قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1425 الموافق 9 يناير سنة 2005، يحدد نسبة المعامل التصحيحي المستعمل لتحديد مرتب المستخدمين الأجانب الموظفين بصفة التعليم والتكوين العاليين
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 8 مكرر من المرسوم رقم 86-276 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1407 الموافق 11 نوفمبر سنة 1986، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد نسبة المعامل التصحيحي المستعمل لتحديد مرتب المستخدمين الأجانب الموظفين بصفة أساتذة وأساتذة محاضرين لدى مؤسسات التعليم والتكوين العاليين.
المادة 2
فتح المادةتحدد نسبة المعامل التصحيحي حسب كل شعبة للتكوين العالي وحسب المنصب وفقا للجدول الملحق بهذا القرار .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1425 الموافق 9 يناير سنة 2005.
وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي رشيد حراوبية عبد اللطيف بن أشنهو عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي الملحق المنصب تخصص التكوين العالي نسبة المعامل التصحيحي العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير العلوم القانونية اللغات الأجنبية الترجمة أستاذ الإعلام الآلي الرياضيات العلوم الصيدلية العلوم البيطرية التكنولوجيا العلوم الاجتماعية والانسانية والعلوم التجارية 11 11 11 11 11 11 11 10 الملحق (تابع) المنصب تخصص التكوين العالي نسبة المعامل التصحيحي العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير العلوم القانونية اللغات الأجنبية الترجمة أستاذ محاضر الإعلام الآلي الرياضيات العلوم الصيدلية العلوم البيطرية التكنولوجيا العلوم الاجتماعية والانسانية وزارة السياحة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.