قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك سنوي الجزائر المغرب موريطانيا سنة النسخة الاصلية ……….. 100 د . ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د . ج الادارة والتحرير خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية 300 د. ج 550 د. ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر تزاد عليها نفقات الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر الارسال DZ IMPOF 180 65 : Télex ثمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 5,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد النشر على أساس 20 د.ج للسطر. اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 89-189 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1410 الموافق 10 أكتوبر سنة 1989 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون في مجال العمل واستخدام الموارد البشرية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة في طرابلس يوم 20 ديسمبر سنة .1987 1164 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 89-190 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1410 الموافق 10 أكتوبر سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية. 1167 ! مرسوم تنفيذي رقم 89-191 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1410 الموافق 10 أكتوبر سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة النقل. 1168
1164 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 ربيع الأول عام 1410ه فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي رقم 89-122 مؤرخ في 15 ذى الحجة | عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص للعمال المنتمين للاسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين ) استدراك ) . 1170 قرارات، مقررات آراء رئاسة الجمهورية قراران مؤرخان في أول ربيع الأول عام 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير. 1172 وزارة الدفاع الوطني قرارات مؤرخة في 10 صفر عام 1410 الموافق 10 سبتمبر سنة 1989، تتضمن إنهاء مهام قضاة عسكرين. 1172 وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الجمعية الجزائرية للدفاع عن اللغة العربية “. 1173 قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1410 الموافق 11 سبتمبر سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة ९९ جمعية الإرشاد والإصلاح “. 1173 اتفاقيات مرسوم رئاسي رقم 89-189 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1410 الموافق 10 أكتوبر سنة 1989 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون في مجال العمل واستخدام الموارد البشرية بين حكومة الجمهورية الجزائرية - الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة في طرابلس يوم 20 ديسمبر سنة 1987. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1410 الموافق 30 سبتمبر سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المالية والوسائل. 1173 قرارات مؤرخة في 30 صفر عام 1410 الموافق 30 سبتمبر سنة 1989، تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 1174 وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1409 الموافق 14 مارس سنة 1989 يتضمن تكييف المخطط الوطني للمحاسبة مع قطاع السياحة. 1175 قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1409 الموافق 7 يونيو سنة 1989، يتضمن الترخيص بالتسديد المسبق لسندات الثورة الزراعية. 1175 قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يتضمن شروط الحصول على قروض مخفضة من أجل البناء الذاتي أو اقتناء مسكن حضري للاستعمال العائلي. 1176 قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1410 الموافق 19 غشت سنة 1989 يحدد شروط تسديد سندات التجهيز حسب صيغة 8% للعشر سنوات. 1177 قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1410 الموافق 19 غشت سنة 1989، يحدد شروط اصدار سندات التجهيز ذات الفائدة المتصاعدة. 1178 دولية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 74-11 منه، وبعد الاطلاع على اتفاقية التعاون في مجال العمل واستخدام الموارد البشرية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة في طرابلس يوم 20 ديسمبر سنة 1987 يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على اتفاقية التعاون في مجال
الأربعاء 11 ربيع الأول عام 1410 ه العمل واستخدام الموارد البشرية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة في طرابلس يوم 20 ديسمبر سنة 1987 وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1410 الموافق 10 أكتوبر سنة 1989 الشاذلي بن جديد اتفاقية التعاون في مجال العمل واستخدام الموارد البشرية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى – توطيدا وثيقا منهما لأواصر الأخوة ورغبة منهما في تعزيز وتوسيع أسس التكامل بين البلدين بتبادل الخبرات والكفاءات في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بغية التوصل الى تحقيق الاهداف المشتركة لكلا البلدين في تحقيق التنمية الشاملة عن طريق الاستفادة القصوى من الامكانيات البشرية في البلدين اتفقتا على ما يلي : المادة الاولى تحدد أحكام هذه الاتفاقية الشروط العامة لاستخدام الخبراء والفنيين في نطاق التعاون والمساعدة الفنية المتبادلة. المادة الثانية يتعهد الطرفان، كل فيما يخصه، بتشجيع إبرام الاتفاقيات والعقود بين الهيئات المعنية في البلدين قصد تطوير التعاون والمساعدة الفنية المتبادلة في مجال القوى العاملة.
المادة الثالثة يتضمن الاتفاق بين الهيئات المعنية بشأن شروط | استخدام القوى العاملة من خبراء وفنيين العناصر المكونة خاصة منها ما يلي : 1 - مجال وطبيعة العمل 2 - مكان العمل ومدته 3 مطالب التأهيل والخبرة 4 - المرتبات والأجور والعلاوات -5 نسبة التحويل، طبقا للتشريعات والأنظمة المعمول بها في البلدين عند التعاقد 6 – الحماية الاجتماعية ( الضمان الاجتماعي )، وفقا للاتفاقية التي تبرم بين البلدين في مجال الضمان الاجتماعي. المادة الرابعة يتم إبرام الاتفاقات والعقود بين الهيئات المعنية في كلا البلدين لاجراء الدراسات وتقديم الاستشارات أو الخدمات التي تحدد فيها مجال الدراسة أو المشورة أو الخدمة ومكان ومدة التنفيذ وكيفية الدفع والمبلغ الاجمالي للعقد وشروط الدفع ونسبة الجباية المطبقة وكيفية تسوية الخلافات وكل ما من شأنه تحديد العناصر الهامة في العقد. المادة الخامسة قصد تلبية الاحتياجات من القوى العاملة بصفة عامة ووفقا للامكانيات المتوفرة في البلدين تتولى الجهات المختصة بالاشراف على تنفيذ هذه الاتفاقية وضع الشروط والضوابط الخاصة بالاستخدام. المادة السادسة تتولى الجهات المختصة في البلدين تبادل إحصائيات العمل والمعلومات والخبرات قصد التعاون في كل ما من شأنه تطوير إدارات العمل وتنمية مصادر القوى العاملة.
1166 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 11 ربيع الأول عام 1410ه المادة السابعة يتم استخدام القوى العاملة في الشركات المشتركة من كلا البلدين، طبقا لمواصفات الوظائف التي تحتاجها تلك الشركات ووفقا لأنظمة تأسيسها ولوائحها التنظيمية. المادة الثامنة تتولى الجهات المختصة بين البلدين توحيد الجهود والاستراتيجيات على المستويات العربية والاقليمية والدولية في مجال العمل. المادة التاسعة في حالة وجود خلاف بين الطرفين المتعاقدين ) المستخدم وجهة العمل ) تقدم الشكاوى الى السلطات المختصة في كلا البلدين، طبقا للاجراءات القانونية المتبعة بغية الوصول الى تسوية ودية. وفي حالة تعذر ذلك يحال الموضوع الى الجهات القضائية المختصة طبقا للقانون المعمول به في كلا البلدين. المادة العاشرة تشكل لجنة مشتركة، برئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالجزائر وأمين اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة بالجماهيرية، تتولى متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية وملحقاتها واقتراح مراجعتها عند الضرورة، كما تتولى تسوية كافة الصعوبات والخلافات التي قد تحدث بشأن تطبيقها أو تطبيق الاتفاقيات التي تبرم بموجبها بين الهيئات والمؤسسات بالبلدين في مجال العمل وتجتمع سنويا أو بناء على طلب أحد الجانبين في كل من مدينتي طرابلس والجزائر على التوالي : المادة الحادية عشر تسرى هذه الاتفاقية لمدة ثلاث سنوات وتجدد تلقائيا ما لم يطلب أحد الجانبين كتابيا تعديلها أو إلغائها في أي وقت بعد دخولها حيز النفاذ، ويتم العمل بالتعديل اعتبارا من الشهر الذي يلي تاريخ موافقة الجانبين على طلب التعديل طبقا للاجراءات القانونية المعمول بها في كل من البلدين، على أن تعتبر الاتفاقية ملغاة بعد مضي ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب بذلك. المادة الثانية عشر لا يؤثر إلغاء هذه الاتفاقية على العقود أو الاتفاقيات المبرمة بموجبها. المادة الثالثة عشرة ১১ حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية بمدينة طرابلس في 28 ربيع الآخر عام 1397 من وفاة الرسول الموافق 20 من شهر الكانون ) ديسمبر سنة 1987م”. حررت من نسختين أصليتين باللغة العربية بمدينة طرابلس في 20 ديسمبر سنة 1987. عن حكومة الجمهورية عن الجماهيرية العربية الجزائرية الديمقراطية الليبية الإشتراكية الشعبية العظمى محمد نابي فوزي أحمد الشكشوكي وزير العمل والشؤون أمين اللجنة الشعبية العامة الاجتماعية للخدمات العامة
الاربعاء 11 ربيع الاول عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1167 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 89-190 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1410 الموافق 10 أكتوبر سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة الثانية )، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال | عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين | المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-257 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والبيئة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989 الجدول تنظيمية يرسم ما يلي : المادة الأولى: يلغى من ميزانية سنة 1989 اعتماد قدره اثنان وثلاثون مليونا وسبعمائة وثلاثة وسبعون ألف دينار ( 32.773.000 دج ( مقيد في ميزانية وزارة الداخلية وفي الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1989 اعتماد قدره اثنان وثلاثون مليونا وسبعمائة وثلاثة وسبعون ألف دينار ( 32.773.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة الداخلية في الباب 31-31 ९९ الامن الوطني - الاجور الرئيسية “. المادة 3: يكلف وزير الاقتصاد ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1410 الموافق 10 أكتوبر سنة 1989 مولود حمروش الملحق 4 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة وزارة الداخلية الفرع المصالح العنوان الاول المركزية الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفين - مرتبات العمل 32-31 الامن الوطني - التعويضات والمنح المختلفة. 13.693.000 81-31 الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية . 830.000 مجموع القسم الاول 14.523.000
1168 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 ربيع الأول 1410ه الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 01 الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 50.000 32 31 لالامن الوطني - ريوع حوادث العمل. 700.000 القسم مجموع القسم الثاني 750.000 الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية -33 01 الادارة المركزية - المنح العائلية 100.000 31-33 الامن الوطني - المنح العائلية . القسم 10.000.000 مجموع القسم الثالث 10.100.000 الرابع الادوات وتسيير المصالح 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 05-34 الادارة المركزية - الالبسة مجموع الاعتمادات الملغاة من مرسوم تنفيذي رقم 89-191 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1410 الموافق 10 أكتوبر سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة النقل. ان رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة الثانية ) منه، وبمقتضى المرسوم رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية
- وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-262 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989، 3.100.000 4.300.000 مجموع القسم الرابع 7.400.000 مجموع العنوان الثالث 32.773.000 ميزانية تسيير وزارة الداخلية 32.773.000 يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1989 اعتماد قدره مائتان وخمسون ألف دينار ( 250.000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة النقل في البابين المبينين في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1989 اعتماد قدره مائتان وخمسون ألف دينار ( 250.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة النقل في البابين المبينين في الجدول “ ب “ | الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلف وزير الاقتصاد ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1410 الموافق | 10 أكتوبر سنة 1989. مولود حمروش
الاربعاء 11 ربيع الأول عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1169 الجدول “ أ “ رقم الأبواب العناوين وزارة النقل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 03-34 الادارة المركزية - اللوازم . 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة الاعتمادات الملغاة بالدينار 130.000 120.000 مجموع القسم الرابع 250.000 مجموع الجدول “ ب ९ १ رقم الأبواب العناوين وزارة النقل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الاعتمادات الملغاة 250.000 الاعتمادات المخصصة ( دج ) 31 03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 175.000 مجموع القسم الأول 175.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات …. 75.000 مجموع القسم الرابع 75.000 مجموع الاعتمادات المخصصة. 250.000
1170 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم تنفيذي رقم 89-122 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 يتضمن القانون الأساسي الخاص للعمال المنتمين للاسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين . ( استدراك ) الجريدة الرسمية - العدد 29 الصادر بتاريخ 16 ذي الحجة عام 1409 الموافق 19 يوليو سنة 1989 . الصفحة 768 - العمود الثاني - المادة 5 - السطر الاول بدلا من : …. يستفيد من تغييبات خاصة مأجورة ………………… يقرأ : … يستفيد الاساتذة من تغييبات خاصة مأجورة ( ( الباقي بدون تغيير ) ( الصفحة 768 - العمود الثاني، المادة 11 تكمل المادة 11 بفقرة ثانية تحرر كما يلي : فضلا عن ذلك يمكن دعوة الاساتذة للقيام بمهام التسيير الادارى للهياكل البيداغوجية التابعة لمؤسساتهم طبقا للتنظيم المعمول به .” الصفحة 769 العمود الاول - المادة 15 - الفقرة الثالثة - السطر الاول. بدلا من : يتوقف على تثبيت الموظفين المدرسين على ……. يقرأ : يتوقف تثبيت الموظفين المدرسين على …. ( الباقي بدون تغيير ) المادة 17 - الفقرة الاولى - السطر 3 بدلا من : …. الفترات الثلاثة والاقتراحات المنصوص عليها . * يقرأ : …. الفترات الثلاث والنسب المنصوص عليها …… ( الباقي بدون تغيير ) الصفحة 769 - العمود الثاني المادة 17 - الفقرة 2 - السطر 5 . بدلا من : …… واقتراح 6 و 4 موظفين . الجزائرية الاربعاء 11 ربيع الأول عام 1410ه يقرأ : …. واقتراح 6 و 4 من 10 موظفين. ( الباقي بدون تغيير ) المادة 20 - السطر الثاني. بدلا من : … ادماج الموظفين المرسمين والمتمرنين وتثبيتهم يقرأ : … إدماج الموظفين المرسمين والمتمرنين أو المثبتين و تثبيتهم ……. ( الباقي بدون تغيير ) (
- الصفحة 770 - العمود الاول - المادة 24 - السطر 3 بدلا من : … في سلك التعليم العالي. يقرأ : …. في اسلاك التعليم العالي. ( الباقي بدون تغيير ) الصفحة 771 - العمود الاول - المادة 32 تكمل المادة 32 بفقرة أخيرة تحرر كما يلي : “ - المشاركة في أشغال اللجان التربوية الوطنية”. الصفحة 772 - العمود الاول - المادة 38 بدلا من : “ المادة 38، يدمج في رتبة استاذ مساعد، الاساتذة المساعدون” . يقرأ : “ المادة 38 يدمج في رتبة استاذ مساعد، الاساتذة المساعدون المرسمون والمتمرنون”. المادة 39 : بدلا من :
- يدمج في رتبة استاذ مساعد الاساتذة المساعدون المرسمون يقرأ : يدمج في رتبة استاذ مساعد، المعيدون الحاصلون. الباقي بدون تغيير )
الاربعاء 11 ربيع الأول عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1171 المادة 40 : بدلا من : يدمج الاساتذة المساعدون المثبتون. يقرأ : يدمج المعيدون المثبتون ( الباقي بدون تغيير ) الفصل الرابع بدلا من : سلك الأساتذة المساعدين… يقرأ : سلك المعيدين. : المادة 41 : بدلا من : المادة 41 : يكون سلك الاساتذة المساعدين سلكا في طور الانقضاء يقرأ : المادة 41 : يكون سلك المعيدين سلك في طور الانقضاء المادة 42 : بدلا من : يكلف الاساتذة المساعدون طبقا لبرامج التعليم. يقرأ :
- يكلف المعيدون طبقا لبرامج التعليم ……….. الباقي بدون تغيير ) الصفحة 772 - العمود الثاني المادة 43 : بدلا من : يدمج في سلك الاساتذة المساعدين الأساتذة المساعدون عاملون العاملون. يقرأ :
- يدمج في سلك المعيدين المعيدون العاملون. ………. ( الباقي بدون تغيير ) الصفحة 772 - العمود الثاني المادة 45 - الفقرة الرابعة. بدلا من : اعداد تقرير عن عمل الوحدة التربوية كل ثلاثة (3) أشهر …….. يقرأ : اعداد تقرير عن عمل الوحدة التربوية كل ستة (6) أشهر ……… ( الباقي بدون تغيير ) الصفحة 773 - العمود الاول - المادة 49 - السطر 6 . بدلا من : …. يمكن تعيينهم رؤساء وحدات تربوية …. يقرأ : . ….. ….. يمكن تعيينهم رؤساء لجان تربوية متخصصة ……… ( الباقي بدون تغيير ) الصفحة 774 - العمود الثاني - المادة 56 - الفقرة 2 - السطر الثاني. بدلا من : …. حائزى شهادة عليا في علم المكتبات … يقرأ : ….. حائزى شهادة الدراسات العليا في علم المكتبات ……….. ( الباقي بدون تغيير ) الصفحة 777 - العمود الاول – الفرع الثاني يضاف عنوان يحرر كما يلي : الفرع الثاني المنشط الاجتماعي للخدمات الجامعية. الصفحة 777 - العمود الثاني - المادة | 75 - الفقرة الثانية. بدلا من : “ الحائزون شهادة الليسانس في العلوم الاجتماعية”. يقرأ : الحائزون شهادة الليسانس في العلوم الانسانية. الصفحة 778 - العمود الاول المادة 83 : بدلا من : مساعد يقرأ : معيد ( الباقي بدون تغيير ) ( الصفحة 778 - العمود الثاني المادة 83 بدلا من : مكلف بالدروس يقرأ : استاذ مساعد مكلف بالدروس.
- الصفحة 779 - الجدول – شعبة الخدمات الجامعية - السطر الرابع - العمود الرابع. بدلا من :
يقرأ : 260 ( الباقي بدون تغيير ) الصفحة 779 - العمود الاول المادة 84 - السطر 3 . بدلا من : عملا بالامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 انتقاليا . يقرأ : عملا بالامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 لدرجة أو منصب عالى انتقاليا. ( الباقي بدون تغيير )
1172 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 11 ربيع الأول عام 1410ه قرارات، مقررات ، آراء رئاسة الجمهورية قراران مؤرخان في أول ربيع الأول عام 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير إن الامين العام للحكومة، بمقتضى المرسوم رقم 77-74 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 المتضمن إحداث الامانة العامة للحكومة . وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين الامين العام للحكومة، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 المتضمن تعيين السيد محمد بن عالية، نائب مدير بالامانة العامة للحكومة، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد بن عالية، نائب مدير بالأمانة العامة للحكومة الامضاء باسم الامين العام للحكومة على كل وثيقة أو مقرر يتعلق بإدارة الموظفين والوسائل بالامانة العامة للحكومة، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989. أحمد مجحودة إن الامين العام للحكومة، بمقتضى المرسوم رقم 77-74 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 | المتضمن إحداث الامانة العامة للحكومة، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين الامين العام للحكومة، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 المتضمن تعيين السيد صالح بلفندس، نائب مدير بالامانة العامة للحكومة، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد صالح بلفندس، نائب مدير الامضاء باسم الامين العام للحكومة، على التزامات المصاريف وأوامر الدفع ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات وكذلك على كل وثيقة أو مقرر يندرج في اطار تنفيذ الاعتمادات المخصصة للامانة العامة للحكومة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989. أحمد مجحودة وزارة الدفاع الوطني قرارات مؤرخة في 10 صفر عام 1410 الموافق 10 سبتمبر سنة 1989، تتضمن إنهاء مهام قضاة عسكريين. بموجب قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1410 الموافق 10 سبتمبر سنة 1989 ، تنهى ابتداء من أول سبتمبر سنة 1989 مهام النقيب خطاب بن بليدية بصفته قاضيا للتحقيق العسكري لدى المحكمة العسكرية لوهران في بشار. بموجب قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1410 الموافق 10 سبتمبر سنة 1989 ، تنهى ابتداء من أول سبتمبر سنة 1989 مهام النقيب مصطفى مجادي بصفته قاضيا للتحقيق العسكري لدى الفرع القضائي للمحكمة العسكرية للبليدة في ورقلة.
الاربعاء 11 ربيع الاول عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1173 بموجب قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1410 الموافق 10 سبتمبر سنة 1989 ، تنهى ابتداء من أول سبتمبر سنة 1989، مهام الملازم الأول محمد زماهري، بصفته قاضيا للتحقيق العسكري لدى المحكمة العسكرية في وهران. بموجب قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1410 الموافق 10 سبتمبر سنة 1989 ، تنهى ابتداء من أول سبتمبر سنة 1989 مهام الملازم الأول مراد زمير لي بصفته قاضيا للتحقيق العسكري لدى المحكمة العسكرية في وهران. بموجب قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1410 الموافق 10 سبتمبر سنة 1989 ، تنهى ابتداء من أول سبتمبر سنة 1989 مهام الملازم محمد محمدي بصفته قاضيا للتحقيق العسكري لدى الفرع القضائي للمحكمة العسكرية للبليدة في ورقلة . وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة ১১ الجمعية الجزائرية للدفاع عن اللغة العربية “. بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 تعتمد الجمعية المسماة ९ १ الجمعية | الجزائرية للدفاع عن اللغة العربية “. يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف احداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1410 الموافق 11 سبتمبر سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة جمعية الإرشاد والاصلاح “. بموجب قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1410 الموافق 11 سبتمبر سنة 1989 تعتمد الجمعية المسماة “ جمعية الارشاد والاصلاح “. يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف احداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1410 الموافق 30 سبتمبر سنة 1989، يتضمن تقويض الامضاء إلى مدير المالية والوسائل. إن وزير الداخلية بمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985، المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 ، المتضمن تعيين السيد مصطفى مكي، مديرا للمالية والوسائل، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد مصطفى مكي، مدير المالية والوسائل الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق، والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 صفر عام 1410 الموافق 30 سبتمبر سنة 1989. محمد الصالح محمدي
1174 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 11 ربيع الأول عام 1410ه قرارات مؤرخة في 30 صفر عام 1410 الموافق 30 سبتمبر سنة 1989، تتضمن تقويض الامضاء إلى نواب مديرين. إن وزير الداخلية بمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985، المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 ، المتضمن تعيين السيد | عبد الرحمن بن شيكو، نائب مدير الوسائل، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد الرحمن بن شيكو، نائب مدير الوسائل الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق، والمقررات التي تدخل ضمن الصلاحيات التنظيمية لمديريته الفرعية باستثناء المقررات التي تتخذ على شكل قرار وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 صفر عام 1410 الموافق 30 سبتمبر سنة 1989 . محمد الصالح محمدي إن وزير الداخلية
- بمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985، المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، الممتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 ، المتضمن تعيين السيد سي محمد الصالح سي أحمد، نائب مدير الميزانية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد سي محمد الصالح سي أحمد، نائب مدير الميزانية، الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق، والمقررات التي تدخل ضمن الصلاحيات التنظيمية لمديريته الفرعية باستثناء المقررات التي تتخذ على شكل قرار وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 صفر عام 1410 الموافق 30 سبتمبر سنة 1989. محمد الصالح محمدي إن وزير الداخلية بمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985، المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
الاربعاء 11 ربيع الاول عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1175
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 ، المتضمن تعيين السيد عبد الفتاح جلاس، نائب مدير للمحاسبة، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد الفتاح جلاس نائب مدير المحاسبة الامضاء باسم وزير الداخلية على أوامر الدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. مو حرر بالجزائر في 30 صفر عام 1410 الموافق 30 سبتمبر سنة 1989. محمد الصالح محمدي وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1408 الموافق 14 مارس سنة 1989 يتضمن تكييف المخطط الوطني للمحاسبة مع قطاع السياحة. إن وزير المالية بمقتضى الامر رقم 71-82 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم مهنة المحاسب والخبير المحاسب وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوظني للمحاسبة، وبمقتضى القرار المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 23 يونيو سنة 1975 والمتعلق بكيفية تطبيق المخطط الوطني للمحاسبة، وبعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للمحاسبة، يقرر ما يلي المادة الأولى : يهدف هذا القرار الى تحديد كيفيات تكييف المخطط الوطني للمحاسبة مع قطاع السياحة. المادة 2 : يتكون المخطط القطاعي للمحاسبة الملحق بأصل هذا القرار من : تقديم بيان للقطاع قائمة للحسابات مصطلحات توضيحية وقواعد استعمال الحسابات، الاحكام الخاصة وثائق التلخيص. المادة 3 : يجب ان تلتزم المؤسسات التابعة للقطاع المعني، بأحكام مخطط المحاسبة هذا. وذلك فيما يخص مسك حساباتها، وتقديم الوثائق الخاصة بها ابتداء من أول يناير سنة 1990. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1408 الموافق 14 مارس سنة 1989 عن وزير المالية الامين العام مقداد سيفي قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1409 الموافق 7 يونيو سنة 1989، يتضمن الترخيص بالتسديد المسبق لسندات الثورة الزراعية. ان وزير المالية بمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 ، ولاسيما المادة 177 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-92 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 والمتعلق بالتعويض عن الاملاك المؤممة في اطار الثورة الزراعية،
1176 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 11 ربيع الأول عام 1410ه وبمقتضى المرسوم رقم 88-235 المؤرخ في 29 والمتعلق بالمنافع المالية التي تمنح للاستثمارات الجديدة ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 | المصرح بأولوية نشاطها في القانون المتضمن المخطط السنوي والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 صفر عام 1404 الموافق 4 ديسمبر سنة 1983 والمحدد كيفيات التعويض عن الاملاك المؤممة في إطار الثورة الزراعية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يمكن أن تكون السندات الصادرة في اطار التعويض عن الاملاك المؤممة بعنوان الثورة الزراعية موضوع تسديد مسبق. المادة 2 : إن قسيمات الفوائد للسندات القابلة للتسديد المسبق التي لم يصل أجل استحقاقها تبقى حقا مكتسبا للخزينة. المادة 3 : يكلف مدير الخزينة والعون المحاسب المركزي للخزينة بتنفيذ هذا القرار. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1409 الموافق 7 يونيو سنة 1989. سيد أحمد غزالي قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يتضمن شروط الحصول على قروض مخفضة من أجل البناء الذاتي أو اقتناء مسكن حضري للاستعمال العائلي. ان وزير المالية بمقتضى القانون رقم 86-12 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 المعدل والمتمم بالقانون رقم 88-06 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988، وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 | والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 ولاسيما المادة 119 منه، وبمقتضى القانون رقم 88-34 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن المخطط السنوي لسنة 1989، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-97 المؤرخ | في 6 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 | لسنة 1989 يقرر ما يلي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار الى تحديد كيفيات تطبيق احكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-97 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1989 والمتعلق بالمنافع المالية التي تمنح للاستثمارات الأولوية، تستفيد القروض الممنوحة للبناء الذاتي أو اقتناء مسكن حضري للاستعمال العائلي من تخفيض حسب النسب وفي حدود المبالغ المحددة في الملحق 2 من المرسوم التنفيذي المذكور في الفقرة السابقة. الفصل الاول الموفرون المادة 2 : يعتبر موفرين حسب مفهوم المرسوم التنفيذي المذكور في المادة السابقة اصحاب دفاتر التوفير من اجل السكن او سندات التوفير، حسب الحالة، المفتوح أو المكتتب منذ أكثر من عامين والمنتج لحصيلة فوائد تقدر ب 1000 دينار جزائري على الاقل. المادة 3 : يمكن ان تؤخذ بعين الاعتبار من اجل تحديد حق الاقتراض المخفض الفوائد المكتسبة من دفاتر التوفير السكني و / أو سندات التوفير للزوجين، والاصول والفروع والحواشي من الدرجة الأولى، لا يمكن ان يستعمل دفتر التوفير السكني أو سند التوفير من أجل الحصول على قرض مخفض الا مرة واحدة. المادة 4 : مع احترام احكام المواد 2 و 3 اعلاه وفي حدود المبالغ المحددة في الملحق 2 من المرسوم التنفيذي المذكور اعلاه يمنح المترشح تخفيضا على القرض لا يتجاوز ( 20 مرة ( مبلغ الفوائد المجمعة المحصل عليها مسبقا من التوفير عند تاريخ توقيع الاتفاق مع مؤسسة القرض. الفصل الثاني أحكام مشتركة للموفرين وغير الموفرين المادة 5 : تمنح القروض المخصصة من أجل البناء الذات المساكن جديد أو اقتناء المساكن المبيعة من قبل المقاولين العاملين طبقا للقانون.
الاربعاء 11 ربيع الأول عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1177 لا يمنح التخفيض الا على اساس المستحقات الجارية المستخلصة من الرزنامة المصطلح عليها بادىء الامر بين مؤسسة القرض وزبونها ما عدا أي تأخير أو اعادة جدولة القرض المحتملة. لا يمكن لاي شخص ان يلتمس قرضا مخفضا جديدا من أجل البناء الذاتي أو اقتناء مسكن حضري الا بعد تسديد القرض المخفض السابق بالكامل. المادة 6 : لا تتعدى المدة القصوى لتسديد القرض المخفض 25 سنة. المادة 7 : تطبق أحكام هذا القرار ابتداء من تاريخ نشره على كل قرض لم يكن موضوع اتفاق. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت 1989 سنة سيد أحمد غزالي قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1410 الموافق 19 غشت سنة 1989 يحدد شروط تسديد سندات التجهيز حسب صيغة 8% للعشر سنوات. إن وزير المالية تاريخ التسديد قسيمة : 1000 دج بعد 5 سنوات 900 دج 1 ९९ 6 ९९ 910 دج १९ 7 ९ १ 930 دج 8 ९९ 960 دج ९ १ 9 ९९ 980 دج المادة 4 : يكلف مدير الخزينة ومدير المزانية ومدير المحاسبة، كل ما يخصه، بتطبيق هذا القرار الذي ينشر في
الشعبية. حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1410 الموافق 19 غشت سنة 1989 . سيد أحمد غزالي بمقتضى القانون رقم 83-19 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983، والمتضمن قانون المالية لسنة 1984 ، ولاسيما المادة 4 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 84-34 المؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 والمتعلق بصلاحيات وزير المالية
- وبمقتضى القرار المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1392 الموافق 6 يناير سنة 1973 والمتضمن شروط اصدار سندات التجهيز تستحق بعد عشر سنوات، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يمكن أن تسدد مسبقا سندات التجهيز ذات الفائدة المحددة مبلغها ب %8 %8% لمدة عشر سنوات في جميع الصناديق التي بها سندات التجهيز حسب الصيغ. المادة 2 : لا يمكن لحائز سند أو سندات التجهيز حسب صيغة “ 8% عشر سنوات “ أن يحصل على التسديد المسبق لسنده أو سنداته الا بعد انقضاء أجل خمس سنوات ( 5 ) على الاقل، ابتداء من تاريخ اكتتابه. المادة 3 : يمكن أن تسدد سندات التجهيز حسب صيغة “ 8 عشر سنوات “ بناء على تقديم طلب، ووفقا للجدول الآتي : قيمة مبلغ التسديد قسيمة 10.000 دج 9.000 دج 9.100 دج 9.300 دج 9.600 دج 9.800 دج قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1410 الموافق 19 غشت سنة 1989، يحدد شروط إصدار سندات التجهيز ذات الفائدة المتصاعدة. إن وزير المالية بمقتضى القانون رقم 83-19 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983، والمتضمن قانون المالية لسنة 1984 ، ولاسيما المادة 4 منه،
1178 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 11 ربيع الأول عام 1410ه وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ جمادى الاولى عام 1408 الموافق 31 ديسمبر سنة والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 ، ولاسيما المادة في 22 المادة 2 : تسلم سندات التجهيز المذكورة في المادة. 1988 | السابقة في شكل قسائم بقيمة 5.000 دج و 10.000 دج 2 منه و 50.000 دج بصفة اسمية أو لحامل السند. وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 شعبان عام 1399 المادة 3: تسدد سندات التجهيز ذات الفائدة الموافق 15 يوليو سنة 1979 والمتضمن تعديل القرار المؤرخ المتصاعدة والجاري اصدارها تنفيذا لهذا القرار بناء على في 6 يناير سنة 1973 والمتضمن شروط اصدار التجهيز ذات الفائدة المتصاعدة يقرر ما يلي : سندات طلب حاملها بعد مهلة لا تقل عن سنة واحدة من تاريخ اكتتابها. وتنتج هذه السندات فائدة يتزايد معدلها مع المدة وذلك طبقا للمادة 4 من هذا القرار وتحسب الفوائد على المادة الاولى : يسمح للخزينة العامة ابتداء من تاريخ أساس الفترة السنوية من يوم الاكتتاب. نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، القيام بصفة دائمة باصدار بقيمة غير محدودة تسمى ९९ سندات التجهيز ذات المتصاعدة “ تعين مميزاتها في المواد التالية. المادة 4 : تكون قيمة الاصدار مساوية للقيمة الاسمية سندات وتحدد قيمة التسديد مع الفوائد على الوجه التالي : الفائدة تسديد مبلغ الرأسمال مع الفائدة. المدة الفائدة السنوية | قسائم 5.000 دج قسائم 10.000 دج | قسائم 50.000 دج سنة واحدة 5 % سنتان 5,5 % ثلاث سنوات 6 % أربع سنوات 6,5 % خمس سنوات 7 % . ست سنوات 7,5 % سبع سنوات 8 % ثماني سنوات 8,5 % تسع سنوات 9 % عشر سنوات 9 % المادة 5 : يمكن لحاملي سندات التجهيز ذات المتصاعدة التي تم اصدارها وفقا للقرار المؤرخ في سنة 1973 المعدل بالقرار المؤرخ في 15 يوليو سنة 5.250,00 10.500,00 52.500,00 5.565,12 11.130,25 55.651,25 5.955,08 11.910,16 59.550,80 6.432,33 12.864,66 64.323,31 7.012,75 14.025,51 70.127,58 7.716,50 15.433,01 77.165,06 8.569,12 17.138,24 85.691,20 9.603,02 19.206,04 96.030,21 10.859,46 21.718,93 108.594,66 11.836,81 23.673,63 118.368,17 الفائدة البنوك الرئيسية ( البنك الوطني الجزائري، البنك 6 يناير | الخارجي الجزائري، بنك التنمية المحلية، البنك الجزائري 1973 | للتنمية الريفية، القرض الشعبي الجزائري ) المعدل بالقرار المؤرخ في 15 يوليو سنة 1979، الاكتتاب في سندات التجهيز التي تخضع لأحكام هذا القرار، المادة 7 : يكلف مدير الخزينة ومدير الميزانية ومدير مقابل تسليم السندات الموجودة في حيازتهم. تحسب الاقدمية المحاسبة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في المكتسبة
عن طريق سندات التجهيز المسلمة للتبديل في الإكتتابات الجديدة. الشعبية. حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1410 الموافق 19 المادة 6 : يجرى الاكتتاب لدى الصناديق الآتية : غشت س1989ة الخزينة الرئيسية بالجزائر العاصمة وخزينات الولايات. القباضات البريدية والمواصلات. المطبعة الرسمية 7 و سيد أحمد غزالي 9 و 13 شارع عبد القادر بن بارك الجزائر