مرسوم رقم 82-50 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء سلك للمحافظين المكلفين بالابحاث في المكتبات ومراكز الوثائق لدى وزارة التعليم والبحث العلمي . 221
المادة الأولى
فتح المادةينشأ في وزارة التعليم والبحث العلمى سلك للمحافظين المكلفين بالابحاث في المكتبات ومراكز الوثائق، طبقا للمرسوم رقم 81 211 المؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22
- غشت سنة 1981 المذكور أعلاه .
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير التعليم والبحث العلمي تسيير السلك المنشأ بموجب هذا المرسوم . 222 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1402 ه
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 ) الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 81-211
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-122
مرسوم تنفيذي رقم 89-122 مؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص للعمال المنتمين للاسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين ) استدراك ) . 1170
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.