مرسوم رقم 77-114 مؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الرواتب والاجور والرسم المترتب على الاجور المرتفعة مراسيم قرارات، مقررات - وزارة الصحة العمومية . 908 الموافق 6 غشت سنة 1977 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بممارسة مهام التعليم وكذلك المهام الادارية للاساتذة والاساتذة المحاضرين في المعاهد الطبية والاساتذة المحاضرين والاساتذة المساعدين في الجامعات والمؤسسات الأخرى للتعليم العالى . 909
المادة الأولى
فتح المادةيلزم الاساتذة والاساتذة المحاضرون في المعاهد الطبية والاساتذة المحاضرون والاساتذة المساعدون في الجامعات والمؤسسات الأخرى للتعليم العالى، وفقا لقانونهم الاساسي الخاص، وفى نطاق الدوام الكامل، بأن يمارسوا فقط وظائف التعليم والبحث وكذلك جميع المهام الأخرى التي يعهد بها اليهم في الجامعات والمؤسسات الأخرى التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي وضمن الهيئة الوطنية للبحث العلمي وهياكلها الخاصة بالبحث العلمي .
المادة 2
فتح المادةلا يجوز للاساتذة والاساتذة المحاضرين في المعاهد الطبية والاساتذة المحاضرين والاساتذة المساعدين أن يمارسوا نشاطات مربحة بصفة شخصية أو موقتة خارجا عن الهياكل المذكورة في المادة السابقة .
بيد أنه يمكن أن يأذن لهم رئيس المؤسسة أو مديرها بأن يقوموا في حدود أعبائهم الاسبوعية الخاصة بالتعليم بمناوبات غير مأجورة في مؤسسات التكوين العالى التابعة لوزارات أخرى. 910 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 21 شعبان عام 1397 ه
أُلغي بموجب مرسوم رقم 81-13 (ج.ر عدد 5 لسنة 1981)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 84-296 (ج.ر عدد 48 لسنة 1984)
المادة 3
فتح المادةيقوم الاساتذة بعشر ساعات أسبوعيا من التعليم | المنصوص عليها في الأمر رقم 75-30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني في أشغال توجيهية أو أشغال تطبيقية. ويمكن تكليفهم بالتدريس | العالي تبعا لضرورات مخطط التعليم كما هو محدد من قبل السلطة المختصة المعنية عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 .
المادة 9
فتح المادةيتعين على الاساتذة والاساتذة المحاضرين في المعاهد الطبية والاساتذة المحاضرين والاساتذة المساعدين استقبال ويقوم الاساتذة والاساتذة المحاضرون في المعاهد الطبية | الطلاب خلال 4 (أربع ساعات في الاسبوع لتوجيههم وتزويدهم والاساتذة المحاضرون بتسع ساعات أسبوعيا من التدريس ويتولون ملتقيات الابحاث بالتعاون عند الاقتضاء مع الاساتذة المساعدين وكذلك توجيه الاطروحات ومذكرات البحث .
المادة 4
فتح المادةيتعين على الاساتذة والاساتذة المحاضرين في المعاهد الطبية والاساتذة المحاضرين والاساتذة المساعدين تطبيقا للبرامج الرسمية للتعليم المطابق للمناهج التي يكلفون بها باعداد الدروس المنسوخة أو اليدوية المرتبطة بأنواع التدريس الذي يكلفون به أو الاشغال التوجيهية أو الاشغال التطبيقية وملتقيات ومحاضرات الاسلوب الذي يؤطرها .
وهم يحضرون ويشرفون على جميع التمرينات التي تنظمها السلطة المختصة المعنية .
المادة 5
فتح المادةينبغي على الاساتذة والاساتذة المحاضرين في المعاهد الطبية والاساتذة المحاضرين والاساتذة المساعدين أن يشاركوا لجان الامتحان لتصحيح اختبارات المراقبة ووضع العلامات لها.
ولهذا الغرض فانهم يقومون باعداد نتيجة عمل الطلاب واحالتها لمسؤول الوحدة البيداغوجية التي يعملون فيها
المادة 6
فتح المادةينبغى على الاساتذة والاساتذة المحاضرين في المعاهد الطبية والاساتذة المحاضرين والاساتذة المساعدين، أن يسهروا على ادراج أحدث الخبرات العلمية والتقنولوجية في تدريسهم ولهذا الغرض فانهم يسهمون فى ضبط برامج التعليم ويشاركون في تحسين التنظيم لانواع هذا التعليم كما يشاركون في جميع الملتقيات المنظمة لاجلهم .
أُلغي بموجب مرسوم رقم 81-13 (ج.ر عدد 5 لسنة 1981)
المادة 7
فتح المادةيتعين على أفراد الاسلاك المشار اليها أعلاه، أن يثبتوا قيامهم بالنشاطات الخاصة بالبحث ضمن الوحدة الجامعية التي تم الحاقهم بها أو ضمن مراكز البحث التابعة للهيئة الوطنية للبحث العلمي .
ويخصص البحث المشروع معتمد من قبل المعهد أو الهيئة الوطنية للبحث العلمى، وتكون نتائجه موضوع تقرير نصف سنوى يرفعه المدرس للمجلس العلمي التابع للمعهد لاجل تقديره .
وعندما لا يثبت المدرسون التابعون للاسلاك المذكورة أعلاه قيامهم بنشاطات البحث تضاعف ساعات تدريسهم الاسبوعي.
أُلغي بموجب مرسوم رقم 81-13 (ج.ر عدد 5 لسنة 1981)
المادة 8
فتح المادةيقوم الاساتذة والاساتذة المحاضرون في المعاهد الطبية والاساتذة المحاضرون والاساتذة المساعدون بمهمتهم في التدريس في اطار البرنامج الذي تحدده السلطة المختصة ويتعين عليهم من أجل القيام بالالتزامات المترتبة عليهم الحضور أسبوعيا لاماكن التعليم والبحث خلال المدة المساوية للمدة | بالنصائح، وذلك علاوة على نشاطات التدريس والبحث .
ويجب عليهم حضور جلسات اللجان البيداغوجية والقيام بالمهام الادارية المرتبطة بتشغيل وتسيير وحدتهم الجامعية .
الملتحقين بها وفقا للتحديد الصادر عن السلطات الجامعية. واذا لم يتمموا المهام المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة، يفقدون التعويض المحدد بموجب المادة 10 أدناه .
المادة 10
فتح المادةيقبض الاساتذة والاساتذة المحاضرون في المعاهد الطبية والاساتذة المحاضرون والمكلفون بالمحاضرات والاساتذة المساعدون التابعون لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي، زيادة على أجرهم الاساسى والمنافع المرتبطة بصفتهم تعويضا اجماليا نوعيا وذلك مكافأة لهم عن تبعياتهم المتصلة بمهامهم وتسديدا لبعض المصاريف سكن وتكاليف ادارية وتنقلات وتزود بمراجع وأشغال علمية والذي يحدد كما يلى :
I أساتذة 2.300 دج
2 - أساتذة محاضرون في المعاهد الطبية مرسمون 2.000 دج -3 أساتذة محاضرون في المعاهد الطبية متمرنون 2.000 دج -4 7 أساتذة محاضرون 2.000 دج
5 - مكلفون بمحاضرات 1.600 دج
6 - أساتذة مساعدون مرسمون 10500 دج 7 أساتذة مساعدون متمرنون 1.400 دج
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 82-494 (ج.ر عدد 54 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
ويضاف التعويض الاستشفائي الى مبلغ الحد و بمقتضى المرسوم رقم 81 205 المؤرخ في الادنى للاجر الاجمالي والتعويض النوعي الاجمالي 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 والمتضمن تأسيس الحدود الدنيا للاجر الاجمالى | مثلما هو منصوص عليه في المادة 10 من المرسوم رقم 77-114 المؤرخ في 6 غشت سنة 1977 المشار للعمال الذين يشغلون مناصب تقنيين وتقنيين | اليه أعلاه، الممنوح للاطباء الاستشفائيين سامين واطارات التطبيق والتصمم ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 82-491 المؤرخ الجامعيين
المادة 11
فتح المادةيقبض مدرسو معاهد العلوم الطبية فضلا عن ذلك، وبعنوان مهامهم الاستشفائية تعويضا شهريا اجماليا يؤدى لهم من ميزانية وزارة الصحة العمومية، ويحدد كما يلى :
1 - أساتذة 4.700 دج
2 - أساتذة محاضرون في المعاهد الطبية مرسمون 4.500 دج
3 - أساتذة محاضرون فى المعاهد الطبية متمرنون 3.500 دج
4 - مكلفون بمحاضرات . ! 30400 دج -5 أساتذة مساعدون مرسمون 30000 دج
6 - أساتذة مساعدون متمرنون 2.900 دج
المادة 12
فتح المادةيقبض شهريا مهندسو الدولة والمهندسون المعماريون والدكاترة البيطريون والمحافظون الرئيسيون للمكتبات الجامعية الذين يقومون بصفة دائمة بمهام التدريس الأحد 21 شعبان عام 1397 ه • الجريدة الرسمية والبحث في الجامعات والمؤسسات الأخرى للتعليم العالى تعويضا نوعيا اجماليا كما هو مقرر بالنسبة للاساتذة المساعدين المرسمين بموجب المادة 10 أعلاه • ويكون هذا التعويض مانعا لاى تعويض من نفس النوع ولا سيما مكافأة التقنية الممنوحة لهؤلاء الاصناف من الموظفين .
المادة 13
فتح المادةلا تدفع التعويضات المنصوص عليها في المواد 10 و II و 12 أعلاه عندما يكون المدرس في عطلة أو الحاق للقيام بدراسات مع بقاء الراتب .
المادة 14
فتح المادةتلغى الزيادة البالغة 10 % المؤسسة بموجب المرسوم رقم 74-211 المؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 أكتوبر سنة 1974 لفائدة المدرسين .
المادة 15
فتح المادةتلغى أحكام المادة 13 من المرسوم رقم 76-48 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 .
المادة 16
فتح المادةتخصم التعويضات النوعية المشار اليها أعلاه بمقدار معادل للمقدار الناتج من الزيادات الآجلة والمتعلقة بقيمة النقطة الاستدلالية في الوظيفة العمومية .
المادة 17
فتح المادةيسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول سبتمبر سنة 1977، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 • هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 81-13
« تلغى أحكام المادة 6 من المرسوم رقم 77-114 المؤرخ في 6 غشت سنة 1977 والمادة 7 من | المرسوم رقم 77-151 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1977 وأحكام المادتين 2 من المرسومين رقم 79-113 بتاريخ 30 يونيو سنة 1979 »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 84-296
« في 28 يناير سنة 1978 والمرسوم رقم 77-116 المؤرخ في 6 غشت سنة 1977 وكذا أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 77-114 المؤرخ في 6 غشت سنة 1977 المذكورة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 73-44
- مرسوم رقم 68-333
- مرسوم رقم 68-294
- مرسوم رقم 68-295
- مرسوم رقم 74-202
- مرسوم رقم 76-48
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-410
مرسوم تنفيذي رقم 92-410 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992، يتضمن تمديد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-49 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992 والمتضمن تأسيس نظام تعويضي لصالح أساتذة التعليم والتكوين العاليين على موظفي البحث. 2097
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-49
مرسوم تنفيذي رقم 92-49 مؤرخ في لا شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، يتضمن تأسيس نظام تعويضي لصالح أساتذة التعليم والتكوين العاليين. 338
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-472
مرسوم تنفيذي رقم 91-472 مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991، يتضمن النظام التعويضي للأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. 2557
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-395
مرسوم تنفيذي رقم 90-395 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن استفادة بعض أصناف موظفي البحث من أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-364 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن إدماج التعويض الخاص الاجمالي الذي يتقاضاه بعض موظفي التعليم العالي، في أساس حساب معاش التقاعد، والمرسوم التنفيذي رقم 90-365 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1990 الذي يحدد شروط تعويض الانتاج العلمي والتربوي الذي يتقاضاه الاساتذة التابعون لوزارة الجامعات 1719
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-364
مرسوم تنفيذي رقم 90-364 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتضمن إدماج التعويض الخاص الاجمالي الذي يتقاضاه بعض موظفي التعليم العالي في أساس حساب معاش التقاعد . 1584
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-122
مرسوم تنفيذي رقم 89-122 مؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص للعمال المنتمين للاسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين ) استدراك ) . 1170
-
مرسوم رقم 84-296
مرسوم رقم 84-296 مؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 يتعلق بمهام التدريس والتكوين باعتبارها عملا ثانويا. 1712
-
مرسوم رقم 82-494
مرسوم رقم 82-494 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تحديد مرتبات الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والمتخصصين والمتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. 3512
-
مرسوم رقم 82-491
مرسوم رقم 82 491 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والمتخصصين والمتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. 3497
-
مرسوم رقم 81-13
مرسوم رقم 81 13 مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 يتضمن ضبط أجور الموظفين . 100
-
مرسوم رقم 80-15
مرسوم رقم 80 15 مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 يتعلق بشروط توظيف الاساتذة العاملين في معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق ودفع مرتباتهم . 129
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 74-211
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 76-48
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.