مرسوم رقم 86-250 مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 يتضمن انشاء ديوان وطني للقياسة القانونية. 1653
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى «الديوان الوطني للقياسة القانونية»، وتدعى في صلب النص «الديوان».
يوضع الديوان تحت وصاية وزارة الصناعات الخفيفة.
المادة 2
فتح المادةيكون مقر الديوان في مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطنى بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة.
ويمكن انشاء فروع له، ان دعت الحاجة الى ذلك، بقرار من وزير الصناعات الخفيفة. 1654 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 محرم عام 1407 ه
المادة 3
فتح المادةيتمثل هدف الديوان، طبقا للتنظيم المعمول به، فيما يأتي :
يشارك في المحافظة على الضمان القياسي - العمومي، وفى حماية الاقتصاد الوطني في ميدان المبادلات الوطنية والدولية يشارك في تحقيق الاهداف المسجلة في المخططات الوطنية وبرامج التنمية التي تتعلق بالقياسة ،
- يتولى دراسات النماذج الجديدة لادوات القياسة وتجريبها قصد الموافقة عليها،
- يجرى الفحوص الاولية والدورية على أدوات القياس التي تستعمل في التجارة والصناعة، يقوم بالمتابعة التي تسمح باثبات كون أدوات القياس تتوفر فيها الشروط القانونية ، يتولى عمليات مراجعة المعايير النموذجية
- - وعمليات التعيير الدقيق لادوات القياس
- يتأكد من كون وحدات القياس المستعملة تطابق تماما التحديدات الفيزيائية التي أقرتها المنظومة الدولية لوحدات يقوم بأشغال السير وقياس سعة خزانات الخمور، وصهاريج السفن والخزانات الثابتة والشاحنات والعربات الصهريجية التي تستعمل في نقل المحروقات والخمور والكحول الخ، وخزنها، يشارك بالتعاون مع الصناع في تصميم أدوات - القياس وذلك في اطار احترام المقاييس | والتنظيم التقني والشروط التي يجب أن تتوفر في أجهزة القياس (الدقة، الامانة، الصلابة ...)،
- يشارك في اعداد التنظيم التقني الذي يجب أن تتوفر شروطه في أدوات القياس لاسيما صنعها واستعمالها ومراقبتها، ينشىء ويقيم مخابر للقياسة ومراكز تقنية متخصصة تستعمل في أشغال الابحاث القياسية والدراسات والمراقبة، ا
- يجمع كل المعلومات العلمية والتقنية التي تتعلق بأدوات القياس ويعالجها ويضعها في متناول المتعاملين المواطنين،
- يكون بنكا للمعلومات التي تتعلق بصناع أدوات القياس قصد مساعدة المتعاملين المواطنين في اختياراتهم التقنولوجية واستعمال التجهيزات استعمالا محكما
- يشارك في ترقية القياسة على الصعيد الوطني من خلال تنظيم ندوات دورية ومعارض وملتقيات، وتنشيطها وبواسطة اصدار المجلات المتخصصة ونشرها وتبادل التجارب والقيام برحلات دراسية،
- يشارك فى الاعمال الدولية التي ترتبط بالقياسة وينهى العلاقات بالهيئات الدولية المختصة بهذا المجال، يقترح جميع التدابير التي من شأنها أن تحقق أحسن تنسيق في أعمال تكوين المستخدمين المتخصصين في القياسة.
الباب الثاني — الادارة - التسيير
المادة 4
فتح المادةيسير الديوان مدير يعين بمرسوم يصدر بناء على اقتراح من وزير الصناعات الخفيفة، وتنهى مهامه بالطريقة نفسها.
المادة 5
فتح المادةينفذ المدير قرارات مجلس الادارة، وهو المسؤول عن السير العام للديوان ويتصرف باسمه ويمثله أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية. ويمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمى الديوان، ويعين في جميع الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها.
المادة 6
فتح المادةالمدير هو الأمر بصرف ميزانية الديوان حسب الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
و بهذه الصفة يقوم بما يأتي :
يعد مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات تسيير الديوان وتجهيزه ويأمر بصرفها، الأربعاء 27 محرم عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1655
- يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات التي تتعلق ببرنامج الاعمال ماعدا التي تتطلب موافقة السلطة الوصية، | الخفيفة، بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون اليها.
وتنتهى مدة عضوية الاعضاء المعينين بسبب يمكنه أن يفوض امضاءه الى مساعديه | وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. واذا انقطعت مدة - الرئيسيين في حدود اختصاصاته.
المادة 7
فتح المادةيساعد المدير في مهامه كاتب عام ورؤساء أقسام تعينهم السلطة الوصية بناء على اقتراح المدير .
المادة 8
فتح المادةيشرف على الديوان مجلس ادارة يتكون من :
وزير الصناعات الخفيفة أو ممثله، رئيسا، ممثل وزارة الدفاع الوطني،
- ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية
- ممثل وزارة الصناعة الثقيلة،
- ممثل وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية،
- ممثل وزارة التعليم العالى،
- ممثل وزارة المالية،
- ممثل وزارة النقل،
- ممثل وزارة الفلاحة والصيد البحرى،
- ممثل وزارة البريد والمواصلات
- ممثل وزارة التكوين المهني والعمل،
- ممثل محافظة البحث العلمي والتقني، مدير الديوان.
يشارك مدير الديوان في أشغال مجلس الادارة مشاركة استشارية.
يقدم العون المحاسب في الديوان لمجلس الادارة جميع الوثائق المحاسبية حسب الاشكال القانونية المطلوبة.
ويمكن مجلس الادارة أن يدعو أي شخص يرى فائدة فى الاستماع اليه قصد استشارته.
المادة 9
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار من وزير الصناعات | عضوية أحد الاعضاء، عوض حسب الاشكال نفسها. ويخلفه العضو الجديد المعين حتى انتهاء مدة العضوية.
المادة 10
فتح المادةيدرس مجلس الادارة على الخصوص المسائل الآتية :
- النظام الداخلي للديوان مشاريع البرامج السنوية والمتعددة السنوات لنشاط الديوان.
- محاور تطوير الديوان مشروع ميزانية تسيير الديوان وتجهيزه،
- السياسة العامة الخاصة بالمستخدمين والتكوين، مشاريع شراء عمارات وكرائها وبيعها،
- قبول الهبات والتبرعات.
كما يمكنه أن يدرس أية مسألة تتعلق بهدف الديوان تعرضها السلطة الوصية عليه.
يجتمع مجلس الادارة مرتين في السنة على الاقل بناء على استدعاء من رئيسه.
ويجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من المدير .
المادة II : لا تصح مداولات مجلس الادارة الا بحضور ثلثى أعضائه على الاقل. واذا لم يبلغ هذا النصاب، أمكن مجلس الادارة أن يعقد اجتماعا بعد ثمانية (8) أيام، وتصح حينئذ ار لاته مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين.
رة 12 : يتخذ مجلس الادارة القرارات بأغلبية أعضائه البسيطة. وفي حالة تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. 1656 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 محرم عام 1407 ه وتدون نتائج المداولات فى محاضر يوقعها الرئيس والمدير وتسجل في دفتر خاص يودع في مقر الديوان.
لا تكون مداولات مجلس الادارة قابلة التنفيذ الا اذا أقرها وزير الصناعات الخفيفة. ويجب أن تتم موافقة السلطة الوصية بعد مرور شهر من اجتماع المجلس على الأكثر.
المادة 13
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلى للديوان بقرار وزاري مشترك بين وزير الصناعات الخفيفة ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية • وفي هذه الحالة، يرسل المدير في مدة خمسة عشرة (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغه التحفظ، مشروعا جديدا للموافقة عليه حسب الاجراء المحدد أعلاه، وتعد الموافقة حاصلة خلال الثلاثين يوما التي تلى ارسال المشروع الجديد.
واذا لم تحصل الموافقة على مشروع الميزانية بحلول تاريخ بداية السنة المالية، يمكن المدير أن يلتزم بالنفقات الضرورية لسير الديوان، في حدود الاعتمادات المخصصة بعنوان السنة المالية السابقة.
المادة 17
فتح المادةترسل الموازنة والحسابات الادارية والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، الى وزير المالية ووزير الصناعات تحدد القواعد الخاصة بعمل مجلس الادارة | الخفيفة، مصحوبة برأى مجلس الادارة وتقرير بقرار من وزير الصناعات الخفيفة.
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 14
فتح المادةتتكون ايرادات الديوان مما يأتي :
اعانات الدولة والجماعات المؤسسة المكلفة بالرقابة.
المادة 18
فتح المادةيسند مسك الحسابات وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه وزير المالية ويمارس مهامه طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 19
فتح المادةتمسك محاسبة الديوان حسب
- المحلية | الشكل الادارى طبقا لقواعد المحاسبة العمومية.
والمؤسسات العمومية الموارد المختلفة التي ترتبط بنشاط - الديوان
- الهبات والوصايا.
المادة 15
فتح المادةتشتمل نفقات الديوان طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، على ما يأتي :
- - نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز .
المادة 16
فتح المادةيعد المدير ميزانية الديوان ثم يرسلها الى الوزير الوصى ووزير المالية، قبل 15 أكتوبر من السنة التي تسبق السنة المالية المقصودة ليوافق عليها، وتعد الموافقة عليها حاصلة بعد مرور 45 يوما على تاريخ ارسالها، الا اذا اعترض أحد الوزيرين أو تحفظ بشأن الموافقة على بعض الايرادات والنفقات.
المادة 20
فتح المادةيمارس مراقب مالي يعينه وزير المالية الرقابة القبلية لنفقات الديوان حسب الشروط المقررة فى الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل فى مجال الرقابة المالية للدواوين والمؤسسات العمومية ذات الاستقلال المالي التابعة للدولة.
الباب الرابع — اجراءات التعديل وأحكام ختامية
المادة 21
فتح المادةلا يمكن حل الديوان وتصفيته وأيلولة أمواله الا بنص مماثل للنص الذي أنشيء به.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 الشاذلي بن جديد الأربعاء 27 محرم عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1657 قرارات، مقررات ، مناشير وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-276
« تلغى أحكام المرسوم رقم 86-250 المؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء ديوان وطني للقياسة القانونية، باستثناء المادة الأولى »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (29)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-276
مرسوم تنفيذي رقم 24-276 مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يحدد مهام الهيئة الوطنية للقياسة وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-178
مرسوم تنفيذي رقم 21-178 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021 ، يحدد المتطلبات الفنية المتعلقة بتعداد المحروقات بالنسبة لنشاطات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب 14
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-255
مرسوم تنفيذي رقم 17-255 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1438 الموافق 18 سبتمبر سنة 2017، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 03-223 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 والمتعلق بتنظيم المراقبة التقنية للسيارات وكيفيات ممارستها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1437 الموافق 10 مارس سنة 2016، يحدد تصنيف الديوان الوطني للقياسة القانونية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1436 الموافق 28 ديسمبر سنة 2014، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 20 أبريل سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الديوان الوطني للقياسة القانونية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 محرّم عام 1434 الموافق 5 ديسمبر سنة 2012، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 20 أبريل سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان الديوان الوطني للقياسة القانونية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة 2012، يحدد التنظيم الداخلي للديوان الوطني للقياسة القانونية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 20 أبريل سنة 2010، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الديوان الوطني للقياسة القانونية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 5 مايو سنة 2010، يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الديوان الوطني للقياسة القانونية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 26 مايو سنة 2010، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالقياسة القانونية، بعنوان الديوان الوطني للقياسة القانونية. 22
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-410
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-410 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالقياسة القانونية
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 15 يونيو سنة 2004، يحدد دفتر الأعباء النموذجي المتضمن شروط وكيفيات إنشاء وكالة المراقبة التقنية للسيارات واستغلالها. 10
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-381
مرسوم تنفيذي رقم 04-381 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 ، يحدّد قواعد حركة المرور عبر الطرق. 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-223
مرسوم تنفيذي رقم 03-223 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003، يتعلق بتنظيم المراقبة التقنية للسيارات وكيفيات ممارستها. 14
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-220
مرسوم تنفيذي رقم 02-220 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 20 يونيو سنة 2002، يتضمن إنشاء المجلس الوطني للقياسة. 20
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 ، يتضمن تجديد اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك الموظفين التابعين للديوان الوطني للقياسة القانونية. 7
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 24 سبتمبر 1996 الخزن المثبتة. يحدد البيانات العامة التي تطبق على صهاريج 55
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 24 سبتمبر 1996 يحدّد تطبق على أدوات قياس الطول. . . . . 39 الترتيبات التقنية والقياسية التي . 43
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 24 سبتمبر 1996 يحدّد الترتيبات التقنية والقياسية المطبقة على مقاييس الاطوال ذات الاستعمال العادي 3
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 4 سبتمبر سنة 1996 يتعلق بتأسيس اليوم الوطني للقياسة. 39
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 24 سبتمبر سنة 1996 يحدد الشروط التقنية والقياسية المطبقة على مؤشرات مستويات السوائل في صهاريج الخزن الثابثة
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-217
مرسوم تنفيذي رقم 93-217 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993، يؤسس تعويضا تشجيعيا لصالح العمال المنتمين الى الاسلاك التقنية بالديوان الوطني للقياسة القانونية مراسيم فردية 10
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1412 الموافق 20 مايو سنة 1992، يتضمن إنشاء لجنتين متساويتي الأعضاء لدى المعهد الوطني للصناعات الغذائية 1542
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1411 الموافق 6 يوليو سنة 1991، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الاعضاء في الديوان الوطني للقياسة القانونية . 1198
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-538
مرسوم تنفيذي رقم 91-538 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتعلق بالمراقبة وفحص المطابقة لالات القياس. 2772
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-539
مرسوم تنفيذي رقم 91-539 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يحدد فئات الموظفين والاعوان المخول لهم اثبات المخالفات للقانون المتضمن النظام الوطني القانوني للقياسة. 2776
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-537
مرسوم تنفيذي رقم 91-537 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتعلق بالنظام الوطني للقياسة. 2764
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1407 الموافق 12 يوليو سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي للديوان الوطني للقياسة القانونية. 228
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1409 الموافق 15 غشت سنة . 1988 يتضمن انشاء لجان للموظفين بالديوان الوطني للقياسة القانونية. 1337
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.