ج.ر عدد 29 لسنة 1989
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (35)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك سنوي الجزائر المغرب موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 100 د. ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج خارج الجزائر الادارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية 300 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر 550 د. ج الهاتف 65.18.15 الى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex ثمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 5,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم . ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والإعلام بمطالبهم. يؤدي عند تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن النشر على اساس 20 د.ج للسطر. فهرس قوانين قانون رقم 89-12 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 يتعلق بالاسعار . 757 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 89-120 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع عليه يوم 29 يونيو سنة 1989 في مدينة الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع سد تيشي حاف بولاية بجاية. 765 مرسوم رئاسي رقم 89-121 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 2977 أل الموقع في 7 أبريل سنة 1989 بواشنطن ( دي سي ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير قصد تمويل مشروع في التكوين المهني 766 مرسوم تنفيذي رقم 89-122 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص للعمال المنتمين للاسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين. 766

756 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1409ه فهرس مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1409 الموافق 9 يوليو سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام المستشار في الشؤون العسكرية برئاسة الجمهورية 780. 780 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 يتضمن تعيين مدير ديوان رئيس

الحكومة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 يتضمن تعيين رئيس ديوان

رئيس الحكومة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 يتضمن انهاء مهام رئيس قسم بالمجلس الوطني للتخطيط. 780 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام الامين العام لوزارة العدل. 780 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام الامين العام لوزارة الاعلام والثقافة. 781 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو يتضمن إنهاء مهام مدير تطوير السمعيات والبصريات بوزارة الاعلام والثقافة. 781 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير التجارة. 781 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام الامين العام لوزارة الري. 781 ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام الامين العام لوزارة الفلاحة. 782 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام مدير منتوجات الطيور الداجنة وتربية الحيوانات الصغيرة بوزارة الفلاحة. 782 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الاشغال العمومية. 782 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام الامين العام لوزارة التعمير والبناء. 782 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الصحة العمومية. 783 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصحة العمومية. 783 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام مدير التخطيط بوزارة الصحة العمومية. 783 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام الامين العام لوزارة التربية والتكوين. 783 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام الامين العام لوزارة البريد والمواصلات. 784 | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام مدير الخدمات البريدية بوزارة البريد والمواصلات. 784

الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 757 فهرس مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة العدل. 784 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الاعلام والثقافة. 785 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة التجارة. 785 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق ( تابع ) | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الصحة العمومية. 788 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة البريد والمواصلات. 789 قرارات، مقررات، مناشير رئاسة الجمهورية 28 يونيو سنة 1989 يتضمن تعيين الامين العام | قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1409 الموافق 16 يوليو لوزارة الري. 786 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الفلاحة .. 787 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة التعمير والبناء. 787 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الصناعة الثقيلة. 788 سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير. 790 وزارة المالية قرار مؤرخ في 15 جمادي الثانية عام 1409 الموافق 23 يناير سنة 1989، يتضمن تعديل النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة. 790 قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1409 الموافق 31 مايو سنة 1989، يتضمن إحداث مكتب للجمارك في بني ونيف ) ولاية بشار ) 791 قوانين قانون رقم 89-12 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 يتعلق بالأسعار إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور وبمقتضى الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الاجراءات المدنية وبمقتضى الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية وبمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن قانون العقوبات وبمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 المتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار.

758 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1409ه وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المعدل | والمتمم والمتضمن القانون المدني وبمقتضى الامر رقم 75 – 59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المتضمن قانون توجيه المؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المتعلق بالتخطيط وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تحديد شروط تكوين أسعار السلع والخدمات والقواعد العامة لتسيير الاسواق وميكانيزمات التنظيم الاقتصادي بواسطة الاسعار. المادة 2 : تطبق أحكام هذا القانون على السلع والخدمات التي تنتج أو توزع في السوق الوطنية من طرف اشخاص طبيعيين أو معنويين يمارسون أعمالا تجارية، ولا تطبق على النشاطات التي تخضع أسعارها لقواعد متضمنة في تشريع خاص. المادة 3: يخضع وضع نظام الاسعار وإعداد التنظيم الخاص بها للمقاييس التالية :

  • حالة العرض أو الطلب شروط المحافظة على القدرة الشرائية للمستهلك والتحكم في أسعار السلع والخدمات الاستراتيجية الشروط العامة للانتاج والتسويق الاسعار المعمول بها في السلع والخدمات المشابهة أو البديلة،
  • الاسعار المعمول بها في الاسواق الدولية فيما يخص | السلع والخدمات المعنية أو المشابهة. المادة 4 : تتدخل في تحديد ومراقبة قواعد تكوين الاسعار :
  • السلطات المسؤولة في مجال التخطيط المركزي السلطة المكلفة بتحضير النصوص التنظيمية الخاصة بالاسعار السلطة القضائية
  • كل الهيئات أو الهياكل المكلفة قانونا بالسهر على مراقبة واحترام الاسعار وعلى كل فإن المسؤوليات في مجال مراقبة الاسعار لا يمكن أن تخول في نفس الوقت للهياكل المكلفة بتنظيم الاسعار. المادة 5 : يجب أن يتم تكوين الاسعار عند الإنتاج طبقا للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون ما لم تنص إجراءات تشريعية أخرى على خلاف ذلك. ويجب على الخصوص معرفة وتحديد : شروط الانتاج
  • تكاليف الانتاج الضرائب والرسوم والاتاوات المفروضة على المنتوج مستوى الهامش الذي يقابل نشاط المنتج وعلى المنتج أن يكون قادرا على تبرير جميع مكونات السعر عند الانتاج التي أدخلت في تكوينه. المادة 6 : تتكون أسعار السلع والخدمات عند الانتاج وعند الاستهلاك بمراعاة :
  • شروط العقد، جودة السلع والخدمات وطريقة تقديمها وتركيبها وخصوصياتها، شروط البيع ومتطلبات الزبون الخاصة. المادة 7 : يمكن أن يحدد السعر عند الانتاج لمنتوج جديد على أساس تكاليف تقديرية. غير أنه يجب على المنتج في ظرف ستة أشهر ابتداء من الشروع في الانتاج أن يلتزم بالاحكام المنصوص عليها في المادة 5 والمواد من 20 الى 22 من هذا القانون.

الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1409 ه الجريدة المادة 8 : كل بيع يتم في رصيف المعمل لا يمكن ان يتضمن هامش التوزيع، لا يطبق هذا الاجراء على السلع التي تكون اسعارها محل معادلة على المستوى الوطني. المادة 9 : يجب أن تقابل هوامش التوزيع المقتطعة. خدمة فعلية. يمكن للمنتج عند قيامه بتسويق منتوجه أن يستقطع هامشا أو هوامش التوزيع المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 10 : لا يمكن أن تكون أسعار المنتوج في جميع الأطوار، أقل من سعر التكلفة أو سعر الشراء الفعلي إذا أدى ذلك الى الاساءة الى منافس أو إذا كان يرمي الى تحقيق تحويلات غير شرعية للقيمة بين المؤسسات لتخفيف الأعباء الجبائية. الا أن هذه الأحكام لا تطبق على : المنتوجات القابلة للتلف نظرا لمخاطر التقادم الناجمة عن التخزين الطويل المدى. المنتوجات التي تباع باسعار التصفية التي يجب أن تبرر ظروف بيعها الموضوعية. الباب الثاني نظام الاسعار المادة 11 : تخضع السلع والخدمات إلى أحد النظامين التاليين للاسعار : نظام الأسعار المقننة نظام التصريح بالأسعار. المادة 12 : يطبق نظام الاسعار المقننة عن طريق : ضمان الاسعار عند الانتاج

  • و / أو تحديد الحد الأعلى للاسعار و/ أو الهوامش. المادة 13 : تستفيد من ضمان الاسعار عند الانتاج السلع والخدمات التي يتطلب إنتاجها بصفة خاصة التشجيع أو الحماية أو التحفيز. إن سعر الانتاج المضمون هو سعر أدنى يحدد قبل الانتاج . الرسمية للجمهورية الجزائرية 759 تحدد شروط تطبيق هذا الضمان عن طريق التنظيم حسب خصوصيات السلع والخدمات المعنية. المادة 14 : يطبق الحد الاعلى للاسعار و/ أو الهوامش وفق المواد من 3 الى 5 من هذا القانون : على السلع والخدمات التي تخولها الدولة أسبقية اقتصادية واجتماعية خاصة من أجل حماية نشاطات اقتصادية أو فئات اجتماعية معينة و/ أو تنمية مناطق جغرافية معينة. وكلما استدعت ذلك ظروف السوق. المادة 15 : يمكن أن يتم تحديد الحد الاعلى للاسعار و/ أو الهوامش : على مستوى الانتاج : يحدد الحد الاعلى للسعر عند الانتاج أو يحدد الحد الاعلى الهامش الانتاج على مستوى التوزيع : يحدد الحد الاعلى للسعر عند مختلف مراحل التوزيع أو يحدد الحد الاعلى لهوامش التوزيع. المادة 16 : يمكن أن تكون أسعار البيع والهوامش المحصلة مقابل السلع والخدمات الخاضعة للحد الأعلى أقل من الاسعار والهوامش السقفية. وتحدد وفق الوضعية الحقيقية للسوق وشروط التوزيع مع احترام التشريع المعمول به والاحكام المنصوص عليها في هذا القانون. المادة 17 : عند قيام تاجرين أو أكثر بصفقة تجارية تتعلق بسلع وخدمات خاضعة للحد الاعلى للهوامش، يجب ألا يتجاوز مجموع هوامش التوزيع المحصلة الهامش الاجمالي الاعلى. المادة 18 : في إطار القانون رقم 88-02 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المشار اليه أعلاه وتماشيا مع الاحكام المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 من هذا القانون، تخضع جميع السلع والخدمات التي تكون اسعارها غير مقننة لنظام التصريح بالاسعار. المادة 19 : كل منتج لسلع أو خدمات كان هامش إنتاجها و/ أو توزيعها محل تحديد للحد الاعلى يجب عليه أن يقوم قبل البيع أو أداء الخدمة بايداع أسعاره عند الانتاج لدى السلطة المختصة.

760 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1409ه المادة 20 : تكون السلع والخدمات الخاضعة لنظام التصريح بالاسعار محل تصريح بسعر البيع عند الانتاج لدى السلطة المختصة. يمكن أن تقرن هذه السلع والخدمات عند الاقتضاء بتحديد للحد الأعلى لهوامش التوزيع. تحدد شروط التصريح بالأسعار عن طريق التنظيم. المادة 21 : يمكن إخضاع الأسعار عند الانتاج للسلع والخدمات الخاضعة لنظام التصريح بالاسعار أو الاسعار المقننة للمراقبة البعدية في عين المكان وعلى أساس الوثائق من طرف السلطات المختصة في مجال مراقبة الأسعار. كل تصريح كاذب متعمد من طرف المنتج يعتبر مناورة لا شرعية تؤدي إلى تطبيق العقوبات المدنية والجزائية المنصوص عليها في التشريع المعمول به. الباب الثالث التنظيم الاقتصادي للسوق الوطنية المادة 22 : تعد سياسة الأسعار وتطبق في إطار المخططات الوطنية السنوية والمتعددة السنوات التي تحدد على وجه الخصوص : ميكانيزمات تنظيم السوق الوطنية، الادوات الاقتصادية لتنظيم السوق الوطنية طبقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون، الادوات الاقتصادية التي تستعمل كقاعدة لتصنيف السلع والخدمات حسب أنظمة الاسعار المنصوص عليها في هذا القانون. المادة 23 : في إطار الاحكام المنصوص عليها في المادتين 11 و 12 من هذا القانون فان قائمة السلع والخدمات التي تنظم أسعارها أو التي تكون محل تحديد للحد الأعلى الهوامش الانتاج و/ أو التوزيع خلال الفترة المعنية من المخطط المتوسط المدى تحدد وتعدل عن طريق التنظيم. المادة 24 : تحدد شروط وكيفية تحديد وتعديل الاسعار والهوامش القصوى وكذلك الاسعار المضمونة عند الانتاج عن طريق التنظيم مع احترام الاحكام المنصوص عليها في المواد من 3 إلى 5 من هذا القانون. إن التسعيرة المطبقة على استعمال المصالح العمومية والتي تحصلها المؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري تحدد على أساس دفتر للشروط مع احترام الأحكام المنصوص عليها في المواد من 44 الى 47 من القانون رقم 8 01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المشار اليه أعلاه والنصوص التطبيقية الخاصة به. المادة 25 : يطبق تعديل الاسعار والهوامش على المخزون الموجود. وكل زيادة أو نقص في القيمة ناتج عن هذه التعديلات تطبق عليها الاحكام المنصوص عليها في التشريعات التجارية والجبائية في هذا المجال. الباب الرابع القواعد المتعلقة بالممارسات التجارية المادة 26 : تعتبر لا شرعية ويعاقب عليها طبقا لاحكام هذا القانون الممارسات والعمليات المدبرة والمعاهدات والاتفاقيات الصريحة أو الضمنية التي ترمي إلى : عرقلة الدخول الشرعي في السوق أو عرقلة الممارسات الشرعية للنشاطات التجارية من طرف منتج أو موزع آخر، التشجيع المصطنع في رفع الاسعار قصد المضاربة تقليص عرض المنتوجات ومنافذ تسويقها والاستثمارات بصفة ارادية ومدبرة عرقلة التطور التقني خلق أسواق مغرية أو مصادر مغرية للتموين. المادة 27 : يعتبر لا شرعيا كل تعسف ناتج عن هيمنة على سوق أو جزء منه. كما يعتبر لا شرعيا : رفض البيع بدون مبرر شرعي، البيع المشروط أو التمييزي البيع المشروط بكمية محدودة كل منتوج معروض على نظر الجمهور يعتبر معروضا للبيع .

الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1409 ه الجريدة المادة 28 : يعتبر لا شرعيا فرض إعادة البيع بسعر أدنى يفرضه منتج أو موزع على تاجر. المادة 29 : يكون إشهار الأسعار إجباريا يقوم به البائع عن طريق الرسم أو النشر أو أية وسيلة إعلامية أخرى معمول بها غالبا في أعراف المهنة. إن السعر المبين يجب أن يقابل المبلغ الاجمالي الذي يدفعه الزبون مقابل شراء سلعة أو تأدية خدمة. يحدد شكل وكيفية إشهار الاسعار عن طريق التنظيم المادة 30 : علاوة على العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به وتحت طائلة العقوبات التي ينص عليها هذا القانون فإن الفوترة إجبارية ويجب على الممون أن يسلم الفاتورة وعلى المشتري أن يطلبها منه. غير أنه بالنسبة للسلع والخدمات ذات الاستعمال الجاري يمكن الا تؤدي المعاملة بالتجزئة إلى تسليم فاتورة إلا | إذا طلب المشتري ذلك صراحة. تحدد شروط تطبيق هذه المادة وكذلك أشكال وشروط الفوترة عن طريق التنظيم. المادة 31 : كل فعل يرمي إلى تجميع المؤسسات قصد التحكم الفعلي في جزء هام من السوق الوطنية ينبغي على أصحابه الحصول على ترخيص مسبق. تحدد كيفيات تطبيق هذا المبدإ بموجب قانون خاص. المادة 32 : يمنع احتباس المخزون. يعتبر احتباسا للمخزون عدم عرض أي منتوج للبيع بصفة عادية وتأجيل بيعه أو تحويله بقصد المضاربة سواء كان ذلك المنتوج محفوظا في المحل التجاري أو ملحقاته أو في أي مكان مصرح به أم لا. المادة 33 : يمنع كل غش. ويعتبر غشا :

  • كل بيع أو عرض بيع السلع أقل من الناحية الكمية الرسمية للجمهورية الجزائرية 761
  • كل خدمة أو عرض خدمة تحتوي على أعمال أو خدمات أقل من ناحية الكم والجودة من التي كان ينتظرها الزبون مقابل الثمن المدفوع أو الذي سيدفعه. وبصفة عامة كل ممارسة أو مناورة تدليسية. المادة 34 : يعتبر مناورة تدليسية كل إغفال أو تزوير في الحسابات إخفاء واتلاف أو تخريب الوثائق ومسك محاسبة سرية وتحرير فواتر مزورة. تعاين هذه المناورات التدليسية ويعاقب عليها كتزوير المحررات الخاصة. المادة 35 : تعتبر مناورة تضاربية عدم تسجيل المعلومات الواجبة في الفواتر أو غياب الفواتر القانونية أو الاتفاقيات الخفية بين التجار قصد إفشال قرار خاص بالاسعار ودفع أو استلام فوارق مخفية للقيمة وأي مناورة أخرى ترمي الى إخفاء العملية المعنية أو طابعها أو شروطها الحقيقية. المادة 36 : تمنع إعادة بيع أو البيع في الحالة الاصلية لكل المنتوجات والمواد الاولية والادوات وملحقاتها التي تشترى بشروط قانونية قصد تحويلها أو استعمالها كمادة وسيطة. وتحدد عن طريق التنظيم الحالات الاستثنائية أو حالات الضرورة القصوى التي تفرض إعادة البيع أو التنازل عن البضاعة في حالتها الاصلية. الباب الخامس معاينة المخالفات للتنظيم الخاص بالاسعار والمعاملات التجارية المادة 37 : يكلف بالبحث عن المخالفات لتنظيم الاسعار ومعاينتها :
  • أعوان مصالح مراقبة الاسعار برتبة مفتشين رئسيين للتجارة و مفتشي ومراقبي الاسعار والتحقيقات الاقتصادية، ضباط وأعوان الشرطة القضائية المنصوص عليهم في قانون الاجراءات الجزائية
  • وأي عون آخر للدولة مؤهل عن طريق التنظيم. المادة 38 : يمكن للاعوان المشار اليهم في المادة 37 أو الوزن أو الحجم أو الجودة من التي كان ينتظرها المشتري | أعلاه القيام بتفحص جميع المستندات التجارية والمالية قانونا مقابل السعر المدفوع أو الذي سيدفع. والمحاسبية دون أن يمنعوا من ذلك بحجة السر المهني.

762 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1409ه ويمكنهم أن يشترطوا استلام وحجز المستندات التي تساعدهم على أداء مهامهم حيثما وجدت ومهما كانت طبيعتها، ويمكن إضافة المستندات المحجوزة إلى وثائق الاجراءات أو إرجاعها في أجل لا يتعدى شهرين. ولهم الحق في اقتطاع عينات من السلع مقابل شهادة إبراء من المسؤولية. ويمكن عند الاقتضاء تسليم عينة حضورية للمعني بناء على طلب صريح منه. ويمكن لهم القيام بالحجز وعند الضرورة يمكن لهم استدعاء ضابط الشرطة القضائية المختص إقليميا قصد القيام بالحجز أو حضوره، وفي هذه الحالة ، فان التفويض بالعمل يعتبر تسخيرا ، وينبغي لضابط الشرطة القضائية الذي يتم تسخيره لهذا الغرض أن يلبي هذا الطلب. وعند الاقتضاء يطلب تدخل وكيل الجمهورية المختص إقليميا . المادة 39 : للاعوان المشار اليهم في المادة 37 أعلاه | حرية الدخول الي المحلات التجارية وفروعها والمكاتب والملحقات والمخازن وأماكن الإنتاج والشحن والتخزين وبصفة عامة أي مكان باستثناء المحلات السكنية. المادة 40 : تمارس كذلك أعمال الاعوان المشار اليهم في المادة 37 أعلاه خلال نقل المنتوجات، ويمكن لهم للقيام بمهامهم فتح أي طرد ومتاع بحضور المرسل أو المرسل اليه أو الناقل. المادة 41 : خلال القيام بمهمتهم يجب على الاعوان المكلفين بالمراقبة أن يعرفوا بوظيفتهم عند كل مراقبة وتقديم بطاقة التفويض بالعمل. المادة 42 : تثبت المخالفات لاحكام هذا القانون بواسطة محاضر أو تحقيق قضائي. المادة 43 : تحرر المحاضر في ثلاث نسخ وفي أقرب أجل اعتبارا من تاريخ معاينة المخالفة. المادة 44 : تبين المحاضر دون شطب أو إضافة أو قيد في الهامش تاريخ ومكان المراقبة المعنية وماتم معاينته بصفة ملموسة. توضح هوية وصفة أعوان المراقبة وعنوانهم الاداري، كما توضح هوية ونشاط وعنوان مرتكب المخالفة، وتصنف المخالفة حسب الاحكام التشريعية التي تخصها وتعاقب عليها وتستند عند الاقتضاء إلى النصوص التنظيمية. المادة 45 : ينبغي أن يؤكد المحضر على أن مرتكب المخالفة تم إعلامه بمكان وتاريخ تحريره وتم إبلاغه بضرورة الحضور. وعندما يتم تحرير المحضر بحضور مرتكب المخالفة يجب أن ينص على أن قراءته قد تمت على مسمع هذا الاخير. المادة 46 : للمحاضر حجيتها الى أن يثبت العكس فيما يخص المعاينات المادية المذكورة بها. وتعفى من رسوم الطابع واجراءات التسجيل. المادة 47 : في حالة الحجز يجب أن تنص المحاضر على ذلك . المادة 48 : كل مخالفة تؤدي الى الحجز تعاين حسب الطرق القانونية وتؤدي الى ختم المنتوجات بالشمع الاحمر إلى غاية صدور أمر السلطة القضائية القاضي برفع اليد أو مصادرة المنتوج المحجوز. غير أنه اذا كان الحجز يتعلق بمنتوج سريع التلف أو إذا اقتضت ذلك ظروف السوق، فان وكيل الجمهورية المختص إقليميا والذي يتم إبلاغه بالحجز يمكن أن يأمر بالبيع الفوري للمنتوجات المحجوزة. المادة 49 : يمكن القيام بالحجز في حالة : ممارسة نشاط بصفة غير شرعية

  • حيازة بضائع لا تبررها فواتير قانونية
  • مناورات المضاربة والممارسات اللاشرعية التي من شأنها أن تمس باستقرار السوق. المادة 50 : يمكن أن يخص الحجز المنتوجات التي كانت محل مخالفة دون البحث عما إذا كانت هذه المنتوجات ملكا لمرتكب المخالفة أم لا. و يمكن كذلك أن يمس الحجز السيارات أو وسائل النقل أو الشحن أو أية وسائل أخرى استعملت لارتكاب المخالفة مع مراعاة حقوق الغير حسن النية. يبلغ وكيل الجمهورية المختص إقليميا بهذا الاجراء الذي يمكنه الامر برفع اليد على وسائل النقل موضوع المخالفة. المادة 51 : تحرر وثيقة جرد بالنسبة للمنتوجات المحجوزة وترفق مع محاضر معاينة الخالفة.

الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1409 الجريدة تحدد هذه الوثيقة بكل دقة : تسمية أو وصف المنتوجات المحجوزة ومراجعتها ونوعها وكمياتها، الرسمية للجمهورية الجزائرية 763 المادة 57 : تطلع السلطة القضائية السلطة المكلفة بمصالح مراقبة الاسعار بالولاية على حكمها. المادة 58 : دون المساس بأحكام المادة 36 من قانون سعر الشراء الفردي المشروع للمنتوجات المحجوزة | العقوبات فان الغرامات المنصوص عليها تجمع. وكذلك قيمتها الاجمالية المحددة على أساس هذا السعر، سعر البيع الواجب تطبيقه من طرف نقطة البيع التي استلمت المنتوجات المحجوزة والذي يحدد عند الاقتضاء على أساس سعر الشراء الفردي المشروع مع إضافة هامش الربح المشروع. تسلم لصاحب المخالفة نسخة من وثيقة الجرد. المادة 52 : دون المساس بالاحكام التشريعية الخاصة الاخرى فان المنتوجات المحجوزة والمعروضة للبيع طبقا لاحكام المادة 48 من هذا القانون يجب أن تسلم، دون تأخر ومصحوبة بشهادة تسليم لنقطة البيع المعينة لهذا الغرض والتي تقوم بتسويق المنتوجات المماثلة بعرضها فورا للبيع المادة 53 : إن القيمة الاجمالية للحجز المحددة على أساس سعر الشراء الفردي المشروع المعين في الوثيقة المنصوص عليها في المادة 51 من هذا القانون تدفع مباشرة من طرف المستفيد من المحجوز إلى حساب أمين الخزينة الولائية وذلك في ظرف شهرين. المادة 54 : في حالة اتخاذ أمر بالمصادرة فان قيمة المحجوز تعتبر ملكا للدولة وتصبح حقا محصلا للخزينة العمومية. المادة 55 : في حالة صدور أمر برفع اليد يتم رد البضائع المختومة بالشمع الاحمر أو قيمة المنتوجات المحجوزة، في حالة بيعها، إلى صاحبها. في هذه الحالة ترد قيمة المحجوز من طرف أمين الخزينة إلى صاحبها بطلب منه. إن هذه القيمة هي قيمة سعر الشراء المشروع كما تنص عليه المادة 51 من هذا القانون. المادة 56 : ان المحاضر المحررة تطبيقا لاحكام هذا القانون تعرض فور تحريرها وبعد تسجيلها في سجل مخصص لهذا الغرض ومرقم ومختوم حسب الاشكال القانونية، على السلطة المعنية بمراقبة الاسعار بالولاية التي يجب أن ترسلها فى ظرف خمسة عشر (15) يوما الى وكيل الجمهورية المختص اقليميا. المادة 59 : يمكن لجمعيات حماية المستهلك التي أنشئت طبقا للقانون أن تقوم على نفقتها برفع الدعاوى أمام العدالة ضد أي منتج أو موزع قام بمخالفة نظام الأسعار والممارسات التجارية متسببا بذلك في إلحاق ضرر جماعي للمستهلكين. كما يمكنها أن تكون طرفا مدنيا في الدعاوى قصد الحصول على تعويض الضرر المعنوي الذي يكون قد الحق بها. المادة 60 : تعتبر معارضة لممارسة المراقبة كل مناورة ترمي الى عرقلة مراقبة الاسعار والممارسات التجارية وخاصة القيام بتوقيف النشاط أو التحريض على توقيفه بصفة فردية أو جماعية بغرض التهرب من المراقبة، وكذلك استعمال مناورات تماطلية لمنع ممارسة المراقبة. المادة 61 : يعتبر مخالفة رفض تسليم الوثائق الامتناع عن تقديم الوثائق فور طلبها من طرف الاعوان المكلفين بالمراقبة لتمكينهم من القيام بمهامهم طبقا لاحكام المادة 38 من هذا القانون. الباب السادس الجزاءات والعقوبات الماد المادة 62 : يعاقب على عدم ايداع الاسعار للسلع والخدمات بغرامة تتراوح من 5.000 دينار الى 10.000 دينار جزائري. واذا أدت المخالفة الى ربح غير مشروع، فان مبلغ الغرامة يحدد وفق نفس الشروط المنصوص عليها في مجال ممارسة الاسعار الغير شرعية فى المادة 64 من هذا القانون دون أن يكون هذا المبلغ أقل من 10.000 دج. المادة 63 : يعتبر ممارسة لاسعار لا شرعية كل بيع أو عرض لبيع سلع أو خدمات بأسعار منافية للاسعار الشرعية أو بأسعار تفوق الهامش القانوني. المادة 64 : دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجبائي يعاقب على ممارسة الاسعار اللاشرعية :

764 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1409ه ا - بالحبس من شهرين الي ستة أشهر اذا كان الربح اللاشرعي المحصل أو المتوقع يساوي 10.000 دج أو أقل. ومن ستة أشهر إلى سنتين اذا كان الربح اللاشرعي المحصل أو المتوقع يزيد عن 10.000 دج ويساوي دج أو أقل .100.000 ومن سنتين الى خمس سنوات اذا كان الربح اللاشرعي المحصل أو المتوقع يزيد عن 100.000 دج. ب - بغرامة تطابق على الاقل ضعف الربح الغير مشروع المحصل أو المتوقع وعلى الأكثر خمسة أضعاف هذا الربح دون أن تكون الغرامة أقل من 2000 دج. يمكن للقاضي أن يصدر حكما بإحدى هاتين العقوبتين المادة 65 : يعاقب على ممارسة الغش طبقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 429 من قانون العقوبات. واذا أدت المخالفة الى تحصيل أرباح غير مشروعة فان مبلغ الغرامة يحدد طبقا للشروط التي نصت عليها المادة 64 من هذا القانون دون أن تكون أقل من 10.000 دج. المادة 66 : دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به يعاقب على كل تكتل أو اتفاق صريح أو ضمني الممنوع طبقا للمادة 26 من هذا القانون : بالحبس من سنة واحدة الى خمس سنوات،

  • من 10.000 دج إلى 500.000 دج .بغرامة المادة 67 : يعاقب على رفض البيع والبيع التمييزي والبيع بالملازمة والبيع المشروط بكمية معينة وفرض إعادة البيع بسعر أدنى على الزبون الممنوعة طبقا للمادتين 27 و 28 من هذا القانون : بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين وبغرامة من 5000 دج إلى 100.000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين ويعاقب بنفس العقوبة على كل تعسف في استغلال وضعية مهيمنة على السوق طبقا للمادة 27 من هذا القانون. المادة 68 : يعاقب على عدم إشهار الاسعار بغرامة من 1000 دج إلى 2000 دج. وترفع الغرامة الى 5000 دج إذا مست المخالفة أكثر من ثلاثة منتوجات. المادة 69 : يعاقب على عدم الفوترة : بالحبس من شهرين الى ستة أشهر بالنسبة للمعاملات التجارية فى مجال البيع بالجملة أو نصف الجملة وبغرامة من 1000 دج إلى 10.000 دج عند الاقتضاء. ويمكن للقاضي أن يحكم باحدى هاتين العقوبتين.
  • وكاجراء اضافي فان المبالغ الغير المدفوعة للخزينة العمومية تتضاعف 10 مرات وتصبح مستحقة الدفع فورا ويتم التحصيل الاجباري حسب الطرق القانونية المنصوص عليها في التشريع الجبائي المعمول به فور صدور الحكم. واذا كان مرتكب مخالفة عدم الفوترة تاجرا له صفة شركة تجارية فان المخالفة يعاقب عليها بالحبس لمدة تتراوح من سنة الى 5 سنوات دون المساس بتطبيق الاحكام الجنائية الخاصة المنصوص عليها في القانون التجاري بالاضافة الى تطبيق أحكام الفقرة السابقة. المادة 70 : يعاقب على عدم وجود السجل التجاري لدى التاجر بغرامة تتراوح من 5.000 دج إلى 20.000 دج. تؤدي مخالفة عدم وجود السجل التجاري فور معاينتها إلى حجز المنتوجات موضوع المخالفة طبقا للاجراءات المنصوص عليها في المواد من 48 الى 53 من هذا القانون. المادة 71 : يعاقب على احتباس المخزونات : بالحبس لمدة تتراوح من شهرين الى خمس سنوات.
  • بغرامة تتراوح من 5.000 دج إلى 50.000 دج. ويمكن للقاضي أن يحكم باحدى هاتين العقوبتين. تحجز المنتوجات موضوع هذه المخالفة طبقا لاحكام المواد من 48 الى 53 من هذا القانون. المادة 72 : يعاقب على إعادة بيع المواد الأولية في حالتها الاصلية كما تنص عليه المادة 36 من هذا القانون : بالحبس من شهرين الى سنتين.
  • من 5.000 دج إلى 50.000 دج .بغرامة ويمكن للقاضي أن يحكم باحدى هاتين العقوبتين. وتؤدي المخالفة الى حجز المواد الاولية أو المواد الوسيطة المخزونة طبقا لاحكام المواد من 48 الى 53 من هذا القانون دون الاخلال بالاجراءات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.

الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1409 ه الجريدة المادة 73 : يعاقب على مناورات المضاربة : بالحبس من شهرين الى سنتين. بغرامة من 5.000 دج الى 50.000 دج. ويمكن للقاضي أن يحكم باحدى هاتين العقوبتين. ولما تؤدي المخالفة الى الحصول على ربح غير مشروع فان مبلغ الغرامة يحدد طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 64 من هذا القانون. المادة 74 : يعاقب على التصريح الكاذب باسعار | التكلفة بغرامة من 3.000 دج إلى 10.000 دج. ان الفوارق المسجلة بين الاسعار المصرح بها والاسعار الحقيقية تعتبر أرباحا غير مشروعة ويعاقب عليها طبقا لاحكام المنصوص عليها في المادة 64 من هذا القانون المادة 75 : في حالة العود لمخالفة أحكام هذا القانون فان العقوبات المنصوص عليها تضاعف. مراسيم مرسوم رئاسي رقم 89-120 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 يتضمن | الموافقة على اتفاق القرض الموقع عليه يوم 29 يونيو سنة 1989 في مدينة الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الدمقراطية الشعبية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع سد تيشي حاف بولاية بجاية. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 74 (3) و6) و | 116 منه وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 المتضمن قانون المالية لسنة 1989، الرسمية للجمهورية الجزائرية 765 كما يمكن للقاضي أن يحكم كإجراء تابع بمنع ممارسة النشاط أو سقوط صفة التاجر. يعتبر عودا في مفهوم هذا القانون قيام التاجر بمخالفة جديدة رغم صدور حكم عليه منذ أقل من سنتين لمخالفة الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون. المادة 76 : يعاقب على المخالفات الموصوفة في أحكام المادتين 60 و 61 من هذا القانون بنفس العقوبات المنصوص عليها في المادة 435 من قانون العقوبات. المادة 77 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون و لا سيما أحكام الامر رقم 3775 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار. المادة 78 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ذي الحجة عام 11409 الموافق 5 يوليو سنة 1989. الشادلي بن جديد تنظيمية وبمقتضى القانون رقم 88-34 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 المتضمن المخطط السنوي لسنة 1989، وبعد الاطلاع على اتفاق القرض الموقع عليه يوم 29 يوليو سنة 1989 في مدينة الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع بناء سد تيشي حاف بولاية بجاية يرسم ما يلي : المادة الاولى : يوافق على اتفاق القرض الموقع عليه يوم 29 يونيو سنة 1989 في مدينة الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع بناء سد تيشي حاف بولاية بجاية، وينفذ وفقا للتشريع الجاري به العمل.

766 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1409ه المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 الشاذلي بن جديد مرسوم رئاسي رقم 89-121 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 2977 أل الموقع في 7 أبريل سنة 1989 بواشنطن ( دي سي ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير قصد تمويل مشروع في التكوين المهني. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور لاسيما المادتان 74 ( 3 و6 ) و116 منه، وبمقتضى القانون رقم 63-320 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 المتضمن الترخيص بانضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقات الدولية لاسيما المادة 2 منه، وبعد الاطلاع على اتفاق القرض رقم 2977 أل الموقع في 7 أبريل سنة 1989 بواشنطن دي سي، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير قصد تمويل مشروع في التكوين المهني يرسم ما يلي : المادة الأولى : يوافق على اتفاق القرض رقم 2977 أل | الموقع في 7 أبريل سنة 1989 بواشنطن دي سي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعميير، قصد تمويل مشروع في التكوين المهني وينفذ وفقا للتشريع الجاري به العمل. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 الشاذلي بن جديد مرسوم تنفيذي رقم 89-122 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص للعمال المنتمين للاسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير التعليم العالي وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل

  • وبمقتضى المرسوم رقم 68-293 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص لأساتذة التعليم العالي وبمقتضى المرسوم رقم 68-294 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المحاضرين، وبمقتضى المرسوم رقم 68-295 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المساعدين، وبمقتضى المرسوم رقم 71 31 المؤرخ في 24 ذى القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 المتضمن القانون الاساسي الخاص للحراس الجامعيين، وبمقتضى المرسوم رقم 77-114 المؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 المتضمن تحديد الشروط المتعلقة بممارسة مهام التعليم وكذا المهام الادارية للاساتذة والاساتذة المحاضرين في المعاهد الطبية والاساتذة المحاضرين في الجامعات والمؤسسات الاخرى للتعليم العالي وبمقتضى المرسوم رقم 80-60 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 المعدل، والمتضمن القانون الاساسي لسلك محافظي المكتبات وبمقتضى المرسوم رقم 80-61 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 المعدل، والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك الملحقين بالابحاث في المكتبات ومراكز الوثائق

الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1409 ه الجريدة وبمقتضى المرسوم رقم 80-62 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 المعدل، والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مساعدي الابحاث في المكتبات ومراكز الوثائق وبمقتضى المرسوم رقم 80-63 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك الاعوان التقنيين في المكتبات ومراكز الوثائق، وبمقتضى المرسوم رقم 80-64 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 المتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك المساعدين التقنيين في المكتبات ومراكز الوثائق وبمقتضى المرسوم رقم 81-195 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 المتضمن تأسيس الحدود الدنيا للأجر الاجمالي لفائدة بعض فئات الموظفين والاعوان العموميين، والنصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى المرسوم رقم 81-245 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 المتضمن القانون الاساسي النموذجي للمدرسة العليا للاساتذة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 82-50 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 المتضمن إنشاء سلك للمحافظين المكلفين بالابحاث في المكتبات ومراكز الوثائق لدى وزارة التعليم والبحث العلمي، وبمقتضى المرسوم رقم 82-51 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 المتضمن إنشاء سلك لملحقي الابحاث في المكتبات ومراكز الوثائق لدى وزارة التعليم والبحث العلمي وبمقتضى المرسوم رقم 82-52 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 المتضمن الرسمية للجمهورية الجزائرية 767 وبمقتضى المرسوم رقم 82-183 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 المتضمن كيفيات حساب تعويض المنطقة، وبمقتضى المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 المتعلق بكيفيات تطبيق الاحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 المتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التعليم العالي وبمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983. المعدل، والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي وبمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 المتضمن القانون الاساسي النموذجي للجامعة، وبمقتضى المرسوم رقم 84-88 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 ابريل سنة 1984 المتضمن القانون الاساسي الخاص بالتقنيين السامين، وبمقتضى المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 المعدل، والمتعلق بمهام التعليم والتكوين بصفة ثانوية،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 المتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 إنشاء سلك لمساعدي الابحاث في المكتبات ومراكز الوثائق | محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 المعدل، لدى وزارة التعليم والبحث العلمي وبمقتضى المرسوم رقم 82-53 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 المتضمن إنشاء سلك للاعوان التقنيين في المكتبات ومراكز الوثائق لدى وزارة التعليم والبحث العلمي، وبمقتضى المرسوم رقم 82-54 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 المتضمن إنشاء سلك للمساعدين التقنيين في المكتبات ومراكز الوثائق لدى وزارة التعليم والبحث العلمي، والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي وبمقتضى المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 المتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال قطاع البحث العلمي والتقني وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذى القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 المتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة

. 768. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1409ه وبمقتضى المرسوم رقم 67-70 المؤرخ في 17 رجب عام 1407 الموافق 17 مارس سنة 1987 والمتضمن تنظيم الدراسات العليا، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-82 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1409 الموافق 6 يونيو سنة 1989 المتضمن تحديد صلاحيات وزير التعليم العالي يرسم ما يلي : الباب الاول احكام عامة الفصل الاول مجال التطبيق المادة الاولى : يهدف هذا المرسوم الى ضبط الاحكام الخاصة التي تطبق على العمال المنتمين للاسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين، وتحديد قائمة مناصب العمل المطابقة لهذه الاسلاك، وكيفيات شغلها ، تطبيقا للمادة 4 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه. المادة 2 : يخضع لاحكام هذا المرسوم العمال المنتمون لاسلاك الفروع الآتية : التعليم والتكوين العاليين المكتبات الجامعية الخدمات الجامعية المادة 3 : يكون العمال المنتمون للاسلاك المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، في وضعية عمل في المؤسسات التي تضمن أو تساعد على تعليم أو تكوين عال. الفصل الثاني الحقوق والالتزامات المادة 4 : يخضع العمال الذين تسرى عليهم أحكام هذا القانون الاساسي للحقوق والالتزامات المنصوص عليها في القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 والنصوص المتخذة لتطبيقه، كما يخضعون للقواعد التي يحددها النظام الداخلي الخاص بالادارة أو المؤسسة التي تشغلهم. المادة 5 : يستفيد من تغيبات خاصة مأجورة حسب الاشكال والكيفيات المنصوص عليها في المادة 45 من المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982 المذكور أعلاه، وذلك في اطار المشاركة في التظاهرات الثقافية والعلمية. المادة 6 : يمكن الاساتذة والاساتذة المحاضرون أن يكون لهم بعد خمس ( 5 ) سنوات من العمل، سنة لتمكينهم من تجديد المعلومات والمساهمة في الترقية التربوية والعلمية الوطنية. ويعتبرون طوال هذه السنة وكأنهم في وضعية عمل وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمرسوم. المادة 7 : يمكن الاساتذة الذين يحضرون رسالات أو أطروحات أن يستفيدوا تكوينا في مؤسسة وطنية للتعليم أو البحث غير مؤسسته الاصلية، بناء على اقتراح المجلس العلمي للمؤسسة. المادة 8 : ان صفة الاستاذ تتنافى مع ممارسة كل وظيفة مأجورة أخرى سواء كانت فردية دائمة أو مؤقتة مع الاحتفاظ بأحكام المادة 11 أدناه ودون المساس بالاحكام المتعلقة بمهام التعليم الثانوية والانشطة الثقافية والفنية. المادة 9 : تنشأ لدى مؤسسات التعليم والتكوين العاليين، مناصب للاساتذة المشاركين وذلك في اطار الاستعمال المحكم للطاقة العلمية الوطنية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمرسوم. المادة 10 : يمارس الاساتذة أعمال البحث غير المرتبطة بتحضير الرسالات والاطروحات طبقا للبرامج التي تقررها المؤسسات المعنية حسب اجراءات داخل هياكل تنشأ لهذا الغرض طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 11 : يمكن دعوة الاساتذة الى القيام في اطار اتفاقيات بين مؤسساتهم وقطاعات الانشطة الاخرى، بكل أشغال الدراسات والخبرة وضبط مناهج تطلبتها احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك فضلا على مهام التعليم والاعمال التربوية. المادة 12 : يحصل الاساتذة على أجور خدماتهم في اطار أحكام المادة 11 أعلاه، عند تدخلهم في تنفيذ اتفاقيات الدراسات والخبرات أو المساعدة التقنية، التي تربط مؤسستهم باحدى الهيئات. المادة 13 : يستفيد الاساتذة عطلا سنوية خلال فترة العطل الجامعية.

الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1409 ه الجريدة المادة 14 : تنشأ لجنة جامعية وطنية تتكفل بتقييم أعمال الاساتذة من الناحية العلمية وتحدد مقاييس رقيهم الجامعي. تحدد صلاحيات اللجنة وتنظيمها وسيرها وتشكيلها بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. الفصل الثالث التوظيف ومدة التجريب المادة 15 : يقضي المتمرنون فترة تجريبية تحدد كما يأتي :

  • ثلاثة ( 3 ) أشهر للعمال الذين يشغلون مناصب مصنفة في الاصناف من 1 الى 9
  • ستة ( 6 ) أشهر للعمال الذين يشغلون مناصب مصنفة في الاصناف من 10 الى 13،
  • تسعة ( 9 ) أشهر للعمال الذين يشغلون مناصب مصنفة في الاصناف من 14 الى 20. يتوقف تثبيت الموظفين الاداريين والتقنيين على تسجيلهم في قائمة التأهيل، تضبطها بناء على تقرير مسبب يقدمه المسؤول السلمي، لجنة تحدد صلاحياتها وتنظيمها وسيرها، طبقا للتنظيم المعمول به، يتوقف على تثبيت الموظفين المدرسين على تسجيلهم في قائمة التأهيل تعدها مؤسساتهم التعليمية أو التكوينية وتصدرها السلطة التي لها سلطة التعيين بعد أخذ رأي المجلس العلمي أو التربوي في المؤسسة. المادة 16 : يعلن تعيين الموظفين المدرسين في رتبة جامعية بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي، وبالاشتراك مع الوزير الوصي بالنسبة للاساتذة المساعدين في المعاهد الوطنية للتكوين العالي. الفصل الرابع الترقية المادة 17 : تضبط وتيرة الترقية التي تطبق على الموظفين الخاضعين لهذا القانون الاساسي حسب مدة الفترات الثلاث والاقتراحات المنصوص عليها في المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه. الرسمية للجمهورية الجزائرية 769. 769 غير أن أصحاب المناصب التي تمثل نسبة عالية من الصعوبة والاضرار حددت قائمتها بمرسوم تطبيقا لاحكام المادة 7 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بالتقاعد، ويستفيدون من وتيرتين للترقية حسب المدة الدنيا والمتوسطة، واقتراح 6 و 4 موظفين طبقا لاحكام المادة 76 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه. الفصل الخامس أحكام تأديبية المادة 18 : تعلن العقوبات من الدرجة الأولى التي تسلط على الاساتذة بمقرر من رئيس مؤسسة التعليم أو التكوين العاليين، بعد أخذ رأي الهيئات المختصة في ميدان الانضباط. المادة 19 : تعلن العقوبات من الدرجة الثانية والثالثة التي تسلط على الاساتذة، بمقرر من الوزير المكلف بالتعليم العالي، وعند الاقتضاء من الوزير المعني أو بالاشتراك بينهما، بناء على اقتراح من مدير أو رئيس المؤسسة، بعد أخذ رأي الهيئات المختصة في مجال الانضباط. الفصل السادس أحكام عامة للادماج المادة 20 : يتم، قصد التأسيس الأولي للاسلاك المنشأة بهذا المرسوم، إدماج الموظفين المرسمين والمتمرنين وتثبيتهم وإعادة ترتيبهم، تطبيقا للمرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 11 مارس سنة 1986 المذكور أعلاه، وكذا العمال المتمرنين حسب الشروط التي حددتها أحكام المواد من 137 إلى 145 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، وأحكام هذا المرسوم. المادة 21 : يدمج الموظفون المرسمون تطبيقا للتنظيم المطبق عليهم أو المثبتون تطبيقا للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 ، ويثبتون ويرتبون في الدرجة المطابقة التي يحوزونها في سلكهم الاصلي، مع اعتبار كل حقوق الترقية. يحسب رصيد الاقدمية المتبقى في السلك الاصلي، في الترقية في السلك الجديد. المادة 22 : يدمج العمال غير المثبتين في تاريخ سريان مفعول هذا القانون الاساسي بصفتهم متمرنين ومثبتين إذا اعتبرت

7.70 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1409ه كيفية أداء خدمتهم مرضية، بعد انتهاء فترة تجريبهم القانونية المعمول بها في سلكهم الجديد. ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي قاموا بها، ابتداء من تاريخ توظيفهم . وتحسب هذه الاقدمية للترقية إلى الدرجة في صنفهم الجديد وقسم التصنيف. الفصل السابع شروط الادماج المادة 23 : يمكن إدماج الاساتذة العاملين في الجزائر الذين اكتسبوا الجنسية الجزائرية في الرتب الجامعية للتعليم، بعد تقييم اللجنة الجامعية الوطنية حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه. المادة 24 : للاساتذة الذين يثبتون رتبة جامعية حصلوا عليها في الخارج، حق الاستفادة من رتبهم وأقدميتهم عند توظيفهم في سلك التعليم العالي، بعد قيام اللجنة الجامعية الوطنية بالتقييم اللازم. المادة 25 : يمكن توظيف الحاصلين على شهادات المتخرجين من مدارس كبرى ذات شهرة دولية، كأساتذة مساعدين، بعد ثلاث سنوات من التعليم والبحث، وترقيتهم لرتبة أستاذ محاضر، بعد تقييم اللجنة الجامعية الوطنية لشهاداتهم وأشغالهم. تحدد قائمة المدارس الكبرى المنصوص عليها في الفقرة السابقة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الباب الثاني أحكام تطبيق على فرع التعليم والتكوين العاليين المادة 26 : يشمل فرع التعليم والتكوين العاليين الاسلاك الآتية : الاساتذة الاساتذة المحاضرون . الاساتذة المساعدون. الفصل الاول سلك الاساتذة الفرع الاول تحديد المهام المادة 27 : يتولى الاساتذة ما يأتي، فضلاً على الوقت | المخصص للتعليم الذي تقدر مدته الاسبوعية بتسع ( 9 ) ساعات، تشمل حتما درسين غير متكررين : المشاركة في أشغال اللجان التربوية مراقبة الامتحانات والتأكد من حسن سيرها، تصحيح نسخ الامتحانات المشاركة في أشغال لجنة المداولات تحضير الدروس وتحديثها، تأطير الرسالات والاطروحات من الدرجة الأولى والثانية من الدراسات العليا، المشاركة بالدراسات والابحاث في حل المشاكل التي تطرحها التنمية، في إطار التنظيم الساري المفعول تنشيط أشغال الفرق التربوية التي يتكفلون بها، إثراء أشغال أبحاثهم وتنويعها، إنجاز كل دراسة وخبرة مرتبطة باختصاصاتهم، والتي تسندها إليهم مؤسساتهم في إطار العلاقات بين التعليم وقطاعات الانشطة الاخرى

  • استقبال الطلبة مدة أربع (4) ساعات في الاسبوع لتقديم النصائح إليهم وتوجيههم، المشاركة في أشغال اللجان الوطنية أو كل مؤسسة أخرى تابعة للدولة التي يرتبط موضوعها بمجال اختصاصهم المساهمة في إطار الهياكل المختصة في ضبط الادوات التربوية والعلمية التي لها علاقة بمجال اختصاصهم، تأطير الوحدات التربوية عند الاقتضاء المشاركة في أشغال اللجان التربوية الوطنية. الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 28 : يوظف أساتذة التعليم العالي على أساس الشهادات والاشغال بعد التسجيل في قائمة للتأهيل يعدها سنويا وزير التعليم العالي، بعد تقييم اللجنة الجامعية الوطنية وأخذ رأيها، من بين الاساتذة المحاضرين الحاصلين على دكتوراة الدولة ولهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة. المادة 29 : يمكن الاساتذة الذين يثبتون خمس عشر ( 15 ) سنة على الاقل من هذه الصفة والفوا نشرات وكتبا ذات طابع علمي وتربوي وقاموا بأشغال البحث وأشرفوا على رسالات دولة واكتسبوا سمعة وطنية أو دولية، أن يرتقوا إلى رتبة أستاذ محنك بعد أخذ رأي اللجنة الجامعية الوطنية.

الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 771 الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 30 : يدمج في رتبة أستاذ التعليم العالي أساتذة التعليم العالي المرسمون والمتمرنون. المادة 31 : يمكن تسجيل الحاصلين على دكتوراه الدولة قبل 31 ديسمبر سنة 1984، في قائمة التأهيل التي تعدها اللجنة الجامعية الوطنية للدخول في سلك الاساتذة حسب الشروط المحددة في المادة 20 أعلاه، فور إدماجهم في رتبة أستاذ محاضر حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 38 أدناه. الفصل الثاني مسلك الاساتذة المحاضرين الفرع الاول تحديد المهام المادة 32 : يتولى الاساتذة المحاضرون ما يأتي فضلا على الوقت المخصص للتعليم الذي تبلغ مدته الاسبوعية 9 ساعات تشمل حتما درسين ( 2 ) غير متكررين : إعداد الدروس وتحديثها، الاشراف على الاطروحات والرسالات من الدرجة الاولى والثانية في الدراسات العليا

  • تنشيط أشغال الافواج التربوية التي يتكلفون بها،
  • مراقبة الامتحانات والتأكد من حسن سيرها وتصحيح النسخ، المشاركة في أشغال لجان المداولات إثراء أشغال أبحاثهم وتنويعها، إنجاز كل دراسة وخبرة لها صلة باختصاصهم تسندها إليهم المؤسسات التي ينتمون إليها في إطار العلاقات بين التعليم وقطاعات الانشطة الاخرى تأطير الافواج التربوية استقبال الطلبة مدة أربع (4) ساعات في الاسبوع لتقديم النصائح إليهم وتوجيههم. الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 33 : يوظف الاساتذة المحاضرون على أساس شهادات وأشغال بعد التسجيل في قائمة للتأهيل تعدها سنويا وزارة التعليم العالي بعد تقييم اللجنة الجامعية الوطنية وإبداء رأيها، من بين الاساتذة المساعدين الذين لهم أقدمية ثلاث (3 ) سنوات بهذه الصفة وحاصلين على دكتوراه الدولة أو على شهادة معادلة لها، حسب الشروط التي حددها التنظيم والتشريع المعمول بهما. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 34 : يدرج في رتبة أستاذ محاضر الاساتذة المحاضرون المرسمون والمتمرنون. المادة 35 : يدرج في رتبة أستاذ محاضر الاساتذة المساعدون الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة وحاصلون على دكتوراه الدولة أو على شهادة معادلة لها حسب الشروط التي يحددها التشريع والتنظيم المعمول بهما ، وبعد فحص اللجنة الجامعية الوطنية للملفات التربوية والعلمية والادارية. الفصل الثالث سلك الاساتذة المساعدين الفرع الاول تحديد المهام المادة 36 : يتولى الاساتذة المساعدون الاشراف على أطروحات الدراسات العليا والاستشارات التربوية وتأطير الاشغال التطبيقية أو الموجهة ومتابعتها والمشاركة في الحراسة في الامتحانات وفي التصحيح والمساهمة في أشغال اللجان والأفواج التربوية، فضلا على الوقت المخصص للتعليم الذي تحدد مدته الاسبوعية بعشر ( 10 ) ساعات من الأشغال الموجهة واثني عشرة ( 12 ) ساعة إذا تعلق الأمر بأشغال تطبيقية. ويمكن أن يكلفوا بناء على طلب مؤسستهم، بإعطاء محاضرات تبلغ مدتها الاسبوعية تسع ( 9 ) ساعات، تشمل حتما درسين غير متكررين، ويعفون في هذه الحالة من الأشغال التطبيقية أو الموجهة. ويمكن فضلا على ذلك أن يتولوا أشغال الدراسات والخبرات وضبط مناهج في إطار اتفاقيات تربط هيئاتهم المستخدمة بقطاعات النشاط الوطنية الاخرى.

772 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1409ه الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 37 : يوظف الاساتذة المساعدون عن طريق المسابقة بناء على الشهادات من بين الحاصلين على الماجيستير أو على شهادة معادلة لها. ويمكن توظيف الحاصلين على شهادة دكتوراه دولة أو على شهادة معادلة لها حسب الشروط التي يحددها التشريع والتنظيم المعمول بهما. الفرع الثالث احكام انتقالية المادة 38 : يدمج في رتبة أستاذ مساعد، الاساتذة المساعدون. المادة 39 : يدمج في رتبة أستاذ مساعد الاساتذة | المساعدون المرسمون الحاصلون على شهادة للدراسات العليا أو الشهادة الدراسات المعمقة حسب النظام القديم أو الشهادة معادلة لها حسب الشروط التي حددها التشريع والتنظيم المعمول بهما المسجلون في دكتوراه الدولة، وذلك بعد تقييم المجلس العلمي للمؤسسة تقدم أطروحاتهم. المادة 40 : يدمج الأساتذة المساعدون المثبتون لست ( 6 ) سنوات من الاقدمية في تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم ابتداء من هذا التاريخ أساتذة مساعدين منذ حصولهم على الماجيستير وذلك بصفة انتقالية وطوال فترة ثلاث ( 3 ) سنوات. الفصل الرابع سلك الاساتذة المساعدين المادة 41 : يكون سلك الاساتذة المساعدين سلكا في طور الانقضاء. الفرع الاول تحديد المهام المادة 42 : يكلف الاساتذة المساعدون طبقا لبرامج التعليم بالفوج التربوي الذي ينتمي إليه أفواج الطلبة لانجاز الاعمال التطبيقية و/أو الموجهة وبالمشاركة في الحراسة وفي تصحيح الامتحانات، فضلا على الوقت المخصص للتعليم الذي تبلغ مدته المحددة عشر ( 10 ) ساعات من الاعمال الموجهة أو اثني عشرة ( 12 ) ساعة من الاعمال التطبيقية. الفرع الثاني أحكام انتقالية المادة 43 : يدمج في سلك الاساتذة المساعدين الاساتذة المساعدون العاملون عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم. الفصل الخامس المناصب العليا المادة 44 : تحدد قائمة المناصب العليا المطابقة لأسلاك التعليم والتكوين العاليين كما يأتي، تطبيقا للمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه : أستاذ رئيس وحدة تربوية أستاذ محاضر، رئيس لجنة تربوية متخصصة أستاذ مساعد مكلف بالدروس. الفرع الاول تحديد المهام المادة 45 : يتولى الاساتذة، رؤساء الوحدات التربوية بما يأتي، فضلا على المهام الآيلة للاساتذة : السهر على حسن سير التعليم الملقن الذي يتكفلون به في إطار الوحدة التربوية اقتراح مشاريع برامج الاعمال التربوية والعلمية التي يسلمونها للمجلس العلمي بالاشتراك مع جميع الاساتذة التابعين للوحدة التربوية

  • إعداد تقرير عن عمل الوحدة التربوية كل ثلاثة ( 3 ) أشهر، لاسيما توزيع المهام قصد تنفيذ برامج العمل مثلما وافق عليه المجلس العلمي، المادة 46 : يتولى الاساتذة المحاضرون، رؤساء اللجان التربوية المتخصصة ما يأتي، فضلا على المهام الآيلة للاساتذة المحاضرين :

الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1409 ه الجريدة السهر على حسن سير أعمال اللجان التربوية | المتخصصة المسندة إليهم، وتنسيقها، السهر على حسن سير التعليم الملقن الذي يتكفلون به في إطار اللجنة التربوية المتخصصة اقتراح مشاريع برامج الاعمال التربوية والعلمية التي يسلمونها للمجلس العلمي، بالتعاون مع جميع أساتذة اللجنة التربوية المتخصصة

  • إعداد تقرير عن عمل اللجنة التربوية المتخصصة كل ستة ( 6 ) أشهر، لاسيما توزيع المهام قصد تنفيذ برنامج العمل الذي وافق عليه المجلس العلمي، تصحيح نسخ امتحانات الدخول ومسابقاته. المادة 47 : يتولى الاساتذة المساعدون المكلفون بالدروس، مهام التعليم التي مدتها الاسبوعية محددة بتسع ( 9 ) ساعات، وتشمل حتما درسين غير متكررين. ويتولون فضلا على ذلك تحضير دروس وتحديثها، والقيام بتصحيح نسخ الامتحانات والمسابقات، واستقبال الطلبة أربع ( 4 ) ساعات في الاسبوع قصد تقديم النصائح لهم وتوجيههم وإنجاز كل الاشغال التي لها صلة بميدان اختصاصهم. الفرع الثاني شروط التعيين المادة 48 : إن أساتذة التعليم العالي المثبتين خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة، الذين أشرفوا على رسالات وأطروحات لنيل دكتوراه دولة أو رسالات ماجيستير وأنجزوا أشغالا علمية ذات مستوى عال، قيمتها اللجنة الجامعية الوطنية ولهم مجموع عشر ( 10 ) سنوات من الاعمال التربوية في مؤسسة للتعليم أو التكوين العالي، يمكن تعيينهم رؤساء وحدات تربوية بناء على اقتراح المجلس العلمي، بقرار من وزير التعليم العالي. المادة 49 : إن الاساتذة المحاضرين المثبتين ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة، الذين أشرفوا : على أطروحات دكتوراه دولة أو رسالات ماجيستير، الذين نشروا أعمالا علمية قيمتها اللجنة الجامعية الوطنية ولهم مجموع ثماني ( 8 ) سنوات من الاعمال التربوية في مؤسسة للتعليم أو التكوين العالي، يمكن تعيينهم رؤساء وحدات تربوية بناء على اقتراح المجلس العلمي، بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادة 50 : يمكن تعيين الاساتذة المساعدين الحاصلين على دكتوراه دولة أو المسجلين في رسالة دولة | الرسمية للجمهورية الجزائرية 773 ومارسوا ثلاث ( 3 ) سنوات كأساتذة مساعدين، مكلفين بالدروس بناء على اقتراح المجلس العلمي، بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. الباب الثالث أحكام تطبق على شعبة المكتبات الجامعية المادة 51 : تضم شعبة المكتبات الجامعية الاسلاك الآتية : الرؤساء المحافظين للمكتبات الجامعية محافظي المكتبات الجامعية
  • الملحقين بالمكتبات الجامعية مساعدي المكتبات الجامعية الاعوان التقنيين للمكتبات الجامعية المعاونين التقنيين للمكتبات الجامعية. الفصل الاول سلك الرؤساء المحافظين الفرع الاول تحديد المهام المادة 52 : يكلف الرؤساء المحافظون للمكتبات الجامعية بما يأتي : وضع سياسة المستندات الخاصة بالجامعة بالتعاون مع السلطات الجامعية، وضمان تحقيقها، تكوين الارصدة الوثائقية، ودراسة المجموعات التي توكل إليهم وترتيبها وحفظها، واقتراح التدابير المتعلقة بانمائها والسهر على سلامتها،
  • إعداد القوائم والجرود ومراقبة ضبطها المستمر، المساهمة بأبحاثهم في معرفة الارضدة والمجموعات المساهمة في الاعلام العلمي والتقني عن طريق متابعة النشريات المتخصصة وسيرها المطرد إعداد الببليوغرافيات الانتقائية، والنشرات التحليلية، وفهارس المواد وذخائر وغيرها من وسائل البحث الملائمة التي لها صلة بأعمال البحث في الجامعة، المشاركة في إنشاء شبكات إعلام عملية ووضع أسس وبنوك للمعطيات

774 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1409ه

  • المبادرة والنهوض بسياسة تعاون وتبادل للوثائق قصد تكوين شبكات الاعلام العلمي والتقني القيام بالابحاث والدراسات والتحقيقات لاسيما عن الكتاب والمطالعة، وتنظيم المكتبات والمستندات
  • المشاركة في تكوين مستخدمي المكتبات وفي تجديد معلوماتهم، تحديد الوسائل الرامية الى إعلام مستعملي المكتبة وتوجيههم وإيجادها، ومساعدة القراء عموما على معرفة الادوات التي تسمح بالوصول الامثل الى الوثائق واستعمالها،
  • ضمان تنشيط علمي وثقافي في ميدانهم. ويمكن أن يستعان بهم لالقاء دروس جزءا من الوقت في إطار التنظيم المعمول به… الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 53 : يوظف الرؤساء المحافظون للمكتبات الجامعية على أساس قائمة تأهيل تعدها الهيئة المستخدمة من بين محافظي المكتبات الجامعية الذين لهم أقدمية ثماني ( 8 ) سنوات بهذه الصفة وأنجزوا أعمالا دراسية في هذا التخصص. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 54 : يدمج في درجة رؤساء محافظي المكتبات الجامعية، المحافظون المكلفون بالابحاث في المكتبات ومراكز المستندات الذين شغلوا وظيفة رئيس محافظ بمفهوم المادة 10 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، ويثبتون أقدمية ثلاث ( 3 ) سنوات بهذه الصفة. الفصل الثاني المحافظون الفرع الاول تحديد المهام المادة 55 : يكلف محافظو المكتبات الجامعية بما يأتي :
  • تكوين أرصدة مستندات ودراسة المجموعات . : الموكولة إليهم وترتيبها وحفظها، واقتراح التدابير المتعلقة بانمائها والسهر على سلامتها،
  • إعداد القوائم والجرود ومراقبة ضبطها المستمر المساهمة بأبحاثهم في معرفة الارصدة والمجموعات
  • المساهمة في الاعلام العلمي والتقني المتابعة النشريات المتخصصة وسيرها المطرد
  • اعداد البيليوغرافيات الانتقائية والنشرات التحليلية، وفهارس المواد، والذخائر وغير ذلك من وسائل البحث الملائمة ذات الصلة بأعمال البحث في الجامعة،
  • المشاركة في إيجاد شبكات إعلام علمية وفي وضع. الاسس والبنوك للمعطيات وضع سياسة للتعاون والتبادل في الميدان التقني مع المؤسسات الوطنية والدولية المختصة في الوثائق والمستندات قصد تكوين شبكات الإعلام العلمي والتقني وتطوير ذلك،
  • تطوير الابحاث والدراسات والتحقيقات لاسيما عن الكتاب والمطالعة وتنظيم المكتبات والوثائق المشاركة في تكوين المستخدمين وفي تجديد معلوماتهم. الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 56 : يوظف محافظو المكتبات الجامعية حسب ما يأتي : عن طريق مسابقة على أساس الشهادات، من بين حائزي شهادة عليا في علم المكتبات أو شهادة ماجيستير في إقتصاد المكتبات أو أية شهادة أخرى معترف بها، عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين ملحقي المكتبات الجامعية الذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 57 : يدمج في رتبة محافظي المكتبات الجامعية المحافظون المكلفون بالابحاث في المكتبات ومراكز الوثائق المرسمون والمتمرنون.

الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1409 ه الجريدة الفصل الثالث ملحقو المكتبات الجامعية الفرع الاول تحديد المهام المادة 58 : يكلف ملحقو المكتبات الجامعية بما يأتي : المشاركة في تكوين الارصدة والمجموعات الموكولة إليهم وإثرائها والسهر على سلامتها، ضمان إعداد سجلات جرد الارصدة والمجموعات وضبطها باستمرار، ضمان عرض هذه الارصدة وتيسير الوصول إليها والتعريف بها لدى المعلمين والباحثين والطلاب عن طريق إعداد وسائل البحث الملائمة

  • وضع الببليوغرافيات الانتقائية والنشرات التحليلية وفهارس المواد، والذخائر وغير ذلك من وسائل البحث المتصلة بأعمال البحث في الجامعة المشاركة في تكوين مستخدمي المكتبات وتجديد معلوماتهم. كما يمكن الاستعانة بهم في الاضطلاع بمسؤوليات ضمن المكتبات الجامعية. الفرع الثاني شروط التوظيف . المادة 59 : يوظف ملحقو المكتبات الجامعية حسب الآتي :
  • عن طريق مسابقة على أساس الشهادات من بين الحائزين شهادة الليسانس في اقتصاد المكتبات أو أية شهادة أخرى معترف بها،
  • عن طريق مسابقة على أساس اختبارات من بين الحائزين شهادة ليسانس التعليم العالي أو أية شهادة معادلة لها، عن طريق امتحان مهني في حدود %30% من المناصب المطلوب شغلها من بين مساعدي المكتبات الجامعية الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 60 : يدمج في درجة ملحقي المكتبات الجامعية ملحقو البحث في المكتبات ومراكز الوثائق المرسمون والمتمرنون | الرسمية للجمهورية الجزائرية 775 الفصل الرابع مساعدو المكتبات الجامعية الفرع الأول تحديد المهام المادة 61 : يكلف مساعدو المكتبات الجامعية بانجاز الاعمال التقنية المألوفة، لا سيما فيما يخص : طلبات الكتب وتسجيلها استلام الوثائق وفرزها وتسجيلها وإعداد نشرات عن الدوريات تبليغ الوثائق وإقراضها، جرد الكتب وإلصاقها ويمكن الاستعانة بهم زيادة على ذلك، للمساهمة في وضع الوثائق والمعلومات تحت تصرف المستعملين في قاعات مفتوحة العامة الناس. ويمكن الاستعانة بهم لتقديم يد المساعدة إلى ملحقي المكتبات بمجرد إنجاز أعمالهم. “ الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 62 : يوظف مساعد و المكتبات الجامعية حسب الآتي :
  • عن طريق مسابقة على أساس الشهادات من بين الحائزين شهادة التقني السامي في التخصص ، عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين الاعوان التقنيين الذين لهم خمس (5) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة، على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين الاعوان التقنيين الذين لهم عشر (10) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة ، والمسجلين في قائمة التأهيل. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 63 : يدمج في درجة مساعد للمكتبات الجامعية مساعدو البحث في المكتبات ومراكز الوثائق المرسمون والمتمرنون.

776 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1409ه الفصل الخامس الاعوان التقنيون الفرع الاول تحديد المهام المادة 64 : يكلف الاعوان التقنيون في المكتبات الجامعية بما يأتي : تقديم يد المعونة الى مساعدي البحث في الاعمال التقنية المألوفة استلام الوثائق وفرزها وتسجيلها وإعداد نشرات عن الدوريات تبليغ الوثائق وإقراضها، تصنيف المجموعات وإلصاقها والعناية بها. ويمكن الاستعانة بهم لتقديم يد المعونة الى مساعدي المكتبات الجامعية في إنجاز مهامهم الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 65 : يوظف الاعوان التقنيون في المكتبات الجامعية حسب الآتي :

  • عن طريق مسابقة من بين المترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوى أو أية شهادة معادلة لها، ويستفيدون تكوينا متخصصا تبين شروطه بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين المعاونين التقنيين الذين لهم خمس (5) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة، على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين المعاونين التقنيين الذين لهم عشر (10) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 66 : يدمج في درجة عون تقني في المكتبات الجامعية الاعوان التقنيون في المكتبات ومراكز الوثائق المرسمون والمتمرنون. الفصل السادس المعاونون التقنيون الفرع الاول تحديد المهام المادة 67 : يكلف المعاونون التقنيون في المكتبات الجامعية بما يأتي : مساعدة الاعوان التقنيين للمكتبات الجامعية في الاشغال التقنية المألوفة إيجاد المجموعات وصيانتها وتبليغها، أشغال دمغ المجموعات وعنونتها وتصفيفها وإلصاقها. ويكلفون زيادة على ذلك بالسهر على العناية بالمخازن والاحتياطات وسلامتها. كما يمكن أن يكلفوا بالمحافظة على حالة الكتب وأعمال الرقن والسحب. : الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 68 : يوظف المعاونون التقنيون في المكتبات الجامعية حسب الآتي : عن طريق مسابقة من بين المترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الرابعة من التعليم المتوسط أو أية شهادة معادلة لها، ويستفيدون تكوينا متخصصا تبين شروطه بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 69 : يدمج في درجة المعاون التقني في المكتبات الجامعية المعاونون التقنيون في المكتبات ومراكز الوثائق المرسمون والمتمرنون. الباب الربع أحكام تطبق على شعبة الخدمات الجامعية المادة 70 : تضم شعبة الخدمات الجامعية السلكين الآتيين ؛ منشطي الخدمات الجامعية
  • حراس الجامعات.

الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1409 ه الجريدة الفصل الاول سلك منشطي الخدمات الجامعية المادة 71 : يشتمل سلك منشطي الخدمات الجامعية على منصبين اثنين : منشط ثقافي للخدمات الجامعية، منشط اجتماعي للخدمات الجامعية، الفرع الاول المنشط الثقافي للخدمات الجامعية الفرع الجزئي الاول تحديد المهام المادة 72 : يكلف المنشط الثقافي للخدمات الجامعية بما يأتي : تنظيم نشاط علمي ترفيهي وترويحي في مراكز الاقامة بعث النشاط في الحياة الجمعية داخل مراكز الاقامة تنظيم النوادي الثقافية تنظيم النشاط الرياضي الترويحي إعداد برامج التنشيط الثقافي والترويحي بالاتصال مع الطلبة. الفرع الجزئي الثاني شروط التوظيف المادة 73 : يوظف المنشطون الثقافيون للخدمات الجامعية عن طريق مسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة في العلوم الانسانية أو أية شهادة أخرى معادلة لها. الفرع الثاني الفرع الجزئي الاول تحديد المهام المادة 74 : يكلف المنشط الاجتماعي للخدمات الجامعية بما يأتي : ضمان النشاط الاجتماعي في الاجنحة وتنسيقه، ضمان اتصال بين ادارة مركز الاقامة والطلبة، الرسمية للجمهورية الجزائرية 777 ممارسة السلطة السلمية والتأديبية على أعوان الصيانة والحراس ، وحراس الليل الموضوعين تحت سلطته السهر على تنظيم حياة جماعية داخل مركز الاقامة . الفرع الجزئي الثاني شروط التوظيف المادة 75 : يوظف المنشطون الاجتماعيون عن طريق مسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين : الحائزين شهادة الليسانس في العلوم الاجتماعية عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين المساعدين الاداريين الرئيسيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخبرة في الخدمات الجامعية. الفصل الثاني الحراس الجامعيون المادة 76 : يشمل سلك الحراس الجامعيين درجتين اثنتين : حارس جامعي رئيسي، حارس جامعي. الفرع الاول الحارس الجامعي الرئيسي الفرع الجزئي الاول تحديد المهام المادة 77 : يكلف الحارس الجامعي الرئيسي بما يأتي : تنسيق نشاط كافة الحراس الجامعيين الموضوعين تحت سلطته وضع خطة العمل بالاتصال مع الهياكل المعنية، السهر على تطبيق مقاييس النظافة والامن رفع تقارير إلى الادارة عن الاختلالات الملحوظة. الفرع الجزئي الثاني شروط التوظيف المادة 78 : يوظف الحراس الجامعيون الرئيسيون حسب الآتي :

778 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1409ه عن طريق مسابقة من بين المترشحين الذين يثبون مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوى عن طريق امتحان مهني في حدود %30% من المناصب | المطلوب شغلها من بين الحراس الجامعيين الذين لهم خمس (5) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة،

  • على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين الحراس الجامعيين الذين لهم عشر (10) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل. الفرع الثاني الحارس الجامعي الفرع الجزئي الاول تحديد المهام المادة 79 : يكلف الحارس الجامعي بما يأتي : السهر على احترام قواعد النظافة والامن داخل المؤسسة ومراكز الاقامة السهر على احترام أوقات فتح المؤسسات ومراكز الاقامة وأوقات إغلاقها، السهر على احترام شروط الدخول
  • رفع تقارير الى السلطة السلمية عن الاختلالات الملحوظة. الفرع الجزئي الثاني شروط التوظيف المادة 80 : يوظف الحراس الجامعيون حسب الآتي : مناصب العمل أو الاسلاك شعبة : التعليم والتكوين العاليين أستاذ التعليم العالي . أستاذ محاضر، رئيس لجنة تربوية متخصصة أستاذ محاضر . مكلف بالدروس أستاذ مساعد مساعد عن طريق مسابقة من بين المترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الأولى من التعليم الثانوى وأهلية بدنية تناسب. المنصب المطلوب شغله. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 81 : يدمج في درجة الحارس الجامعي : الحراس الجامعيون المرسمون والمتمرنون. الباب الخامس التصنيف المادة 82 : يصنف المنصب العالي للاستاذ رئيس الوحدة التربوية وفقا للجدول أدناه : التصنيف المنصب العالي الصنف القسم | المستوى الرقم السلمي الاستدلالي الاستاذ رئيس 3 1 920 3 لى الوحدة التربوية المادة 83 : عملا بأحكام المادة 69 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه يحدد تصنيف مناصب العمل والوظائف والاسلاك الخاصة في التعليم والتكوين العاليين حسب الآتي : التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 20 3 762 19 5 714 19 3 686 18 5 645 17 4 569 16 1 482

الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 779 ( تابع ) مناصب العمل أو الاسلاك شعبة : المكتبة الجامعية رئيس محافظ بالمكتبات الجامعية محافظ بالمكتبات الجامعية ملحق بالمكتبات الجامعية مساعد في المكتبات الجامعية. عون تقني في المكتبات الجامعية معاون تقني في المكتبات الجامعية شعبة : الخدمات الجامعية منشط ثقافي للخدمات الجامعية منشط اجتماعي للخدمات الجامعية حارس جامعي رئيسي حارس جامعي . الباب السادس أحكام انتقالية المادة 84 : يؤخذ في ترقية الموظفين المدمجين في درجات غير الدرجات المطابقة للاسلاك المنشأة في السابق عملا بالامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 ، انتقاليا ولمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا القانون الاساسي بتقدير الاقدمية المشروطة في السلك الاصلي والسلك المدمج فيه معا. المادة 85 : يستفيد العمال المعينون قانونا عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، في وظيفة خاصة بمفهوم المادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 | والقانون الاساسي الخاص المتخذ لتطبيقه، من الاجر المرتبط بالمنصب العالي حتى تتم تسوية أجورهم. الباب السابع أحكام ختامية المادة 86 : تبين أحكام هذا المرسوم عند الحاجة في نصوص لاحقة. التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 18 1 593 17 1 534 14 4 416 13 3 373 10 1 260 7 3 205 14 4 416 14 4 416 10 1 416 9 1 236 المادة 87 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم لا سيما : المراسيم رقم 68-293 الى 68-295 المؤرخة في 30 مايو سنة 1968 المذكورة أعلاه المرسوم رقم 71-31 المؤرخ في 30 يناير سنة 1971 المذكور أعلاه. المرسوم رقم 77-114 المؤرخ في 6 غشت سنة 1977 المذكور أعلاه. المراسيم رقم 80-60 الى 80-64 المؤرخة في 8 مارس سنة 1980 المذكورة أعلاه. المادة 88 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويسرى مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1990. حرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 قاصدي مرباح

780 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1409ه مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1409 الموافق 9 يوليو سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام المستشار في الشؤون العسكرية برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1409 الموافق 9 يوليو سنة 1989 تنهي مهام اللواء عبد الله بلهوشات، بصفته مستشارا في الشؤون العسكرية برئاسة الجمهورية. | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة العدل. إن رئيس الحكومة

  • بناء على الدستور، لا سيما المادة 81-4 و5 منه، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1409 | القانون الاساسي العام للعامل، الموافق 28 يونيو سنة 1989 يتضمن تعيين مدير ديوان رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 يعين السيد صالح كشوط، مديرا لديوان رئيس الحكومة، ابتداء من تاريخ تنصيبه . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 يتضمن تعيين رئيس ديوان رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 يعين السيد عبد النور آيت أويحي، رئيسا لديوان رئيس الحكومة، ابتداء من تاريخ تنصيبه . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم بالمجلس الوطني للتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 تنهى مهام السيد إسماعيل قومزيان، بصفته رئيسا لقسم الاعمال المنتجة بالمجلس الوطني للتخطيط، لتكليفه بوظيفة أخرى. وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة وواجباتهم، المتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، لا سيما المادة 5 منه، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1401 الموافق أول أكتوبر سنة 1981 والمتضمن تعيين السيد عبد الحليم بن يلس أمينا عاما لوزارة العدل يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنهى مهام السيد عبد الحليم بن يلس بصفته أمينا عاما لوزارة العدل، لاحالته على التقاعد. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة .1989 قاصدي مرباح

الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1409 الجريدة مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1409 | الموافق 28 يونيو سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام | الأمين العام لوزارة الاعلام والثقافة. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لا سيما المادة 81-4 و5 منه، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة وواجباتهم، المتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، لا سيما المادة 5 منه،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 ذي الحجة | عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين | السيد الهواري السايح أمينا عاما لوزارة الاعلام والثقافة يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنهى مهام السيد الهواري السايح بصفته أمينا عاما لوزارة الاعلام والثقافة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الرسمية للجمهورية الجزائرية 781 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 تنهى مهام السيد أحمد حرى، بصفته مديرا لتطوير السمعيات والبصريات بوزارة الاعلام والثقافة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير التجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 تنهى مهام السيد عبد الحميد جبار، بصفته رئيسا لديوان وزير التجارة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الري. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لا سيما المادة 81-4 و5 منه، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة حرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 قاصدي مرباح مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام | مدير تطوير السمعيات والبصريات بوزارة الاعلام والثقافة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام وواجباتهم، المتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، لا سيما المادة 5 منه، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول رمضان عام 1404 الموافق أول يونيو سنة 1984 والمتضمن تعيين السيد حاج أحمد بغدادي، أمينا عاما لوزارة الري،

782 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1409ه يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنهى مهام السيد حاج أحمد بغدادي بصفته أمينا عاما لوزارة الري. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 24 يونيو سنة .1989 قاصدي مرباح مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الفلاحة. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لا سيما المادة 81 4 و 5 منه، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات | العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة | وواجباتهم، المتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، لا سيما المادة 5 منه،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 والمتضمن تعيين السيد بوعلام خالد السمياني، أمينا عاما لوزارة الفلاحة يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنهى مهام السيد بوعلام خالد السمياني، بصفته أمينا عاما لوزارة الفلاحة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 قاصدي مرباح مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام مدير منتوجات الطيور الداجنة وتربية الحيوانات الصغيرة بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 تنهى مهام السيد علي بولعراس، بصفته مديرا لمنتوجات الطيور الداجنة وتربية الحيوانات الصغيرة بوزارة الفلاحة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الاشغال العمومية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 تنهى مهام السيد حاج أحمد بن شهيدة، بصفته رئيسا لديوان وزير الاشغال العمومية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة التعمير والبناء. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لا سيما المادة 81-4 و 5 منه، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية،

الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1409 الجريدة وبمقتضى المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 4 ذي | الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة وواجباتهم، المتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، لا سيما المادة 5 منه، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد محمد علال، أمينا عاما لوزارة التعمير والبناء يرسم ما يلي : المادة الأولى : تنهى مهام السيد محمد علال، بصفته أمينا عاما لوزارة التعمير والبناء، لاحالته على التقاعد. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 قاصدي مرباح مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الصحة العمومية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 تنهى مهام السيد عبد النور آيت أويحي، بصفته رئيسا لديوان وزير الصحة | العمومية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1409 وافق 28 يونيو سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصحة العمومية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 تنهى مهام السيد صالح كشوط، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصحة العمومية، لتكليفه بوظيفة أخرى. الرسمية للجمهورية الجزائرية 783 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام مدير التخطيط بوزارة الصحة العمومية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 تنهى مهام السيد جمال الدين سايقي، بصفته مديرا للتخطيط بوزارة الصحة العمومية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة التربية والتكوين. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لا سيما المادة 81-4 و 5 منه، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل

  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة وواجباتهم، المتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، لا سيما المادة 5 منه، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 والمتضمن تعيين السيد بوعبد الله غلام الله أمينا عاما لوزارة التربية والتكوين. يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنهى مهام السيد بوعبد الله غلام الله بصفته أمينا عاما لوزارة التربية والتكوين.

784 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1409ه المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 قاصدي مرباح مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة البريد والمواصلات. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لا سيما المادة 81 4 و 5 منه، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة وواجباتهم، المتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 والمتعلق | بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، لا سيما المادة 5 منه وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 2 شعبان عام | 1406 الموافق أول مايو سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد الطاهر علان أمينا عاما لوزارة البريد والمواصلات. يرسم ما يلي : المادة الأولى : تنهى مهام السيد الطاهر علان، بصفته أمينا عاما لوزارة البريد والمواصلات. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 قاصدي مرباح مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام مدير الخدمات البريدية بوزارة البريد والمواصلات . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 تنهى مهام السيد توفيق طنجاوي، بصفته مديرا للخدمات البريدية بوزارة البريد والمواصلات، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة العدل. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادة 81-4 و5 منه، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم رقم 85-120 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل وبمقتضى المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة وواجباتهم، المتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-215 المؤرخ في 4 ذي 5 الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد قائمة بعض الوظائف العليا غير الانتخابية في الحزب والدولة المتمم

الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1409 ه الجريدة

  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-216 المؤرخ في 4 ذي لحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد | الرسمية للجمهورية الجزائرية 785 وبمقتضى المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون | حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة وظائف عليا غير انتخابية في الحزب والدولة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 والمتعلق بالتعيين | في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، لاسيما المادة 5 منه، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعين السيد محمد شرفي، أمينا عاما لوزارة العدل. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 قاصدي مرباح مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الاعلام والثقافة. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادة 81-4 و5 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول | رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم رقم 85-121 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاعلام وواجباتهم، المتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-215 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد قائمة بعض الوظائف العليا غير الانتخابية في الحزب والدولة، المتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-216 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا غير انتخابية في الحزب والدولة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، لاسيما المادة 5 منه، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد أحمد حري، أمينا عاما لوزارة الاعلام والثقافة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 قاصدي مرباح مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة التجارة. إن رئيس الحكومة
  • بناء على الدستور، لاسيما المادة 81-4 و 5 منه، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الأساسي العام للعامل، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية

786 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1409ه وبمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد | المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم رقم 85-126 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التجارة وبمقتضى المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد | حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة وواجباتهم، المتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-215 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد قائمة بعض الوظائف العليا غير الانتخابية في الحزب والدولة المتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-216 المؤرخ في 4 ذي لحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون ) وظائف عليا غير انتخابية في الحزب والدولة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، لاسيما المادة 5 منه، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعين السيد عبد الحميد جبار، أمينا عاما لوزارة التجارة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة .1989 قاصدي مرباح مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الري. إن رئيس الحكومة

  • بناء على الدستور، لاسيما المادة 81 4 و5 منه، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية . وبمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات . وبمقتضى المرسوم رقم 85-131 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الري
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة وواجباتهم، المتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-215 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد قائمة بعض الوظائف العليا غير الانتخابية في الحزب والدولة، المتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-216 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا غير انتخابية في الحزب والدولة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، لاسيما المادة 5 منه، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد حاج أحمد بن شهيدة أمينا عاما لوزارة الري. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 1 يونيو سنة 1989 قاصدي مرباح

الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1409 ه 1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 787 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الفلاحة. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادة 81-4 و5 منه، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد | المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم رقم 85-205 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الفلاحة وبمقتضى المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد | حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة | وواجباتهم، المتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-215 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد قائمة بعض الوظائف العليا غير الانتخابية في الحزب والدولة المتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-216 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد | كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا غير انتخابية في الحزب والدولة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 والمتعلق بالتعيين | في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، لاسيما المادة 5 منه، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد علي بولعراس، أمينا عاما لوزارة الفلاحة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 قاصدي مرباح مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة التعمير والبناء. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادة 81-4 و5 منه، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم رقم 85-135 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التعمير والبناء، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 86-292 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1986، وبمقتضى المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة وواجباتهم المتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-215 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد قائمة بعض الوظائف العليا غير الانتخابية في الحزب والدولة المتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-216 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا غير انتخابية في الحزب والدولة

788 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1409ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 والمتعلق بالتعيين | في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، لاسيما المادة 5 منه، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد فاروق طبال، أمينا عاما | لوزارة التعمير والبناء. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة .1989 قاصدي مرباح مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الصناعة الثقيلة. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادة 81-4 و5 منه،

  • وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد | المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم رقم 85-122 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعة الثقيلة وبمقتضى المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة | وواجباتهم المتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-215 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد قائمة بعض الوظائف العليا غير الانتخابية في الحزب والدولة المتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-216 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا غير انتخابية في الحزب والدولة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، لاسيما المادة 5 منه، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعين السيد إسماعيل قومزيان أمينا عاما لوزارة الصناعة الثقيلة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 قاصدي مرباح مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الصحة العمومية. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادة 81-4 و 5 منه، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات

الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1409 الجريدة وبمقتضى المرسوم رقم 85-133 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصحة العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة | وواجباتهم المتمم

  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-215 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد قائمة بعض الوظائف العليا غير الانتخابية في الحزب والدولة، المتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-216 المؤرخ في 4 ذي لحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا غير انتخابية في الحزب والدولة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، لاسيما المادة 5 منه يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعين السيد جمال الدين سايقي، أمينا - عاما لوزارة الصحة العمومية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 قاصدي مرباح مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة البريد والمواصلات. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادة 81-4 و5 منه، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، الرسمية للجمهورية الجزائرية 789 وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعد عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة وواجباتهم، المتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-215 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد قائمة بعض الوظائف العليا غير الانتخابية في الحزب والدولة المتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-216 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا غير انتخابية في الحزب والدولة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، لاسيما المادة 5 منه، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعين السيد توفيق طنجاوي، أمينا عاما لوزارة البريد والمواصلات. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 قاصدي مرباح

790 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1409ه قرارات، مقررات، مناشير رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1409 الموافق 16 يوليو سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء إلى نائب مدير إن الامين العام للحكومة، بمقتضى المرسوم رقم 77-74 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 المتضمن إحداث الامانة العامة للحكومة،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 المتضمن تعيين السيد صالح بلفندس، نائب مدير بالامانة العامة للحكومة، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد صالح بلفندس، نائب مدير الامضاء باسم الامين العام للحكومة، على التزامات المصاريف وأوامر الدفع ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات وكذلك على كل وثيقة أو مقرر يندرج في إطار تنفيذ الاعتمادات المخصصة للامانة العامة للحكومة المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1409 الموافق 16 يوليو سنة 1989 محمد الصالح محمدي وزارة المالية قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 23 يناير سنة 1989 يتضمن تعديل النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة إن وزير المالية بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى المرسوم رقم 85-202 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المالية وبمقتضى المرسوم رقم 88-174 المؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 الذي يتمم قائمة المرسوم رقم 81-243 المؤرخ في 5 سبتمبر سنة | 1981 والمتضمن إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987 الذي يحدد النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 الذي يحدد النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة، وفقا للجدول المرفق بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 23 يناير سنة 1989. عن وزير المالية الأمين العام مقداد سيفي

الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 791 الجدول تعيين القباضات والمقار الدائرة الاقليمية للقباضة الاختصاصات والمصالح الأخرى المسيرة مفتاح مفتاح - جبابرة مستشفى سطيف القطاع الصحي لباب الوادي يضاف : المستشفى المتخصص في جراحة القلب والعروق والرئة في مفتاح. يضاف : مستشفى الأمراض العقلية بعين أبسة يضاف : مستشفى القطار بوادي قريش زرالدة - سطاوالي – معالمة يضاف : زرالدة مستشفى قسنطينة القطاع الصحي بالحراش دائي إبراهيم دالي ابراهيم قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1409 الموافق 31 مايو سنة 1989، يتضمن إحداث مكتب للجمارك في بني ونيف ( ولاية بشار ) . إن وزير المالية بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك، لاسيما المادة 32 منه،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 82-238 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق في 17 يوليو سنة 1982 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية، لاسيما المواد 65 وما يليها المتعلقة بالمديرية العامة للجمارك، وبمقتضى المرسوم رقم 85-202 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية . وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1388 الموافق 4 يونيو سنة 1968 المتضمن قائمة مكاتب الجمارك وصلاحياتها، المطبعة الرسمية - الجزائر 7، 9 مستشفى إعادة التربية وإعادة التأهيل الوظيفي الأزور بلاج سطاوالي يضاف : عيادة دقسي بقسنطينة يضاف : مستشفى الاستعجالات الطبية الجراحية بالحراش يضاف : المركز الوطني للطب الرياضي بابن عكنون يقرر ما يلي : المادة الاولى : ينشأ مكتب للجمارك ببني ونيف ( ولاية بشار ) . المادة 2 : يصنف المكتب بعد إحداثه في فئة المكاتب ذات الممارسة المطلقة التي يصرح فيها عن جميع البضائع تحت جميع النظم الجمركية، باستثناء الحالات التي تطبق فيها التدابير المقيدة للاختصاص الواردة في المواد 2 الى 7 من القرار المؤرخ في 4 يوليو سنة 1968 المتضمن قائمة مكاتب الجمارك وصلاحياتها. المادة 3 : يحدد تاريخ فتح هذا المكتب بمقرر من المدير العام للجمارك. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 شوال عام 1409 الموافق 31 مايو 1989 سنة عن وزير المالية الأمين العام مقداد سيفي و 13 شارع عبد القادر بن مبارك