مرسوم تنفيذي رقم 03-132 مؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 ، يؤسّس نظاما تعويضيا لصالح العمال المنتمين لشعبة المكتبات الجامعية والخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين. 58
المادة الأولى
فتح المادةيؤسس نظام تعويضي لصالح العمال المنتمين لشعبة المكتبات الجامعية والخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيشمل النظام التعويضي المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه ما يأتي :
تعويض شهري عن التبعة الخاصة ، يحدد مبلغه ب 25 % من الأجر القاعدي للرتبة
- تعويض شهري عن تثمين التراث الوثائقي يمنح على أساس الأجر القاعدي للرتبة حسب النسب الآتية :
الرتب النسبة محافظ رئيسي بالمكتبات الجامعية 15 % محافظ بالمكتبات الجامعية ملحق بالمكتبات الجامعية مساعد بالمكتبات الجامعية 10 % عون تقني بالمكتبات الجامعية 5 % معاون تقني بالمكتبات الجامعية
المادة 3
فتح المادةيؤسس ، زيادة على ذلك، لصالح العمال المنتمين لشعبة المكتبات الجامعية والخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه، تعويض شهري لتحسين الأداءات يحسب بنسبة أقصاها 10 % من المرتب الرئيسي للرتبة.
المادة 4
فتح المادةتكون التعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم مانعة لكل التعويضات الأخرى والعلاوات من النوع ذاته، لا سيما التعويض عن الضرر والتعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة وعلاوة المردودية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003.
علي بن فليس
- ★ -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-306
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-132 المؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-306
مرسوم تنفيذي رقم 11-306 مؤرخ في 25 رمضان عام 1432 الموافق 25 غشت سنة 2011، يؤسس الن ظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-350
مرسوم تنفيذي رقم 03-350 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 الموافق رقم 03-132 المؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس 15 أكتوبر سنة 2003 ، يعدل المرسوم التنفيذي سنة 2003 الذي يؤسس نظاما تعويضيا لصالح العمال المنتمين لشعبة المكتبات الجامعية والخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين. 12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.