مرسوم تنفيذيّ رقم 10-133 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 5 مايو سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي
الباب الأول — أحكام عامة
الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، يهدف هذا المرسوم إلى توضيح الأحكام الخاصة المطبّقة على الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بالتعليم العالي وتحديد قائمة الشعب المرتبطة بها وكذا شروط الالتحاق بالرتب ومناصب الشغل المطابقة.
المادّ ة 2 : تعتبر أسلاكا خاصة بالتعليم العالي الأسلاك التي تنتمي إلى الشعب الآتية :
- المخابر الجامعية،
- المكتبات الجامعية،
- التنشيط الجامعي،
- المصالح الاقتصادية الجامعية،
- الحراسة الجامعية.
المادة 3
فتح المادةيكون الموظفون المذكورون في المادة الأولى أعلاه في نشاط لدى المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات العمومية للخدمات الجامعية.
يمكن أن يكونوا، بصفة استثنائية، في نشاط لدى الإدارة المركزية للوزارة المكلّفة بالتعليم العالي.
يمكن أن يوضعوا في حالة القيام بالخدمة لدى المؤسسات العم ومية للتكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى.
يحدّد قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالتعليم العالي والوزير المعني والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية قائمة الأسلاك والرتب المعنية وكذا التعدادات لكل مؤسسة.
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 4
فتح المادةيخضع الموظفون الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون الأساسي الخاص للحقوق والواجبات 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المنص وص عليه ا في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه.
كما يخضعون للنظام الداخلي للمؤسسة التي يمارسون فيها وظائفهم.
الفصل الثالث — التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة
الفرع الأول — التوظيف والترقية
المادة 5
فتح المادةيوظف ويرقى الموظفون الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط والنسب المنصوص عليها أدناه.
يمكن تعديل النسب المطبّقة على مختلف أنماط الترقية بناء على اقتراح الوزير المكلّف بالتعليم العالي بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة، بموجب مقرر من السلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية.
غير أن هذه التعديلات، لا يمكن أن تتعدى نصف النسب المحددة بالنسبة لأنماط الترقية عن طريق الامتحان المهني والتسجيل في قائمة التأهيل، دون أن تتعدى هذه النسب %50 من المناصب المطلوب شغلها كحد أقصى.
الفرع الثاني — التربص والترسيم والترقية في الدرجة
المادة 6
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعين المترشحون الذين يوظفون في الأسلاك والرتب التي يحكمها هذا القانون الأساسي الخاص، بصفة متربصين بموجب مقرر من السلطة المخول لها سلطة التعيين.
ويلزمون باستكمال تربص تجريبي مدته سنة واحدة.
المادّ ة 7 : عند استكمال فترة التربص، يرسم المتربصون أو يخضعون لتمديد التربص مرة واحدة للمدة نفسها، وإما يسرحون دون إشعار مسبق أو تعويض.
المادة 8
فتح المادةتحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفين الذين يخضعون لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص حسب المدد الثلاث المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.
الفصل الرابع — الوضعيات القانونية الأساسية
المادة 9
فتح المادةتطبيقا لأح كام المادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفين الذين يخضعون لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص الذين يحتمل وضع ه م، بناء على طلبهم، في إحدى الوضعيات القانونية الأساسية المعينة أدناه، بالنسبة إلى كل سلك ومؤسسة، كما يأتي :
- الانتداب : 5%،
- الإحالة على الاستيداع : 5%،
- خارج الإطار: .%1
الفصل الخامس — الأحكام العامة للإدماج
المادة 10
فتح المادةيدمج الموظفون الذين ينتمون إلى أسلاك ورتب شعبتي " المكتبات الجامعية " و" الخدمات الجامعية " المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، ويرسمون ويعاد تصنيفهم، عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم، في الأسلاك والرتب المطابقة المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص.
المادة 11
فتح المادةيدمج الموظفون الذين ينتمون إلى أسلاك ورتب شعبة " المخبر والصيانة " المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، بناء على طلبهم، ويرسمون ويعاد تصنيفهم، عند تاريخ أول يناير سنة 2010، في الأسلاك والرتب المطابقة والمنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص.
المادة 12
فتح المادةيدمج الموظفون الذين ينتمون إلى أسلاك ورتب "المصالح الاقتصادية" المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، ويرسمون ويعاد تصنيفهم عند تاريخ أول يناير سنة 2010، في الأسلاك والرتب المطابقة، المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص.
المادة 13
فتح المادةيرتب الموظفون المذكورون في المواد 10 و 11 و 12 أعلاه في الدرجة المطابقة للدرجة التي 24 جمادى الأولى عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 9 مايو سنة 2010 م يحوزونها في رتبهم الأصلية. و يؤخذ باقي الأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في رتبة الاستقبال.
المادّ ة 14 : يدمج المتربصون الذين عينوا قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية بصفة متربصين ويرسمون بعد استكمال الفترة التجريبية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989، المعدّل والمتمّم والمذكورأعلاه، أو بعد استكمال التربص التجريبي المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 ين اير سنة 2008 والمرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكورين أعلاه.
المادة 15
فتح المادةيجمع بصفة انتقالية ولمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما أو التعيين في منصب عال، بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابق ة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989، المعدل والمتمم، والمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكورة أعلاه.
الباب الثاني — الأحكام المطبّقة على شعبة " المخابر الجامعية "
المادة 16
فتح المادةتشمل شعبة " المخابر الجامعية " الأسلاك الآتية :
- سلك مهندسي المخابر الجامعية،
- سلك ملحقي المخابر الجامعية،
- سلك تقنيي المخابر الجامعية،
- سلك المعاونين التقنيين للمخابر الجامعية،
- سلك الأعوان التقنيين للمخابر الجامعية،
- سلك المساعدين التقنيين للمخابر الجامعية.
الفصل الأول — سلك مهندسي المخابر الجامعية
المادة 17
فتح المادةيضم سلك مهندسي المخابر الجامعية ثلاث (3) رتب :
- رتبة مهندس دولة،
- رتبة مهندس رئيسي،
- رتبة رئيس المهندسين.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 18
فتح المادةيكلّف مهندسو الدولة للمخابر الجامعية حسب تخصصهم على الخصوص بما يأتي :
- إجراء الخبرات واستغلال نتائجها،
- القيام بكل تجربة أو اختبار له صلة بميدان نشاطهم،
- حل المسائل ذات الطابع التقني المتصل بميدان نشاطهم،
- المساهمة في إعداد وضبط وتطوير التقنيات العلمية الجديدة وكذا تحسين نتائجها،
- إعداد مخططات حفظ التجهيزات وصيانتها.
المادة 19
فتح المادةزيادة على المهام المسندة إلى مهندسي الدولة للمخابر الجامعية، يكلّف المهندسون الرئيسيون لل مخابر الج امعية، حسب تخصصهم على الخصوص بما يأتي :
- تصميم مناهج التحليل وأدواته،
- الإشراف على الأعمال المرتبطة ببرامج النشاطات الموكلة إليهم والسهر على إنجازها،
- تطوير أشغال البحث في مجال صيانة التجهيزات والمعدات.
المادة 20
فتح المادةزيادة على المهام المسندة إلى المهندسين الرئيسيين للمخابر الجامعية، يكلّف رؤساء المهندسين للمخابر الج امعية، حسب تخ صصهم على الخصوص بما يأتي :
- تكييف كل أداة ضرورية للتحكم في عمليات التحليل أو الدراسات أو الأبحاث المرتبطة بإنجاز الأهداف البيداغوجية والعلمية المسطرة.
- السهر على ترشيد استعمال المعدات والأجهزة.
- إعداد المقاييس المتعلقة بالصيانة.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 21
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مهندس دولة للمخابر الجامعية :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماستر أو شهادة مهندس دولة أو شهادة معترفا بمعادلتها، 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها :
- ملحقو المخابر الجامعية، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- المهندسون التطبيقيون للمخابر والصيانة الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وفي نشاط لدى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني أو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تضمن مهمة تكوين عال،
3 - على سبيل الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها :
- ملحقو المخابر الجامعية، الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة المسجلون في قائمة التأهيل،
- المهندسون التطبيقيون للمخابر والصيانة الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وفي نشاط لدى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني أو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تضمن مهمة تكوين عال والمسجلون في قائمة التأهيل.
المادة 22
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة، بصفة مهندس دولة للمخابر الجامعية، ملحقو المخابر الجامعية المرسمون والمهندسون التطبيقيون للمخابر والصيانة المرسمون الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، في نشاط لدى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني أو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تضمن مهمة تكوين عال والذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماستر أو شهادة مهندس دولة أو شهادة معترف بمعادلتها.
المادة 23
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مهندس رئيسي للمخابر الجامعية :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير أو شهادة معترفا بمعادلتها،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو الدولة للمخابر الجامعية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، في حدود %10 من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو الدولة للمخابر الجامعية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل.
المادة 24
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة مهندس رئيسي للمخابر الجامعية، مهندسو الدولة للمخابر الجامعية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها.
المادة 25
فتح المادةيرقى بصفة رئيس مهندس للمخابر الجامعية :
1 - عن طريق الامتحان المهني، المهندسون الرئيسيون للمخابر الجامعية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، في حدود %20 من المناصب المطلوب شغلها، المهندسون الرئيسيون للمخابر الجامعية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل.
المادة 26
فتح المادةيحدد قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالتعليم العالي والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية قائمة تخصصات الشهادات المطلوبة للالتحاق برتبتي مهندس دولة ومهندس رئيسي للمخابر الجامعية.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 27
فتح المادةيدمج في رتبة مهندس دولة للمخابر الجامعية، بناء على طلبهم، مهندسو الدولة للمخبر والصيانة المرسمون والمتربصون، الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، في نشاط لدى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني أو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تضمن مهمة تكوين عال.
المادة 28
فتح المادةيدمج في رتبة مهندس رئيسي للمخابر الجامعية، بناء على طلبهم، المهندسون الرئيسيون للمخبر والصيانة المرسمون والمتربصون، الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم 24 جمادى الأولى عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 9 مايو سنة 2010 م عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، في نشاط لدى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني أو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تضمن مهمة تكوين عال.
المادة 29
فتح المادةيدمج في رتبة رئيس المهندسين للمخابر الجامعية، بناء على طلبهم، رؤساء المهندسين للمخبر والصيانة المرسمون والمتربصون، الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، في نشاط لدى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني أو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تضمن مهمة تكوين عال.
الفصل الثاني — سلك الملحقين بالمخابر الجامعية
المادة 30
فتح المادةيشمل سلك الملحقين بالمخابر الجامعية الرتبة الوحيدة لملحق بالمخابر الجامعية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 31
فتح المادةيكلف الملحقون بالمخابر الجامعية حسب تخصصهم على الخصوص بما يأتي :
- القيام بجميع القياسات أو التجارب أو التحاليل أو أعمال المراقبة أو التدخلات المتصلة بميدان نشاطهم،
- حل المسائل ذات الطبيعة التقنية البسيطة أو المعقدة المتصلة بميدان نشاطهم،
- المساهمة في إعداد وضبط وتطوير التقنيات العلمية الجديدة وكذا تحسين نتائجها،
- السهر على حفظ التجهيزات والمعدات وصيانتها.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 32
فتح المادةيوظف بصفة ملحق للمخابر الجامعية عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة الدراسات العليا أو شهادة معترفا بمعادلتها.
المادة 33
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة ملحق للمخابر الجامعية، التقنيون السامون للمخابر الجامعية الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة الدراسات العليا أو شهادة معترف بمعادلتها.
المادة 34
فتح المادةيحدد قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالتعليم العالي والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية، قائمة تخصصات الشهادات المطلوبة، للالتحاق برتبة ملحق للمخابر الجامعية.
الفصل الثالث — سلك تقنيي المخابر الجامعية
المادة 35
فتح المادةيضم سلك تقنيي المخابر الجامعية رتبتين (2) :
- رتبة تقني،
- رتبة تقني سام.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 36
فتح المادةيكلّف تقنيو المخابر الجامعية حسب تخصصهم على الخصوص بما يأتي :
- تحضير الأجهزة والآلات والمواد اللازمة للمعالجات وأشغال التحليل،
- المشاركة في تنفيذ المعالجات الدقيقة التي تقتضي استعمال معدات معقدة،
- القيام بكل عمل تصليح للأجهزة والمعدات وفحصها دوريا.
المادة 37
فتح المادةزيادة على المهام المسندة لتقنيي المخابر الجامعية، يكلّف التقنيون السامون للمخابر الجامعية حسب تخصصهم، على الخصوص، بما يأتي :
- القيام بالتحاليل والمعالجات الأولية،
- تأطير المستخدمين الموضوعين تحت سلطتهم.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 38
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة تقنيي المخابر الجامعية :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة تقني أو شهادة معادلة لها،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود %30 من المناصب المطلوب شغلها، المعاونون التقنيون للمخابر الجامعية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، في حدود %10 من المناصب المطلوب شغلها، المعاونون التقنيون للمخابر الجامعية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 39
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة، بصفة تقني للمخابر الجامعية، المعاونون التقنيون للمخابر الجامعية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني أو شهادة معادلة لها.
المادة 40
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة تقني سام للمخابر الجامعية :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة تقني سام أو شهادة معترف بمعادلتها،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود %30 من المناصب المطلوب شغلها، تقنيو المخابر الجامعية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، تقنيو المخابر الجامعية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوينا تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين ال وزير المكلّف بالتعليم العالي والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية.
المادة 41
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة، بصفة تقني سام للمخابر الجامعية، تقنيو المخابر الجامعية المرسمون الذين تح صلوا، بعد ت وظي فهم، ع لى شهادة الدراسات الج امعي ة التطبيقية أو ش هادة تق ني سام أو شهادة معترف بمعادلتها.
المادة 42
فتح المادةيحدد قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالتعليم العالي والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية، قائمة تخصصات الشهادات المطلوبة للالتحاق برتبتي تقني وتقني سام للمخابر الجامعية.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 43
فتح المادةيدمج في رتبة تقني للمخابر الجامعية، بناء على طلبهم، تقنيو المخبر والصيانة المرسمون والمتربص ون، الخاض عون لل مرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، في نشاط لدى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني أو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تضمن مهمة تكوين عال.
المادة 44
فتح المادةيدمج في رتبة تقني سام للمخابر الجامعية، بناء على طلبهم، التقنيون السامون في المخبر والصيانة المرسمون والمتربصون، الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، في نشاط لدى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني أو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تضمن مهمة تكوين عال.
الفصل الرابع — سلك المعاونين التقنيين للمخابر الجامعية
المادة 45
فتح المادةيشمل سلك المعاونين التقنيين للمخابر الجامعية الرتبة الوحيدة لمعاون تقني للمخابر الجامعية.
الفرع الأول تحديد المهام المادّ ة 46 : يكلّف المعاونون التقنيون للمخابر الجامعية على الخصوص بما يأتي :
- القيام بعمليات القياس على ضوء التوجيهات المفصلة من السلطة السلمية،
- ضمان، زيادة على المهام المسندة للأعوان التقنيين للمخابر الجامعية في مجال الصيانة، تأطير المستخدمين الموضوعين تحت سلطتهم.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 47
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة معاون تقني للمخابر الجامعية :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي كاملة أو مستوى معادل له، يلزم المترشحون الذين تم توظيفهم، أثناء فترة التربص، بمتابعة تكوين تحضيري لشغل المنصب، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلّف بالتعليم العالي،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود %30 من المناصب المطلوب شغلها، الأعوان التقنيون للمخابر الجامعية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، الأعوان التقنيون للمخابر الجامعية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل. 24 جمادى الأولى عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 9 مايو سنة 2010 م يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوينا تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالتعليم العالي والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 48
فتح المادةيدمج في رتبة معاون تقني للمخابر الجامعية، بناء على طلبهم، المعاونون التقنيون للمخبر والصيانة المرسمون والمتربصون الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، في نشاط لدى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني أو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تضمن مهمة تكوين عال.
الفصل الخامس — سلك الأعوان التقنيين للمخابر الجامعية
المادة 49
فتح المادةيشمل سلك الأعوان التقنيين للمخابر الجامعية الذي يوضع في طريق الزوال الرتبة الوحيدة لعون تقني للمخابر الجامعية.
الفرع الأول تحديد المهام المادّ ة 50 : يكلف الأعوان التقنيون للمخابر الجامعية، على الخصوص، بما يأتي:
- تنفيذ عمليات متسلسلة على أجهزة بسيطة وتحضير المواضيع التجريبية،
- القيام بعمليات الصيانة الاعتيادية للعتاد والتجهيزات الموضوعة تحت تصرفهم.
الفرع الثاني — شروط الترقية
المادة 51
فتح المادةيرقى بصفة عون تقني للمخابر الجامعية :
1 - عن طريق الامتحان المهني، المساعدون التقنيون للمخابر الجامعية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المساعدون التقنيون للمخابر الجامعية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 52
فتح المادةيدمج في رتبة عون تقني للمخابر الجامعية، بناء على طلبهم،الأعوان التقنيون للمخبر والصيانة المرسمون والمتربصون الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، في نشاط لدى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني أو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تضمن مهمة تكوين عال.
الفصل السادس — سلك المساعدين التقنيين للمخابر الجامعية
المادة 53
فتح المادةيشمل سلك المساعدين التقنيين للمخابر الجامعية الذي يوضع في طريق الزوال الرتبة الوحيدة لمساعد تقني بالمخابر الجامعية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 54
فتح المادةيكلف المساعدون التقنيون للمخابر الجامعية، على الخصوص، بما يأتي :
- استعمال العتاد والمواد اللازمة لعمل ا لمخبر،
- القيام بعمليات الصيانة الاعتيادية للعتاد،
- القيام بالأعمال المتعددة المتصلة بحاجيات المصلحة.
الفرع الثاني — أحكام انتقالية
المادة 55
فتح المادةيدمج في رتبة مساعد تقني للمخابر الجامعية، بناء على طلبهم، أعوان المخبر والصيانة المرسمون والمتربصون الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير س نة 2008 والمذكور أعلاه، في نشاط لدى مؤسس ة عم ومية ذات ط ابع علمي وثقافي ومهني أو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تضمن مهمة تكوين عال.
الباب الثالث — الأحكام المطبّقة على المناصب العليا لشعبة " المخابر الجامعية "
المادة 56
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تشمل شعبة " المخابر الجامعية " المنصب العالي لمكلف بالتنسيق بين المخابر الجامعية. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 57
فتح المادةيحدد عدد المناصب العليا لمكلف بالتنسيق بين المخابر الجامعية، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 58
فتح المادةيضمن المكلّف بالتنسيق بين المخابر الجامعية تنسيق نشاطات المخابر لوحدة التعليم والبحث التي يعمل بها.
و بهذه الصفة، يضمن على الخصوص متابعة إنجاز برامج الأنشطة الموكلة لمخابر وحدة التعليم والبحث ومراقبتها.
الفصل الثاني شروط التعيين المادّ ة 59 : يعين المكلّف بالتنسيق بين المخابر الجامعية من بين :
1 - رؤساء المهندسين للمخابر الجامعية،
2 - المهندسين الرئيسيين للمخابر الجامعية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - مهندسي الدولة للمخابر الجامعية الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الباب الرابع الأحكام المطبقة على شعبة " المكتبات الجامعية "
المادّ ة 60 : تشمل شعبة "المكتبات الجامعية"
الأسلاك الآتية :
- سلك محافظي المكتبات الجامعية،
- سلك مساعدي المكتبات الجامعية،
- سلك الأعوان التقنيين للمكتبات الجامعية،
- سلك المعاونين التقنيين للمكتبات الجامعية.
الفصل الأول — سلك محافظي المكتبات الجامعية
المادة 61
فتح المادةيضم سلك محافظي المكتبات الجامعية أربع (4) رتب :
- رتبة ملحق بالمكتبات الجامعية من المستوى الأول،
- رتبة ملحق بالمكتبات الجامعية من المستوى الثاني،
- رتبة محافظ المكتبات الجامعية،
- رتبة رئيس محافظي المكتبات الجامعية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 62
فتح المادةيكلّف ملحقو المكتبات الجامعية من المستوى الأول على الخصوص بما يأتي :
- إعداد سجلات جرد الأرصدة الوثائقية والمجموعات وتحيينها،
- ضمان عرض الأرصدة الوثائقية والمجموعات وتيسير الحصول عليها من طرف الجمهور،
- المشاركة في تكوين الأرصدة الوثائقية والمجموعات وإثرائها وتقييمها واستغلالها وصيانتها وسلامتها،
- مساعدة المستعملين في استعمال وسائل التحقيق والبحث الببليوغرافي.
المادّ ة 63 : زيادة على المهام المسندة لملحقي المكتبات الجامعية من المستوى الأول، يكلّف ملحقو المكتبات الجامعية من المستوى الثاني، على الخصوص، بإعداد النشرات التحليلية وفهارس المواد وغير ذلك من وسائل التحقيق الببليوغرافي.
المادة 64
فتح المادةيكلّف محافظو المكتبات الجامعية، على الخصوص، بما يأتي :
- تكوين الأرصدة الوثائقية ودراسة المجموعات الموكلة إليهم وترتيبها وحفظها واقتراح التدابير المتعلقة بإنمائها والسهر على سلامتها،
- إعداد مختلف الوسائل التي تسمح للجمهور بالحصول على الإعلام العلمي والتقني،
- إعداد القوائم والجرد ومراقبة ضبطها وتحيينها،
- المساهمة في الإعلام العلمي والتقني عن طريق المتابعة والاستغلال الدائمين للنشريات المتخصصة،
- تطوير الأبحاث والدراسات والتحقيق، لا سيما عن الكتاب والمطالعة، وتنظيم المكتبات والوثائق،
- المشاركة في إحداث شبكات الإعلام العلمي والتقني وإعداد بنوك المعطيات.
المادة 65
فتح المادةزيادة على المهام المسندة لمحافظي المكتبات الجامعية، يكلّف رئيس محافظي المكتبات الجامعية، على الخصوص، بما يأتي : 24 جمادى الأولى عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 9 مايو سنة 2010 م
- وضع برنامج التوثيق للمؤسسة، بالتشاور مع السلطات الجامعية وضمان تحقيقها،
- وضع محاور الوحدة الوثائقية،
- المساهمة بأبحاثهم في معرفة الأرصدة والمجموعات الوثائقية،
- المشاركة في وضع تجمعات المكتبات الجامعية،
- المشاركة في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 66
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة ملحق المكتبات الجامعية من المستوى الأول :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون ليسانس التعليم العالي في علم المكتبات أو شهادة معترفا بمعادلتها،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو المكتبات الجامعية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو المكتبات الجامعية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالتعليم العالي والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية.
المادة 67
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة، بصفة ملحق بالمكتبات الجامعية من المستوى الأول، مساعدو المكتبات الجامعية المرسمون الذين تحصلوا، بعد توظيفهم، على ليسانس التعليم العالي في علم المكتبات أو شهادة معترف بمعادلتها.
المادة 68
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة ملحق المكتبات الجامعية من المستوى الثاني :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماستر في علم المكتبات أو شهادة معترفا بمعادلتها،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، ملحقو المكتبات الجامعية من المستوى الأول الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، ملحقو المكتبات الجامعية من المستوى الأول الذين يثبتون عشر(01) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل.
المادة 69
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة، بصفة ملحق المكتبات الجامعية من المستوى الثاني، ملحقو المكتبات الجامعية من المستوى الأول المرسمون الذين تحصلوا، بعد توظيفهم، على شهادة الماستر في علم المكتبات أو شهادة معترف بمعادلتها.
المادة 70
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة محافظي المكتبات الجامعية :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير في علم المكتبات أو شهادة معترفا بمعادلتها،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود %30 من المناصب المطلوب شغلها، ملحقو المكتبات الجامعية من المستوى الثاني الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، في حدود %10 من المناصب المطلوب شغلها، ملحقو المكتبات الجامعية من المستوى الثاني الذين يثبتون عشر(01) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل.
المادة 71
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة، بصفة محافظ المكتبات الجامعية، ملحقو المكتبات الجامعية من المستوى الثاني المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم، على شهادة الماجستير في علم المكتبات أو شهادة معترف بمعادلتها.
المادة 72
فتح المادةيرقى بصفة رئيس محافظي المكتبات الجامعية :
1 - عن طريق الامتحان المهني، محافظو المكتبات الجامعية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، في حدود %20 من المناصب المطلوب شغلها، محافظو المكتبات الجامعية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 73
فتح المادةيدمج في رتبة ملحق المكتبات الجامعية من المستوى الأول، ملحقو المكتبات الجامعية المرسمون والمتربصون.
المادة 74
فتح المادةيدمج في رتبة محافظ المكتبات الجامعية، محافظو المكتبات الجامعية المرسمون والمتربصون.
المادة 75
فتح المادةيدمج في رتبة رئيس محافظ المكتبات الجامعية، رؤساء محافظي المكتبات الجامعية المرسمون والمتربصون.
الفصل الثاني — سلك مساعدي المكتبات الجامعية
المادة 76
فتح المادةيشمل سلك مساعدي المكتبات الجامعية الرتبة الوحيدة لمساعد المكتبات الجامعية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 77
فتح المادةيكلّف مساعدو المكتبات الجامعية على الخصوص، بما يأتي :
- إنجاز الأعمال التقنية الاعتيادية في المكتبات،
- استلام الوثائق والكتب وتسجيلها،
- المشاركة في وضع الوثائق والكتب تحت تصرف المستعملين.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 78
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مساعد المكتبات الجامعية :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية قي علم المكتبات أو شهادة تقني سام في التوثيق والأرشيف أو شهادة معترفا بمعادلتها،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود %30 من المناصب المطلوب شغلها، الأعوان التقنيون للمكتبات الجامعية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، في حدود %10 من المناصب المطلوب شغلها، الأعوان التقنيون للمكتبات الجامعية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالتعليم العالي والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية.
المادة 79
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة، بصفة مساعد المكتبات الجامعية، الأعوان التقنيون للمكتبات الجامعية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيف هم على شه ادة الدراسات الجامعية التطبيقية ف ي علم المكتبات أو شهادة تقني سام في التوثيق والأرشيف أو شهادة معترف بمعادلتها.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 80
فتح المادةيدمج في رتبة مساعد المكتبات الجامعية، مساعدو المكتبات الجامعية المرسمون والمتربصون.
الفصل الثالث — سلك الأعوان التقنيين للمكتبات الجامعية
المادة 81
فتح المادةيشمل سلك الأعوان التقنيين للمكتبات الجامعية الرتبة الوحيدة لعون تقني للمكتبات الجامعية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 82
فتح المادةيكلّف الأعوان التقنيون للمكتبات الجامعية، على الخصوص، بما يأتي :
- أشغال دمغ المجموعات وعنونتها وتصفيفها وإلصاقها،
- ضمان تسليم الوثائق وإعارتها،
- المشاركة في إنجاز الأعمال التقنية الاعتيادية.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 83
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة عون تقني للمكتبات الجامعية :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي كاملة أو مستوى معادلا له، يلزم المترشحون الذين تم توظيفهم، أثناء فترة التربص، بمتابعة تكوين تحضيري لشغل المنصب، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلّف بالتعليم العالي. 24 جمادى الأولى عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 9 مايو سنة 2010 م
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المعاونون التقنيون للمكتبات الجامعية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المعاونون التقنيون للمكتبات الجامعية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح مدته سنة والذي يحدد محتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالتعليم العالي والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّ ة 84 : يدمج في رتبة عون تقني للمكتبات الجامعية، الأعوان التقنيون للمكتبات الجامعية المرسمون والمتربصون.
الفصل الرابع — سلك المعاونين التقنيين للمكتبات الجامعية
المادة 85
فتح المادةيشمل سلك المعاونين التقنيين للمكتبات الجامعية الذي يوضع في طريق الزوال الرتبة الوحيدة لمعاون تقني للمكتبات الجامعية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 86
فتح المادةيكلّف المعاونون التقنيون للمكتبات الجامعية، على الخصوص، بما يأتي :
- الحفاظ على المؤلفات وأشغال حفظ البيانات والسحب،
- السهر على حسن سير المخازن والمحفوظات وأمنها.
الفرع الثاني — أحكام انتقالية
المادة 87
فتح المادةيدمج في رتبة معاون تقني للمكتبات الجامعية، المعاونون التقنيون في المكتبات الجامعية المرسمون والمتربصون.
الباب الخامس — الأحكام المطبقة على شعبة " التنشيط الجامعي "
المادة 88
فتح المادةتشمل شعبة "التنشيط الجامعي" سلك المنشطين الجامعيين.
المادة 89
فتح المادةيشمل سلك المنشطين الجامعيين أربع
(4) رتب :
- رتبة منشط جامعي من المستوى الأول،
- رتبة منشط جامعي من المستوى الثاني،
- رتبة منشط جامعي رئيسي،
- رتبة رئيس المنشطين الجامعيين.
الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 90
فتح المادةيكلّف المنشطون الجامعيون من المستوى الأول، في ميدان اختصاصهم، على الخصوص، بما يأتي :
- تنظيم النشاطات الثقافية والاجتماعية والرياضية والترفيهية والترويحية،
- تشجيع إنشاء النوادي العلمية والثقافية والرياضية،
- تنفيذ برامج التنشيط الثقافي والرياضي والترفيهي بالصلة مع الطلبة.
المادة 91
فتح المادةزيادة على المهام المسندة للمنشطين الجامعيين من المستوى الأول، يكلّف المنشطون الجامعيون من المستوى الثاني في ميدان اختصاصهم، على الخصوص، بما يأتي :
- تفعيل الحياة الجمعوية في الوسط الجامعي،
- تحسيس الطلبة حول مشاريع التنشيط في جميع ا لمجالات،
- السهر على تنظيم الحياة الجماعية في الوسط الجامعي.
المادة 92
فتح المادةزيادة على المهام المسندة للمنشطين الجامعيين من المستوى الثاني، يكلّف المنشطون الجامعيون الرئيسيون، في ميدان اختصاصهم على الخصوص بإنجاز مشاريع التنشيط الهادفة إلى تطوير الحياة الجماعية والإبداع لدى الطلبة.
المادة 93
فتح المادةزيادة على المهام المسندة للمنشطين الجامعيين الرئيسيين، يكلّف رؤساء المنشطين الجامعي ين، في ميدان اخ تصاصهم، ع لى الخ صوص، بما يأتي :
- تحديد وتحليل مجال التدخل في ميدان النشاط الثقافي والاجتماعي والرياضي،
- تنسيق تنفيذ مشاريع التنشيط وتقييمها. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الفصل الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 94
فتح المادةيوظف بصفة منشط جامعي من المستوى الأول، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة معترفا بمعادلتها.
المادّ ة 95 : يوظف أو يرقى بصفة منشط جامعي من المستوى الثاني :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماست ر أو شه ادة معترفا بمعادلتها،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المنشطون الجامعيون من المستوى الأول الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المنشطون الجامعيون من المستوى الأول الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل.
المادة 96
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة،بصفة منشط جامعي من المستوى الثاني، المنشطون الجامعيون من المستوى الأول المرسمون، الذين تحصلوا بعد توظيفهم، على شهادة الماستر أو شهادة معترف بمعادلتها.
المادّ ة 97 : يوظف أو يرقى بصفة منشط جامعي رئيسي:
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الح ائزون ش هادة الماجستير أو شهادة معترفا بمعادلتها،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود %30 من المناصب المطلوب شغلها، المنشطون الجامعيون من المستوى الثاني الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3 - على سبيل الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المنشطون الجامعيون من المستوى الثاني الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل.
المادة 98
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة، بصفة منشط جامعي رئيسي، المنشطون الجامعيون من المستوى الثاني المرسمون، الذين تحصلوا بعد توظيفهم، على شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها.
المادة 99
فتح المادةيرقى بصفة رئيس المنشطين الجامعيين:
- عن طريق الامتحان المهني، المنشطون الجامعيون الرئيسيون الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- على سبيل الاختيار، في حدود %20 من المناصب المطلوب شغلها، المنشطون الجامعيون الرئيسيون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل.
المادّ ة 100 : تحدد قائمة تخصصات الشهادات المطلوبة للالتحاق برتب منشط جامعي من المستوى الأول ومنشط جامعي من المستوى الثاني ومنشط جامعي رئيسي بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الثالث — أحكام انتقالية
المادة 101
فتح المادةيدمج في رتبة منشط جامعي من المستوى الأول :
- المنشطون الثقافيون للخدمات الجامعية المرسمون والمتربصون،
- المنشطون الاجتماعيون للخدمات الجامعية المرسمون والمتربصون.
الباب السادس — الأحكام المطبقة على شعبة " المصالح الاقتصادية الجامعية "
المادة 102
فتح المادةتشمل شعبة " المصالح الاقتصادية الجامعية " الأسلاك الآتية :
- سلك المقتصدين الجامعيين،
- سلك نواب المقتصدين الجامعيين،
- سلك مساعدي المصالح الاقتصادية الجامعية.
الفصل الأول — سلك المقتصدين الجامعيين
المادة 103
فتح المادةيضم سلك المقتصدين الجامعيين رتبتين (2) :
- رتبة مقتصد جامعي،
- رتبة مقتصد جامعي رئيسي. 24 جمادى الأولى عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 9 مايو سنة 2010 م
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 104
فتح المادةيمارس المقتصدون الجامعيون نشاطات الدراسة والمراقبة والتقييم في مجالات المالية والمحاسبة.
وبهذه الصفة، يتولون معالجة جميع المسائل المرتبطة بالتسيير المالي والمحاسبي ويسهرون على تطبيق القوانين والتنظيمات المعمول بها في هذا ا لمجال.
و يكلفون، زيادة على ذلك، بالمبادرة بكل التدابير الرامية إلى تحسين التسيير المالي والمحاسبي.
المادة 105
فتح المادةزيادة على المهام المسندة للمقتصدين الجامعيين، يساهم المقتصدون الجامعيون الرئيسيون في عملية اتخاذ القرار من خلال إعداد دراسات وتقارير حول المسائل المالية والمحاسبية.
و يكلفون، زيادة على ذلك، بضمان تكوين مستخدمي المصالح الاقتصادية الجامعية الآخرين وتجديد معلوماتهم.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 106
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مقتصد جامعي :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماستر في العلوم الاقتصادية أو العلوم المالية أو التسيير المالي أو المحاسبي أو شهادة معترفا بمعادلتها،
2 - عن طريق الامتحان المهني، نواب المقتصدين الجامعيين المسيرين في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، نواب المقتصدين الجامعيين المسيرين الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 107
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة، بصفة مقتصد جامعي، نواب المقتصدين الجامعيين المسيرون المرسمون، الذين تحصلوا بعد توظيفهم، على شهادة الماستر في العلوم الاقتصادية أو العلوم المالية أو التسيير الم الي والمحاسبي أو شهادة معترف بمعادلتها.
المادة 108
فتح المادةيرقى بصفة مقتصد جامعي رئيسي :
1 - عن طريق الامتحان المهني، المقتصدون الجامعيون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المقتصدون الجامعيون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّ ة 109 : يدمج في رتبة مقتصد جامعي، المقتصدون المرسمون والمتربصون الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، في نشاط لدى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني أو في مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تضمن مهمة التكوين العالي أو في الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 110
فتح المادةيدمج في رتبة مقتصد جامعي رئيسي، المقتصدون الرئيسيون المرسمون والمتربصون الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، في نشاط لدى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني أو في مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تضمن مهمة التكوين العالي أو في الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
الفصل الثاني — سلك نواب المقتصدين الجامعيين
المادة 111
فتح المادةيضم سلك نواب المقتصدين الجامعيين الذي يوضع في طريق الزوال رتبتين (2) :
- رتبة نائب مقتصد جامعي،
- رتبة نائب مقتصد جامعي مسير.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 112
فتح المادةيكلف نواب المقتصدين الجامعيين، على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان تحضير العمليات المالية والمحاسبية وتسجيلها، 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- مسك دفاتر المحاسبة والكشوف الإجمالية الدورية والسهر على تحيينها،
- مسك سجلات الالتزام بالنفقات وتحرير الإذن بصرفها.
المادّ ة 113 : زيادة على المهام المسندة لنواب المقتصدين الجامعيين، يكلف نواب المقتصدين الجامعيين المسيرون، على الخصوص، بما يأتي :
- التحقق من جميع العمليات المالية والمحاسبية ومراقبتها ومتابعتها،
- تحضير وضعيات استهلاك اعتمادات الميزانية الموجهة لهيئات الرقابة،
- السهر على احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها في مجال إجراءات تنفيذ النفقات العمومية وكيفياتها.
الفرع الثاني — شروط الترقية
المادة 114
فتح المادةيرقى بصفة نائب مقتصد جامعي :
1 - عن طريق الامتحان المهني، مساعدو المقتصدين الجامعيين المسيرون الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود %20 من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو المقتصدين الجامعيين المسيرون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، ق بل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالتعليم العالي والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية.
المادة 115
فتح المادةيرقى بصفة نائب مقتصد جامعي مسير:
1 - عن طريق الامتحان المهني، نواب المقتصدين الجامعيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود %20 من المناصب المطلوب شغلها، نواب المقتصدين الجامعيين الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوينا تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالتعليم العالي والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 116
فتح المادةيدمج في رتبة نائب مقتصد جامعي، نواب المقتصدين المرسمون والمتربصون الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، في نشاط لدى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني أو في مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تضمن مهمة التكوين العالي أو في الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 117
فتح المادةيدمج في رتبة نائب مقتصد جامعي مسير، نواب المقتصدين المسيرون المرسمون والمت ربصون الخ اضع ون للم رس وم الت نفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، في نشاط لدى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني أو في مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تضمن مهمة التكوين العالي أو في الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
الفصل الثالث — سلك مساعدي المصالح الاقتصادية الجامعية
المادة 118
فتح المادةيضم سلك مساعدي المصالح الاقتصادية الجامعية الذي يوضع في طريق الزوال رتبتين (2) :
- رتبة مساعد المصالح الاقتصادية الجامعية،
- رتبة مساعد المصالح الاقتصادية الجامعية المسير.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 119
فتح المادةيكلف مساعدو المصالح الاقتصادية الجامعية، على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد كشوف الالتزام بالنفقات،
- المشاركة في مختلف مهام التسيير المادي والمالي.
المادة 120
فتح المادةزيادة على المهام المسندة إلى مساعدي المصالح الاقتصادية الجامعية، يكلف مساعدو المصالح الاقت صادية الجامع ية الم سي رون، على الخصوص، بما يأتي : 24 جمادى الأولى عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 9 مايو سنة 2010 م
- مسك الوثائق المالية والمحاسبية،
- ضمان حفظ وتصنيف الوثائق والمستندات المتعلقة بتسيير الميزانية والمالية،
- مساعدة نواب المقتصدين الجامعيين ونواب المقتصدين الجامعيين المسيرين.
الفرع الثاني — شروط الترقية
المادة 121
فتح المادةيرقى بصفة مساعد المصالح الاقتصادية الجامعية المسير :
- عن طريق الامتحان المهني، مساعدو المصالح الاقتصادية الجامعية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- على سبيل الاختيار، و بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود %20 من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو المصالح الاقتصادية الجامعية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 122
فتح المادةيدمج في رتبة مساعد المصالح الاقتصادية الجامعية، مساعدو المصالح الاقتصادية المرسمون والمتربصون الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، في نشاط لدى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني أو في مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تضمن مهمة التكوين العالي أو في الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
المادة 123
فتح المادةيدمج في رتبة مساعد المصالح الاقتصادية الجامعية المسير، المساعدون الرئيسيون للمصالح الاقتصادية المرسمون والمتربصون الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، في نشاط لدى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني أو في مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تضمن مهمة التكوين العالي أو في الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
الباب السابع — الأحكام المطبقة على شعبة " الحراسة الجامعية "
المادة 124
فتح المادةيضم سلك الحراس الجامعيين الذي يوضع في طريق الزوال، رتبتين .(2)
- رتبة حارس جامعي،
- رتبة حارس جامعي رئيسي.
الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 125
فتح المادةيكلف الحراس الجامعيون بما يأتي :
- السهر على تطبيق قواعد النظافة والأمن،
- السهر على احترام أوقات فتح المؤسسات والإقامات الجامعية وإغلاقها،
- السهر على احترام شروط الدخول للمؤسسات والإقامات الجامعية.
المادة 126
فتح المادةيكلف الحراس الجامعيون الرئيسيون بما يأتي:
- تنسيق نشاط الحراس الجامعيين الموضوعين تحت سلطتهم،
- وضع خطة العمل بالاتصال مع مكتب الأمن الداخلي،
- السهر على احترام مقاييس النظافة والأمن،
- رفع تقارير إلى الإدارة عن التقصير المسجل في مجال النظافة والأمن.
الفصل الثاني — شروط الترقية
المادة 127
فتح المادةيرقى بصفة حارس جامعي رئيسي :
1 - عن طريق الامتحان المهني، الحراس الجامعيون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود %20 من المناصب المطلوب شغلها، الحراس الجامعيون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشت رك بين الوزير المك لف بالت عل يم العالي والسلط ة المك لف ة بالوظيفة العمومية.
الفصل الثالث — أحكام انتقالية
المادة 128
فتح المادةيدمج في رتبة حارس جامعي، الحراس الجامعيون المرسمون والمتربصون.
المادة 129
فتح المادةيدمج في رتبة حارس جامعي رئيسي، الحراس الجامعيون الرئيسيون المرسمون والمتربصون. 20 الجريدة الرّسميّة
الباب الثامن — تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية للمناصب العليا
المادة 130
فتح المادةتطبيقا للمادة 118 من الأمر الفصل الأول تصنيف الرتب رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي، طبقا للجدول الآتي :
1 - شعبة " المخابر الجامعية"
الأسلاك مهندسو المخابر الجامعية ملحقو المخابر الجامعية تقنيو المخابر الجامعية المعاونون التقنيون للمخابر الجامعية الأعوان التقنيون للمخابر الجامعية المساعدون التقنيون للمخابر الجامعية
2 - شعبة " المكتبات الجامعية"
الأسلاك محافظو المكتبات الجامعية مساعدو المكتبات الجامعية أعوان تقنيون للمكتبات الجامعية المعاونون التقنيون في المكتبات الجامعية التصنيف الرتب الرقم الصنف الاستدلالي الأدنى رئيس المهندسين 16 713 مهندس رئيسي 14 621 مهندس دولة 13 578 ملحق بالمخابر الجامعية 12 537 تقني سام 10 453 تقني 8 379 معاون تقني للمخابر الجامعية 7 348 عون تقني للمخابر الجامعية 5 288 مساعد تقني للمخابر الجامعية 4 263 التصنيف الرتب الرقم الصنف الاستدلالي الأدنى رئيس محافظي المكتبات الجامعية 16 713 محافظ المكتبات الجامعية 14 621 ملحق بالمكتبات الجامعية من المستوى الثاني 13 578 ملحق بالمكتبات الجامعية من المستوى الأول 12 537 مساعد المكتبات الجامعية 10 453 عون تقني للمكتبات الجامعية 7 348 معاون تقني في المكتبات الجامعية 3 240
3 - شعبة " التنشيط الجامعي"
الأسلاك الرتب المنشطون الجامعيون رئيس المنشطين الجامعيين منشط جامعي رئيسي التصنيف الرقم الصنف الاستدلالي الأدنى 16 713 14 621 منشط جامعي من المستوى الثاني 13 578 منشط جامعي من المستوى الأول 12 537
4 - شعبة " المصالح الاقتصادية الجامعية"
الأسلاك الرتب المقتصدون الجامعيون مقتصد جامعي رئيسي مقتصد جامعي التصنيف الرقم الصنف الاستدلالي الأدنى 14 621 13 578 نواب المقتصدين الجامعيين نائب مقتصد جامعي مسير 11 498 نائب مقتصد جامعي مساعدو المصالح الاقتصادية الجامعية مساعد المصالح الاقتصادية مساعد المصالح الاقتصادية
5 - شعبة " الحراسة الجامعية"
الأسلاك الرتب الحراس الجامعيون حارس جامعي رئيسي حارس جامعي الفصل الثاني 10 453 الجامعية المسير 8 379 الجامعية 7 348 التصنيف الرقم الصنف الاستدلالي الأدنى 7 348 5 288 الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا
المادة 131
فتح المادةتطبيقا للمادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07
- 307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي للمكلف بالتنسيق بين المخابر الجامعية، طبقا للجدول الآتي :
المنصب العالي المكلف بالتنسيق بين المخابر الجامعية الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 9 255 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الباب التاسع — أحكام ختامية
المادة 132
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008
المادة 133
فتح المادةيلغى المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجّة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين، المعدل والمتمم.
المادة 134
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 5 مايو سنة .2010 أحمد أويحيى مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- الدستور
- أمر رقم 06-03
- مرسوم رقم 83-363
- مرسوم رقم 85-243
- مرسوم رئاسي رقم 03-309
- مرسوم رئاسي رقم 07-304
- مرسوم رئاسي رقم 07-307
- مرسوم رئاسي رقم 09-128
- مرسوم رئاسي رقم 09-129
- مرسوم تنفيذي رقم 89-122
- مرسوم تنفيذي رقم 95-84
- مرسوم تنفيذي رقم 03-279
- مرسوم تنفيذي رقم 05-299
- مرسوم تنفيذي رقم 05-500
- مرسوم تنفيذي رقم 08-04
- مرسوم تنفيذي رقم 08-315
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (22)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1447 الموافق 11 مايو سنة 2026، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية العليا في الأمن السيبراني وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رمضان عام 1447 الموافق 10 مارس سنة 2026، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية العليا لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 21 أكتوبر سنة 2025، يحدد تصنيف مديرية الجامعة والكلية والمعهد وملحقة الجامعة ومصالحها المشتركة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1446 الموافق 5 مايو سنة 2025، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية العليا التابعة للقطب التكنولوجي لمدينة سيدي عبد االله وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
مقرر
مقرّر مشترك مؤرّخ في 23 رمضان عام 1446 الموافق 23 مارس سنة 2025، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حالة القيام بالخدمة لدى المدرسة الوطنية العليا للعلوم الإسلامية ”دار القرآن“
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 23 ديسمبر سنة 2024، يحدد تصنيف المدرسة العليا للضمان الاجتماعي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1444 الموافق 13 يونيو سنة 2023، يتضمن تكوين لجنتين إداريتين متساويتي الأعضاء مختصتين إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الرقمنة والإحصائيات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية العليا للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال- عبد الحفيظ بوصوف- وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية العليا لتكنولوجيات الإعلام والاتصال و البريد وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 15 جانفي سنة 2023، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 15 جانفي سنة 2023، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية العليا في الرياضيات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، يحدّد تصنيف المدرسة الوطنية للإدارة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 محرّم عام 1441 الموافق 12 سبتمبر سنة 2018، يحدد تصنيف المدرسة العليا وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها 28 السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1439 الموافق 28 غشت سنة 2018، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة (المعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال - عبد الحفيظ بوصوف)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 21 غشت سنة 2019، يحدّد تصنيف المدرسة الوطنية العليا البحرية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1438 الموافق 27 يونيو سنة 2017، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1438 الموافق 27 يونيو سنة 2017، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016، يحدد تصنيف المدرسة العليا للضمان الاجتماعي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1434 الموافق 24 يوليو سنة 2013، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية و ترميمها و شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 15 مارس سنة 2012، يحدد قائمة التخصصات للشهادات المطلوبة للالتحاق ببعض رتب الأسلاك الخاصة بالتعليم العالي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 9 نوفمبر سنة 2010، يتضمّن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حالة الخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية (المدرسة الوطنية للإدارة)
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-306
مرسوم تنفيذي رقم 11-306 مؤرخ في 25 رمضان عام 1432 الموافق 25 غشت سنة 2011، يؤسس الن ظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مقرر رقم 08-04
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 89-122
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.