مرسوم تنفيذي رقم 94-236 مؤرخ في 25 صفر عام 1415 الموافق 3 غشت سنة 1994، يحدد كيفيات تطبيق المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال الذين ينتمون الى الأسلاك الخاصة بالتعليم والتكوين العاليين والمادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة الخاص بالأطباء المختصين الاستشفائيين الجامعيين
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم الى تحديد كيفيات تطبيق المادتين 6 و 7 من المرسومين التنفيذيين رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 ورقم 91-471 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991 المذكورين أعلاه، والمتعلقين بالعطلة العلمية التي يمكن أن ينتفع بها الأساتذة والأساتذة المحاضرون في التعليم والتكوين العاليين والأساتذة والاساتذة المحاضرون الاستشفائيون الجامعيون.
المادة 2
فتح المادةتمنح العطلة العلمية مرة واحدة في الحياة المهنية للأستاذ والأستاذ المحاضر اللذين مارسا المهنة طوال خمس (5) سنوات متتالية وفي حالة تغيير السلك تجمع سنوات العمل التي قضيت في سلك الأستاذ المحاضر مع سنوات العمل التي قضيت في سلك الأستاذ.
المادة 3
فتح المادةيمكن أن تقضى العطلة العلمية في التراب الوطني أو في الخارج سواء كان ذلك في مؤسسة تعليم أو تكوين عال أو في مركز بحث أو في أية مؤسسة أخرى ذات طابع بيداغوجي أو علمي.
المادة 4
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالتعليم العالي كل سنة بالاتصال مع الوزراء المعنيين، عند الاقتضاء، نسبة الأساتذة الذين يمكنهم أن ينتفعوا بالعطلة العلمية ولا يمكن أن تتجاوز هذه النسبة عشرة في المائة ( 10 ٪ ) من الأعداد الحقيقية في كل سلك معني.
المادة 5
فتح المادةيودع ملف الترشح لدى المجلس العلمي أو المجلس البيداغوجي للمؤسسة التي يعمل فيها المعني قبل نهاية السنة الجامعية التي تسبق سنة الذهاب ليبدي المجلس المذكور رأيه في ذلك، ويرسل المجلس العلمي أو البيداغوجي الى الوزير المكلف بالتعليم العالي قائمة المترشحين المقبولين وفق الاجراءات المقررة.
المادة 6
فتح المادةيمنح الوزير المكلف بالتعليم العالي العطلة العلمية وعند الاقتضاء، بعد رأي الوزير الوصي على المؤسسة التي يعمل فيها المترشح .
المادة 7
فتح المادةيعتبر المنتفع من العطلة العلمية في وضعية الخدمة الفعلية بمقتضى المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991 والمذكورين أعلاه، 05 ويعفى من مهام التعليم ومن أي التزام آخر يرتبط به بصفته مدرسا ويحتفظ بأجرته الأساسية، تضاف اليها علاوة الخبرة المهنية التي يمكن أن تجمع مع المنحة المقررة في المادة 8 أدناه.
وتتكفل بدفع الأجرة المحتفظ بها، وفق الشروط المنصوص عليها أعلاه، المؤسسة التي يمارس فيها المستفيد عمله.
المادة 8
فتح المادةيتقاضى مستفيد العطلة العلمية منحة ومصاريف ملحقة يختلف قدرها حسب البلد المستقبل وفق الشروط المحددة في القرار الوزاري المشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالشؤون الخارجية.
وتدفع المنحة للمستفيد مرتين، أي عند الذهاب وفي وسط مدة العطلة العلمية، من ميزانية الوزير المكلف بالتعليم العالي.
ويحق لمستفيد العطلة العلمية إذا قضاها في الخارج أن يحصل على مصاريف ملحقة تتمثل فيما يأتي:
التكفل بالسفر " ذهابا وإيابا " بين الجزائر وأقرب مطار من مكان قضاء العطلة العلمية.
منح قسيمة نقل 50 كلغ زائدا على الوزن المعتاد بمناسبة العودة.
المادة 9
فتح المادةيجب على المستفيد أن يقدم إثر انتهاء العطلة العلمية تقريرا مفصلا عن نشاطه مدة العطلة المذكورة للمجلس العلمي أو البيداغوجي في الشهر الموالي لعودته.
وزيادة على ذلك، يجب أن يشتمل التقرير المذكور أعلاه على المعلومات المتعلقة بما يأتي :
- حالة العلم في ميدانه والتطور والتوجهات العالمية المسجلة في مادته تنظيم منظومة التربية والبحث العلمي وميادين التعاون الممكنة مع البلد الذي قضيت فيه العطلة العلمية، نسخة من الأعمال و / أو النشرات التي حققها خلال العطلة العلمية.
ويقيم المجلس العلمي أو البيداغوجي للمؤسسة ذلك التقرير، ويقترح على الوزير المكلف بالتعليم العالي، وعند الاقتضاء بالاتصال مع الوزير المعني تقديرا مكتوبا يتوج النتائج المحصل عليها .
المادة 10
فتح المادةيبين الوزير المكلف بالتعليم العالي، عند الحاجة ، كيفيات تطبيق هذا المرسوم.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1415 الموافق 3 غشت سنة 1994.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-280
مرسوم تنفيذي رقم 12-280 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1433 الموافق 9 يوليو سنة 2012، يحدد كيفيات الاستفادة من العطلة العلمية
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-130
مرسوم تنفيذي رقم 08-130 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، يتض من القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-129
مرسوم تنفيذي رقم 08-129 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.