مرسوم تنفيذي رقم 04-281 مؤرخ في 24 رجب عام 1425 الموافق 9 سبتمبر سنة 2004، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكوين قرارات، مقررات، آراء وزارة الفلاحة والتنمية الريفية يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون العاليين، المعدل والمتمم. 12
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، كما يأتي : 13 سبتمبر سنة 2004 م
" المادة 28 : يوظف أساتذة التعليم العالي على أساس الشهادة والأعمال بعد التسجيل في قائمة تأهيل يعدها سنويا الوزير المكلف بالتعليم العالي بعد تقييم اللجنة الجامعية الوطنية وأخذ رأيها، من بين الأساتذة المحاضرين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة.
يثبت الأساتذة المحاضرون المعينون كأساتذة للتعليم العالي تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى أعلاه عند تاريخ تعيينهم".
المادة 3
فتح المادةتعدّل المادة 29 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989، المعدل والمتمم ، والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 29 : يمكن أساتذة التعليم العالي الذين يثبتون خمس عشرة (15) سنة من الأقدمية على الأقل بهذه الصفة والذين أنجزوا منشورات وكتبا ذات طابع علمي وبيداغوجي وقاموا بأعمال بحث وأطروا أطروحات دكتوراه و/أو دكتوراه الدولة، أن يرقوا إلى مصاف أستاذ جدير بعد أخذ رأي اللجنة الجامعية الوطنية".
المادة 4
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 33 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 ، المعدل والمتمم ، والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 33 : يوظف بصفة أساتذة محاضرين الأساتذة المساعدون المثبتون والحاصلون على التأهيل الجامعي طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 25498 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه.
يثبت الأساتذة المساعدون المعينون كأساتذة محاضرين تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى أعلاه عند تاريخ تعيينهم".
المادة 5
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 37 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 37 : يوظف الأساتذة المساعدون عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين الحاصلين على شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها.
يمكن أن يوظف على أساس الشهادة في رتبة أستاذ مساعد حاملو دكتوراه الدولة أو الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها ". 28 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 13 سبتمبر سنة 2004 م
المادة 6
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 50 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 50 : يمكن أن يعيّن بصفة مكلفين بالدروس ، بعد أخذ رأي المجلس العلمي :
- الأساتذة المساعدون المثبتون الحاصلون على الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها،
- الأساتذة المساعدون الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة والمسجلون في الدكتوراه أو دكتوراه الدولة".
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1425 الموافق 9 سبتمبر سنة 2004.
أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 89-122
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.