مرسوم تنفيذي رقم 05-15 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1425 الموافق 11 الإشراف على أطروحات الدكتوراه
المادة الأولى
فتح المادةتؤسس منحة لتشجيع الإشراف على أطروحات الدكتوراه.
تهدف هذه المنحة إلى تشجيع أساتذة التعليم العالي والأساتذة الاستشفائيين الجامعيين ومديري البحث والأساتذة المحاضرين وأساتذة البحث على 2 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 12 يناير سنة 2005 م الإشراف على مناقشة أطروحات الدكتوراه التي يقومون بتأطيرها في أجل أقصاه ست (6) سنوات ابتداء من تاريخ أول تسجيل في الدكتوراه.
المادة 2
فتح المادةيحدد مبلغ المنحة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، بمائة ألف دينار (100.000 دج) لكل أطروحة دكتوراه تناقش في الأجل المحدد في المادة الأولى أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتخضع المنحة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه إلى الاشتراك في الضمان الاجتماعي.
المادة 4
فتح المادةيستفيد من أحكام هذا المرسوم المدرسون الموظفون بصفة أساتذة التعليم العالي وأساتذة استشفائيين جامعيين وأساتذة محاضرين متعاقدين تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 96-370 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 3 نوفمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، وكذا المستخدمون الأجانب الموظفون بصفة أساتذة التعليم العالي وأساتذة محاضرين تطبيقا للمرسوم رقم 86-276 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1407 الموافق 11 نوفمبر سنة 1986 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1425 الموافق 11 يناير سنة 2005.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.