مرسوم رقم 82 51 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء سلك لملحقى الابحاث في المكتبات ومراكز الوثائق لدى وزارة التعليم والبحث العلمي . 222
المادة الأولى
فتح المادةينشأ في وزارة التعليم والبحث العلمي سلك لملحقي الابحاث في المكتبات ومراكز الوثائق، طبقا للمرسوم رقم 81-212 المؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 المذكور أعلاه ..
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير التعليم والبحث العلمي تسيير السلك المنشأ بموجب هذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 81-212
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-122
مرسوم تنفيذي رقم 89-122 مؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص للعمال المنتمين للاسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين ) استدراك ) . 1170
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1409 الموافق 10 أكتوبر سنة 1988 يتعلق بالتوظيف على أساس الشهادات لبعض الاسلاك التقنية التابعة لوزارة التعليم العالي. 1653
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رمضان عام 1404 الموافق 6 يونيو سنة 1984، يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك ملحقى الابحاث في المكتبات ومراكز الوثائق. 1320
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.