مرسوم تنفيذي رقم 04-381 معدَّل

مرسوم تنفيذي رقم 04-381 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 ، يحدّد قواعد حركة المرور عبر الطرق. 6

المادة الأولى

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-376 (ج.ر عدد 62 لسنة 2011)

آخر صيغة معروفة

الفصل الأول — أحكام عامة

المادة 2

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-169 (ج.ر عدد 43 لسنة 2025)

آخر صيغة معروفة

الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق

القسم الأول — القواعد العامة لحركة المرور عبر الطرق المطبقة على مستعمليها

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة

المادة 22

فتح المادة

المادة 23

فتح المادة

المادة 24

فتح المادة

المادة 25

فتح المادة

المادة 26

فتح المادة

المادة 27

فتح المادة

المادة 28

فتح المادة

المادة 29

فتح المادة

المادة 30

فتح المادة

المادة 31

فتح المادة

المادة 32

فتح المادة

المادة 33

فتح المادة

المادة 34

فتح المادة

المادة 35

فتح المادة

المادة 36

فتح المادة

المادة 37

فتح المادة

المادة 38

فتح المادة

المادة 39

فتح المادة

المادة 40

فتح المادة

المادة 41

فتح المادة

المادة 42

فتح المادة

المادة 43

فتح المادة

المادة 44

فتح المادة

المادة 45

فتح المادة

المادة 46

فتح المادة

المادة 47

فتح المادة

المادة 48

فتح المادة

المادة 49

فتح المادة

المادة 50

فتح المادة

المادة 51

فتح المادة

المادة 52

فتح المادة

المادة 53

فتح المادة

المادة 54

فتح المادة

المادة 55

فتح المادة

المادة 56

فتح المادة

المادة 57

فتح المادة

المادة 58

فتح المادة

المادة 59

فتح المادة

المادة 60

فتح المادة

المادة 61

فتح المادة

المادة 62

فتح المادة

المادة 63

فتح المادة

المادة 64

فتح المادة

المادة 65

فتح المادة

المادة 66

فتح المادة

المادة 67

فتح المادة

المادة 68

فتح المادة

المادة 69

فتح المادة

المادة 70

فتح المادة

المادة 71

فتح المادة

المادة 72

فتح المادة

المادة 73

فتح المادة

المادة 74

فتح المادة

المادة 75

فتح المادة

المادة 76

فتح المادة

المادة 77

فتح المادة

المادة 78

فتح المادة

المادة 79

فتح المادة

المادة 80

فتح المادة

المادة 81

فتح المادة

المادة 82

فتح المادة

المادة 83

فتح المادة

المادة 84

فتح المادة

المادة 85

فتح المادة

المادة 86

فتح المادة

المادة 87

فتح المادة

المادة 88

فتح المادة

المادة 89

فتح المادة

المادة 90

فتح المادة

المادة 91

فتح المادة

المادة 92

فتح المادة

المادة 93

فتح المادة

المادة 94

فتح المادة

المادة 95

فتح المادة

المادة 96

فتح المادة

المادة 97

فتح المادة

المادة 98

فتح المادة

المادة 99

فتح المادة

المادة 100

فتح المادة

المادة 101

فتح المادة

القسم الثاني — القواعد الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات القطارية ومجموعات المركبات

المادة 102

فتح المادة

المادة 103

فتح المادة

المادة 104

فتح المادة

المادة 105

فتح المادة

المادة 106

فتح المادة

المادة 107

فتح المادة

المادة 108

فتح المادة

المادة 109

فتح المادة

المادة 110

فتح المادة

المادة 111

فتح المادة

المادة 112

فتح المادة

المادة 113

فتح المادة

المادة 114

فتح المادة

المادة 115

فتح المادة

المادة 116

فتح المادة

المادة 117

فتح المادة

المادة 118

فتح المادة

المادة 119

فتح المادة

المادة 120

فتح المادة

المادة 121

فتح المادة

المادة 122

فتح المادة

المادة 123

فتح المادة

المادة 124

فتح المادة

المادة 125

فتح المادة

المادة 126

فتح المادة

المادة 127

فتح المادة

المادة 128

فتح المادة

المادة 129

فتح المادة

المادة 130

فتح المادة

المادة 131

فتح المادة

المادة 132

فتح المادة

المادة 133

فتح المادة

المادة 134

فتح المادة

المادة 135

فتح المادة

المادة 136

فتح المادة

المادة 137

فتح المادة

المادة 138

فتح المادة

المادة 139

فتح المادة

المادة 140

فتح المادة

المادة 141

فتح المادة

المادة 142

فتح المادة

المادة 143

فتح المادة

المادة 144

فتح المادة

المادة 145

فتح المادة

المادة 146

فتح المادة

المادة 147

فتح المادة

المادة 148

فتح المادة

المادة 149

فتح المادة

المادة 150

فتح المادة

المادة 151

فتح المادة

المادة 152

فتح المادة

المادة 153

فتح المادة

المادة 154

فتح المادة

المادة 155

فتح المادة

المادة 156

فتح المادة

المادة 157

فتح المادة

المادة 158

فتح المادة

المادة 159

فتح المادة

المادة 160

فتح المادة

المادة 161

فتح المادة

المادة 162

فتح المادة

المادة 163

فتح المادة

المادة 164

فتح المادة

أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-169 (ج.ر عدد 43 لسنة 2025)

المادة 165

فتح المادة

المادة 166

فتح المادة

المادة 167

فتح المادة

المادة 168

فتح المادة

القسم الثالث — القواعد الإدارية المتعلقة بالمركبات والسائقين

المادة 169

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-169 (ج.ر عدد 43 لسنة 2025)

آخر صيغة معروفة

المادة 170

فتح المادة

المادة 171

فتح المادة

المادة 172

فتح المادة

المادة 173

فتح المادة

المادة 174

فتح المادة

المادة 175

فتح المادة

المادة 176

فتح المادة

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-376 (ج.ر عدد 62 لسنة 2011)

آخر صيغة معروفة

المادة 177

فتح المادة

أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-376 (ج.ر عدد 62 لسنة 2011)

المادة 178

فتح المادة

المادة 179

فتح المادة

المادة 180

فتح المادة

المادة 181

فتح المادة

المادة 182

فتح المادة

المادة 183

فتح المادة

المادة 184

فتح المادة

المادة 185

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-239 (ج.ر عدد 49 لسنة 2015)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-239 (ج.ر عدد 49 لسنة 2015)

آخر صيغة معروفة

المادة 186

فتح المادة

المادة 187

فتح المادة

المادة 188

فتح المادة

المادة 189

فتح المادة

المادة 190

فتح المادة

المادة 191

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-376 (ج.ر عدد 62 لسنة 2011)

آخر صيغة معروفة

القسم الرابع — الأحكام الخاصة المطبقة على المركبات والآلات الفلاحية ومعدات الأشغال العمومية و بعض الآليات الخاصة

المادة 192

فتح المادة

المادة 193

فتح المادة

المادة 194

فتح المادة

المادة 195

فتح المادة

المادة 196

فتح المادة

المادة 197

فتح المادة

المادة 198

فتح المادة

المادة 199

فتح المادة

المادة 200

فتح المادة

المادة 201

فتح المادة

المادة 202

فتح المادة

المادة 203

فتح المادة

المادة 204

فتح المادة

المادة 205

فتح المادة

المادة 206

فتح المادة

المادة 207

فتح المادة

المادة 208

فتح المادة

المادة 209

فتح المادة

المادة 210

فتح المادة

المادة 211

فتح المادة

المادة 212

فتح المادة

المادة 213

فتح المادة

المادة 214

فتح المادة

المادة 215

فتح المادة

المادة 216

فتح المادة

المادة 217

فتح المادة

المادة 218

فتح المادة

المادة 219

فتح المادة

المادة 220

فتح المادة

المادة 221

فتح المادة

القسم الخامس — الأحكام الخاصة المطبقة على الدراجات النارية والدراجات ذات محرك الثلاثية والرباعية العجلات وعلى مقطوراتها

المادة 222

فتح المادة

المادة 223

فتح المادة

المادة 224

فتح المادة

المادة 225

فتح المادة

المادة 226

فتح المادة

المادة 227

فتح المادة

المادة 228

فتح المادة

المادة 229

فتح المادة

المادة 230

فتح المادة

المادة 231

فتح المادة

المادة 232

فتح المادة

المادة 233

فتح المادة

المادة 234

فتح المادة

المادة 235

فتح المادة

المادة 236

فتح المادة

المادة 237

فتح المادة

المادة 238

فتح المادة

القسم السادس — الأحكام الخاصة المطبقة على الدراجات العادية والدراجات ذات محرك وعلى مقطوراتها

المادة 239

فتح المادة

المادة 240

فتح المادة

المادة 241

فتح المادة

المادة 242

فتح المادة

المادة 243

فتح المادة

المادة 244

فتح المادة

المادة 245

فتح المادة

المادة 246

فتح المادة

المادة 247

فتح المادة

المادة 248

فتح المادة

المادة 249

فتح المادة

المادة 250

فتح المادة

المادة 251

فتح المادة

المادة 252

فتح المادة

المادة 253

فتح المادة

المادة 254

فتح المادة

المادة 255

فتح المادة

المادة 256

فتح المادة

المادة 257

فتح المادة

القسم السابع — الأحكام الخاصة المطبقة على المركبات التي تجرها الحيوانات و على العربات اليدوية

المادة 258

فتح المادة

المادة 259

فتح المادة

المادة 260

فتح المادة

المادة 261

فتح المادة

المادة 262

فتح المادة

المادة 263

فتح المادة

المادة 264

فتح المادة

المادة 265

فتح المادة

المادة 266

فتح المادة

المادة 267

فتح المادة

القسم الثامن — الأحكام الخاصة بالراجلين و بسائقي الحيوانات غير المربوطة

المادة 268

فتح المادة

المادة 269

فتح المادة

المادة 270

فتح المادة

المادة 271

فتح المادة

المادة 272

فتح المادة

المادة 273

فتح المادة

المادة 274

فتح المادة

المادة 275

فتح المادة

المادة 276

فتح المادة

المادة 277

فتح المادة

المادة 278

فتح المادة

الفصل الثالث — إثبات المخالفات و العقوبات المختلفة

القسم الأول — تعليق رخصة السياقة و إلغاؤها و منع تسليمها وسحبها الفوري

المادة 279

فتح المادة

المادة 280

فتح المادة

المادة 281

فتح المادة

المادة 282

فتح المادة

المادة 283

فتح المادة

المادة 284

فتح المادة

المادة 285

فتح المادة

القسم الثاني — توقيف المركبات ووضعها في المحشر

المادة 286

فتح المادة

المادة 287

فتح المادة

المادة 288

فتح المادة

المادة 289

فتح المادة

المادة 290

فتح المادة

المادة 291

فتح المادة

المادة 292

فتح المادة

المادة 293

فتح المادة

المادة 294

فتح المادة

المادة 295

فتح المادة

المادة 296

فتح المادة

المادة 297

فتح المادة

المادة 298

فتح المادة

المادة 299

فتح المادة

المادة 300

فتح المادة

المادة 301

فتح المادة

المادة 302

فتح المادة

المادة 303

فتح المادة

المادة 304

فتح المادة

المادة 305

فتح المادة

المادة 306

فتح المادة

المادة 307

فتح المادة

المادة 308

فتح المادة

المادة 309

فتح المادة

المادة 310

فتح المادة

المادة 311

فتح المادة

القسم الثالث — استثناءات أحكام هذا المرسوم

المادة 312

فتح المادة

المادة 313

فتح المادة

المادة 314

فتح المادة

المادة 315

فتح المادة

مواد أضافتها نصوص لاحقة

المادة 169 مكرر

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-169 (ج.ر عدد 43 لسنة 2025)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-169 (ج.ر عدد 43 لسنة 2025)

آخر صيغة معروفة

المادة 169 مكرر 1

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-169 (ج.ر عدد 43 لسنة 2025)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-169 (ج.ر عدد 43 لسنة 2025)

آخر صيغة معروفة

المادة 177 مكرر

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-376 (ج.ر عدد 62 لسنة 2011)

آخر صيغة معروفة

المادة 178 مكرر

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-376 (ج.ر عدد 62 لسنة 2011)

آخر صيغة معروفة

المادة 191 مكرر

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-376 (ج.ر عدد 62 لسنة 2011)

آخر صيغة معروفة

المادة 191 مكرر 1

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-376 (ج.ر عدد 62 لسنة 2011)

آخر صيغة معروفة

المادة 191 مكرر 2

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-376 (ج.ر عدد 62 لسنة 2011)

آخر صيغة معروفة

المادة 191 مكرر 3

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-376 (ج.ر عدد 62 لسنة 2011)

آخر صيغة معروفة

المادة 191 مكرر 4

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-376 (ج.ر عدد 62 لسنة 2011)

آخر صيغة معروفة

المادة 191 مكرر 5

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-376 (ج.ر عدد 62 لسنة 2011)

آخر صيغة معروفة

المادة 256 مكرر

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-169 (ج.ر عدد 43 لسنة 2025)

آخر صيغة معروفة

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-169

    « تلغى أحكام المادة 164 من المرسوم التنفيذي رقم 04–381 المؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 والمذكور »

  2. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-376

    « يعدل ويتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرّخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 والمذكور »

  3. أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-376

    « تلغى أحكام الفقرة 3 من المادة 177 من المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرّخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 والمذكور »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (23)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (32)
  • مرسوم تنفيذي رقم 25-169

    مرسوم تنفيذي رقم 25–169 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1446 الموافق 22 يونيو سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04–381 المؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد قواعد حركة المرور عبرالطرق

  • قرار

    قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1445 الموافق 3 مارس سنة 2024، يحدد البرنامج الوطني للتكوين في سياقة السيارات

  • مرسوم تنفيذي رقم 23-98

    مرسوم تنفيذي رقم 23-98 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة 2023، يحدد كيفيات تعليم قواعد حركة المرور والوقاية والأمن في المؤسسات المدرسية

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 4 ديسمبر سنة 2022، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 18 رمضان عام 1408 الموافق 5 مايو سنة 1988 الذي يحدّد القواعد الإدارية المتعلقة برقم تسجيل المركبات ذاتية الحركة

  • مرسوم تنفيذي رقم 23-74

    مرسوم تنفيذي رقم 23-74 مؤرّخ في 29 رجب عام 1444 الموافق 20 فبراير سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات جمركة ومراقبة مطابقة السيارات السياحية والنفعية المستعملة المقتناة من طرف الأفراد المقيمين

  • مرسوم تنفيذي رقم 22-383

    مرسوم تنفيذي رقم 22-383 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة

  • مرسوم تنفيذي رقم 22-384

    مرسوم تنفيذي رقم 22-384 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يعدل ويتمم القرار المؤرّخ في 18 رمضان عام 1408 الموافق 5 مايو سنة 1988 الذي يحدد القواعد الإدارية المتعلقة برقم تسجيل المركبات الذاتية الحركة

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يعدل القرار المؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1408 الموافق 30 يونيو سنة 1988 الذي يحدد القواعد الإدارية المطبقة على معدات الأشغال العمومية

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 28 شعبان عام 1442 الموافق 11 أبريل سنة 2021 ، يعدل ويتمم القرار 7 المؤرخ في 12 شعبان عام 1437 الموافق 19 مايو سنة 2016 الذي يحدد شروط وكيفيات التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل الأشخاص والبضائع إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهريّة في 31 مايو سنة 2021. الوضعية الشهريّة في 30 يونيو سنة 2021 7 34 35

  • مرسوم تنفيذي رقم 21-51

    مرسوم تنفيذي رقم 21-51 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 28 مركبات نقل البضائع ووزنها وحمولتها المحورية

  • مرسوم تنفيذي رقم 21-48

    مرسوم تنفيذي رقم 21-48 مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 19 جانفي سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات صنع وتركيب لوحات ترقيم المركبات ومواصفاتها

  • مرسوم تنفيذي رقم 20-227

    مرسوم تنفيذي رقم 20-227 مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة

  • مرسوم تنفيذي رقم 20-226

    مرسوم تنفيذي رقم 20-226 مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة 2019، يحدد شروط الالتحاق بمهنة تعليم سياقة السيارات

  • مرسوم تنفيذي رقم 19-318

    مرسوم تنفيذي رقم 19–318 مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 2 ديسمبر سنة 2019، يحدد تنظيم المجلس التشاوري ما بين القطاعات للوقاية والأمن في الطرق ومهامه وسيره

  • مرسوم تنفيذي رقم 19-303

    مرسوم تنفيذي رقم 19-303 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1441 الموافق 10 نوفمبر سنة 2019، يحدد طبيعة المندوبية الوطنية للأمن في الطرق ومهامها وتنظيمها وسيرها

  • مرسوم تنفيذي رقم 17-255

    مرسوم تنفيذي رقم 17-255 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1438 الموافق 18 سبتمبر سنة 2017، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 03-223 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 والمتعلق بتنظيم المراقبة التقنية للسيارات وكيفيات ممارستها

  • مرسوم تنفيذي رقم 16-61

    مرسوم تنفيذي رقم 16-61 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 11 فبراير سنة 2016، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبّة على التجهيزات الحساسة

  • مرسوم تنفيذي رقم 16-99

    مرسوم تنفيذي رقم 16-99 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 6 مارس سنة 2016، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 12-109 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 الذي يحدد تنظيم السلطة المنظمة للنقل الحضري وسيرها ومهامها

  • قرار

    قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1437 الموافق 14 غشت سنة 2016، يتضمن دفتر الشروط المتعلق بشروط وكيفيات استغلال خدمة سيارة الأجرة

  • قرار

    قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1437 الموافق 19 مايو سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل الأشخاص والبضائع

  • مرسوم تنفيذي رقم 15-58

    مرسوم تنفيذي رقم 15-58 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة

  • قرار

    قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1436 الموافق 15 يونيو سنة 2015، يحدد السرعة القصوى لمركبات نقل الأشخاص والبضائع التي يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة، بما في ذلك المقطورات، 3,5 أطنان

  • مرسوم تنفيذي رقم 15-239

    مرسوم تنفيذي رقم 15-239 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1436 الموافق 6 سبتمبر سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمب ر سنة 2004 الذي يحدد قواعد حركة المرور عبر الطرق

  • مرسوم تنفيذي رقم 15-171

    مرسوم تنفيذي رقم 15-171 مؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يتعلق بالنقل المدرسي

  • قرار

    قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 18 فبراير سنة 2013 16 ، يحدد كيفيات إعداد التكوين الخاص لسائقي السيارات من أجل استرجاع عدد النقاط الضائعة من الرخصة بالنقاط . 17

  • مرسوم تنفيذي رقم 12-110

    مرسوم تنفيذي رقم 12-110 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012، يحدد شروط تنظيم مؤسسات تعليم سياقة السيارات ومراقبتها

  • مرسوم تنفيذي رقم 11-376

    مرسوم تنفيذي رقم 11-376 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1432 الموافق 12 نوفمبر سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرّخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد قواعد حركة المرور عبر الطرق

  • مرسوم تنفيذي رقم 09-410

    مرسوم تنفيذي رقم 09-410 مؤرخ في 23 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009، يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة

تُعرض الأحدث فقط (30).

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.