مرسوم رقم 80-60 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك محافظي المكتبات . 380
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف محافظو المكتبات ومراكز الوثائق بمايلي :
- المحافظة على المجموعات التي يعهد لها اليهم، ودراستها وتصنيفها وصيانتها، والسهر على سلامتها ، واقتراح التدابير الخاصة بتوسيعها وانشاء سجلات الجرد والايداع وضبطها يوميا، المحافظة على مظهر هذه المجموعات
و - تسهيل اطلاع المعلمين والطلاب والجمهور عليها وتعريفهم بها، عن طريق وضع وسائل التقصى الملائمة، وضع الفهارس الرسمية والمساهمة بالابحاث في معرفة المجموعات،
- ادارة العمل الخاص بالملحقين بالمكتبات ومراكز الوثائق .
و يمكن أن يكلفوا أيضا بمهام التعليم وادارة النشرات ذات الطابع العلمى أو المشاركة فيها .
المادة 2
فتح المادةتسير سلك محافظى المكتبات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
المادة 3
فتح المادةيعتبر محافظو المكتبات في حالة نشاط بالادارة المركزية والجامعات ومؤسسات التعليم العالى الاخرى .
المادة 4
فتح المادةعملا بالمادة 10 من القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، تحدث وظائف نوعية هي :
محافظ رئيس ورئيس قسم .
ويكلف المحافظ الرئيس بادارة مكتبة مركزية بجامعة أو مؤسسة للتعليم العالي.
ويمكن أن يكلف المحافظ الرئيس أيضا بمهام التفتيش في المكتبات ومراكز الوثائق ومستودعات المحفوظات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
ويكلف رئيس القسم اما بادارة مصلحة في مكتبة مركزية، واما بمكتبة ثانوية واما بمركز وثائقي .
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
فتح المادةيوظف محافظو المكتبات : 1 عن طريق المسابقة : من بين حملة الليسانس، وشهادة في التخصص لا يقل تحضيرها عن سنة، بعد نيل ، الليسانس، تحدد شروط تنظيمها بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، أو شهادة معادلة في هذا التكوين، 2 في حدود 30 % من المناصب المطلوبة :
عن طريق الامتحان المهني من بين ملحقي المكتبات الذين يثبتون أقدمية 5 سنوات، وتتراوح أعمارهم ما بين 26 سنة على الاقل و 40 سنة على الاكثر.
بتاريخ هذا الامتحان، 3 في حدود عشر الوظائف المقررة : من بين ملحقى المكتبات الذين تتراوح أعمارهم بين 40 سنة على الاقل و 50 سنة على الاكثر، في أول يناير من السنة الجارية، وأتموا خدمة فعلية مدة 15 سنة 382 الجريدة الرسمية للجمهورية بهذه الصفة، وأدرجت أسماؤهم في قائمة الاهلية الموضوعة وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66 - - 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، وتبعا للكيفيات التي تحدد بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
المادة 6
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقة، وفقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، وبموجب قرار مشترك يصدر عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي .
المادة 7
فتح المادةيعين محافظو المكتبات الذين يوظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 5 متمرنين .
و يمكن ترسيمهم بعد سنة من التمرين، اذا وردت أسماؤهم في قائمة القبول فى الوظيفة، التي تصدر ضمن الشروط المحددة فى المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، لجنة الترسيم التي تتشكل من :
مدير الادارة العامة،
- محافظة مكتبة مرسم .
ويرسم المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 10 أدناه .
المادة 8
فتح المادةيختار المحافظ الرئيس من بين المحافظين المدرجين فى قائمة الأهلية، والمكلفين بالابحاث الذين يثبتون خدمة خمس سنوات بهذه الصفة.
الجزائرية الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1400 ه و يختار رئيس القسم من بين المحافظين الذين خدموا أربع سنوات بهذه الصفة.
الفصل الثالث المرتب المادة و : يرتب سلك محافظي المكتبات في السلم 14 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .
المادة 10
فتح المادةتحدد تباعا الزيادات الاستدلالية المرتبطة بالوظيفتين النوعيتين للمحافظ الرئيس ورئيس القسم بسبعين (70) نقطة وخمسين (50) نقطة ..
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 11
فتح المادةتحدد النسبة القصوى لمحافظي المكتبات الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع ب 10 % من عدد موظفي السلك الفعليين.
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 12
فتح المادةيدرج في هذا السلك، لاجل تأسيسه الاولى، المحافظون المكلفون بالابحاث، المرسمون والمتمرنون العاملون بوزارة التعليم العالي والبحث العلمى عند نشر هذا المرسوم .
و يمكن أن يدرج فيه أيضا المحافظون المتعاقدون بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الذين تتوفر فيهم شروط الشهادات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 5 أعلاه.
المادة 13
فتح المادةيوظف المحافظون على أساس الشهادات بصفة انتقالية، وخلال مدة 3 سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 383 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من بين المترشحين الذين تتوفر فيهم شروط الشهادات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 5 أعلاه .
المادة 14
فتح المادةتخفض تباعا الاقدميات المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه الى 4 و 3 سنوات، بصفة انتقالية، وخلال مدة 3 سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 • الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 81-211
« المخالفة لهذا المرسوم، ولا سيما أحكام المرسوم رقم 68-34 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمرسوم رقم 80-60 المؤرخ في 8 مارس سنة 1980 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-122
مرسوم تنفيذي رقم 89-122 مؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص للعمال المنتمين للاسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين ) استدراك ) . 1170
-
مرسوم رقم 81-211
مرسوم رقم 81-211 مؤرخ في 22 شوال عام
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.