مرسوم تنفيذي رقم 97-185 مؤرخ في 7 محرم عام 1418 الموافق 14 مايو سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989، المعدل الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 82 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، كما يأتي :
السلك الرقم الاستدلالي القاعدي 1 2 أستاذ 1200 60 120 أستاذ 1040 52 104 محاضر أستاذ 800 40 80 مساعد
المادة 2
فتح المادةتتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بمادة 82 مكرر ، تحرر كما يأتي:
المادة 82 مكرّر : يصنّف المنصب العالي للأستاذ المساعد المكلف بالدروس في الرقم مناصب العمل أو الأسلاك شعبة التعليم والتكوين العاليين
- مساعد شعبة المكتبات الجامعية
- رئيس محافظ بالمكتبات الجامعية
- محافظ بالمكتبات الجامعية ملحق بالمكتبات الجامعية مساعد في المكتبات الجامعية عون تقني في المكتبات الجامعية
- معاون تقني في المكتبات الجامعية
المادة 82 : بغض النظر عن أحكام المادة 69 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985، يصنف سلك الأساتذة، والأساتذة المحاضرين، والأساتذة المساعدين، حسب الجدول الآتي :
الدرجات الاستدلالية 3 4 5 6 7 8 9 10 180 240 300 360 420 480 540 600 156 208 260 312 364 416 468 520 120 160 200 240 280 320 360 400 الاستدلالي 880 ويضاف إليه تعويض الخبرة المهنية المحصل عليها في السلك الأصلي".
المادة 3
فتح المادةيعدل الجدول المبين في المادة 83 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 17 1 534 18 1 593 17 1 534 15 1 434 14 1 392 10 1 260 7 3 205 الجدول مناصب العمل شعبة الخدمات الجامعية منشط ثقافي في الخدمات الجامعية منشط اجتماعي في الخدمات الجامعية
- حارس جامعي رئيسي
- حارس جامعي
المادة 4
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم، ابتداء من أول أبريل سنة 1997، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1418 الموافق 14 مايو سنة 1997 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 89-122
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.