مرسوم تنفيذي رقم 89-82 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1409 الموافق 6 يونيو سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي. 624
المادة 9
فتح المادةتتكون مديرية التكوين مما يأتي : 1 المديرية الفرعية للتكوين والبحث الطبي، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب التكوين الطبي ب مكتب البحث الطبي، ج (ج) مكتب العطل العلمية.
2 - المديرية الفرعية لتكوين مساعدي الصحة، وتضم المكاتب الآتية :
(1) مكتب برامج التكوين شبه الطبي، ب مكتب برامج تكوين الاطارات المسيرة.
ج) مكتب تنظيم الامتحانات والمسابقات.
3 - المديرية الفرعية للوثائق والاعلام، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الاعلام ب مكتب الوثائق والمحفوظات.
المادة 10
فتح المادةتمارس هياكل الوزارة كل هيكل فيما يخصه، على هيئات القطاع الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. 1409 الموافق 6 يونيو سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي.
إن رئيس الحكومة،
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 - و 116 منه وبمقتضى المرسوم رقم 84-122 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، المتمم يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيقترح وزير التعليم العالي في اطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها الموافق عليه طبقا لاحكام الدستور، عناصر السياسة الوطنية في ميدان التعليم العالي، ويتولى تطبيقها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها .
ويقدم حصيلة نتائج عمله الى رئيس الحكومة ومجلس الحكومة والى مجلس الوزراء، حسب الاشكال والكيفيات والآجال المقررة.
المادة 2
فتح المادةيدرس وزير التعليم العالي ويقترح، في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بهما، وفي حدود صلاحياته التدابير اللازمة لتنظيم مختلف مستويات التعليم العالي وتطويرها، قصد اقامة منظومة شاملة ومتكاملة.
وبهذه الصفة، يضطلع بما يأتي :
الاربعاء 3 ذو القعدة عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 625 يبادر ويقترح ويطبق الاجراءات ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي الرامية الى تحقيق ما يأتي :
يحدد وينظم أطوار التعليم العالي مهما تكن السلطة الوصية عليها، ويسهر على تطبيقها ومراجعتها باستمرار تبعا للتقدم العام في الآداب والفنون والعلوم والتقنيات يحدد شعب أنواع التعليم العالي ومحتويات البرامج، وكيفيات رقابة المعارف، وشروط الالتحاق والتدرج، وطبيعة الشهادات وشروط تسليمها، يحدد القانون الاساسي لمؤسسات التعليم العالي وشروط إنشائها وسيرها
- يضبط القانون الاساسي للمدرسين وشروط تكوينهم وتوظيفهم وترقيتهم في الحياة المهنية وشروط التأهيل للتدريس يحدد نظام الدراسة وحقوق الطلبة وواجباتهم في مؤسسات التعليم العالي ينشط الحياة الاجتماعية والثقافية والرياضية في مؤسسات التعليم العالي.
المادة 3
فتح المادةيشجع وزير التعليم العالي تطوير الانشطة التابعة لمجال اختصاصه ويدعمها. ويسهر في هذا الاطار، على إيجاد أدوات تخطيط الانشطة التابعة لمجال اختصاصه في كل المستويات.
يقترح مخططات تطوير التعليم العالي في المدى الطويل والمتوسط والقصير.
ينشط وينجز أو يسعى لانجاز أية دراسة مستقبلية تتعلق بتطور أنشطة التعليم العالي. . يسهر على انتشار شبكة المؤسسات العمومية للتعليم العالي، عبر التراب الوطني طبقا للاهداف التي تنشدها الحكومة في ميدان التهيئة العمرانية، والمساواة في الالتحاق بأطوار التعليم العالي.
يوجه عمل المؤسسات نحو توفير الاحتياجات ذات الاولوية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
يعد ويقترح ويطبق إجراء يحقق التوازنات العامة بين مختلف شعب التعليم العالي.
يقترح ويطبق نظاما في التوجيه الجامعي يساعد الطلبة على اختيار شعب دراساتهم حسب مؤهلاتهم ونتائجهم وعلى أساس معلومات كاملة عن الاحتياجات في مختلف ميادين النشاط السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي وتطورها المنتظر.
يعد وزير التعليم العالي مخططات التجهيز بمعدات التعليم والبحث العلمي.
يسهر على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية التي * تتعلق بمقاييس الامن والعمل والدراسة في مؤسسات التعليم العالي.
يتخذ التدابير الرامية الى حسن صيانة الهياكل والمعدات والتجهيزات ويسهر على تنفيذها.
يضبط مقاييس المنشآت والتجهيزات في مؤسسات التعليم العالي بالارتباط مع المنظومة الوطنية لضبط المقاييس .
يساعد وزير التعليم العالي في مجال التكامل الاقتصادي على ترقية الانتاج الوطني في مجال التجهيزات والمعدات أو المنتوجات ذات الاستعمال العادي في مؤسسات التعليم العالي.
المادة 4
فتح المادةينسق وزير التعليم العالي برامج البحث الاساسي والتطبيقي في مؤسسات التعليم العالي.
يسهر على فعالية استعمال الهياكل والتجهيزات ووسائل البحث الأخرى.
يسهر على ترقية تنظيم العلاقات بين مؤسسات التعليم العالي والكيانات الاقتصادية لضمان نشر المعلومات والمعارف والمناهج والطرق والخدمات العلمية والتقنية الاخرى.
يسهر على ملاءمة إنتاج التعليم العالي مع متطلبات السوق الوطنية للعمل.
يسهر على إضفاء القيمة على الاختراعات العلمية والابداعات التقنولوجية.
المادة 5
فتح المادةيسهر وزير التعليم العالي على تكوين رصيد وثائقي متنوع يوضع في متناول الطلبة والباحثين.
يطبق سياسة تطوير شبكة المكتبات الجامعية ومخططاتها .
يتولى ترقية الكتاب لا سيما كتاب الطالب والوثائق الجامعية لفائدة الطلبة. ويعد في هذا الاطار، سياسة أسعار البيع، ويسهر على تطبيقها بالتشاور مع القطاعات والمؤسسات المعنية.
يساعد على تطوير فعالية الطرق البيداغوجية، ويدعم الاعمال لتشجيع تطوير المناهج والوسائل السمعية البصرية واستخدام الطرق الاعلامية الآلية ووسائلها. 626 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 3 ذو القعدة عام 1409ه
المادة 6
فتح المادةيعد وزير التعليم العالي برامج لتنمية الانشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية وتسلية الطلبة ويسهر على تنفيذها.
يدرس ويعد ويقترح على الخصوص شروط تخصيص المنح ودعم إيواء الطلبة وإطعامهم.
يشجع الحياة الجمعوية للطلبة ويدعمها ويشارك في تنظيم أطر اللقاءات التي تفسح المجال لتبادل الآراء والمعلومات على اختلاف أنواعها، وإقامة أنشطة فردية أو جماعية تستجيب لمراكز اهتمام الطلبة.
المادة 7
فتح المادةيسهر وزير التعليم العالي على تنمية الموارد.
البشرية في مؤسسات التعليم.
يعد مخططات تكوين المدرسين والباحثين وينفذها، ويتخذ أي إجراء لتنفيذها لا سيما اللجوء الى إيفاد الطلبة للتكوين وتحسين المستوى في الخارج عندما تتطلب الظروف ذلك.
ينسق عمل الدولة في هذا المجال، على الصعيدين العلمي والتربوي.
المادة 8
فتح المادةيقيم وزير التعليم العالي نظاما إعلاميا يتعلق بالانشطة التابعة لاختصاصه، ويرسم الاهداف والاستراتيجيات والتنظيم ويحدد لها الوسائل البشرية والمادية والمالية بالتناسق مع المنظومة الوطنية للاعلام في كل المستويات .
المادة 9
فتح المادةيبادر وزير التعليم العالي باقامة نظام رقابة يتعلق بالانشطة التابعة لميدان اختصاصه بالتنسيق مع المنظومة الوطنية للرقابة في كل المستويات.
المادة 10
فتح المادةيضطلع وزير التعليم العالي بما يأتي :
يدرس ويعد ويقترح شروط تخصيص منح للطلبة يمثل القطاع في المؤسسات الدولية التي تعالج | مسائل تدخل في إطار صلاحياته.
المادة 11
فتح المادةيضمن وزير التعليم العالي حسن سير | الهياكل المركزية وغير المركزية والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته.
المادة 12
فتح المادةيقترح وزير التعليم العالي من أجل تأدية المهام وتحقيق الاهداف المسطرة له تنظيم الادارة المركزية الموضوعة تحت وصايته كما يسهر على سيرها في إطار .
القوانين والتنظيمات المعمول بها.
يقترح أية هيئة تشاورية و / أو تنسيقية وزارية مشتركة وأي جهاز آخر من طبيعته أن يسمح بالتكفل بالمهام التي أسندت إليه.
يساهم في إعداد القواعد القانونية الاساسية التي تطبق على المستخدمين الاداريين والتقنيين في القطاع.
يقدر احتياجات الوزارة الى الوسائل 2 المادية والمالية والبشرية ويتخذ التدابير الملائمة لتوفيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 13
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 84-122 المؤرخ في 19 مايو سنة 1984 المذكور أعلاه.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1409 الموافق 6 يونيو سنة 1989.
قاصدي مرباح
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-115
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-82 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1989 والمذكور »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 يحدد النظام البيداغوجي للمعهد الوطني للمالية. 1444 1412 الموافق 3 غشت سنة 1991 يتضمن تحويل
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-115
مرسوم تنفيذي رقم 91-115 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يحدد صلاحيات وزير الجامعات. 667
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-122
مرسوم تنفيذي رقم 89-122 مؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص للعمال المنتمين للاسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين ) استدراك ) . 1170
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-83
مرسوم تنفيذي رقم 39-83 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1409 الموافق 6 يونيو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التعليم العالي 626 , مراسيم فردية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 84-122
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.