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم الممارسة الوظائف التالية : أ - خارج السلم : المجموعة الأولى : - الرئيس الأول للمحكمة العليا النائب العام لدى المحكمة العليا. المجموعة الثانية : - نائب رئيس المحكمة العليا نائب مساعد عام لدى المحكمة العليا. المجموعة الثالثة : - رئيس غرفة لدى المحكمة العليا المجموعة الرابعة : - رئيس قسم لدى المحكمة العليا المجموعة الخامسة : - مستشار لدى المحكمة .. العليا المحكمة الالعام لدى المحكمة العليا. ب الرتبة الأولى : المجموعة الاولى : - رئيس مجلس قضائي
- نائب عام لدى مجلس قضائي. المجموعة الثانية : - نائب رئيس مجلس قضائي المجموعة الثالثة : - رئيس غرفة لدى مجلس قضائي النائب العام الاول المساعد لدى مجلس قضائي.
الاربعاء 15 جمادى الأولى عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1429 المجموعة الرابعة : - مستشار لدى مجلس قضائي نائب عام مساعد. ج - الرتبة الثانية : المجموعة الاولى : - رئيس محكمة وكيل الجمهورية. المجموعة الثانية : - نائب رئيس المحكمة قاضي التحقيق المساعد الاول لوكيل لجمهورية . المجموعة الثالثة : - قاض : – وكيل الجمهورية المساعد . المادة 35 : ترقية القضاة مرهونة بالمجهودات المقدمة كما وكيفا بالاضافة الى درجة انضباطهم يتم تقييم القضاة عن طريق تنقيط يكون قاعدة لوضع قائمة الكفاءة. المادة 36 : ينقط الرئيس الأول للمحكمة العليا فضاة الحكم بهذه المحكمة بعد اجتماع رؤساء الغرف. وينقط رئيس المجلس القضائي قضاة الحكم التابعين لمجلسه بعد اجتماع رؤساء الغرف أو رأي رؤساء المحاكم حسب الحالات. المادة 37 : ينقط النائب العام لدى المحكمة العليا أو النائب العام لدى المجلس القضائي قضاة النيابة حسب الحالة . يستطلع النائب العام لدى المجلس القضائي رأي وكلاء الجمهورية المعنيين فيما يخص تنقيط قضاة النيابة التابعة لمحاكمهم . المادة 38 : يتم الترفيع الى الدرجة بقوة القانون وبصفة مستمرة حسب كيفيات محددة عن طريق التنظيم. المادة 39 : يتم دوريا أعداد قائمة التأهيل من أجل الترقية الى مجموعة أو رتبة أو وظيفة . تحدد كيفيات الترقية عن طريق التنظيم. المادة 40 : يؤخذ بعين الاعتبار وبصفة أساسية التقييم الذي حصل عليه القضاة أثناء سير مهنتهم والاعمال التي أنجزوها وذلك من أجل تسجيلهم في قائمة التأهيل r المادة 41 : إن الترقية من مجموعة الى مجموعة أو من رتبة الى رتبة مستقلة عن الوظيفة. لا يمكن تغيير الوظيفة الا اذا كان القاضي مرتبا في المجموعة المقابلة لتلك الوظيفة كما هو منصوص عليه في المادة 34 من هذا القانون. المادة 42 : كل قاض مستفيد بالترقية في الوظيفة يعد ملزما بقبول الوظيفة في المنصب المقترح عليه. في حالة رفضه تؤجل الترقية. الفصل الثالث وضعية القضاة وانهاء مهامهم المادة 43 : يوضع كل قاض في احدى الوضعيات التالية : 1 القيام بالخدمة 2 الالحاق 3 الاحالة على الاستيداع . الفرع الاول القيام بالخدمة المادة 44 : يعتبر القاضي في حالة القيام بالخدمة اذا كان معينا بصفة نظامية في احدى رتب سلك القضاء المعينة بهذا القانون، ويمارس فعليا وظيفة من وظائف هذا السلك باحدى الهيئات القضائية أو بمصالح الادارة المركزية أو بالمصالح الادارية بالمحكمة العليا. الفرع الثاني الالحاق المادة 45 : إن الالحاق هو الحالة التي يكون فيها القاضي خارج سلكه الاصلي ويستمر في الاستفادة داخل هذا السلك من حقوقه في الترفيع ومعاش التقاعد. المادة 46 : لا يمكن أن يتم الحاق القاضي الا في احدى الحالات التالية : 1 - ال 2 الالحاق لممارسة مهام عضو في الحكومة 2 الالحاق لدى الادارات والمؤسسات والهيئات العمومية أو الجماعات المحلية، -3 الالحاق لدى الهيئات التي تكون للدولة فيها مساهمة في رأس المال،
1430 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 15 جمادى الاولى عام 1410 ه 4 - ال 5 الالحاق للقيام بمهمة تعاونية تقنية في الخارج 5 الالحاق لدى منظمات دولية. المادة 47 : لا يمكن أن يتجاوز عدد القضاة الذين يمكن الحاقهم نسبة 5% من مجموع القضاة. المادة 48 : يقرر الالحاق بناء على طلب القاضي وبقرار من المجلس الاعلى للقضاء. المادة 49 : يخضع القاضي الملحق لجميع القواعد السارية على الوظيفة التي يمارسها بحكم الحاقه، وينقط من قبل الادارة أو الهيئة التي يكون ملحقا بها .. المادة 50 : يعاد القاضي بحكم القانون عند نهاية الحاقه الى سلكه الاصلي ولو بالزيادة في العدد. الفرع الثالث : الاحالة على الاستيداع المادة 51 : اضافة الى حالات الاستيداع القانونية والتلقائية أو احداهما كما هي محددة في التشريع الاجتماعي الساري المفعول فانه يمكن وضع القاضي في حالة استيداع . 1 في حالة حادث أو مرض خطير يصيب الزوج أو الطفل، 2 - للقيام بدراسات أو بحوث تنطوي على فائدة عامة، 3 - لتمكين المرأة القاضية من اتباع زوجها، اذا كان هذا الاخير مضطرا عادة للاقامة بسبب وظيفته في مكان بعيد عن المكان الذي تمارس فيه زوجته وظيفتها، 4 - لتمكين المرأة التي تمارس وظيفة القضاء من تربية طفل لا يتجاوز سنه الخامسة ( 5 ) أو مصاب بعاهة تتطلب عناية مستمرة 5 المصالح شخصية وذلك بعد عامين من الاقدمية. المادة 52 : إن القاضي المحال على الاستيداع مع بقائه في رتبته، يتوقف مؤقتا عن مزاولة وظائفه. في هذه الحالة لا يستفيد القاضي من حقوقه في الترفيع والمعاش ولا يتقاضى. المادة 53 : تقرر الاحالة على الاستيداع بناء على طلب القاضي من قبل المجلس الاعلى للقضاء ولفترة لا تتجاوز سنة واحدة. يمكن تجديد هذه الفترة مرتين في الحالات المنصوص عليها في الفقرات 1 ، 2 ، 5 من المادة 51 وأربع مرات في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 3 ، و4 من المادة 51 لمدة سنة أيضا. عند نهاية الفترة المذكورة يعاد القاضي الى سلكه الاصلي أو يحال على التقاعد أو يسرح.
الفرع الرابع انهاء المهام المادة 54 : زيادة على حالة الوفاة تنتهي مهام القاضي في الأحوال الآتية وينجر عنها فقد صفة القاضي : الاستقالة، التسريح، العزل قبول الاحالة على التقاعد. وعلاوة على ذلك يترتب على فقدان الجنسية فقدان صفة القاضي. المادة 55 : لا يمكن أن تنتج الاستقالة الا عن طلب كتابي يقدمه المعني بالامر ويعبر فيه بدون التباس عن ارادته في التنازل عن مهامه بصفته قاضيا الا فيما يتعلق بقبول الاحالة على التقاعد. يتم قبول الاستقالة بعد مداولة المجلس الأعلى للقضاء بقرار من السلطة التي لها حق التعيين حسب كيفيات محددة عن طريق التنظيم. المادة 56 : لا يكون للاستقالة مفعول الا اذا قبلتها السلطة التي لها حق التعيين والتي يتعين عليها أن تتخذ قرارها في ظرف ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب وتصبح الاستقالة نافذة المفعول اعتبارا من التاريخ المحدد من قبل السلطة المذكورة. المادة 57 : لا يمكن التراجع عن استقالة مقبولة. لا تحول الاستقالة عند الاقتضاء باقامة الدعوى التأديبية بسبب الاعمال التي يمكن كشفها بعد قبول الاستقالة. 二 المادة 58 : يترتب عن كل انهاء للمهام خلافا لأحكام المادتين 55 و 56 من هذا القانون العزل بسبب ترك الوظيفة الذي تقرره السلطة التي لها الحق في التعيين وبعد مداولة المجلس الاعلى للقضاء.
الاربعاء 15 جمادى الاولى عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1431 المادة 59 : إن القاضي الذي يثبت عدم كفاءته المهنية دون ان يرتكب خطأ مهنيا يبرر قيام دعوى تأديبية يمكن قهقرته أو اعادته الى السلك الذي كان ينتمي اليه قبل تعيينه بصفته قاضيا أويحال على التقاعد أو يسرح . تراعى نفس الاوضاع المنصوص عليها في الاجراءات التأديبية . المادة 60 : يحدد سن تقاعد القضاة بستين سنة غير أنه يمكن لوزير العدل وبناء على طلب المعني بالامر وبعد موافقة المجلس الاعلى للقضاء تمديد فترة الخدمة الى ثماني وستين سنة بالنسبة لقضاة المحكمة العليا، وخمس وستين سنة بالنسبة لباقي القضاة. الفصل الخامس الاولوية والتشريفات المادة 61 : يرتدي القضاة البذلة الرسمية بالاشارة المميزة للرتبة اثناء الجلسات العمومية والاحتفالية. يأخذ قضاة السلك القضائي مكانتهم الشرفية حسب ترتيبهم أو وظيفتهم وفقا لترتيب احكام المادة 34 من هذا القانون . يراعى حق الاسبقية لقضاة الحكم و / أو لذوي الاقدمية في حالة تساوي الرتبة والوظيفة. المادة 62 : يمكن رئيس الجمهورية أن يسمى قاضيا متقاعدا ، قاضيا شرفيا بناء على اقتراح من وزير العدل وبعد استشارة المجلس الاعلى للقضاء. يشترط لمنح لقب قاض شرفي قبول الاستمرار في الالتزام بالواجبات المعنوية المفروضة على القاضي. ينتسب القاضي الشرفي للهيئة القضائية التي كان يباشر فيها اعماله عند التقاعد. ويتمتع بالتشريفات والامتيازات المرتبطة بصفته ويجوز له الحضور بالبذلة الرسمية في الجلسات الاحتفالية ولا يترتب عن صفة القاضي الشرفي أي امتياز مادي أو مالي . ولا يمكن سحب هذه الصفة الا وفقا للاحكام الخاصة بالاجراءات التأديبية. الباب الرابع المجلس الاعلى للقضاء الفصل الاول التأليف والتسيير الفرع الاول التأليف المادة 63 : يرأس المجلس الاعلى للقضاء رئيس | الجمهورية. ويتألف من : وزير العدل نائب للرئيس، الرئيس الاول للمحكمة العليا النائب العام لدى المحكمة العليا نائب رئيس المحكمة العليا، ثلاثة اعضاء يختارهم رئيس الجمهورية مدير الموظفين والتكوين بوزارة العدل اربعة قضاة للحكم وثلاثة قضاة للنيابة العامة منتخبين من بين قضاة المجالس القضائية ستة قضاة للحكم وثلاثة قضاة للنيابة العامة | منتخبين من بين قضاة المحاكم. المادة 64 : يقوم بمهمة امين المجلس الاعلى للقضاء، قاض من الرتبة الاولى. يحدد تنظيم وقواعد سير امانة المجلس الاعلى للقضاء عن طريق التنظيم. المادة 65 : يكون منتخبا لدى المجلس الاعلى للقضاء كل قاض مرسم. غير ان القضاة الذين صدرت ضدهم العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 100 لا ينتخبون الا بعد رد اعتبارهم حسب الشروط المحددة في المادة 101 من هذا القانون. المادة 66 : ان فترة الانابة بالنسبة للاعضاء المعينين من قبل رئيس الجمهورية والقضاة المنتخبين هي اربع سنوات . يجدد نصف عدد القضاة المنتخبين كل سنتين.
1432 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 15 جمادى الاولى عام 1410 ه ولا يجوز تجديد انتخابهم الا بعد مضي اربع سنوات على الانابة السابقة. المادة 67 : لا يحق للقضاة الاعضاء بالمجلس الاعلى للقضاء ان يستفيدوا من ترقية أو انتقال اثناء فترة انابتهم المادة 68 : في حالة شغور منصب قبل التاريخ العادي لانتهاء العضوية فيدعى للفترة الباقي اتمامها وحسب الحالة، قاض للحكم أو النيابة العامة يكون قد حصل على أكثر الاصوات في قائمة القضاة غير المنتخبين. تعد القائمة حسب ترتيب تنازلي اثناء كل انتخاب. المادة 69 : يحدد تنظيم وكيفيات الانتخاب عن طريق التنظيم. المادة 70 : ينتخب المجلس الاعلى للقضاء في اول جلسة له مكتبا دائما يتألف من ثلاثة اعضاء يعين من بينهم مقررا . يستمر اعضاء المكتب الدائم في اداء مهمتهم الى نهاية مدة انابتهم. في حالة شغور منصب واحد منهم ينتخب المجلس من يعوضه في اول جلسة بعد الشغور. الفرع الثاني التسيير المادة 71 : يجتمع المجلس الاعلى للقضاء بدعوة من رئيسه الذي يمكن له ان يفوض هذه السلطة الى نائب الرئيس . المادة 72 : يضبط رئيس المجلس الاعلى للقضاء | أونائبه جدول الجلسات بعد تحضيره بالاشتراك مع المكتب الدائم. المادة 73 : يجتمع المجلس الاعلى للقضاء في دورتين عاديتين في السنة، ويمكن له أن يجتمع في دورات استثنائية كلما استدعى الأمر ذلك. المادة 74 : لكي تكون مداولات المجلس الاعلى للقضاء صحيحة يجب ان يحضرها ثلثا الاعضاء على الاقل. المادة 75 : تتخذ مقررات المجلس الاعلى للقضاء بأغلبية الاصوات مع مراعاة الفقرة الاخيرة من المادة 100 من هذا القانون. المادة 76 : يلتزم اعضاء المجلس الاعلى للقضاء بسرية المداولات . المادة 77 : يتم تسجيل الاعتمادات المالية اللازمة المخصصة لتسيير المجلس الأعلى للقضاء ضمن ميزانية وزارة العدل. الفصل الثاني صلاحيات المجلس الاعلى للقضاء الفرع الاول تعيين القضاة ونقلهم وترقيتهم المادة 78 : يختص المجلس الاعلى للقضاء بدراسة ملفات المرشحين للتعيين في القضاء، والسهر على احترام الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. المادة 79 : يدرس المجلس الاعلى للقضاء اقتراحات نقل القضاة. ويأخذ بعين الاعتبار طلبات المعنيين بالامر وكفاءتهم المهنية واقدميتهم وحالتهم العائلية والاسباب الصحية لهم وأزواجهم واطفالهم. يراعي المجلس كذلك قائمة شغور المناصب وضرورة المصلحة في حدود الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.. يتم نقل القضاة بموجب قرار لوزير العدل… المادة 80 : يختص المجلس الاعلى للقضاء بالنظر في ملفات المرشحين للترقية ويسهر على احترام شروط الاقدمية وشروط التسجيل في قائمة التأهيل وعلى تنقيط وتقويم القضاة. يفصل المجلس الاعلى للقضاء في تظلمات القضاة عقب نشر قائمة التأهيل. المادة 81 : تعلن بموجب مرسوم الترقيات للوظائف التالية : رئيس أول للمحكمة العليا
- نائب عام لدى المحكمة العليا نائب رئيس المحكمة العليا نائب عام مساعد لدى المحكمة العليا رئيس غرفة لدى المحكمة العليا.
الاربعاء 15 جمادى الاولى عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1433
- رئيس مجلس قضائي، نائب عام لدى مجلس قضائي، وتعلن جميع الترقيات الاخرى بموجب قرار الوزير العدل. المادة 82 : يمكن وزير العدل في حالة الضرورة القصوى أن ينتدب قاضيا للقيام بوظيفة في الرتبة التي 1 ينتمي اليها، لمدة سنة شريطة ان يعرض هذا الانتداب فيما بعد على المجلس الاعلى للقضاء في اول دورة يعقدها. يمكن المجلس الاعلى للقضاء اذا تحقق من مراعاة شروط الترقية ان يقررها لصالح المنتدب . يستفيد القاضي المنتدب بتعويضات الوظيفة اثناء فترة انتدابه . الفرع الثاني رقابة انضباط القضاة المادة 83 : يعتبر خطأ تأدبيا بمفهوم هذا القانون، كل تقصير يرتكبه القاضي، اخلالا بواجباته. ويعتبر خطأ بالنسبة لاعضاء النيابة الإخلال بالواجبات التي تنتج بالاضافة الى ذلك، عن التبعية السلمية. المادة 84 : يمارس وزير العدل المتابعة التأديبية ضد القضاة أمام المجلس الاعلى للقضاء المنعقد كمجلس تأديبي. المادة 85 : اذا بلغ الى علم وزير العدل أن قاضيا ارتكب خطأ جسيما سواء تعلق الامر باخلاله بواجب مهني أو ارتكابه جريمة من جرائم القانون العام مخلة بشرف المهنة بطريقة لا تسمح بالتمسك به في منصبه، تعين عليه أن يصدر قرارا بايقافه عن العمل فورا بعد اعلام المكتب الدائم للمجلس الاعلى للقضاء. لا يمكن بأي حال نشر هذا الوقف. يحيل وزير العدل ملف الدعوى التأديبية أمام المجلس التأديبي للمجلس الاعلى للقضاء في أقرب وقت ممكن، ويجدول هذا المجلس القضية في أقرب دورة. المادة 86 : يستمر القاضي الموقوف مؤقتا، من أجل تقصير عن القيام بواجباته المهنية، في تقاضي مرتبه خلال ستة ( 6 ) أشهر اعتبارا من يوم قرار الايقاف. يجب على المجلس الاعلى للقضاء أن يبت في الدعوى التأديبية في الاجل المذكور. واذا لم يبت عند نهاية هذا الاجل، يعاد القاضي الى وظيفته بقوة القانون. المادة 87 : يستمر القاضي الموقوف مؤقتا، بعد متابعة قضائية، في الاستفادة من مجموع مرتبه خلال فترة ستة (6) أشهر. واذا لم يصدر عند نهاية هذا الاجل أي حكم نهائي يقرر المجلس الاعلى للقضاء الخصم من المرتب الممنوح للقاضي. المادة 88 : عندما يبت المجلس الاعلى للقضاء كمجلس تأديبي لقضاة الحكم يترأسه الرئيس الأول للمحكمة العليا .. لا يحضر النائب العام لدى المحكمة العليا وقضاة النيابة المنتخبون في الجلسات. المادة 89 : عندما يبت المجلس الاعلى للقضاء كمجلس تأديبي لقضاة النيابة يترأسه الرئيس الاول للمحكمة العليا والنائب العام لدى المحكمة العليا بصفته نائبا | للرئيس. لا يحضر قضاة الحكم المنتخبون في الجلسات. المادة 90 : يعين وزير العدل ممثلا له من بين أعضاء الادارة المركزية لوزارة العدل لاجراء المتابعات التأديبية في الحالتين المنصوص عليهما في المواد 88 و 89 من هذا | القانون. يشارك ممثل وزير العدل في المناقشات ولا يحضر المداولات. المادة 91 : عندما يجتمع المجلس الاعلى للقضاء . كمجلس تأديبي يعقد جلساته في مقر وزارة العدل، يحدد الرئيس الاول جدول جلسات المجلس التأديبي الذي يبلغ نصه الى رئيس المجلس ووزير العدل. ترفق الدعوة الموجهة الى الاعضاء بنسخة من جدول الجلسات . المادة 92 : يتولى أمين المجلس الاعلى للقضاة، كتابة المجلس التأديبي يحرر محضر عن كل جلسة يوقعه الرئيس والكاتب .
1434 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 15 جمادى الاولى عام 1410 ه المادة 93 : يجب أن يرفق ملف الدعوى التأديبية بالملف الشخصي للقاضي، عندما تكون الدعوى التأديبية قائمة على وقائع موضوع المتابعة القضائية، يقوم وزير العدل | بارسال الملف الشخصي للقاضي المعني بالامر وكل الوثائق المتعلقة بالمتابعة القضائية الى الرئيس الأول للمحكمة العليا. المادة 94 : يعين الرئيس الأول للمحكمة العليا بصفته 1 رئيسا للمجلس التأديبي مقررا من بين أعضاء المجلس، للقيام بالتحقيقات الضرورية عند الاقتضاء أو تقديم تقرير اجمالي يستخلصه من ملف التحرى الذى قدمه وزير العدل اذا كانت القضية لا تستدعي اجراء تحقيق. المادة 95 : يستطيع المقرر أن يستمع الى القاضي المتابع كما يستطيع أن يقوم بكل اجراء استقصائي مفيد وسماع كل شاهد ويختم تحقيقه في كل الاحوال بتقرير اجمالي . المادة 96 : يستدعي القاضي المتابع أمام المجلس التأديبي، وهو ملزم شخصيا بالمثول ويحق له أن يستعين بمدافع من اختياره، يكون مؤهلا قانونا. اذا قدم القاضي عذرا مبررا لغيابه أمكن له أن يطلب من المجلس قبول تمثيله من قبل المدافع عنه، والمضي في نظر الدعوى التأديبية. يجوز للمجلس البت في غياب القاضي عند التحقيق من تبليغه الاستدعاء أو عند رفض العذر الذي تقدم به. المادة 97 : يحق للقاضي أو المدافع عنه الاطلاع على الملف التأديبي الذي يجب أن يوضع تحت تصرفه لهذا الغرض لدى أمانة المجلس الاعلى للقضاء، قبل ثلاثة أيام على الاقل من يوم الجلسة. المادة 98 : على اثر افتتاح الجلسة، وتلاوة تقرير المستشار المقرر، يعطي القاضي المتابع توضيحاته ويقدم وسائل دفاعه حول الوقائع . المنسوبة اليه فعلها. يمكن أعضاء المجلس الاعلى للقضاء وممثل وزير العدل أن يوجهوا الاسئلة التي يرونها مفيدة الى القاضي، بعد انتهاء الرئيس من استجوابه لا يحضر المتابع مداولات المجلس ولكنه يستدعي لسماع منطوق القرار. المادة 99 : يبت المجلس التأديبي في القضايا الموكلة اليه في جلسة مغلقة. يجب أن تكون مقررات المجلس التأديبي معللة وهي لا تقبل أي طريق من طرق الطعن. المادة 100 : إن العقوبة التأديبية المطبقة على القضاة هي التالية : 1 (1) التوبيخ C 2 (2) النقل التلقائي، (3) الشطب من قائمة التأهيل (4) التنزيل من درجة واحدة الى ثلاث درجات 5 (5) سحب بعض الوظائف 6 (6) القهقرة
- (7) التوقيف المؤقت لمدة اثني عشر شهرا ، مع الحرمان من كل أو جزء من المرتب، باستثناء التعويضات ذات الطابع العائلي، 8 (8) الاحالة التلقائية على التقاعد اذا كان المعني بالامر تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في تشريع المعاشات، 9 (9) العزل (10) سحب صفة القاضي الشرفي لا يمكن أن تقرر العقوبات الأربعة الأخيرة الا بأغلبية التلثين من الأعضاء الحاضرين. المادة 101 : يجوز للقاضي موضوع العقوبات المنصوص عليها في المادة 100 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 أن يرفع طلبا لرد الاعتبار أمام المجلس الاعلى للقضاء. لا يجوز قبول هذا الطلب الا بعد مضي سنتين من النطق بالعقوبة. المادة 102 : خارج الدعوى التأديبية يمكن وزير العدل أن يوجه انذارا الى القاضي كما يمكن رؤساء المجالس والنواب العامين في حدود اختصاصهم أن يوجهوا هذا الانذار. المادة 103 : لا يترتب عن ارتكاب خطا تأديبي الا عقوبة واحدة، غير أن العقوبات ،3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 من المادة 100 يمكن أن تكون مصحوبة بالنقل الفوري. المادة 104 : تقرر العقوبة التأديبية المنصوص عليها في المقطع 9 من المادة 100 بموجب مرسوم. وتقرر العقوبات الاخرى من قبل وزير العدل.
الاربعاء 15 جمادى الأولى عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1435 أحكام أخرى المادة 105 : يستشار المجلس الاعلى للقضاء فيما يتعلق بالطلبات والاقتراحات والاجراءات الخاصة بالعفو. المادة 106 : يستشار المجلس الاعلى للقضاء في المسائل العامة المتعلقة بالتنظيم القضائي وبوضعية القضاة وتكوينهم، واعادة تكوينهم. الباب الخامس أحكام انتقالية المادة 107 : يجرى التجديد الاول لنصف الاعضاء المنتخبين في المجلس الاعلى للقضاء بالاستخراج بالقرعة من بين الاعضاء المختصين لفئة واحدة. المادة 108 : استثناء من أحكام المادة 23 وما بعدها من هذا القانون يمكن التعيين بصفة قضاة متربصين المتخرجين في سنة 1990 من المدرسة الوطنية للادارة ( القسم القضائي ) . المادة 109 : يمكن وزير العدل على سبيل الاستثناء ولفترة انتقالية لمدة ثلاث سنوات ابتداء من نشر هذا القانون ودون مراعاة شروط الاقدمية، أن يقدم الى المجلس الاعلى للقضاة قائمة استثنائية من القضاة معترف بكفاءتهم وأهليتهم وذلك للتسمية : 1 ) في وظائف الرتبة الثانية، كل قاض ينتمي الى هذه الرتبة حسبما كانت مجموعته 2 ) في وظائف المجموعة الرابعة من الرتبة الاولى القضاة المرتبين في المجموعتين الاولى والثانية من الرتبة الثانية، 3 ) في الوظائف الأولى، كل قاض ينتمي الى هذه الرتبة مهما كانت مجموعته 4 ) في وظائف المجموعة الخامسة من الرتبة خارج سلم القضاة المرتبين في المجموعة الاولى والثانية والثالثة من الرتبة الأولى. المادة 110 : يتم ادماج بقوة القانون القضاة المعينين وفقا لاحكام المادة 109 من هذا القانون في المجموعات المقابلة للوظائف المعينين فيها. غير أنه لا يمكن أن يستفيد القاضي من ترقية بتطبيق هذه الاحكام الا مرة واحدة. المادة 111 : استثناء من أحكام المادة 16 من هذا القانون يمكن وزير العدل في نفس الآجال والظروف المشار إليها في المادة السابقة، أن يقترح على المجلس الاعلى للقضاء قائمة قضاة يعينون من الحكم الى النيابة أو العكس. المادة 112 : يستمر القضاة المنتخبون والذين هم في حالة الحاق بالمجالس المنتخبة عند نشر هذا القانون من الاستفادة من أحكام المواد 45 وما بعدها من هذا القانون لحين انتهاء مهمتهم الانتخابية. المادة 113 : تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا القانون ولاسيما أحكام الامر رقم 69-27 المؤرخ في 13 مايو سنة | 1969 المذكور أعلاه. المادة 114 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 الشاذلي بن جديد قانون رقم 89-22 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 يتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المواد 115 و 129 الى 148 منه وبمقتضى القانون رقم 63-218 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1963 والمتضمن احداث المجلس الاعلى و به قتضى القانون رقم 89-21 المؤرخ في 14 جمادى الأروى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي للقضاء،
1436 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 15 جمادى الاولى عام 1410 ه وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : الفصل الاول احكام أولية الفرع الاول أحكام عامة المادة الأولى : يحدد هذا القانون طرق تنظيم المحكمة العليا واختصاصاتها وتسييرها . المادة 2 : يتم تفريد الاعتمادات المخصصة لتسيير المحكمة العليا ضمن ميزانية وزارة العدل. المادة 3: يكون مقر المحكمة العليا بالجزائر العاصمة . الفرع الثاني المبادى والاهداف المادة 4 : تعتبر المحكمة العليا محكمة قانون وتجازي كل انتهاك له. يحدد القانون صراحة الحالات التي يمكن أن تكون فيها محكمة موضوع وقانون في نفس الوقت. المادة 5 : تصدر المحكمة العليا قراراتها باللغة العربية . المادة 6 : بصفتها جهازا مقوما لاعمال المجالس القضائية والمحاكم ووفقا للاحكام المنصوص عليها في القواعد العامة للاجراءات تمارس المحكمة العليا رقابة على تسبب أحكام القضاء ورقابة معيارية تأخذ بعين الاعتبار تكييف الوقائع على ضوء القاعدة القانونية. المادة 7 : عندما يتوقع من تشكيلة المحكمة العليا اصدار قرار يغير الاجتهاد القضائي في قضية مرفوعة أمامها، تطبق أحكام المواد 22 الى 24 من هذا القانون. المادة 8 : تقوم المحكمة العليا بتقدير نوعية القرارات القضائية التي رفعت اليها، وتبليغها الى وزير العدل. المادة 9 : تشرك المحكمة العليا في برنج تكوين القضاة حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم. المادة 10 : تعمل المحكمة العليا على نشر قراراتها وجميع التعليقات والبحوث القانونية والعلمية، لتدعيم وتوحيد الاجتهاد القضائي. الفصل الثاني تأليف المحكمة العليا المادة 11 : تتكون المحكمة العليا من قضاة الحكم وقضاة النيابة : 1 قضاة الحكم : الرئيس الاول نائب الرئيس الاول ثمانية ( 08) رؤساء غرف، عشرة (10) رؤساء أقسام خمسة وتسعون (95) مستشارا على الاقل. 2 قضاة النيابة : النائب العام، النائب المساعد،
- سبعة عشر (17) محام عام. المادة 12 : يتم تعيين موظفي كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة لدى المحكمة العليا وفقا للتشريع المعمول به. يقوم بمهمة رئاسة كتابة الضبط بالمحكمة العليا كاتب ضبط رئيسي ويؤدون اليمين القانونية في جلسة لغرفة من | غرف المحكمة العليا. المادة 13 : يقوم قاض من قضاة المحاكم المعين على | مستوى كل غرفة بربط هذه الاخيرة مع مصالح كتابة الضبط. المادة 14 : يتولى رئاسة ديوان الرئيس الاول قاض من قضاة المحاكم بناء على اقتراح من الرئيس الاول. المادة 15 : يقوم بمهمة رئيس كتابة النيابة العامة قاض من قضاة المحاكم بناء على اقتراح من النائب العام لدى المحكمة العليا. المادة 16 : يمكن تعيين قضاة من المحاكم للعمل في مصالح الاجتهاد القضائي ومصالح المستندات والترجمة بالمحكمة العليا حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم.
الاربعاء 15 جمادى الاولى عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1437 الفصل الثالث الهياكل القضائية للمحكمة العليا الفرع الاول تقسيم المحكمة العليا الى غرف وأقسام المادة 17 : تتشكل المحكمة العليا من الغرف التالية : 1- الغرفة المدنية : تقسم الى ثلاثة أقسام. -2 غرفة الاحوال الشخصية والمواريث : وتقسم الى قسمين . 3 - الغرفة التجارية والبحرية : وتقسم الى قسمين. 4 الغرفة الاجتماعية : وتقسم الى قسمين. 5 الغرفة الادارية : وتقسم الى قسمين. 6 الغرفة الجنائية : وتقسم الى قسمين. -7 غرفة الجنح والمخالفات : وتقسم الى أربعة أقسام. 8 - غرفة العرائض : تتكفل بفحص قابلية عرائض الطعن ويمكن تقسيمها الى تشكيلتين. تحدد اختصاصات الغرف والاقسام التي تكونها عن طريق النظام الداخلي للمحكمة العليا المنصوص عليه في المادة 28 من هذا القانون. المادة 18 : لا يمكن لأية غرفة أو قسم من الغرف أن يفصل في قضية الا بحضور ثلاثة أعضاء على الاقل. المادة 19 : يمكن الرئيس الأول أن يرأس بنفسه أية غرفة من غرف المحكمة العليا. الفرع الثاني الغرف الموسعة المادة 20 : تنعقد الغرفة المختلطة للبت في القضايا التي تطرح اشكالات قانونية التي من شأنها أن تؤدي الى تناقض في الاجتهاد القضائي. المادة 21 : تتشكل الغرفة المختلطة من غرفتين. غير أنها تشكل من ثلاث غرف عندما تكون مدعوة للفصل في الموضوع في قضية على اثر طعن ثان. يعين الرئيس الاول الغرفة أو الغرف الملحقة ورئيس . الغرفة المختصة . المادة 22 : لا يجوز للغرفة المختلطة المشكلة من غرفتين أن تبت بصفة قانونية الا بحضور (09) أعضاء على الاقل. كما لا يجوز للغرفة المختلطة المشكلة من ثلاث (3) غرف أن تبت بصفة قانونية الا بحضور (15) عضوا على الاقل. يتخذ القرار بموافقة الاغلبية. يرجح رأي الرئيس في حالة تعادل الاصوات. يجوز للغرفة المختلطة إذا ما ارتأت أن الإشكال القانوني يمكن أن يؤدي الى تغيير في الاجتهاد القضائي، أن تقرر إحالة القضية امام المحكمة العليا في هيئة الغرفة المجتمعة. المادة 23 : إن هيئة الغرف المجتمعة للمحكمة العليا مدعوة للفصل في الحالات التي يحتمل أن تؤدي قراراتها الى تغيير الاجتهاد القضائي. المادة 24 تتألف المحكمة العليا في هيئة الغرف المجتمعة من : الرئيس الاول نائب الرئيس رؤساء الغرف رؤساء الاقسام عميد المستشارين في كل غرفة. لا يسوغ أن تثبت بصفة قانونية الا بحضور خمسة وعشرون (25) عضوا على الاقل. تتخذ قراراتها بموافقة أغلبية الاصوات. يرجح رأي الرئيس في حالة تعادل الاصوات. المادة 25 : يعد رؤساء الغرف ورؤساء الاقسام جدول تشكيلاتهم، يعد الرئيس الاول جدول الغرفة المختلطة والغرف المجتمعة. المادة 26 : يقوم النائب العام أو أحد وكلائه بتقديم استنتاجاته القانونية أمام المحكمة العليا المجتمعة في الغرفة المختلطة أو هيئة الغرف المجتمعة، طبقا لقواعد الاجراءات المطبقة أمام الغرف العادية.
1438 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 15 جمادى الاولى عام 1410 ه الباب الرابع تسيير المحكمة العليا الفرع الاول مكتب المحكمة العليا المادة 27 : يتم احداث مكتب المحكمة العليا تحت رئاسة الرئيس الأول ويكون النائب العام نائبا للرئيس، ويتشكل المكتب، فضلا عن ذلك من الاعضاء التالين : 1 - قضاة الحكم : نائب الرئيس رؤساء الغرف عميد رؤساء الاقسام عميد المستشارين 2 - قضاة النيابة : النائب العام المساعد، عميد المحامين العامين ويحرر محضر المداولات. المادة 28 : يختص مكتب المحكمة العليا ب : 1 (1) توزيع القضاة على الغرف والاقسام 2 (2) تحديد برنامج العمل السنوي وضبط جدول الجلسات، (3) تحديد جلسات الشغور، 4 (4) تقييم النشاط السنوي لقضاة المحكمة العليا سواء على الصعيد الكيفي أو الكمي، 5 (5) اقتراح السبل والوسائل الكفيلة للاسراع في الفصل في القضايا، 6 (6) تعيين الحد الادنى المطلوب من القرارات بالنسبة للعمل الشهري لقاضي المحكمة العليا، 7 (7) حصر حالات التناقض بين الغرف 8 (8) توحيد المصطلحات القانونية المستعملة من قبل الغرف (9) اقتراح النظام الداخلي للمحكمة العليا الذي يحدد عن طريق التنظيم، (10) اعداد اقتراحات الاعتمادات والمصاريف الخاصة بالمحكمة العليا، للدراسة في اطار مشروع ميزانية وزارة العدل. المادة 29 : يسهر الرئيس الأول على انضباط قضاة الحكم التابعين للمحكمة العليا ويمارس سلطته السلمية على موظفي كتابة الضبط بالمحكمة العليا. ويمارس الرئيس الاول بالاضافة الى ذلك، سلطة على متصرفية المحكمة العليا. المادة 30 : يمارس النائب العام سلطته السلمية على قضاة النيابة العامة للمحكمة العليا وعلى موظفي كتابة النيابة للمحكمة العليا. الفرع الثاني الجمعية العامة للقضاة المادة 31 : تتألف الجمعية العامة لقضاة المحكمة العليا من كافة القضاة المشار اليهم في المادة 11 من هذا القانون، تحت رئاسة الرئيس الاول. يحضر أشغال الجمعية العامة القاضي المكلف برئاسة كتابة الضبط الذي يحرر محضرا للمداولات. وتحدد كيفية التنظيم والتسيير للجمعية العامة للقضاة عن طريق النظام الداخلي للمحكمة العليا المذكور في المادة 28 من هذا القانون. المادة 32 : تختص الجمعية العامة للمحكمة العليا بما يلي :
- (1) دراسة كل مسألة ذات طابع قانوني اجتهادية أو نظرية من شأنها أن تساهم في توحيد تفسير وتطبيق القانون.
- (2) دراسة كل مسألة تتعلق بوضعية قضاة المحكمة العليا وتقدم الاقتراحات الخاصة بهذا الموضوع 3 (3) انتخاب ممثلي المحكمة العليا لدى المجلس الدستوري
الاربعاء 15 جمادى الاولى عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1439 الفصل الخامس المصالح الملحقة الفرع الاول مصلحة المستندات والنشر المادة 33 : تنشأ لدى المحكمة العليا مصلحة : للمستندات والنشر، توضع تحت اشراف الرئيس الأول. المادة 34 : تختص مصلحة المستندات والنشر بما يلي : 1 متابعة حركة التشريع واعداد فهرس للتشريع 2 - فهرسة قرارات المحكمة العليا واعداد فهرس في الاجتهاد القضائي، 3 (3) فهرسة القرارات المتضمنة لمبادىء الاجتهاد القضائي وتبليغها الى القضاة 4 (4) السهر على نشر مجلة قضائية للمحكمة العليا. i الفرع الثاني مكتب المساعدة القضائية المادة 35 : في اطار تطبيق الاحكام التشريعية المتعلقة بالمساعدة القضائية ينشأ على مستوى المحكمة العليا مكتب | المساعدة القضائية يكون تحت رئاسة النائب العام ويتكون من الاعضاء الآتي ذكرهم : مستشار معين من الرئيس الاول محام مقبول لدى المحكمة العليا ممثلا للمنظمة الوطنية للمحامين ممثل عن وزارة المالية، وتقوم كتابة النيابة العامة بتأمين كتابة ضبط المكتب. الفرع الثالث مكتب الترجمة المادة 36 : ينشأ لدى المحكمة العليا مكتب للترجمة وذلك من أجل تغطية حاجيات ترجمة المستندات والتصديق عليها . يتكون هذا المكتب من قضاة المجالس القضائية أو المحاكم والمترجمين. يضفي مسؤول مكتب الترجمة الصفة الرسمية للاشغال المترجمة بالتأشير عليها. الفرع الرابع المتصرفية المادة 37 : تنشأ لدى المحكمة العليا متصرفية تقوم بالتعاون مع مصالح مختصة بوزارة العدل بتنفيذ الاعتمادات المخصصة للمحكمة العليا في اطار ميزانية وزارة العدل. ويمنح وزير العدل تفويضا بهذا الشأن للمتصرف. المادة 38 : يعين متصرف المحكمة العليا وفقا للتنظيم الساري المفعول. يخضع الى القواعد العامة للمحاسبة العمومية. على المتصرف أن يطلع مكتب المحكمة العليا بوضعية تنفيذ الاعتمادات .. المادة 39 يستبدل مصطلح “ المجلس الاعلى “ في النص العربي من قانون الاجراءات المدنية وقانون الاجراءات الجزائية بمصطلح المحكمة العليا “. المادة 40 تحدد كيفيات تطبيق المواد 14، 15، 16، 28 الفقرة 9، 33 و 36 من هذا القانون عند الاقتضاء عن طريق التنظيم. المادة 41 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون ولا سيما القانون رقم 63-218 المؤرخ في 18 يونيو سنة .1963 المادة 42 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة .1989 الشاذلي بن جديد
1440 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 15 جمادى الاولى عام 1410ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 89-226 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تسوية وضعية المواطنين إزاء الخدمة الوطنية المولودين قبل الاول من يناير سنة 1968 ولم | يجندوا في اطار الخدمة الوطنية عند تاريخ 15 سبتمبر سنة 1989. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير المحافظ السامي للخدمة الوطنية، وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74 منه . وبمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 المتضمن سن الخدمة الوطنية، المتمم بالامر رقم 69-06 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1969، وبمقتضى الامر رقم 74-103 المؤرخ في أول ذى القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 المتضمن قانون الخدمة الوطنية، المعدل والمتمم لاسيما المادتان 83 و 86 منه، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصرح بأن المواطنين المولودين قبل أول يناير سنة 1968 غير المجندين في اطار الخدمة الوطنية قبل 15 سبتمبر سنة 1989 “مؤهلون لا يجندون “ . غير أن أحكام المقطع الاول أعلاه، لا تطبق على : 1 ) الحاصلين على شهادة التعليم العالي أو تقني سامي، 2 ) طلبة وتلاميذ المعاهد ومؤسسات التعليم العالي أو تكوين التقنيين السامين. المادة 2 : يحدد المحافظ السامي للخدمة الوطنية، بموجب قرار، كيفيات تسليم شهادة “غير معني بالخدمة الوطنية “ برسم المقطع الاول من المادة الأولى أعلاه. تنظيمية المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1988 . الشاذلي بن جديد مرسوم رئاسي رقم 89-227 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 يتضمن . نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية. ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور لا سيما المادة 74-6
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-257 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزارة الداخلية والبيئة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989 يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1989 اعتماد قدره أربعمائة وعشرة ملايين ومائة واثنان وثمانون ألف دينار ( 410.182.000 د.ج ) مقيد في ميزانية التكاليف
الاربعاء 15 جمادى الاولى عام 1410 ه
المشتركة في الباب 37 91 “ مصاريف محتملة احتياطي المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير الداخلية، كل مجمع “ . فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1989 اعتماد قدره أربعمائة وعشرة ملايين ومائة واثنان وثمانون ألف دينار حرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق ( 410.182.000 د.ج ) ويقيد في ميزانية وزارة الداخلية في 12 ديسمبر سنة 1989. الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. رقم الابواب المصالح الشاذلي بن جديد الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة العناوين ( د.ج ) وزارة الداخلية الفرع الثاني اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الاجور الرئيسية 380.097.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة … 27.964.000 مجموع القسم الاول 408.061.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية 2.121.000 مجموع القسم الثالث 2.121.000 مجموع الفرع الثاني . 410.182.000 مجموع الاعتمادات المخصصة الميزانية وزارة الداخلية 410.182.000
1442 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية جدول اجمالي، حسب الأبواب الاربعاء 15 جمادى الأولى عام 1410ه والولايات للاعتمادات المخصصة بعنوان المصالح اللامركزية للدولة الابواب 11-31 الولايات أدرار 8.586 الشلف 7.392 الأغواط 4.710 أم البواقي 9.465 باتنة 18.480 بجاية 10.695 بسكرة 11.412 بشار 9.397 البليدة 950 البويرة 7.808 تا منغست 8.840 تبسة 11.735 تلمسان 15.506 تيارت 6.710 تيزي وزو 18.600 الجزائر 15.300 الجلفة 12.250 جيجل 8.740 سطيف 6.000 سعيدة 5.382 سكيكدة سيدي بلعباس 9.780 عنابة 3.620 قالمة 4.922 قسنطينة 3.573 المدية 13.684 مستغانم 8.200 ‘ المسيلة 8.261 معسكر 12.685 ورقلة 14.820 وهران 11.204 البيض 3.050 إليزي 1.420 13.540 برج بوعريريج بومرداس 2.700 الطارف 6.100 تندوف 280 تيسمسيلت 3.990 الوادي 13.380 خنشلة 8.880 سوق اهراس تيبازة ميلة . 12.557 عين الدفلى 3.012 نعامة 2.545 عين تيموشنت 6.186 غرداية 6.044 غليزان 7.706 المجموع 380.097 ) بآلاف الدنانير ) 12-31 11-33 1.327 22 694 7
2.810 366 2.595 1.745 2.780 76
420 376
2.610 1.880 360 243
3.315 167 1.681 240
2.023 170 27.964 2.121
الاربعاء 15 جمادى الاولى عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1443 مرسوم رئاسي رقم 89-228 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الاقتصاد » وزارة التجارة سابقا » ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور ولاسيما المادة 74 - ( 6 ) منه وبمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 و المتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88 – 265 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989. وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة. يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1989 اعتماد قدره خمسمائة ألف دينار ( 500.000 د.ج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37 91 “ مصاريف محتملة احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1989 اعتماد قدره خمسمائة ألف ( 500.000 د.ج ) ويقيد في ميزانية وزارة الاقتصاد » وزارة التجارة سابقا » في الباب 31-03 : ९ १ الادارة المركزية : الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989. الشاذلي بن جديد مرسوم تنفيذي رقم 89-229 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التربية ( وزارة التربية والتكوين سابقا ) . إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد، وبناء على الدستور ولاسيما المادتان 81-4 | و116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 | جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-275 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية والتكوين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989 يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1989 اعتماد قدره واحد وعشرون مليونا وسبعمائة وخمسون ألف دينار ( 21.750.000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة التربية ) وزارة التربية والتكوين سابقا ( في البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1989 اعتماد قدره واحد وعشرون مليونا وسبعمائة وخمسون ألف دينار ( 21.750.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة التربية
1444 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 15 جمادى الأولى عام 1410 ه ) وزارة التربية والتكوين سابقا ) ، في الأبواب المبينة في | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم، حرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير التربية، كل 12 ديسمبر سنة .1989 فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الجدول “أ” رقم الأبواب العناوين وزارة التربية ) وزارة التربية والتكوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع مولود حمروش الاعتمادات الملغاة دج سابقا ) الأدوات وتسيير المصالح 42-34 الموظفون المتعاونون - تسديد النفقات مجموع القسم السادس اعانات التسيير 21-36 اعانة المؤسسات التعليم الأساسي 11.750.000 القسم الرابع 11.750.000 10.000.000 مجموع القسم السادس 10.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة التربية ) وزارة التربية والتكوين سابقا ) 21.750.000 الجدول “ب “ رقم الأبواب العناوين وزارة التربية ) وزارة التربية والتكوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الاعتمادات المخصصة دج سابقا ) الموظفون - مرتبات العمل 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون ولواحقها …… مجموع والمياومون - الأجور 150.000 القسم الاول 150.000
الاربعاء 15 جمادى الاولى عام 1410ه رقم الابواب 02-34 الادارة المركزية 03-34 الادارة المركزية 34 04 الادارة المركزية 31-36 اعانة المؤسسات القسم
الجدول “ب “ ( تابع ) الاعتمادات المخصصة العناوين دج القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
- الادوات والاثاث 100.000
- اللوازم 400.000
- التكاليف الملحقة 350.000 مجموع القسم الرابع 850.000 القسم السادس اعانات التسيير التعليم الثانوي والتقني 10.000.000 مجموع القسم السادس 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 11.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية الثالث - النشاط التربوي والثقافي 43-43 النشاط التربوي لفائدة المهاجرين 10.750.000 مجموع القسم الثالث 10.750.000 مجموع العنوان الرابع 10.750.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة التربية ) وزارة التربية والتكوين سابقا ) 21.750.000 مرسوم تنفيذي رقم 89-230 مؤرخ في 14 جمادى وبمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 | عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية | المالية المعدل والمتمم ) وزارة التعليم العالي سابقا ) إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-274 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة وبناء على الدستور لا سيما المادتان 81 – 4 و 116 ( الفقرة الثانية )، 1988 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989 ،
1446 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 15 جمادى الأولى عام 1410 ه يرسم ما يلي : ويقيد في ميزانية وزارة التربية ) وزارة التعليم العالي سابقا ) المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1989 اعتماد في الأبواب المبينة في الجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم، قدره خمسة ملايين وخمسمائة ألف دينار ( 5.500.000 المادة 3: يكلف وزير الاقتصاد ووزير التربية، كل دج ) مقيد في ميزانية وزارة التربية ) وزارة التعليم العالي فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة سابقا ) في الأبواب المبينة في الجدول “ أ “ الملحق بهذا الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المرسوم، حرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1989 اعتماد قدره 12 ديسمبر سنة 1989 خمسة ملايين وخمسمائة ألف دينار ( 5.500.000 دج ) مولود حمروش الجدول ९९ أ “ الاعتمادات الملغاة رقم الأبواب العناوين دج وزارة التربية ) وزارة التعليم العالي سابقا ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 65-31 الموظفون المتعاونون - الأجور الرئيسية 1.000.000 مجموع القسم الأول 1.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 04-43 الادارة المركزية - الأجور المسبقة في الجزائر. 2.000.000 32-43 النشاط الرياضي لفائدة الطلبة 2.500.000 مجموع القسم الثالث 4.500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 5.500.000
الاربعاء 15 جمادى الاولى عام 1410ه رقم الابواب )
الجدول “ب “ العناوين الاعتمادات المخصصة دج وزارة التربية وزارة التعليم العالي سابقا ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 1.000.000 * 36 11 اعانة المؤسسات مجموع القسم الأول 1.000.000 : القسم السادس اعانات التسيير التعليم العالي 3.660.000 36 21 اعانة المراكز الخدمات الاجتماعية 680.000 مجموع القسم السادس 4.280.000 القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 41-43 نفقات تسيير الحي الجامعي في الخارج 000- : 220 مرسوم تنفيذي رقم 89-231 مؤرخ في الاولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر مجموع القسم الثالث 220.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 5.500.000 14 جمادى وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع سنة 1989 | الاول عام 1989 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن يحدد كيفيات تعيين أعضاء المجالس البلدية قانون الولاية المعدل والمتمم المؤقتة، وشروطه. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الداخلية. وبناء على الدستور، لاسيما المادتان و 116 منه
- وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 المتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم 81-3 و 4 عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 المتضمن قانون الانتخابات . في 7 شوال وبمقتضى القانون رقم 89-17 المؤرخ في 13 عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن جمادى الاولى عام 1410 الموافق 11 ديسمبر سنة 1989 البلدي المعدل والمتمم. القانون المتضمن تأجيل الانتخابات لتجديد المجالس الشعبية البلدية لاسيما المادة 7 منه،
1448 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 15 جمادى الأولى عام 1410 ه يرسم ما يلي : المادة الاولى : عملا بأحكام المادة 7 من القانون رقم 89-17 المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 1989 المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تعيين اعضاء المجالس البلدية المؤقتة وشروطه . المادة 2 : يمكن ان يعين عضوا في المجلس البلدي المؤقت “ : منتخبو المجالس الشعبية البلدية الذين تنتهي عضويتهم في 12 ديسمبر سنة 1989 ، ويكونون قد أدوا هذه العضوية بكفاءة ونزاهة موظفو المؤسسات والادارات العمومية، واعوان الهيئات والمقاولات العمومية المصنفون في الصنف 13 على الاقل غير أنه يمكن أن يعين استثناء وعند الحاجة الموظفون والاعوان المصنفون في الصنف 12. أي شخص له المستوى المطلوب من الموظفين والاعوان العموميين، والتأهيل والخبرة والصفات الخلقية المطلوبة لتسيير الشؤون العمومية. المادة 3 : يحدد عدد اعضاء المجلس البلدي المؤقت كما يأتي : البلديات التي يقل عدد سكانها عن 50.000 نسمة 3 أعضاء، البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 50.001 نسمة و 100.000 نسمة 4 أعضاء، البلديات التي يزيد عدد سكانها على 100.000. نسمة 5 أعضاء، غير أنه اذا كانت للبلدية مواصفات خاصة ذات طابع جغرافي أو اقتصادي أو غيره، يمكن ان يرفع عدد ثلاث ( 3 ) الى خمسة ( 5 ) على الاقصى. المادة 4 : يعين الوالي المختص اقليميا بقرار رئيس المجلس البلدي المؤقت وأعضاء هذا المجلس كذلك. المادة 5 : تنشر قرارات تعيين أعضاء المجلس البلدي المؤقت في مصنف الأعمال الادارية في الولاية.
المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1410 الموافق | 12 ديسمبر سنة 1989. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 89-232 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 يحدد كيفيات تعيين المجلس البلدي المؤقت في التجمع الحضري لمدينة الجزائر ويضبط صلاحياته. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الداخلية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-3 و 4 . و 116 منه، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1989 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن | قانون الولاية المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 المتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 المتضمن قانون الانتخابات وبمقتضى القانون رقم 89-17 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 11 ديسمبر سنة 1989 المتضمن تأجيل الانتخابات لتجديد المجالس الشعبية البلدية، لاسيما المادة 7 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-04 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 12 يناير سنة 1985 المتضمن التنظيم الاداري الخاص بمدينة الجزائر،
الاربعاء 15 جمادى الاولى عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1449 يرسم ما يلي : المادة الاولى : عملا بأحكام المادة 8 من القانون رقم 89-19 المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 1989 المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تعيين اعضاء المجلس البلدي المؤقت في التجمع الحضري لمدينة الجزائر، ويضبط صلاحياته . المادة 2 : يتكون المجلس البلدي المؤقت في التجمع الحضري لمدينة الجزائر، كما حددته أحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 85-04 المؤرخ في 12 يناير سنة 1985 المذكور أعلاه من ممثل واحد لكل بلدية من البلديات المعنية. ويعين الوالي بقرار كل ممثل من بين اعضاء المجلس البلدي المؤقت في كل بلدية من البلديات المعنية. المادة 3 : يعين الوالي بقرار رئيس المجلس البلدي المؤقت في التجمع الحضري لمدينة الجزائر من بين أعضاء المجلس البلدي المؤقت المذكور. المادة 4 : يضطلع المجلس البلدي المؤقت في التجمع الحضري لمدينة الجزائر بالصلاحيات التي نصت عليها أحكام المواد 16 و 17 و 18 من المرسوم رقم 85-04 المؤرخ في 12 يناير سنة 1985 المذكور أعلاه، باستثناء القرارات المتعلقة بما يأتي : المعاملات التجارية العقارية المتعلقة بالثروة العقارية والمبنية منح المساعدات المالية، إبرام عقود الإقتراض إنشاء مناطق سكنية أو مناطق صناعية إعادة هيكلة النسيج العمراني أو ترميمه، أو اعادة اصلاحه. إعداد المخطط الرئيسي للتعمير والتحديث العمراني تسعير الحقوق والرسوم، واساسها الضريبي. مراسيم مرسومان رئاسيان مؤرخان في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 يتضمنان | التجنس بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام | المادة 5 : يمثل التجمع الحضري لمدينة الجزائر في أعمال الحياة المدنية وأمام القضاء، رئيس مجلسه البلدي المؤقت. المادة 6 : رئيس المجلس البلدي المؤقت في التجمع الحضري لمدينة الجزائر، هو الأمر بصرف الميزانية. المادة 7 : تظل أحكام المرسوم رقم 85-04 المؤرخ في 12 يناير سنة 1985 سارية المفعول مالم تتعارض مع أحكام هذا المرسوم. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 89-122 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 يتضمن القانون الأساسي الخاص للعمال المنتمين للاسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين ( استدراك ) . الجريدة الرسمية - العدد رقم 29 الصادر بتاريخ 16 ذي الحجة عام 1409 الموافق 19 يوليو سنة 1989 الصفحة 779 العمود الثاني 87 المادة 87 السطر السابع بدلا من : المرسوم رقم 77-114 المؤرخ في 6 غشت سنة 1977 المذكور أعلاه. يقرأ :
- أحكام المرسوم رقم 77 114 المؤرخ في 6 غشت سنة 1977 المذكور أعلاه. ( الباقي بدون تغيير ) فردية 1410 الموافق 12 . ديسمبر سنة 1989 يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية الأشخاص الآتية أسماؤهم :
1450 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 15 جمادى الاولى عام 1410 ه عبد القادر بن أحمد المولود في 6 نوفمبر سنة 1965 بخميس الخشنة ) بومرداس ( ويدعى من الآن فصاعدا : بن أحمد عبد القادر عبد السلام بن حمو المولود في 17 يناير سنة 1959 بمستغانم ويدعى من الآن فصاعدا : بن بشير عبد السلام. آيت تقرين جميلة المولودة في 27 يناير سنة 1967 بفوكة ( تيبازة ) . ९ - على بن عمر المولود في سنة 1934 بدوار عمرابطة قبيلة بني بوعيش، اقليم الحسيمة ( المغرب ( واولاده القصر : يمينة بنت على المولودة في 25 ديسمبر سنة 1972 ببوفاريك ( البليدة ) عمر بن على المولود في 14 سبتمبر سنة 1975 بالدويرة ( تيبازة ( حليمة بنت على المولودة في 31 مارس سنة 1986 بالشبلي ( البليدة ) ويدعون من الآن فصاعدا : بن سعلي على بن سعلي يمينة، بن سعلي عمر، بن سعلي حليمة. أزرورى فاطمة الزهراء المولودة في 3 ابريل سنة 1967 ببوسماعيل ( تيبازة ) . باشيخ احمد المولود في سنة 1952 بتندوف. باشيخ جامع المولود في سنة 1949 بتندوف. بشير بن عمرو المولود سنة 1936 بعين الطلبة ) عين تموشنت ( واولاده القصر : سعيد بن بشير المولود في 23 ابريل سنة 1976 ببني صاف ( عين تموشنت ( بوسيف | بن بشير المولود في 9 ابريل سنة 1978 ببني صاف ( عين تموشنت ) ويدعون من الآن فصاعدا : مومن بشير، مومن سعيد، مومن بوسيف. برقوقي ميلود المولود في 3 ديسمبر سنة 1951 بعين الطلبة ( عين تموشنت ( واولاده القصر : برقوقى عمار | المولود في 7 مايو سنة 1986 ببني صاف ) عين تموشنت ) ، برقوقي رشيد المولود في أول ديسمبر سنة 1988 ببلدية بني صاف ( عين تموشنت ) . بلقاضي فريد المولود في 4 أكتوبر سنة 1961 بسيدي بلعباس. بلقاضي حسن المولود في 29 يناير سنة 1958 بسيدي بلعباس. بلقاضي محمود المولود في 4 يناير سنة 1960 بسيدي بلعباس.
- بن عبو بن يونس المولود في سنة 1936 بوجدة ( المغرب ( وولداه القاصران : بن عبو نوال المولودة في 21 ابريل سنة 1973 بسعيدة بن عبو جمال الدين المولود في 18 مارس سنة 1977 بسعيدة.
- بن شافة محمد المولود في سنة 1933 بزناتة الحناية ( تلمسان ) وابنه القاصر : بن شافة خالد المولود في 29 أكتوبر سنة 1970 بعين يوسف ( تلمسان ) . بن سعلى محمد المولود في 18 مارس سنة 1966 بالشبلي ( البليدة ) . . - ابراهيم بن طاهر المولود في 12 يونيو سنة 1956 بالثنية ) بومرداس ( ويدعى من الآن فصاعدا : يوسفي ابراهيم. شريفة بنت حمادي المولودة في 17 ديسمبر سنة 1953 بسوق التل ) عين تموشنت ( وتدعى من الآن فصاعدا : بختي شريفة.
- جويدة بنت صديق المولودة في 10 فبراير سنة 1957 ببوزريعة ( الجزائر ) وتدعى من الآن فصاعدا : مزياني جويدة.
- الحاج خلف حسن المولود في 2 ديسمبر سنة 1943 بتادف ( سورية ( واولاده القصر : الحاج خلف احمد جمال المولود في 26 غشت سنة 1978 بالبليدة، الحاج خلف رضوان المولود في 3 يوليو سنة 1979 بدمشق ( سورية ) الحاج خلف غفران المولود في 7 اكتوبر سنة 1985 بالبليدة. الحسن التركي المولود في 10 غشت سنة 1944 بمعرة شمارين ( سورية ) . واولاده القصر : الحسن شادي المولود في 1 يناير سنة 1972 بمعرة النعمان ادلب ( سورية ( الحسن محمد باسم المولود في 9 يناير سنة 1973 بنوي، درعا ( سورية ( الحسن عبد الله المولود في 14 يوليو سنة 1974 بمعرة النعمان أدلب ( سورية ) تركى ناصر المولود في 4 سبتمبر سنة 1976 بعزازقة ( تيزي وزو ) ويدعى ابنه تركى ناصر من الآن فصاعدا : الحسن ناصر.
الاربعاء 15 جمادى الأولى عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1451 الحجيوي محمد المولود في سنة 1937 بدوار مايا ( المغرب ( واولاده القصر : مختارية بنت محمد المولودة في 29 ديسمبر سنة 1970 بالمطمر ) غليزان ) زهرة بنت محمد المولودة في 2 سبتمبر سنة 1973 بالمطمر ( غليزان ) الحجيوي مريم المولودة في 19 ديسمبر سنة 1974 بغليزان الحجيوى موسى المولود في 25 فبراير سنة 1978 بغليزان | الحجيوي فتيحة المولودة في 8 يونيو سنة 1980 بغليزان، الحجيوى مختار المولود في 24 اكتوبر سنة 1982 بغليزان | الحجيوى بن عودة المولود في 18 سبتمبر سنة 1984 بغليزان، واولاده القصر مختارية وزهرة سيدعيان من الآن فصاعدا : الحجيوى مختارية، الحجيوى زهرة. فتيحة بنت احمد، زوجة جريو جيلالي المولودة في 11 سبتمبر سنة 1960 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : صنهاجي فتيحة.
- فاطمة بنت العيد ، زوجة حمادوش بن حليمة المولودة في 5 نوفمبر سنة 1930 بحاسي زهانة ( سيدي بلعباس ) وتدعى من الآن فصاعدا : زناسني فاطمة … فاطمة بنت طاهر، زوجة وشان رابح المولودة في 28 فبراير سنة 1952 ببني عمران ( بومرداس ) وتدعى من الآن فصاعدا : يوسفي فاطمة.
- فاطنة بنت ،بوعلام، ارملة حمالي اعمر المولودة في 25 نوفمبر سنة 1957 بالحراش ( الجزائر ) وتدعى من الآن فصاعدا : بلاحة فاطمة . فاطنة بنت محمد ، زوجة طالب محمد المولودة في 11 غشت سنة 1947 بشعبة اللحم ) عين تموشنت ) وتدعى من الآن فصاعدا : فكاك فاطنة.
- فيارفيل روني لوى شارل المولود في 3 سبتمبر سنة 1935 بلفورى ولاية المانش ( فرنسا ) . قرفال ياسين المولود في 8 غشت سنة 1966 بسطيف .
- حسن بن سعيد المولود في 2 نوفمبر سنة 1959 ببرج الكيفان (الجزائر ) ويدعى من الآن فصاعدا : بن عمرحسن.
- حاج حميدة، زوجة بحة محمد المولودة في 29 غشت سنة 1948 ببوقرة (البليدة). عيسى يوسف المولود في 10 اكتوبر سنة 1943 بسيسين (سوريا) واولاده القصر : عيسى غيث المولود في 2 ابريل سنة 1971 بمستغانم، عيسى بتول المولودة في 5 فبراير سنة 1975 بورقلة، عيسى صفوان المولود في 21 ديسمبر سنة 1979 بورقلة، عيسى كوثر المولودة في 13 نوفمبر سنة 1981 بورقلة . جبوري عبد الله المولود في 14 ابريل سنة 1940 ببغداد (العراق) واولاده القصر : جبورى فهيمة المولودة 5 غشت سنة 1980 بالعلمة (سطيف ) جبوري احلام المولودة في 9 مايو سنة 1982 ببرج بوعريرج ، جبوري توفيق المولود في 10 يناير سنة 1987 بتقرت (ورقلة ) . جبيلي منى، زوجة بخوش عبد الرحمن المولودة في 6 ابريل سنة 1949 بصور (لبنان).
- خلفة حسين المولود في أول يناير سنة 1965 بالبسباس (الطارف).
- خلفة محمد المجيد المولود في 23 غشت سنة 1925 بساقية سيدى يوسف (تونس) وابنته القاصرة فهيمة بنت مجيد المولودة في 14 يونيو سنة 1976 بعنابة، وتدعى ابنته فهيمة من الآن فصاعدا : خلفة فهيمة. خديجة بنت مولاي احمد، زوجة قدورى سليمان | المولودة في 11 يونيو سنة 1961 بعين السخونة (سعيدة) وتدعى من الآن فصاعدا : مولاى خديجة. خديجة بنت تامي زوجة عويسى الهواري المولودة 26 ديسمبر سنة 1953 ببومدفع عين الدفلى) وتدعى من الآن فصاعدا : تهامي خديجة.
1452 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 15 جمادى الأولى عام 1410 ه
- خنوس عبد الله المولود في 24 نوفمبر سنة 1956 بالحراش (الجزائر). لعلي عبد الله المولود في 12 مايو سنة 1939 بسيق (معسكر) العربي بن بوفلجة المولود في 17 مارس سنة 1965 بسيق (معسكر) ويدعى من الآن فصاعدا : رحالي العربي. مجاهد أحمد أحمد محمد المولود في أول غشت سنة 1951 بحيت مرجا سلسيل، ولاية الدقهلية (جمهورية مصر). ميلودة بنت حمادى المولودة في 15 اكتوبر سنة 1956 بشعبة اللحم عين تموشنت وتدعى من الآن فصاعدا : بختي ميلودة. السعدي محمد الأنور المولود في 30 نوفمبر سنة 1940 بالجيزة (جمهورية مصر العربية واولاده القصر : السعدي لميس المولود في 23 فبراير سنة 1977 بالقبة (الجزائر) السعدي طارق المولود في 5 يناير سنة 1979 بالقبة (الجزائر). محمد بن حسان المولود في 24 يوليو سنة 1962 بعين الذهب (المدية) ويدعى من الآن فصاعدا : بوطيب محمد .
- محمد بن قدور المولود في 23 ديسمبر سنة 1962 بالعامرية (عين تموشنت ويدعى من الآن فصاعدا : قرار محمد . محمد بن موح المولود في سنة 1924 بدوار تربيعت الناظور (المغرب) ويدعى من الآن فصاعدا : أزرورى محمد . محمد بن محمد المولود في سنة 1957 بالعفرون (البليدة) ويدعى من الآن فصاعدا : عمارة محمد. مولاي عائشة، زوجة عمارة دحمان المولودة في 25 . ديسمبر سنة 1939 بالجزائر، الدائرة 3. عثمان مختار المولود في 26 فبراير سنة 1959 بالجزائر الوسطى. رحالي امحمد المولود في 28 غشت سنة 1944 بعين سلطان (عين الدفلى). الرحبي محمود سامى المولود في 23 سبتمبر سنة 1944 بدير الزور (سورية) واولاده القصر : الرحبي مالك المولود في 25 يونيو سنة 1975 بحلب (سورية) الرحبي نغم المولودة في 23 اكتوبر سنة 1977 بالحمادية (الجزائر) الرحبي وسيم المولود في سنة 1985 بحلب (سورية). سعدى زرة، زوجة بن كرمة محمد المولودة في سنة 1955 بسيدى على بن يوب (سيدي بلعباس). سعيداني كمال المولود في 23 اكتوبر سنة 1957 بفاس (المغرب).
- سعيداني محجوبة، ارملة زغار حسين المولودة في 17 ابريل سنة 1944 بفاس (المغرب). سوسى شريفة، زوجة بلعرج ميلود المولودة في 2 يوليو سنة 1934 ببني صاف (عين تموشنت). سوسي محمد المولود في سنة 1922 بعين الطلبة عين تموشنت). طباع مها زوجة جابر علي المولودة في 3 مايو سنة 1954 بدمشق (سورية).
- طاهر الهوارى المولود في 4 يوليو سنة 1965 بوهران. تواتي فوزى المولود في 5 مايو سنة 1961 بعنابة. فيلار ليك المولود في 15 ديسمبر سنة 1938 بتورد انجيمينوا (اسبانيا) واولاده القصر : فيلار لويزة المولودة في 24 يوليو سنة 1971 بالأربعاء نايت ايراتن تيزي وزو فيلار كريستوف المولود في 16 ابريل سنة 1973 بالأربعاء نايت ايراتن تيزي وزو فيلار دليدة المولودة في 16 يونيو سنة 1978 بالأربعاء نايت ايراتن تيزي (وزو) فيلار انا مارية المولودة في 24 نوفمبر سنة 1980 بالأربعاء نايت ايراتن تيزي وزو ويدعون من الآن فصاعدا : خميستي تكفريناس، خمستي لويزة، خميستي فرحات، خميستي دليدة، خميستي سارة. . - يحياوي سالم المولود في 28 فبراير سنة 1949 ببوتليليس (وهران واولاده القصر : فاطمة بنت سالم المولودة في 24 يناير سنة 1979 بوهران مليكة بنت سالم المولودة في 25 يونيو سنة 1980 ببوتليليس (وهران)، فوزية بنت سالم المولودة في 24 غشت سنة 1982 ببوتليليس (وهران)، الزهراء بنت سالم المولودة في 25 يناير سنة 1984 ببوتليليس (وهران)، فتيحة بنت سالم المولودة في 13 يونيو سنة 1987 ببوتليليس (وهران)، واولاده القصر سيدعون من الآن فصاعدا : يحياوي فاطمة ، يحياوي مليكة، يحياوي فوزية، يحياوى الزهراء، يحياوي فتيحة.
الاربعاء 15 جمادى الاولى عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1453
- يامنة بنت بن عيسى، زوجة محيوسي احمد المولودة في 18 اكتوبر سنة 1931 بعين الكيحل عين تموشنت) وتدعى من الآن فصاعدا : بن عيسى يامنة. زلاسي علي المولود في 9 سبتمبر سنة 1919 بتيارت. زليخة بنت طاهر، زوجة هربان محمد المولودة في 10 سبتمبر سنة 1950 بالغزوات (تلمسان وتدعى من الآن فصاعدا : بن طاهر زوليخة . زناسني خيرة المولودة في 15 يوليو سنة 1941 بحاسي زهانة (سيدي بلعباس). بشيري محمد المولود في سنة 1938 بمطواع، بني سيدال (المغرب ) واولاده القصر : بشيرى يحياوي المولود في 13 نوفمبر سنة 1970 بعين تموشنت بشيرى يحياوية المولودة في 12 سبتمبر سنة 1972 بعين تموشنت، بشيري عبد القادر المولود في 13 يناير سنة 1975 بعين تموشنت، بشيرى عائشة المولودة في 6 فبراير سنة 1977 بعين تموشنت . العبيدي فريال، زوجة غضباني لعبد المولودة فى سنة 1944 بالموصل (العراق). كنيدلير بياتريس جنفياف جان ماري، زوجة بوذياب عبد الحميد المولودة في 29 سبتمبر سنة 1950 بتولون (فرنسا) . سلور زانو كريو انريكيطة فيكيتورية ، زوجة بن عمرة علي المولودة في 11 يوليو سنة 1945 بكيلابة، ولاية سانتروزة (غواتمالا). المقيد فاروق المولود في 18 مايو سنة 1938 بمعر تمصرين (سورية) وابنته القاصرة : المقيد سلام المولودة في 25 ديسمبر سنة 1973 بوهران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989. يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية اسماؤهم : عباس محمد المولود سنة 1908 بدوار احماموشان | (المغرب) عبد القادر بن محمد المولود في 5 أبريل سنة 1963 . بالسوقر (تيارت) ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي عبد القادر. عبد اللاوي عبد الله المولود في 14 أبريل سنة 1963 ببشار الجديد (بشار). صلاح عبد العزيز احمد سليم المولود في 28 مايو سنة 1956 بسبك الضحاك منوفية (جمهورية مصر واولاده القصر : تعليم حنان المولودة في 15 مارس سنة 1986 بوادي رهيو غليزان) سليم وليد المولود في 7 فبراير سنة 1988 بوادي رهيو (غليزان).
- احمد زهية، ارملة بحري عبد الكريم المولودة في 20 اكتوبر سنة 1943 بالجزائر الوسطى، وتدعى من الآن فصاعدا : واصل زهية .
- عسيلة تونس، ارملة بن جرو الذيب عبد الله المولودة سنة 1904 بقراي (تبسة).
- عطبه محمود المولود في 10 غشت سنة 1944 بحلب (سوريا) واولاده القصر : عطبه لينة المولودة في 2 غشت سنة 1972 بالجزائر الوسطى، عطبة صبرينة المولودة في 2 غشت سنة 1972 بالجزائر الوسطى، عطبه قاسم المولود في 10 اكتوبر سنة 1974 باليس (فرنسا)، عطبه غريب المولود في 16 غشت سنة 1976 بباب الوادي (الجزائر)، عطبه لبنى المولودة في 31 غشت سنة 1981 بورقلة عطبه مهند المولود في 22 يناير سنة 1983 بورقلة. آيت القاضي عبد الرزاق المولود في 13 نوفمبر سنة 1960 بحسين داي (الجزائر). آيت القاضى حمودة المولود في 15 يوليو سنة 1958 بحسين داي (الجزائر).
- بكراوى كريم المولود في 9 اكتوبر سنة 1962 بعين بني مطهر (المغرب). بلبشير عمروش المولود سنة 1942 ببني شيكر، الناظور (المغرب) واولاده القصر : بلبشير عبد القادر المولود. في 10 مارس سنة 1977 بوهران، بلبشير مختار المولود في 3 اكتوبر سنة 1980 بوهران، بلبشير مليكة المولودة في 11 فبراير سنة 1982 بمسرغين (وهران)، بلبشير الهوارى المولود في 18 أبريل سنة 1984 بمسرغين (وهران)، بلبشير فتيحة المولودة في 17 نوفمبر سنة 1986 بمسرغين (وهران).
1454 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 15 جمادى الأولى عام 1410 ه بن على امحمد المولود في شهر فبراير سنة 1957 بتوسنينة ( تيارت ) ..
- بن عمر محمد المولود في 15 مارس سنة 1932 بالرمشي (تلمسان). بوعبد الله محمد المولود سنة 1945 بأهل انجاد عمالة وجدة (المغرب) واولاده القصر : بوعبد الله يمينة | المولودة في 6 مارس سنة 1972 بحمام بوغرارة (تلمسان)، بوعبدالله احمد المولود في 26 أبريل سنة 1980 بحمام بوغرارة (تلمسان)، بوعبد الله فريدة المولودة في 6 ديسمبر سنة 1983 بمغنية (تلمسان) ، بوعبد الله حنان المولودة في 6 مارس سنة 1986 بمغنية (تلمسان) ، بوعبد الله منير المولود في 20 مايو سنة 1988 بمغنية (تلمسان). بوفارس عبد الله المولود في سنة 1947 ببنى وسين (تلمسان) .
- شجاع سعيد المولود في 17 يوليو سنة 1949 بوهران، واولاده القصر : شجاع محمد المولود في 29 غشت سنة 1982 بوهران، شجاع على المولود في 17 يونيو سنة 1986 بوهران جبنون محمد المولود في 31 اكتوبر سنة 1963 بسيدي أمحمد (الجزائر). الفيلالي المغربي فاطمة الزهراء، المولودة في 4 اكتوبر | سنة 1964 بسيدي امحمد (الجزائر). القلعي عبد الكريم المولود في 13 اكتوبر سنة 1960 بابن مهيدي الطارف ) . القلعي عمار المولود في 15 فبراير سنة 1959 بابن مهيدي ( الطارف ) . الخطيب سعيد المولود في 23 غشت سنة 1938 ببغداد ( العراق ) وولداه القاصران : الخطيب فيروز المولودة في 21 يونيو سنة سنة 1974 ببجاية، الخطيب دانيال المولود في 14 ديسمبر سنة 1981 بقسنطينة. المغربي ثريا المولودة في 23 مارس سنة 1966 بسيدي امحمد ( الجزائر ) . فيقيقي مصطفى المولود في شهر يناير 1943 باولاد الخروبي ( تيارت ) . : فطيمة بنت علال، زوجة جيلالى سعيد المولودة في 20 مارس سنة 1961 بعين تموشنت، وتدعى من الآن فصاعدا : سينوح فطيمة.
- قرونو جان كلود المولود في 4 يوليو سنة 1960 بأدرار. حويجي حسين المولود في سنة 1958 بزريزر ( الطارف ) . حسن حمرة، زوجة ميدون عبد الحق المولودة في 30 يونيو سنة 1949 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : حسن عمارية . ادريسي مليكة، زوجة بن زهرة محمد المولودة في 8 نوفمبر سنة 1955 بكنستال بئر الجير ( وهران ) .
- جون بيار اقات مرقوريت ارملة بوزيان ابراهيم المولودة في 10 فبراير سنة 1942 بتيارت، وتدعى من الآن فصاعدا : بلعربي يزة.
- كبداني مصطفى المولود في 3 يوليو سنة 1967 بوهران. خضرة بنت ميمون، زوجة منصور الهواري المولودة في 15 مايو سنة 1951 بأرزيو ) وهران ) وتدعى من الآن فصاعدا : قردوع خضرة.
- كناشت فتيحة المولودة في 29 مارس سنة 1959 ببوسعادة ( المسيلة ). كحيلي مسعود المولود في 19 نوفمبر سنة 1952 بابن مهيدى ( الطارف ) .
- مامة بنت محمد، ارملة لكحل بغداد المولودة سنة 1911 بسيدي يعقوب ( سيدي بلعباس ) وتدعى من الآن فصاعدا : حاجي مامة. مغنية بنت محمد، ارملة مختار رمضان المولودة في 5 يناير سنة 1944 بمغنية ( تلمسان ) وتدعى من الآن فصاعدا : بوشارب مغنية . مرابط محمد المولود في 26 ديسمبر سنة 1961 بتلمسان. ميمون بن علال المولود في 10 نوفمبر 1947 بوهران، واولاده القصر : يوسف بن ميمون المولود في 10 مارس سنة 1979 بوهران، نصر الدين بن ميمون المولود في 5 نوفمبر سنة 1980 بوهران، نور الدين بن ميمون المولود في 5 نوفمبر سنة 1980 بوهران، محمد بن ميمون المولود في
الاربعاء 15 جمادى الاولى عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1455 19 فبراير سنة 1984 بوهران، فطيمة الزهراء بنت ميمون المولودة في 15 مايو سنة 1985 بالسانية ) وهران ) ، رحمة بنت ميمون المولودة في 21 مارس سنة 1989 بوهران ويدعون من الآن فصاعدا : بلحسن ميمون ، بلحسن يوسف بلحسن نصر الدين، بلحسن نور الدين، بلحسن محمد بلحسن فطيمة الزهراء، بلحسن رحمة .. محمد بن عبد السلام المولود في 12 نوفمبر سنة 1948 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا بن عبد السلام محمد. محمد بن احمد المولود في 25 سبتمبر سنة 1963 بالمحمدية ( معسكر ) ، ويدعى من الآن فصاعدا : بن احمد محمد . محمد بن حمادى المولود في 7 مارس سنة 1965 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : بريول محمد. محمد بن قدور المولود في 8 نوفمبر سنة 1956 بالمدية، ويدعى من الآن فصاعدا : عزيزي محمد. مقدم عمر المولود في 22 غشت سنة 1942 ببانياس | طرطوس ( سورية ) واولاده القصر : مقدم زينة المولودة في 15 مايو سنة 1978 بالأبيار ( الجزائر ) ، مقدم عادل المولود في 18 يوليو سنة 1980 باللاذقية ( سورية ) ، مقدم باسم المولود في 25 أبريل سنة 1986 بالأبيار ( الجزائر ) . مقدم محمد ماهر المولود في 5 أبريل سنة 1953 ببانياس طرطوس ( سورية ). موسى بن عبد القادر المولود في سنة 1934 بتمكسالت ( تلمسان ) ويدعى من الآن فصاعدا : اسماعين موسى . مصطفى بن عبد الله المولود في 7 يوليو سنة 1958 بالحطاطبة ( تيبازة ) ، ويدعى من الآن فصاعدا : بن حمو مصطفى . ورغى الأخضر المولود في 11 يناير سنة 1925 بهنشير سيدي بوقصة ( تونس ) . بون دومينيك زوجة أمير عبد السلام ابولعلة المولودة في 5 يناير سنة 1959 بباريس، الدائرة 11 ( فرنسا ) ، وتدعى من الآن فصاعدا : بون يسمينة.
- رابح بن حامد المولود في 12 مارس سنة 1954 ببوزريعة ( الجزائر ) ، ويدعى من الآن فصاعدا : بن احمد رابح. رمانوجام حسان المولود في 27 يوليو سنة 1966 بقسنطينة . رمانوجام ليندة المولودة في 4 نوفمبر سنة 1967 بقسنطينة .
- سكار العربي المولود في 5 نوفمبر سنة 1957 بالحناية ( تلمسان ) . سليم محمود المولود في 21 مايو سنة 1950 بغزة ( فلسطين ) . صغير ميلود المولود في 6 مارس سنة 1937 بوهران. طاهري عائشة ، زوجة حساني عبد الكريم المولودة في سنة 1943 بسالي رقان ( ادرار ) . يحياوي بن محمد المولود في 6 أبريل سنة 1957 بشعبة اللحم ) عين تموشنت ) ، ويدعى من الآن فصاعدا : جبلي يحياوي. زكراوى منصور المولود في سنة 1929 بدوار أولاد تاوين ( عين تموشنت ) .
- زناسني عائشة، زوجة على بن شريف عكاشة المولودة في 20 أبريل سنة 1937 بأولاد علا ) تلمسان ) . زليخة بنت محمد المولودة في 16 اكتوبر سنة 1938 ببني صاف ( عين تموشنت ) ، وتدعى من الآن فصاعدا بن عبد الصادق زليخة. رفالي محمد المولود في سنة 1929 بدوار آيت محمد ( المغرب ( واولاده القصر : لطيفة بنت سيدي محمد المولودة في 20 نوفمبر سنة 1972 بمسرغين ( وهران ) ، فطيمة بنت سيدي محمد المولودة في 14 مارس سنة 1977 بوهران، ياسمينة بنت سيدى محمد المولودة في 6 فبراير سنة 1980 بمسرغين ) وهران ( اولاده القصر سيدعون من الآن فصاعدا : رفالي لطيفة، رفالى فطيمة، رفائي ياسمينة. الدار مباركة، زوجة حداوى مصطفى المولودة في 10 يونيو سنة 1939 بتاكسلة ( تونس ) . تيشار مونيك جيلات زوجة حلفاوى فتحى المولودة في 10 مارس سنة 1945 بسان بيار رافي ديكابريس ولاية رينيو ( فرنسا ) . رشدي صبيح سمير المولود في 2 يوليو سنة 1943 بالقاهرة ( مصر ) واولاده القصر : رشدي صبيح نسرين المولودة في أول مايو سنة 1979 بالقبة ) الجزائر ) ، رشدى صبيح محمد المولود في 15 مايو سنة 1980 بالقبة
1456 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 15 جمادى الأولى عام 1410 ه ( الجزائر ) ، رشدى صبيح نشوى المولودة في 21 نوفمبر سنة 1982 بالقبة ) الجزائر ) ، رشدي صبيح عماد المولود في 19 مارس سنة 1988 بحسين داي ( الجزائر ) ، ويدعون من الآن فصاعدا : رشدي سمير، رشدي نسرين رشدي محمد، رشدي نشوي رشدي عماد. لوفابر جون كلود المولود في 15 مارس سنة 1959 بقسنطينة، ويدعى من الآن فصاعدا : بن نعيجة عزوز. ميمونة بنت احمد ، زوجة بلمالك عبد الله المولودة في 17 اكتوبر سنة 1952 بحمام بوحجر ( عين تموشنت )، وتدعى من الآن فصاعدا : عماد ميمونة.
- نصري روحي المولود في 11 غشت سنة 1936 بدمشق ( سورية ) واولاده القصر : نصري هند المولودة في 22 فبراير سنة 1972 بسيدي امحمد ( الجزائر ) ، نصري. محمود المولود في 28 مايو سنة 1975 ببولوغين ( الجزائر ) ، نصري احمد المولود في 5 فبراير سنة 1978 بسيدي امحمد ( الجزائر ) : قرارات، مقررات، آراء وزارة الاقتصاد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام | 1409 الموافق 21 يناير سنة 1989 يحدد قائمة | الادوات والاجهزة العلمية والتجهيزات العلمية التقنية الخاصة بالمخابر والمنتوجات الكيماوية | والمكونات الالكترونية المعدة للبحث العلمي والمعفاة من الرسوم الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج لفائدة المعهد الوطني للابحاث الغابية. إن وزير المالية ووزير التعليم العالي بمقتضى الامر رقم 76-102 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الرسوم على رقم الاعمال وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك وبمقتضى القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 ولاسيما المادة 73 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 81-348 المؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للابحاث الغابية، يقرران ما يلي : المادة الاولى : تعفى من الرسوم الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج الادوات والاجهزة والتجهيزات العلمية والتقنية الخاصة بالمخابر والمنتوجات الكيماوية والمكونات الالكترونية المعدة للبحث العلمي المحددة قائمتها في الملحق 1 ، من هذا القرار، المخصصة للبحث العلمي المكتسبة من قبل المعهد الوطني للابحاث الغابية الموضوع تحت وصاية وزير الري. المادة 2 : تعد مطابقة العتاد المكتسب في الجزائر باعفاء من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج أو المستورد مع الاعفاء من الحقوق والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج مع القائمة المعينة في الملحق الأول المرفق بأصل هذا القرار، وكذلك صفة المخصص له، حسب نموذج الملحق الثاني من هذا القرار المسلم من قبل مدير المعهد الوطني للابحاث الغابية : أ ) ( في نسختين ( للصناع المحليين : - نسخة من الشهادة يحتفظ بها الصانع دعما لمحاسبته والثانية تسلم دعما للتصريح برقم الاعمال لإثبات البيع بالاعفاء. ب ) ( في نسخة واحدة ( للمصالح الجمركية عندما يستورد العتاد من قبل المعهد الوطني للابحاث الغابية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 21 يناير سنة 1989. وزير التعليم العالي عن وزير المالية الامين العام عبد الحميد ابركان مقداد سيفي
الاربعاء 15 جمادي الاولى عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1457 الملحق الأول : التعريفة الجمركية وتعيين المواد الفصل 12 : حبوب وثمار زيتية، حبوب وبذور وفواكه منوعة، نباتات للصناعة والطب، قش علف – 12 – 03 . الفصل 25: ملح ، كبريت، أتربة، وأحجار، جبس، كلس وأسمنت. 03-25. الفصل 28 : منتوجات كيماوية غير عضوية، مركبات غير عضوية أو عضوية من معادن ثمينة، من عناصر مشعة أو من معادن أتربة نادرة أو من متشابهات الخواص ( ابزولوب ( 28-01 الى 28 – 58. الفصل 29 : منتجات كيماوية عضوية 29-01 الى .45-29 الفصل 31 : أسمدة .. 31-01 الى 31 – 05 . الفصل 37 : منتوجات تصوير فوتوغرافي وسينيمائي 37-08-3701 الفصل 48 : ورق وورق مقوى ) كرتون ( مصنوعات من عجائن السيليلوز ومن ورق مقوى 48-01 الى 48 .21 فصل 49 : أدوات المكتبات ومنتوجات فن الرسم والخط 49-11-4901 الفصل 70 : زجاج ومصنوعاته 70-17.
الفصل 84 : مراجل ،آلات أجهزة وأدوات آلية . .49-84 الفصل 90 : أدوات وأجهزة للبصريات والتصوير الفوتوغرافي والسينيمائي والقياس والفحص والطب والجراحة وأدوات وأجهزة دقيقة . 90-01 إلى 90 – 29 . الملحق الثاني أدوات وأجهزة علمية وتقنية خاصة بالمخابر ومنتوجات كيماوية ومكونات الكترونية معدة للمعهد الوطني للابحاث الغابية ( 1 ) في انا الممضي أسفله، اشهد ان المعدات الآتية ( 2 ) التي تم شراؤها داخل الوطن ( 3 ) التي استوردها ( 3 ) توجد في القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في. ………… والمعدة للاستعمال من قبل المؤسسة ………. بتاريخ الامضاء (1) ( 5 ) الشراء داخل الوطن العتاد المبين ادناه تم شراؤه لدى السيد ( 6 ) قيمة معفاة من الرسم حسب الفاتورة رقم بتاريخ الامضاء ( 1 ) ( 7 ) الاستيراد تم تخليص العتاد المبين ادناه من الجمرك باعفاء من الحقوق الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج حسب التخليص 3 رقم بتاريخ مصلحة الجمارك (1) مدير المؤسسة المخصص لها العتاد (2) نوع التجهيزات ( 3 ) شطبوا على البيانات الزائدة في حالة الاستيراد وبينوا | اسم المستورد وعنوانه ( المؤسسة ذاتها أو الغير المستورد ) . (4) اسم المؤسسة المخصص لها وعنوانها ( 5 ) اطار يجب ملؤه اذا تم شراء العتاد في الجزائر ( 6 ) اسم المورد الذي يجب عليه أن يحتفظ بالشهادة ( 7 ) اطار تملؤه مصالح الجمارك اذا كان العتاد مستوردا تعاد نسخة من الشهادة الى المستورد مكتوب عليها ما يجب كتابته .
1458 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 15 جمادى الأولى عام 1410 ه وزارة المناجم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 صفر عام 1410 الموافق 2 سبتمبر سنة 1989 يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن شروط تهيئة التجهيزات الخاصة بغاز البترول المميع واستغلالها إن وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، ووزير الداخلية، بمقتضى المرسوم رقم 83-496 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 والمتعلق بشروط استعمال غاز البترول المميع وقودا للسيارات وتوزيعه وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1403 الموافق 20 سبتمبر سنة 1983 ، والمتضمن شروط تهيئة التجهيزات الخاصة بتوزيع غاز البترول المميع واستغلالها، يقرران ما يلي : المادة الأولى : تعدل المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، وتتم حسب الآتي : ९९ المادة 2 “ تصنف التجهيزات الخاصة بتوزيع غاز البترول المميع المستعمل وقودا للسيارات كما يأتي : في الصنف الأول : المستودعات التي تفوق سعتها الكلية 5.000 كلغ.
- في الصنف الثاني : المستودعات التي تقل سعتها الكلية عن 5.000 كلغ أو تساويها “. المادة 2 : تلغى المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 3 : تعدل المادة 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، وتتم كما يأتي : ९ १ المادة 4 “ تشتمل المنشأة الخاصة بتوزيع غاز | البترول المميع المستعمل وقودا للسيارات أساسا على العناصر الآتية : خزان واحد أو عدة خزانات مطمورة أو جوية، مجمع أو مجمعات عديدة للضخ، عداد أو عدة عدادات لقياس الحجم، بسيطة أو متوأمة مزودة بأنابيبها المطاوعة “. المادة 4 : تعدل المادة 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : ९ १ المادة 5 دو يحدد في منشأة توزيع غاز البترول المميع المستعمل وقودا للسيارات كما يأتي : مساحة للتعبئة قدرها على الاقل 20, 0م × 150م لكل جهاز توزيع وعلى بعد 80, 0م عن هذا الجهاز، منطقة أمن يحددها السياج الذي يحيط بمساحة التعبئة وتقع على بعد ثلاثة ( 3 ) أمتار من محيط مساحة التعبئة تلك، ويبلغ ارتفاع هذه المنطقة ثلاثة ( 3 ) أمتار. يجب تجسيد مساحة التعبئة ومنطقة الأمن بوسائل ملائمة تبين حدودها بكيفية واضحة “. المادة 5 : تعدل المادة 7 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : ९९ دو المادة 7 دو يجب أن تحتوى مستودعات التخزين على ما يأتي : سدادة مزدوجة تقاوم ارتداد التعبئة مسبار مستوى المحتوى لا يختل ضبطه، سهل التناول، ويسمح بالتحقق من المستوى الأقصى المقبول عند التعبئة، ويمنع استعمال مسبار المستوى المصنوع من الزجاج أو من المواد الدائنية. جهاز مراقبة المستوى الأقصى في الخزان. صمام أمان عندما يكون حجم الخزان أقل من 5000 لتر أو مساويا لها. صمام أمان عندما يفوق حجم الخزان 5000 لتر ويقل عن 10.000 لتر أو يساويها . ثلاثة صمامات أمان عندما يفوق حجم الخزان 10.000 لتر.
- يجب أن يكون كل صمام مستقلا عن غيره وأن يتصل بالمرحلة الغازية.
الاربعاء 15 جمادى الاولى عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1459
- يجب أن يكون الضغط عند الفتح مساويا لضغط الحساب مع تسامح بأكثر من عشرة ( 10 ) بالمائة. يجب أن يكون منسوب الصمامات على نحو لا يسمح بحدوث ضغط زائد داخل الخزان يفوق الضغط عند الفتح بنسبة عشرة ( 10 ) في المائة. يجب أن تزود فتحات الاخراج في صمامات الخزان بغطاء قابل للانفتاح أو بجهاز مماثل له. يجب أن يتم تدفق اخراج الصمامات من أسفل الى أعلى دون أن يعترضه أي عائق. يجب أن تكون الخزانات محمية بفعالية من التآكل الخارجي وأن يكون لطلائها قدرة ضئيلة على الامتصاص “. المادة 6 : تعدل المادة 11 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، وتتم كما يأتي : ९९ المادة 11 “ يجب أن يحيط بالخزان حاجز منيع، وأن يثبت تثبيتا محكما يستطيع معه مقاومة الدفع الهيدرو ستاتي المحتمل : يجب أن يبني الحاجز بخرسانة مسلحة وأن يكون ذا تلبيس عازل، ويجب أن يتصف الحاجز زيادة على ذلك بالمميزات الآتية :
- تتجاوز حافته العلوية مستوى الأرض الملاصقة بمقدار 10 سم على الأقل و 40 سم على الأكثر. تكون أبعاده على نحو يترك فراغا لا يقل عن 50 سم بين جنباته والخزان.
- يجب أن يملأ الفراغ المهيأ بين الجنبات والخزان بالرمل الجاف والمغربل أو بأي مادة أخرى ساكنة غير قابلة للاختراق، ويمكن سحبها بسهولة. { يمنع استعمال رمل البحر أو خبث الحديد، يجب أن يوضع الخزان في الحاجز على دكات استناد تكون على شكل سروج وبكيفية يتوفر فيها ما يأتي : تكون قاعدة الخزان على بعد 50 سم على الأقل من قعر الحاجز. .- تكون قمته على بعد 50 سم على الأقل تحت مستوى الأرض. : يكون سمك طبقة الرمل المنشورة فوق الخزان 30 سم على الأقل. يجب أن توضع على مستوى الأرض وفي خط عمودي من الخزان اشارة تدل على وجود الخزان في الحفرة كما يجب أن يمنع ايداع أية مادة أو مرور أية سيارة فوقه. يجب ألا يوجد بحال من الأحوال فوق خزان موضوع في حفرة أو تحته أية تجويف ( دهليز أو قبو أو ثقوب ) .
- لا يجوز أن يمر أي أنبوب ماء أو كهرباء أو هواء مضغوط أو غاز أو غيره عدا أنابيب الخزان ذاته داخل الحفرة التي تحوي الخزان أو على ما دون متر واحد منه. يجب تركيب اللواحق والصنابير ما فوق الأرض أو في مأوى يحاذي الأرض ولا يتجاوز حجمه الداخلي 150 لترا. وينبغي أن يكون لهذا المأوى تهوئة كاملة وغطاء يحكم إغلاقه . “ المادة 7 : تعدل المادة 20 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : ९९ المادة 20 يجب أن تراعى في التجهيزات الكهربائية الخاصة بمنشآت توزيع غاز البترول المميع المستعمل وقودا للسيارات، الترتيبات الآتية : يكون التزويد الكهربائي بالتوتر المنخفض. يمنع استعمال مناشب الكهرباء والمصابيح المنقولة عبر ساحة التعبئة. يجب أن تكون جميع الأجهزة الكهربائية المستعملة في منطقة الأمن من الطراز الذي لا يقبل الانفجار. يجب أن تكون جميع الجنيات المعدنية التابعة للتجهيزات موصولة كهربائيا فيما بينها ومربوطة بالأرض على أن لا تتجاوز مقاومتها 02 ९९ أوما “ . ينبغي أن يسمح بعزل التجهيز الكهربائي تماما قاطع عام للتيار متعدد الأقطاب ميسور الوصول اليه دائما، وقيد البصر، وموضوع في مكان آمن على مسافة عشرة ( 10 ) أمتار على الأقل من الخزان. يجب أن تثبت على مقربة من القاطع العام المتعدد الأقطاب لوحة مرشدة تكتب عليها العبارات الآتية ::
1460 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 15 جمادى الأولى عام 1410 ه “ مضخة غاز البترول المميع. وعداد القياس الحجم أقطع التيار هنا “. المادة 8 : تعدل المادة 21 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، وتتم كما يأتي “ المادة 21 يجب أن يحمي الخزان والمضخات سياج معدني يبلغ ارتفاعه مترين ( 2 ) على الأقل، ويبعد عن الخزان والمضخات بمسافة ثلاثة ( 3 ) أمتار. وينبغي أن يكون لهذا السياج باب يفتح في اتجاه الخروج بمجرد دفعه الى الأمام. وأن يبقى مغلقا بالمفتاح خارج احتياجات الخدمة “. المادة 9 : تعدل المادة 26 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، وتتمم كما يلي : “ المادة 26 يمنع التدخين منعا باتا في رحاب منشآت | التوزيع، كما يمنع الدخول اليها أو الاقتراب منها بنيران عارية أو أشياء متقدة أو ترك فضلات مواد قابلة للاشتعال فيها . يحب العناية بنظافة الموقع الذي توجد فيه منشآت التوزيع، والمساحة التي تقف فيها السيارة الممونة عناية فائقة بحيث يزال منهما كل تراكم للفضلات القابلة للاشتعال وكل ، ما يمكن أن يوجد فيها من أعشاب، ويمنع إزالة الاعشاب بمواد مبيدة كلوراتية “ . المادة 10 : تعدل المادة 32 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه وتتمم كما يلي : “ المادة 32” يجب أن تحتوي المنشآت الخاصة بتوزيع غاز البترول المميع المستعمل وقودا للسيارات بالخصوص على وسائل النجدة ومكافحة الحريق الآتي ذكرها : وسائل الاطفاء : يجب أن تشتمل وسائل الاطفاء على ما يأتي ؟ صنبور اطفاء مسلح ذي 40 ملم، مدرج تبريد للخزانات المعلقة
- مطفأة بالمسحوق الجاف وزنها 50 كلغ مركبة على عربة ثلاث مطفات بالمسحوق الجاف وزن كل واحدة منها 9 كلغ. مطفأة بالثلج الفحمي ( ثاني اكسيد الكربون ) وزنها 6 كلغ. حوض مملوء بالرمل ومعه مجرفة القذف، يجب أن يركب سكر تشغيل مدرج التبريد خارج السياج الذي يحيط بالخزان . كما يجب وضع اشارة ترشد اليه،
- يجب أن يزود كل تجهيز باحتياطي ماء اطفاء الحريق قدره : 20 م 3 في التجهيز ذي الصنف الأول، 10 م 3 في التجهيز ذي الصنف الثاني. لا تشمل هذه الاحكام المنشآت المقامة في مناطق مزودة بشبكة عمومية لتوزيع ماء إطفاء الحريق تمون بصورة دائمة حنفيات اطفاء الحريق أو أعمدته الواقعة على ما دون 300 متر من التجهيز. وسائل النجدة :
- صندوق الصيدلة للاسعافات الأولية غطاء مضاد للنار يجب أن يكون العتاد المبين أعلاه في حالة جيدة وصالحا للاستعمال وأن يراقب دوريا. المادة 11 : تعدل المادة 33 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، وتتمم كما يلي : “ المادة 33” يجب أن يقع خزان المنشأة الخاصة بتوزيع البترول المميع المستعمل وقودا للسيارات من الصنف الأول على بعد : ستين ( 60 ) مترا على الاقل من المؤسسات التي تستقبل الجمهور من الفئة الأولى التي يفوق العدد الاجمالي من المختلفين اليها 5000 شخص، أربعين ( 40 ) مترا عن أي مؤسسة خطرة أو غير نظيفة أو مضايقة من الصنف الاول، وعن أي مؤسسة من الفئة الأولى يقل عدد الناس المختلفين اليها عن 5000 شخص، وعن مؤسسة أو منشأة تابعة للدفاع الوطني،
الاربعاء 15 جمادى الاولى عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1461 ثلاثين ( 30 ) مترا عن كل مؤسسة لا تنتمي الى الصنف الأول من المؤسسات الخطرة أو غير الصحية، أو المضايقة، أو إلى الفئة الأولى من المؤسسات التي تستقبل الجمهور، عشرين ( 20 ) مترا عن كل مبنى آخر من المباني السكنية والمباني غير المصنفة، خمسة عشر ( 15 ) مترا عن الطرق الأربعة … والطرق الوطنية، والسكك الحديدية اثنى عشر ( 12 ) مترا عن أية طرق أخرى. اثنى عشر ( 12 ) مترا عن كل اسقاط أفقي للخطوط الكهربائية ومراكز التحويل الكهربائي. تخفض المسافات المذكورة أعلاه بنصفها في حالة الخزانات المطمورة … تخفض المسافات المذكورة أعلاه الى ثلثيها بالنسبة الى المنشأة الخاصة بتوزيع غاز البترول المميع المستعمل وقودا للسيارات … وو المادة 12 : تعدل المادة 35 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 صفر عام 1410 الموافق 2 سبتمبر سنة 1989 يتضمن قائمة المصالح والمؤسسات والهيئات العمومية التابعة لوزارة الشؤون الدينية الملزمة بالتجهز بوسائل استعجالية للتزود بالكهرباء ان وزير الطاقة والصناعات البتروكماوية ووزير الشؤون الدينية. : بمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بانتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز، لا سيما المواد 4 و 5 و 11 و 12 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 88-75 المؤرخ في 18 شعبان عام 1408 الموافق 15 أبريل سنة 1988 والذي يلزم بعض المصالح والمؤسسات والهيئات العمومية أن تتجهز بوسائل استعجالية للتزود بالكهرباء، يقرران ما يلي : المادة الأولى : وفقا لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 88-75 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1988 المذكور أعلاه، تلزم المصالح والمؤسسات والهيئات العمومية التابعة لوزاة الشؤون الدينية والمذكورة في القائمة الملحقة بهذا القرار بأن “المادة 35” اذا كان الأمر يتعلق بمنشآت توزيع الغاز | تتجهز بالوسائل الاستعجالية للتزود بالكهرباء. البترول المميع المستعمل وقودا للسيارات تقع على الطريق في اطار محطة توزيع لأنواع أخرى من وقود السيارات واقعة في الطريق فانه يتعين التزام مسافة عشر ( 10 ) أمتار على الأقل بين خزانات كل منشأة منها ، وستة ( 6 ) أمتار بين أجهزة التوزيع في كل منها ، وذلك زيادة على القواعد الاخرى الواردة في هذا القرار. تخفض المسافات المذكورة الى نصفها في حالة الخزانات المطمورة. وتخفض هذه المسافات الى ثلثيها في منشأة الصنف الثاني، الخاصة بتوزيع غاز البترول المميع المستعمل وقودا للسيارات. “ المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1410 الموافق 2 سبتمبر س1989 سنة وزير الطاقة وزير الداخلية والصناعات البتروكيماوية والبيئة الصادق بوسنة أبو بكر بلقايد المادة 2 : ينشر ، هذا القرار في الجريدة الرسمية. للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. . حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1410 الموافق 2 سبتمبر سنة 1989. وزير الطاقة وزير الشؤون والصناعات البتروكيماوية الدينية الصادق بوسنة بوعلام باقي ملحق يتضمن قائمة المصالح والمؤسسات والهيئات العمومية التابعة لوزارة الشؤون الدينية المؤسسات موقعها الجامع الكبير بمدينة الجزائر ساحة الشهداء المعهد الاسلامي لتكوين دائرة سيدي عقبة الاطارات الدينية في سيدي عقبة ولاية بسكرة
1462 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 15 جمادى الأولى عام 1410 ه جدول ( تابع ) المؤسسات موقعها المعهد الاسلامي لتكوين بلدية التلاغمة ولاية الاطارات الدينية في التلاغمة ميلة المعهد الاسلامي لتكوين بلدية إيلولة دائرة الاطارات الدينية في سيدي عبد العزازقة ولاية تيزي الرحمن اليلولي وزو
- المدرسة الوطنية لتكوين مدينة سعيدة ولاية الاطارات الدينية سعيدة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 صفر عام 1410 الموافق 2 سبتمبر سنة 1989 يحدد قائمة المصالح والمؤسسات والهيئات العمومية التابعة لوزارة العدل الملزمة بالتجهز بوسائل استعجالية للتزود بالكهرباء ان وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، ووزير العدل بمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بانتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي . للغاز، لاسيما المواد 4 و 5 و 11 و 12 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 88-75 المؤرخ في 18 شعبان عام 1408 الموافق 5 أبريل سنة 1988 والذي يلزم بعض المصالح والمؤسسات والهيئات العمومية أن تتجهز بوسائل استعجالية للتزود بالكهرباء يقرران مايلي : المادة الاولى : وفقا لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 88-75 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1988 المذكور أعلاه، تلزم المصالح والمؤسسات والهيئات العمومية التابعة لوزارة العدل والمذكورة في القائمة الملحقة بهذا القرار بأن تتجهز بالوسائل الاستعجالية للتزود بالكهرباء. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1410 الموافق 2 سبتمبر 1989 وزير الطاقة . وزير العدل والصناعات البتروكيماوية الصادق بوسنة علي بن فليس ملحق يتضمن قائمة المصالح والمؤسسات والهيئات العمومية التابعة لوزارة العدل المؤسسات موقعها أدرار . 1 أدرار تيميمون رقان برج الاحمر 2 الشلف الشلف تنس الأغواط الاغواط
آفلو 4 أم البواقي عين البيضاء عين مليلة باتنة 5 باتنة تازولت – لامبيز بريكة نقاوس 6 - بجاية بجاية أقبو 7 بسكرة بسكرة أولاد جلال | 8 - بشار بشار بني عباس البليدة البليدة
بوفاريك البويرة 10 البويرة الاخضرية سور الغزلان 11 - تامنغست تا منغست
الاربعاء 15 جمادى الاولى عام 1410ه الجدول ( تابع ) المؤسسات موقعها 12 - تبسة تبسة تلمسان مغنية الغزوات 13 - تلمسان سبدو الرمشي أولاد ميمون تيارت 14 - تيارت فرندة تيزي وزو 15 - تيزي وزو عزازقة الحراش 16 - الجزائر شاطوناف سركاجي 17 الجلفة الجلفة 18 - جيجل جيجل سطيف 19 - سطيف رم سطيف سعيدة 20 - سعيدة راسول سكيكدة 21 - سكيكدة القل عزابة سيدي بلعباس 22-22 سيدي بلعباس تلاغ السفيزف 23 - عنابة عنابة قالمة 24 - قالمة بوشقوف
الجدول ( تابع ) المؤسسات موقعها 25 - قسنطينة قسنطينة المدية البرواقية 26 - المدية تابلاط قصر البخاري مستغانم سيدي علي 27 مستغانم مازونة رف مستغانم المسيلة 28 المسيلة بوسعادة معسكر .. سيق 29 - معسكر المحمدية تغنيف ورقلة 30 - ورقلة توقرت وهران أرزيو 31 - وهران رم قديل قديل 32 البيض لاشيىء 33 اليزي لاشيىء 34 - برج بوعريريج برج بوعريريج برج منايل 35 - بومرداس تيجلابين القالة 36 الطارف الدرعان
1464 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 15 جمادى الأولى عام 1410 ه الجدول ( تابع ) المؤسسات موقعها 37 - تندوف تندوف 38 - تيسمسيلت تيسمسيلت ثنية الأحد 39 - الوادي الوادي . خنشلة 40 - خنشلة قايس سوق أهراس 41 - سوق أهراس صدراتة حجوط . 42 - تيبازة سيدي غيلاس القليعة ميلة 43 - ميلة شلغوم العيد عين الدفلى 44 عين الدفلى خميس مليانة 45 - النعامة سعيدة 46 - عين تموشنت عين تموشنت غرداية 47 - غرداية المنيعة غليزان 48 - غليزان وادي رهيو قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 صفر عام 1410 الموافق 2 سبتمبر سنة 1989 يتضمن قائمة المصالح والمؤسسات والهيئات العمومية التابعة لوزارة الفلاحة الملزمة بالتجهز بوسائل استعجالية للمتزود بالكهرباء ان وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير الفلاحة بمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985، والمتعلق بانتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز، لاسيما المواد 4 و 5 و 11 و 12 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 88-75 المؤرخ في 18 شعبان عام 1408 الموافق 5 أبريل سنة 1988 والذي يلزم بعض المصالح والمؤسسات والهيئات العمومية أن تتجهز بوسائل استعجالية للتزود بالكهرباء، يقرران ما يلي : المادة الأولى : وفقا لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 88-75 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1988 المذكور أعلاه، تلزم المصالح والمؤسسات والهيئات العمومية التابعة لوزارة الفلاحة والمذكورة في القائمة الملحقة بهذا القرار بأن تتجهز بالوسائل الاستعجالية للتزود بالكهرباء. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1410 الموافق 2 سبتمبر 1989 وزير الطاقة وزير الفلاحة والصناعات البتروكيماوية الصادق بوسنة نور الدين قادرة ملحق يتضمن قائمة المصالح والمؤسسات والهيئات العمومية التابعة لوزارة الفلاحة المكتب الجزائري المهني المشترك للحبوب، الجزائر. الديوان الجهوي للحليب في وسط البلاد، الجزائر. الديوان الجهوي لتربية الدواجن في شرق البلاد، أم البواقي. الديوان الوطني لتسويق منتجات الكروم، الجزائر. الديوان الجهوي للحوم في غرب البلاد، وهران الديوان الجهوي لتربية الدواجن في وسط البلاد، المدية. الديوان الجهوي للحوم في شرق البلاد، قسنطينة . الديوان الجهوي لتربية الدواجن في غرب البلاد، مستغانم
الاربعاء 15 جمادى الاولى عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1465 الديوان الجهوي للحليب ومشتقاته في غرب البلاد، وهران. الديوان الوطني لأغذية الانعام، الجزائر. الديوان الجهوي للحليب ومشتاقته في شرق البلاد، عنابة . المؤسسة الوطنية لعصير الفواكه والمبصرات الغذائية ، بوفاريك . الديوان الوطني للتمور، بسكرة. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 صفر عام 1410 الموافق 2 سبتمبر سنة 1989 يتضمن قائمة المصالح والمؤسسات والهيئات العمومية التابعة لوزارة البريد والمواصلات الملزمة بالتجهز بوسائل استعجالية للتزود بالكهرباء. إن وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير البريد والمواصلات بمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذى القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بانتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز، لاسيما المواد 4 و 5 و 11 و 12 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 88-75 المؤرخ في 18 شعبان عام 1408 الموافق 5 أبريل سنة 1988 والذي يلزم بعض المصالح والمؤسسات والهيئات العمومية أن تتجهز بوسائل استعجالية للتزود بالكهرباء، يقرران ما يلي : المادة الاولى : وفقا لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 88-75 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1988 المذكور أعلاه، تلزم ! المصالح والمؤسسات والهيئات العمومية التابعة لوزارة البريد والمواصلات والمذكورة في القائمة الملحقة بهذا القرار بأن تتجهز بالوسائل الاستعجالية للتزود بالكهرباء. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1410 الموافق 2 سبتمبر سنة 1989 وزير الطاقة وزير البريد والصناعات البتروكيماوية والمواصلات الصادق بوسنة ياسين فرقاني ملحق يتضمن قائمة المصالح والمؤسسات والهيئات العمومية التابعة لوزارة البريد والمواصلات. 1 الاتصالات السلكية واللاسلكية والاعلام الآلي :
- المراكز الهاتفية، المراكز التلغرافية مراكز نقل المعطيات مراكز التضخيم المرمز اليها CA , CAH أو ,CAHTS المراكز الارضية للاتصالات بواسطة الاقمار الصناعية،
- مراكز الاتصالات اللاسلكية
- مراكز الحساب الوطنية والجهوية. 2 - مصالح البريد والمصالح المالية : : - المركز الوطني والمراكز الجهوية للفرز، مركز الطرود البريدية البريد المركزي ( المركز الولائي )، المؤسسات البريدية ذات الروافد العديدة. 3 - الاسناد والتكوين : المركز الوطني للتموين،
- مقر وزارة البريد والمواصلات
- مرأب السيارات المركزي مراكز التكوين في البريد والمواصلات ذات الطابع الوطني أو الجهوي.
1466 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 15 جمادى الاولى عام 1410 ه إعلانات وزارة الداخلية وصل ايداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي الحزب الجزائري للأنسان رأس مال). يشهد وزير الداخلية انه تسلم هذا اليوم 8 أكتوبر سنة 1989 على الساعة 10 طبقا لاحكام القانون رقم 89-11 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 ملف تصريح يتعلق بتأسيس الجمعية المسماة : “ الحزب الجزائري للأنسان رأس مال “ المقر الرئيسي : 1 شارع المقام الجميل، فيلا ناصر، رقم 5، بوزريعة. أودعه السيد مالك حشاش المولود في 1949/01/07 باغيل علي بجاية. العنوان : حي المقام الجميل، فيلا ناصر، رقم 5، بوزريعة . المهنة : مهندس. الوظيفة : رئيس الحزب. وقع على التصريح الاعضاء المؤسسون الثلاثة الآتية أسماؤهم : وبلاغات 1 مالك حشاش المولود في 1949/01/07 باغيل علي، بجاية . العنوان : حي المقام الجميل، فيلا ناصر، رقم 5، بوزريعة . المهنة : مهندس. الوظيفة : رئيس الحزب. 2 رشيد ناصر المولود في 1953/05/30 باغيل علي، بجاية . العنوان : حي المقام الجميل، رقم 5، شارع 1، بوزريعة . المهنة : معلم. الوظيفة : نائب رئيس أول. 3 عبد القادر العمري المولود في 1950/07/05 بعزازقة، تيزي وزو. العنوان : حي المعلمين، رحوية، تيارت. المهنة : تاجر الوظيفة : نائب رئيس خامس. وزير الداخلية محمد الصالح محمدي . المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر