مرسوم تنفيذي رقم 03-196 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق 3 مايو سنة 2003، يعدل ويتمم عنوان وبعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدّد الامتيازات الخاصة التي تمنح المستخدمين المؤهلين في الدولة والعاملين في مؤسسات مصنفة تقع في بعض البلديات
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا المرسوم ويتمم عنوان وبعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه. 2 ربيع الأول عام 1424 ه الجريدة الرسمية 4 مايو سنة 2003 م
المادة 2
فتح المادةيعدل عنوان المرسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"مرسوم تنفيذي رقم 95-330 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 يحدد الامتيازات الخاصة التي تمنح المستخدمين المؤهلين في الدولة والعاملين في المؤسسات الموجودة في ولايات خنشلة وتبسة والمسيلة وسعيدة وقالمة وتيارت وباتنة وأم البواقي وتيسمسيلت وسوق أهراس وفي بعض بلديات ولايتي بسكرة والجلفة".
المادة 3
فتح المادةتعدّل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه كما يأتي :
"المادة الأولى : تحدد الامتيازات الخاصة التي تمنح المستخدمين المؤهلين في الدولة الذين تتوفّر فيهم شروط التأهيل المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه والعاملين في إحدى الولايات الآتية :
خنشلة وتبسة والمسيلة وسعيدة وقالمة وتيارت وباتنة وأم البواقي وتيسمسيلت وسوق أهراس وبعض من ولايتي الجلفة وبسكرة، طبقا لأحكام هذا المرسوم".
المادة 4
فتح المادةتعدّل وتتمم الملاحق الأول والثاني والثالث المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 330-95 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، طبقا لملاحق هذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةتتمّم الفقرة الأولى من المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، في نهايتها كما يأتي :
"1-مقتصد رئيسي، مدير مؤسسة التعليم الثانوي، نائب مدير للدراسات بمؤسسات التعليم الثانوي، أستاذ مبرز ، مفتش التربية والتعليم الأساسي، مفتش التربية والتكوين، مستشار رئيسي للتوجيه المدرسي والمهني، مفتش التوجيه المدرسي والمهني".
المادة 6
فتح المادةتعدّل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 4 : يتقاضى المستخدمون المذكورون في الفقرة الأولى من المادة 2 أعلاه ، العاملون في مؤسسات التعليم التي تقع في إحدى المناطق المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم، تعويضا نوعيا عن المنصب وفق الشروط الآتية :
الباقي بدون تغيير).
المادة 7
فتح المادةتعدّل المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 5: يتقاضى المستخدمون المذكورون في الفقرتين 2 و 3 من المادة 2 أعلاه، العاملون على التوالي في مؤسسات الصحة العمومية وفي مؤسسات التعليم والتكوين العاليين ومؤسسات البحث العلمي التي تقع في إحدى البلديات المذكورة في الملحقين 2 و 3 بهذا المرسوم، تعويضا نوعيا عن المنصب بنسبة 80%".
المادة 8
فتح المادةتلغى المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 2003 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق 3 مايو سنة 2003.
علي بن فليس تصنيف البلديات البلديات المصنفة الولايات في المنطقة الأولى بسكرة جمورة، البرانيس، عين زعطوط خنقة سيدي ناجي ، القنطرة، رأس الميعاد ، البسباس ، الشعيبة، شتمة مشونش ، المزيرعة.
خنشلة بدون تغيير تبسة بدون تغيير الجلفة المسيلة سعيدة، قالمة، تيارت، باتنة أم البواقي، تيسمسيلت وسوق أهراس 4 مايو سنة 2003 م الملحق الأول بعنوان وزارة التربية الوطنية البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الثانية في المنطقة الثالثة بدون تغيير بدون تغيير ... قايس، خنشلة، فايس.
بدون تغيير ... الكويف، بكارية، بولحاف الدير العوينات، بوخضرة، الونزة، المريج عين الزرقاء ، الماء الأبيض، الحويجبات، بئر المقدم، الحمامات قوريقر، مرسط ، بئر الذهب، تبسة.
بدون تغيير ... الجلفة بويرة الأحداب، عين فقة، حد الصحاري، الخميس، حاسي فدول، سيدي لعجال المليليحة، سيدي بايزيد، دار الشيوخ، بن هار ، البيرين قرنيني، عين وسارة ، زعفران، حاسي العش، عين معبد، حاسي بحبح.
بدون تغيير ... ولتام، الهامل، أولاد سيدي ابراهيم بن الزوح، سيدي عامر، تامة، أولاد سليمان، بلعايبة، برهوم، عين الخضراء، المعاريف، خبانة، مجدل، أولاد عطية، جبل مساعد، سليم، المسيلة، تارمونت، ونوغة، بوسعادة، أولاد منصور، بوطي السائح، زرارقة، واد شعير، بئر فضة.
مجموع البلديات الملحق الثاني قائمة البلديات بعنوان وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الولايات بسكرة جمورة، البرانيس، عين الشعيبة ، شتمة ، طولقة.
البلديات زعطوط، خنقة سيدي ناجي ، القنطرة، رأس الميعاد البسباس، مشونش ، المزيرعة ، الحاجب، الوطاية ، بسكرة ، سيدي عقبة، الجلفة القديد، الشارف، بويرة الأحداب ، عين فقة ، حد الصحاري، الخميس، حاسي فدول، سيدي لعجال، المليليحة سيدي بايزيد، دار الشيوخ، بن هار ، البيرين، قرنيني، زعفران، حاسي العش، عين معبد، حاسي بحبح ، عين وسارة، الجلفة.
خنشلة، تبسة، المسيلة، سعيدة، قالمة، تيارت، باتنة، أم البواقي، تيسمسيلت وسوق أهراس مجموع البلديات الملحق الثالث قائمة البلديات بعنوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الولايات بسكرة جمورة، البرانيس، عين الشعيبة ، شتمة، بسكرة.
البلديات زعطوط ، خنقة سيدي ناجي ، القنطرة، رأس الميعاد البسباس، مشونش، المزيرعة ، الحاجب، الوطاية ، طولقة، سيدي عقبة ، الجلفة القديد، الشارف، بويرة الأحداب ، عين فقة ، حد الصحاري، الخميس حاسي فدول، سيدي لعجال، المليليحة سيدي بايزيد، دار الشيوخ، بن هار ، البيرين، قرنيني، زعفران، حاسي العش، عين معبد، حاسي بحبح الجلفة، عين وسارة.
خنشلة، تبسة المسيلة، سعيدة، قالمة، تيارت، باتنة أم البواقي، تيسمسيلت وسوق أهراس مجموع البلديات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 95-330
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 95-330
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.