قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1437 الموافق 19 مايو سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل الأشخاص والبضائع
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 191 مكرّر من المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل الأشخاص والبضائع.
المادة 2
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا القرار، بشهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل الأشخاص والبضائع، شهادة الأهلية التي تسلَّم لكل سائق حائز أحد أصناف رخص السياقة "ج" و"د" و"ه"، وتابع ب ن جاح ت ك وي ن ا أوليا تأهيليا في أحد التخصصين أدناه :
- نقل الأشخاص،
- نقل البضائع.
غير أن نقل المواد الخطرة، لا يمكن أن يقوم به سوى سائقين حائزين شهادة الكفاءة المهنية لنقل البضائع، ويكون ذلك مشروطا بالحصول على شهادة تثبت تكوين هؤلاء السائقين في ميدان نقل المواد الخطرة. ويرفق نموذج الشهادة في الملحق الخامس بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةيتم تجديد شهادة الكفاءة المهنية لنقل الأشخاص والبضائع والشهادة في النقل الخاص للمواد الخطرة من خلال تأهيل المعارف في إطار تكوين متواصل كل خمس (5) سنوات.
يمكن أن يجرى التكوين المتواصل خلال الأشهر الستة (6) الأخيرة قبل انتهاء صلاحية الوثائق المذكورة.
الفصل الثاني — شروط وكيفيات إجراء التكوين والامتحانات
المادة 4
فتح المادةيُجرى التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية على أساس اتفاقية قابلة للتجديد يرفق نموذجها في الملحق الثالث بهذا القرار تحدِّد شروط 18 ذو القعدة عام 1437 ه 21 2016 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م وكيفيات تنظيم التكوين الأولي والمتواصل للسائقين المحترفين في نقل الأشخاص ونقل البضائع والنقل الخاص للمواد الخطرة.
المادة 5
فتح المادةيجب على مركز التكوين المعتمد أو المرخص له من طرف الوزير المكلف بالنقل موافاة الفرع المحلي للمركز الوطني لرخص السياقة، في نسخته الورقية و/أو الإلكترونية، بمحضر فتح يتضمن قائمة المتربصين فيما يخص كل دورة تكوين (نقل الأشخاص ونقل البضائع والنقل الخاص للمواد الخطرة).
المادة 6
فتح المادةفي حالة فتح دورة جديدة، فإنّه يجب على مركز التكوين إعداد محضر اختتام الدورة السابقة، طبقا لأحكام المادتين 13 و 22 من هذا القرار.
المادة 7
فتح المادةيحدد الفرع المحلي للمركز الوطني لرخص السياقة رزنامة لتنظيم دورات الامتحانات النهائية، على أن تنشر هذه الرزنامة في موقع الإنترنت لهذا الفرع وبكل وسيلة مناسبة أخرى، حيث تبيّن تاريخ إجراء الامتحانات لكل تكوين (نقل الأشخاص ونقل البضائع والنقل الخاص للمواد الخطرة).
القسم الأول — التكوين الأولي
المادة 8
فتح المادةيودع المترشحون للتكوين لدى مركز التكوين ملفا يتضمن الوثائق الآتية :
1 - طلب خطي يذكر فيه التخصص ا لمختار،
2 - صورتان (2) شمسيتان حديثتان،
3 - نسخة من رخصة السياقة،
4 - إثبات مستوى دراسي وشهادة الكفاءة المهنية لنقل البضائع قيد الصلاحية في تكوين النقل الخاص للمواد الخطرة،
5 - شهادات طبية تثبت بنية جسدية ودرجة إبصار جيدة، يعدها طبيب عام وطبيب مختص في أمراض الصدر وطبيب مختص في أمراض العيون،
6 - بطاقة الإقامة قيد الصلاحية خلال مدة التكوين كلها بالنسبة للأجانب.
المادة 9
فتح المادةتقع مصاريف التسجيل في التكوين الأولي على عاتق المترشح، وتدفع إلى مركز التكوين.
وتسلَّم له مقابل ذلك شهادة تسجيل.
المادة 10
فتح المادةتحدد مدة التكوين الأولي لنقل الأشخاص بخمسة عشر (15) يوما، أي إحدى وسبعون
(71) ساعة وفقا لبرنامج الملحق الرابع بهذا القرار.
المادة 11
فتح المادةتحدد مدة التكوين الأولي لنقل البضائع بخمسة عشر (15) يوما، أي اثنتان وسبعون (72) ساعة، وفقا لبرنامج الملحق الرابع بهذا القرار.
يمكن السائقين الذين تابعوا بنجاح التكوين الأولي لنقل البضائع القيام بتكوين خاص لنقل المواد الخطرة يجرى على مدى تسعة (9) أيام، أي ست وأربعون (46) ساعة، وفقا لبرنامج الملحق الرابع بهذا القرار.
المادة 12
فتح المادةيجب ألاّ يتجاوز عدد المتربصين في كل قسم خمسة عشر(51) شخصا، ويجب تأطيرهم من طرف مكونين لديهم المؤهلات المطلوبة طبقا للملحق الرابع بهذا القرار قصد تنفيذ البرنامج.
المادة 13
فتح المادةيقوم المركز بإعداد محضر فتح واختتام دورة التكوين وإرساله إلى الفرع المحلي للمركز الوطني لرخص السياقة موقعا من طرف مسؤول التكوين.
المادة 14
فتح المادةتتضمن دورة امتحان التكوين الأولي اختبارات نظرية وتطبيقية.
1 - فيما يخص نقل الأشخاص :
- الاختبارات النظرية : يتم تقييم المعارف النظرية للمتربصين لشهادة الكفاءة على أساس الاختبارات الكتابية أو الشفهية، التي يعدها ويصححها مركز التكوين استنادا إلى برنامج الملحق الرابع. وتحدد كل مادة ممتحن فيها بساعة (1) واحدة، أي مجموع أربع (4) ساعات.
- الاختبار التطبيقي : يتم تقييم الجانب التطبيقي على مضمار امتحان رخص السياقة من طرف مفتشي رخص السياقة والأمن في الطرق.
2 - فيما يخص نقل البضائع :
- الاختبارات النظرية : يتم تقييم المعارف النظرية للمتربصين لشهادة الكفاءة على أساس الاختبارات الكتابية أو الشفهية، التي يعدها ويصححها مركز التكوين استناد إلى برنامج الملحق الرابع. وتحدد مدة كل مادة ممتحن فيها بساعة (1) واحدة، أي مجموع ثلاث (3) ساعات. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ويتم تقييم المعارف النظرية للمتربصين في النقل الخاص للمواد الخطرة على أساس الاختبارات الكتابية أو الشفهية التي يعدها ويصححها مركز التكوين استنادا إلى برنامج الملحق الرابع. وتحدّد كل مادة ممتحن فيها بساعة (1) واحدة، أي مجموع أربع (4) ساعات.
- الاختبار التطبيقي : يتم تقييم الجانب التطبيقي للمتربصين لشهادة الكفاءة على مضمار امتحان رخص السياقة من طرف مفتشي رخص السياقة والأمن في الطرق.
يتم تنقيط كل اختبار نظري وتطبيقي على عشرين (20) نقطة.
كل علامة أقل من خمس (5) نقاط تعتبر مقصية.
ويجب أن يساوي المعدل العام 10 أو يفوقه.
المادة 15
فتح المادةتجتمع لجنة المداولات، على إثر الامتحان وتدرس الملفات البيداغوجية للمتربصين وتتداول بشأنها وتصدر قراراتها كما يأتي :
- قبول كل متربص تحصل على معدل عام يساوي 10/20 أو يفوقه دون علامة إقصائية،
- التحاق كل متربص تحصل على معدل عام يفوق 10/20 أو يعادله مع علامة إقصائية بامتحان الاستدراك. ويخص امتحان الاستدراك المادة أو المواد التي تحصل فيها على علامة إقصائية،
- التحاق كل متربص تحصل على معدل عام أقل من 10/20 بامتحان الاستدراك. ويخص امتحان الاستدراك المادة أو المواد التي لم يتحصل فيها على المعدل.
المادة 16
فتح المادةفيما يخص الحالات المنصوص عليها في المطتين 2 و 3 من المادة 15 أعلاه، وبعد الأخد بعين الاعتبار النتائج المحصل عليها في امتحانات الاستدراك :
- يتم قبول كل متربص تحصل على معدل عام يعادل 10/20 أو يفوقه دون علامة إقصائية،
- يتم تأجيل كل متربص تحصل على معدل عام أقل من 10 / .20
المادة 17
فتح المادةيمكن المتربص الذي تم تأجيله أن يتقدم ثانية في كلّ الاختبارات النهائية المنظمة عقب دورات الامتحانات القادمة. 49 18 ذو القعدة عام 1437 ه غشت سنة م وفي حالة رسوب ثان، يمكن المتربص إعادة التكوين كله تحت نفقته.
القسم الثاني — التكوين المتواصل
المادة 18
فتح المادةيجب على المترشحين للتكوين المتواصل إيداع طلبهم ل دى مركز التكوين مرفقا بالوثائق الآتية : .1 طلب خطي يذكر فيه التكوين المطلوب، .2 نسخة من رخصة السياقة، .3 صورتان (2) شمسيتان حديثتان، .4 بالنسبة لنقل الأشخاص والبضائع : نسخة من شهادة الكفاءة المهنية، .5 بالنسبة للنقل الخاص للمواد الخطرة : نسخة من شهادة الكفاءة المهنية لنقل البضائع، قيد الصلاحية وشهادة في النقل الخاص للمواد الخطرة، .6 شهادات طبية تثبت بنية جسدية وحدّة إبصار جيدة يعدها طبيب عام وطبيب مختص في أمراض الصدر وطبيب مختص في أمراض العيون، .7 بطاقة إقامة قيد الصلاحية خلال مدة التكوين كلها للأجانب.
المادة 19
فتح المادةيجرى التكوين المتواصل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، بالنسبة إلى تخصصات نقل الأشخاص والبضائع على مدى خمسة (5) أيام، أي ثلاثون (30) ساعة. وفيما يخص النقل الخاص للمواد الخطرة، تحدد مدة التكوين بيومين، أي عشر (10) ساعات.
المادة 20
فتح المادةتقع مصاريف التسجيل في التكوين المتواصل على عاتق المترشح، تدفع إلى مركز التكوين وتسلّم له مقابل ذلك شهادة تسجيل.
المادة 21
فتح المادةيجب ألاّ يتجاوز عدد المتربصين في كل قسم خمسة عشر(51) متربصا. ويجب تأطيرهم من طرف مكونين لديهم المؤهلات المطلوبة طبقا للملحق الرابع بهذا القرار قصد تنفيذ البرنامج.
المادة 22
فتح المادةيقوم مركز التكوين بإعداد محضر فتح واختتام دورة التكوين الموقع من طرف مسؤول التكوين ويرسله إلى الفرع المحلي للمركز الوطني لرخص السياقة.
المادة 23
فتح المادةتتضمن دورة الامتحان الخاصة بالتكوين المتواصل ما يأتي : 18 ذو القعدة عام 1437 ه 21 2016 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م
1 - فيما يخص نقل الأشخاص :
- يتم تقييم معارف المتربصين على أساس الاختبارات الكتابية أو الشفهية التي يعدها ويصححها مركز التكوين، تبعا للبرنامج المرفق بالملحق الرابع بهذا القرار. وتحدد كل مادة ممتحن فيها بساعة (1) واحدة، أي مجموع ساعتين .(2)
2 - فيما يخص نقل البضائع :
- يتم تقييم معارف المتربصين على أساس الاختبارات الكتابية أو الشفهية التي يعدها ويصححها مركز التكوين، تبعا للبرنامج المرفق بالملحق الرابع بهذا القرار. وتحدد مدة كل مادة ممتحنة بساعة (1) واحدة، أي مجموع ساعتين .(2)
- يتم تقييم معارف المتربصين لتجديد الشهادة في النقل الخاص للمواد الخطرة على أساس الاختبارات الكتابية أو الشفهية التي يعدها ويصححها مركز التكوين، تبعا للبرنامج المرفق بالملحق الرابع بهذا القرار. وتحدَّد كل مادة ممتحن فيها بساعة (1) واحدة، أي مجموع ساعتين .(2) يتم تنقيط كل اختبار نظري على عشرين (20) نقطة.
كل علامة أقل من خمس (5) نقاط تعتبر إقصائية، ويجب أن يساوي المعدل العام 10 أو يفوقه.
المادة 24
فتح المادةتجتمع لجنة المداولات على إثر الامتحان و تدرس الملفات البيداغوجية للمتربصين وتتداول بشأنها، وتصدر قراراتها كما يأتي :
- قبول كل متربص تحصل على معدل عام يساوي 10/20 أو يفوقه دون علامة إقصائية،
- التحاق كل متربص تحصل على معدل عام يفوق 10/20 أو يعادله مع علامة إقصائية بامتحان الاستدراك. ويخص امتحان الاستدراك المادة أو المواد التي تحصل فيها على علامة إقصائية،
- التحاق كل متربص تحصل على معدل عام أقل من 10/20 بامتحان الاستدراك. ويخص امتحان الاستدراك المادة أو المواد التي لم يتحصل فيها على المعدل.
وفي حالة رسوب ثان، يحق للمتربص إعادة التكوين المتواصل كله على نفقته.
القسم الثالث — كيفيات تسليم شهادة الكفاءة المهنية
المادة 25
فتح المادةيوقّع مدير النقل للولاية المختص إقليميا شهادة الكفاءة المهنية والشهادة في النقل الخاص للمواد الخطرة.
يُسلّم مركز التكوين شهادة الكفاءة المهنية والشهادة في النقل الخاص للمواد الخطرة للمتربصين.
المادة 26
فتح المادةيجب تقديم شهادة الكفاءة المهنية، عند كل عملية مراقبة يقوم بها الأعوان المؤهلون لإثبات المخالفات والجنح المتعلقة بقواعد حركة المرور عبر الطرق.
الفصل الثالث — شروط وكيفيات تسليم الاعتماد والرخصة وسحبهما
المادة 27
فتح المادةتقدم مراكز التكوين المعتمدة أو المرخص لها من طرف الوزير المكلف بالنقل، التكوين الأولي والمتواصل لنيل شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل الأشخاص والبضائع والشهادة في النقل الخاص للمواد الخطرة.
يلحق مركز التكوين وملحقاته إداريا بالولاية التابع إليها. و تحدَّد شروط اعتماد أو ترخيص هذه المراكز في الملحق الأول بهذا القرار.
المادة 28
فتح المادةيجب أن تنشر قائمة مراكز التكوين على موقع الإنترنت لمديرية النقل للولاية المختصة إقليميا والفرع المحلي للمركز الوطني لرخص السياقة وبكل وسيلة ملائمة أخرى.
المادة 29
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-262 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 23 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يقوم الفرع المحلي للمركز الوطني لرخص السياقة بما يأتي :
- التأطير،
- متابعة نشاطات مراكز التكوين ومراقبتها،
- إعداد رزنامة دورات الامتحانات.
القسم الأول — شروط وكيفيات تسليم الاعتماد وسحبه
المادة 30
فتح المادةتحدد شروط اعتماد مركز التكوين الخاص طبقا لأحكام الملحق الأول بهذا القرار.
يُسلَّم الاعتماد لكل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين ذوي الجنسية الجزائرية.
يجب أن يرفق طلب اعتماد مركز التكوين بملف يتضمن الوثائق المذكورة في الملحق الأول بهذا القرار. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 31
فتح المادةيجب على الممثلين المؤهلين التابعين لمديرية النقل للولاية المختصة إقليميا، معاينة مواقع إقامة مركز التكوين للتحري في عين المكان عن وضعية المحل وملاءمته للقيام بهذا النشاط.
يجب على الممثلين المؤهلين التابعين لمديرية النقل للولاية المختصة اقليميا، توقيع معاينة يؤكدون فيها استيفاء المركز لشروط تسليم الاعتماد، ثم يتم إرسالها إلى وزارة النقل من أجل إعداد الاعتماد.
المادة 32
فتح المادةيُسلَّم الاعتماد على أساس المعاينة، لمدة عشر (10) سنوات قابلة للتجديد وفق الأشكال والشروط نفسها و تبعا للتكوين المصرح به طبقا لنموذج الملحق الثاني بهذا القرار.
الاعتماد شخصي ووقتي وقابل للإلغاء.
لا يمكن تحويل الاعتماد أو التنازل عليه، تحت طائلة السحب، ولا يمكن أن يكون محل أي شكل من أشكال الإيجار.
المادة 33
فتح المادةفي حالة وفاة صاحب الاعتماد، يمكن لذوي الحقوق أن يواصلوا الاستغلال شريطة أن يبلّغوا بذلك مدير النقل للولاية المختص إقليميا في أجل أقصاه شهران (2) وأن يمتثلوا لأحكام هذا القرار.
المادة 34
فتح المادةيجب على المركز المعتمد في حالة أي تغيير في قانونه الأساسي، إبلاغ الوزير المكلف بالنقل بذلك في أجل خمسة عشر (15) يوما.
المادة 35
فتح المادةيمكن أن يكون الاعتماد حسب الحالة، محل سحب مؤقت أو نهائي من طرف الوزير المكلف بالنقل، تبعا للحالات أدناه :
أ) - ي صدر ق رار ال س حب المؤقت للاعتماد لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر، بعد إعذاره في الحالات الآتية :
- عدم احترام أحكام الاتفاقية المحدَّدة في الملحق الثالث بهذا القرار،
- غلق مركز التكوين لمدة تفوق شهرا (1) دون تبرير،
- رفض الخضوع لرقابة الأعوان المؤهلين التابعين لوزارة النقل.
يمكن إعادة الاعتماد إلى صاحبه عندما يستوفي الشروط التي ترتب على عدم مراعتها سحبه المؤقت.
ب) - يصدر قرار السحب النهائي للاعتماد في الحالات الآتية :
- عدم امتثال المركز للإعذار الصادر في حقه إثر السحب المؤقت، 49 18 ذو القعدة عام 1437 ه غشت سنة م
- العود في غضون الإثني عشر (12) شهرا التي تلي استئناف النشاط بعد السحب المؤقت للاعتماد،
- استبدال المتربصين بآخرين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية.
المادة 36
فتح المادةيمكن المركز الذي كان محل أحد الإجراءات المبيَّنة في المادة 35 أعلاه، أن يقدِّم طعنا موقفا للعقوبة لدى الوزير المكلف بالنقل.
يجب تقديم الطعن في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ العقوبة، ويكون متمّما بعناصر معلومات جديدة.
ويتم تبليغه بالرد من طرف الوزير المكلف بالنقل في أجل لا يتجاوز الخمسة عشر (15) يوما الذي يلي استلام طلب الطعن.
القسم الثاني — شروط وكيفيات تسليم الرخصة وسحبها
المادة 37
فتح المادةتسلم الرخصة لمراكز التكوين العمومية.
يجب على مركز التكوين أن يرفق طلبه بملف يتضمن الوثائق المذكورة في الملحق الأول بهذا القرار.
المادة 38
فتح المادةيجب على الممثلين المؤهلين التابعين لمديرية النقل للولاية المختصة إقليميا، معاينة مواقع إقامة مركز التكوين للتحري في عين المكان عن وضعية المحل وملاءمته للقيام بهذا النشاط.
يجب على الممثلين المؤهلين التابعين لمديرية النقل للولاية المختصة إقليميا، توقيع إثبات المعاينة، يؤكدون فيها استيفاء المركز لشروط تسليم الرخصة. ثم يتم إرساله إلى وزارة النقل من أجل إعداد الرخصة.
المادة 39
فتح المادةتُسلّم رخصة على أساس المعاينة، لمركز التكوين العمومي تبعا للتكوين المعتمد طبقا للملحق الثاني بهذا القرار.
المادة 40
فتح المادةيمكن أن تكون الرخصة موضوع سحب من الوزير المكلف بالنقل وفقا للحالات المذكورة في المادة 35 أعلاه.
المادة 41
فتح المادةيمكن المركز الذي كان محل أحد الإجراءات المبينة في المادة 35 أعلاه، أن يقدم طعنا موقفا للعقوبة لدى الوزير المكلف بالنقل.
يجب تقديم الطعن في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ العقوبة، ويكون متمّما بعناصر معلومات جديدة. 18 ذو القعدة عام 1437 ه 21 2016 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م ويتم تبليغه بالرد من طرف الوزير المكلف بالنقل في أجل لا يتجاوز الخمسة عشر (15) يوما الذي يلي استلام طلب الطعن.
الفصل الرابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 42
فتح المادةيلزم كل سائق حائز رخصة السياقة في أحد الأصناف "ج" و"د" و"ه" الامتثال لأحكام هذا القرار في أجل لا يمكن أن يتجاوز ستة وثلاثين (36) شهرا، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 43
فتح المادةيكلَّف مديرو النقل للولايات والمركز الوطني لرخص السياقة، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا القرار.
المادة 44
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1437 الموافق 19 مايو سنة .2016 بوجمعة طلعي الملحق الأول شروط اعتماد و ترخيص مراكز التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل الأشخاص والبضائع
المادة الأولى
فتح المادةتسلم وزارة النقل الاعتماد والرخصة المنصوص عليهما، على التوالي، في المادتين 30 و 37 من هذا القرار، لكل شخص طبيعي أو معنوي من جنسية جزائرية لتقديم التكوين الأولي والمتواصل للسائقين في نقل الأشخاص و/أو البضائع و/أو النقل الخاص للمواد الخطرة مثلما هو محدد في هذا القرار لمدة عشر (10) سنوات، ابتداء من تاريخ التسليم.
المادة 2
فتح المادةيجب على كل مركز يترشح للحصول على اعتماد أو رخصة أن يرسل طلبا إلى الوزير المكلف بالنقل يتضمن المعلومات الآتية :
- اسم وصفة المركز (القانون الأساسي للمركز والعنوان البريدي والإلكتروني والهاتف وجهاز التصوير الرقمي والمسؤول الواجب الاتصال به)،
- التكوين الواجب تقديمه (نقل الأشخاص و/أو البضائع و/أو النقل الخاص للمواد الخطرة).
ويرفق هذا الطلب بملف تبريري يتعلق بما يأتي :
الوسائل البشرية :
أ) مستخدم بيداغوجي لكل مادة مدرَّسة على أساس الشهادة والتأهيل (الشهادات أو الإجازات) :
- يجب أن تتوفر في كل مكوِّن مكلَّف بضمان التكوين، المتطلبات المذكورة في الملحق الرابع بهذا القرار، حسب تخصص التكوين الواجب تدريسه،
- بالنسبة لتدريس الجانب التطبيقي : * مفتش رخص السياقة والأمن في الطرق، * أو إثبات حيازة شهادة الكفاءة المهنية والبيداغوجية لكل أصناف رخص السياقة مع خمس (5) سنوات من الخبرة.
ب) مسؤول التكوين : يجب أن يتوفر مركز التكوين على مسؤول تكوين تتوفر فيه أحد المعايير أدناه، وتتمثل مهمته في التنظيم البيداغوجي للمركز :
- حيازة شهادة تسلّمها المؤسسات التابعة لقطاع النقل البري مع خمس (5) سنوات من الخبرة في النقل البري وإثبات خبرة في ميدان التدريس،
- أو شغل منصب عالٍ، على الأقل، في قطاع النقل البري و إثبات خبرة في ميدان التدريس،
- حيازة شهادة جامعية في ميدان النقل البري وإثبات خمس (5) سنوات من الخبرة في ميدان النقل البري وإثبات خبرة في ميدان التدريس.
الوسائل المادية :
- محل تكوين يستوفي المقاييس المطلوبة في هذا المجال (نسخة من عقد ملكية المحل أو عقد إيجار لمدة عشر (10) سنوات، على الأقل، بالنسبة للمؤسسات الخاصة)،
- طاقة استيعاب المركز من حيث عدد المترشحين، العدد الأدنى من الأقسام البيداغوجية ثلاثة (3) أقسام، يتسع كل قسم لخمسة عشر (15) متربصا،
- المخطط البياني لمحل المركز وموقعه ومواصفاته،
- مركبات ذات محرك بملكية كاملة أو إيجار، حسب التخصص (نقل الأشخاص والبضائع)،
- عند الاقتضاء، محاكي السياقة حسب صنف رخص السياقة.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تستجيب كل عملية فتح ملحقة من طرف المراكز لنفس المتطلبات المذكورة أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيترتب على كل تعديل للشروط التي سمحت بمنح الاعتماد أو الرخصة دون أخذ رأي الوزير المكلف بالنقل مسبقا، سحب هذه الوثائق. 22 49 18 ذو القعدة عام 1437 ه غشت سنة م الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة النقل مقرر رقم ........... مؤرخ في ......................... يتضمن اعتماد (أو ترخيص) مركز التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل الأشخاص والبضائع إنّ وزير النقل،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 12 شعبان عام 1437 الموافق 19 مايو سنة 2016 الذي يحدد شروط وكيفيات التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل الأشخاص والبضائع،
- وبناء على طلب الاعتماد (أو الرخصة) بتاريخ .......................... الصادر عن ..........................
يقرِّر ما يأتي :
المادة الأولى : يتم اعتماد أو ترخيص المركز الذي يدعى : ................................ الكائن ب ................................
والممثل من طرف السيدة / الآنسة / السيد لتكوين ما يأتي :
- سائقو مركبات نقل الأشخاص
- سائقو مركبات نقل البضائع
- النقل الخاص للمواد الخطرة
المادة 2 : يسلَّم هذا المقرر على أساس احترام الشروط المتعلقة بتسليمه.
المادة 3 : يكون هذا المقرر صالحا لمدة عشر (10) سنوات، قابلة للتجديد، ابتداء من تاريخ توقيعه.
المادة 4 : يجدد هذا المقرر تلقائيا ولنفس المدة، ما لم يعبر المركز صراحة على خلاف ذلك، برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، ويرسل قبل ستة (6) أشهر من نهاية الأجل.
المادة 5
فتح المادةيترتب على عدم الامتثال للشروط التي سمحت بمنح هذا المقرر إلغاء هذا الأخير.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة النقل.
حرِّر بالجزائر في ........................................................ 18 ذو القعدة عام 1437 ه 49 23 غشت سنة م الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة النقل اتفاقية نموذجية للتكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل الأشخاص والبضائع تم الاتفاق بين :
المركز الوطني لرخص السياقة، الممثل من طرف رئيس فرعها المحلي التابع لولاية ...........................................
السيد(ة) / الآنسة ...................................................................................................................................
الكائن ب ...............................................................................................................................................
رقم الهاتف ...........................................................................................................................................
رقم الفاكس ...........................................................................................................................................
البريد الإلكتروني ..................................................................................................................................
من جهة، و، مركز التكوين، الممثل من طرف السيد (ة) / الآنسة .....................................................................................
الكائن ب ...............................................................................................................................................
رقم الهاتف ...........................................................................................................................................
رقم الفاكس ........................................... البريد الإلكتروني ....................................................................
المعتمد/ أو المرخص له بموجب مقرر من طرف الوزير المكلف بالنقل تحت رقم ...............................................
الصادر بتاريخ ......................................................................................................................................
من جهة أخرى تم الاتفاق والإقرار على ما يأتي :
المادة الأولى : موضوع الاتفاقية تهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد شروط وكيفيات تنظيم التكوين الأولي والمتواصل وتنفيذه ومراقبته في مجال ما يأتي :
- نقل الأشخاص،
- نقل البضائع،
- النقل الخاص للمواد الخطرة.
المادة 2 : فئات الأشخاص الواجب تكوينها يوجه التكوين لما يأتي :
- المترشحون الأحرار الذين يقومون بتسديد مصاريف التكوين لفائدة مركز التكوين عن طريق حوالة بريدية،
- المتعاملون أو الشركات على أساس اتفاقية خاصة. 24 49 18 ذو القعدة عام 1437 ه غشت سنة م
المادة 3 : تنفيذ الاتفاقية :
يخضع تنفيذ التكوين لما يأتي :
- تحديد وإعلام المترشحين من طرف مركز التكوين،
- التحقق من وثائق ملفات المترشحين من طرف مركز التكوين،
- إعداد وتوقيع محضر فتح دورة التكوين.
المادة 4 : التزامات الطرفين :
التزامات المركز المعتمد أو المرخص :
- احترام أحكام القرار المؤرخ في 12 شعبان عام 1437 الموافق 19 مايو سنة 2016 والبرامج الملحقة بهذه الاتفاقية، حسب كل صنف من أصناف التكوين،
- التحقق من مختلف وثائق ملفات المترشحين مع احترام شروط الالتحاق بالتكوين،
- تسجيل المتربصين الذين لهم الحق في التكوين في التخصصات المختارة وتشكيل أفواج بيداغوجية من خمسة عشر (15) متربصا كحد أقصى،
- إعداد محضر فتح دورة بالنسبة لكل فوج تكوين ومحضر اختتامها عند نهاية كل تكوين وإرسالهما إلى المركز الوطني لرخص السياقة،
- التبليغ برزنامة مختلف دورات التكوين وتعليقها،
- ضمان إعلام واستدعاء المتربصين المعنيين بالتكوين،
- ضمان تنشيط دورات التكوين وسيرها ومتابعتها، مع التأكد من أن المكونين يستوفون المقتضيات المطلوبة،
- تقديم كل معلومة ضرورية تتعلق بسريان التكوين للمركز الوطني لرخص السياقة ليتسنى له القيام بمهمته المتعلقة بالمتابعة والرقابة،
- موافاة المركز الوطني لرخص السياقة بالنظام الداخلي لمركز التكوين،
- إعداد كتيبات التكوين طبقا للبرامج الملحقة بهذه الاتفاقية والعمل على التصديق عليها من طرف المركز الوطني لرخص السياقة،
- تسليم الكتيبات للمتربصين،
- تنظيم التكوين التطبيقي على مستوى مضامير التعلم،
- تسليم شهادات الكفاءة والشهادات التي يتم توقيعها من طرف مدير النقل للولاية، لكل متربص مقبول على إثر الامتحان.
التزامات المركز الوطني لرخص السياقة :
- تعليق ونشر قوائم مراكز التكوين المرخصة أو المعتمدة،
- التصديق على كتيبات التكوين قبل تسليمها إلى المتربصين،
- التخطيط لدورات الامتحان،
- تعيين المراكز ومضامير الامتحانات وكذا مفتشي رخص السياقة والأمن في الطرق،
- المشاركة في لجان مداولة النتائج،
- إرسال شهادات الكفاءة والشهادات، لتوقيعها من طرف مديري النقل للولايات المختصة إقليميا،
- إرسال شهادات الكفاءة والشهادات إلى مركز التكوين، بعد توقيعها،
- متابعة ومراقبة التكوين. 18 ذو القعدة عام 1437 ه 49 25 غشت سنة م
المادة 5 : مدة وسريان التكوين الأولي تحدد مدة التكوين الأولي للحصول على شهادة الكفاءة المهنية، تخصص نقل الأشخاص، بخمسة عشر (15) يوما، أي إحدى وسبعون (71) ساعة، بمعدل ست (6) ساعات في اليوم.
تحدد مدة التكوين الأولي للحصول على شهادة الكفاءة المهنية، تخصص نقل البضائع، بخمسة عشر (15) يوما، أي اثنتان وسبعون (72) ساعة، بمعدل ست (6) ساعات في اليوم.
وتحدد مدة التكوين الأولي للحصول على الشهادة للنقل الخاص للمواد الخطرة بتسعة (9) أيام، أي ست وأربعون
(46) ساعة، بمعدل ست (6) ساعات في اليوم.
يمكن أن يجرى التكوين في دورة مغلقة أو في دورة تناوبية خلال فترة لا يمكن أن تتعدى شهرين .(2)
المادة 6 : مدة وسريان التكوين المتواصل تحدد مدة التكوين المتواصل، في حالة نقل الأشخاص والبضائع، بخمسة (5) أيام، أي ثلاثون (30) ساعة، بمعدل ست (6) ساعات في اليوم.
وتحدد مدة التكوين المتواصل، في حالة النقل الخاص للمواد الخطرة، بيومين (2)، أي عشر (10) ساعات، بمعدل خمس (5) ساعات في اليوم.
المادة 7
فتح المادةالوسائل والتجهيزات الضرورية لسريان التكوين يجب أن يتوفر مركز التكوين على الوسائل الآتية : 7-1 - الوسائل المادية :
- عدد الأقسام البيداغوجية ثلاثة (3) أقسام، على الأقل، يتسع كل واحد منها لخمسة عشر (15) مقعدا،
- نوع المركبات بملكية كاملة أو إيجار (بطاقات الترقيم)، * تخصص نقل الأشخاص : حافلة كبيرة من نوع أتوبيس أو حافلة كبيرة من نوع أوتوكار، * تخصص نقل البضائع: شاحنة وشاحنة متمفصلة وشاحنة متمفصلة مع صهريج. 7-2 - الوسائل البشرية :
- مسؤول التكوين،
- مكونون (النظري والتطبيقي) مؤهلون حسب التخصص.
المادة 8
فتح المادةالامتحان والمداولات تتكون لجنة المداولة في النتائج على الخصوص، من مسؤول عن مركز التكوين، وممثل عن المركز الوطني لرخص السياقة، وممثلين عن هيئة التدريس .
المادة 9
فتح المادةمتابعة وتقييم التكوين بعد الانتهاء من دورات التكوين، ترسل حصيلة التكوين الأولي والمتواصل إلى المركز الوطني لرخص السياقة تتضمن عدد المتربصين المقبولين والنتائج المحصل عليها.
المادة 10
فتح المادةتسليم شهادة الكفاءة والشهادة يجب على مركز التكوين موافاة مدير النقل للولاية، المختص إقليميا، بشهادة الكفاءة المهنية والشهادة في النقل الخاص للمواد الخطرة من أجل توقيعهما. 26 49 18 ذو القعدة عام 1437 ه غشت سنة م يتعين على مركز التكوين تسليم المتربصين الشهادات المتعلقة بشهادة الكفاءة المهنية الموقعة قانونا من طرف مدير النقل للولاية المختص إقليميا.
المادة 11
فتح المادةتعليق الاتفاقية وفسخها 11-1 تعليق الاتفاقية وفسخها من طرف المركز الوطني لرخص السياقة :
في حالة الإخلال المتكرِّر بالالتزامات المتضمنة في هذه الاتفاقية، يقوم المركز الوطني لرخص السياقة بإجراء تشاور لوضع حد لهذا الإخلال. وفي حالة فشل مثبت لإجراءات التشاور هذه، يمكن المركز في ظل احترام إشعار مدته شهران (2)، تعليق الاتفاقية أو التبليغ عن فسخها برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام. 11-2 الفسخ بمبادرة من مركز التكوين :
يمكن مركز التكوين وضع حد لمشاركته في هذه الاتفاقية من جانب واحد برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام ترسل إلى رئيس الفرع المحلي للمركز الوطني لرخص السياقة في ظل احترام إشعار مدته شهران .(2)
المادة 12
فتح المادةتسوية النزاعات :
تتم تسوية كل نزاع ينجم عن تأويل أو تطبيق أحكام هذه الاتفاقية وديا.
وفي غياب حل ودي، تفصل المحكمة المختصة إقليميا في هذا الشأن.
المادة 13
فتح المادةتعديل بنود الاتفاقية كل تعديل لبنود هذه الاتفاقية يتم بموجب ملحق بعد اتفاق الطرفين.
المادة 14
فتح المادةمدة الاتفاقية و دخولها حيز التنفيذ تبرم هذه الاتفاقية لمدة ثلاث (3) سنوات، وتدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيعها من قبل الطرفين.
وتجدَّد تلقائيا لنفس المدة، ما لم يعبر أحد الموقعين صراحة على خلاف ذلك، برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، وترسل قبل ستة (6) أشهر من نهاية الأجل.
حرِّر بالجزائر في ........................................................
عن الوزير المكلف بالنقل عن مركز التكوين رئيس الفرع المحلي للمركز الوطني لرخص السياقة للولاية المسيِّر 18 ذو القعدة عام 1437 ه 49 27 غشت سنة م تخصص الأساتذة
- سلك المفتشين أو سلك التقنيين في النقل البري أو
- سلك مفتش رخص السياقة والأمن في الطرق.
أو
- جامعي في ميدان النقل البري مع خمس (5) سنوات من الخبرة في قطاع النقل البري.
أو
- إطار في النقل شغل على الأقل، منصبا عاليا في قطاع النقل البري.
أو
- جميع الإطارات الأخرى ذوي المؤهلات في ميدان السلامة عبر الطرق
- سلك مفتشي رخص السياقة والأمن في الطرق.
أو
- مهندس أو تقني سام: الميكانيكا، الكهرباء، الصناعة والمناجم.
الملحق الرابع برنامج "تخصص نقل الأشخاص"
1 - التكوين الأولي الموضوع الحجم الساعي
أ - التكوين النظري
المادة الأولى
فتح المادةأبعاد النقل والجانب التنظيمي المتعلق بنقل الأشخاص :
- قانون المرور (القواعد الخاصة بحركة السير و إشارات المرور في الطرق وقواعد السياقة على مقربة من الأنفاق وبداخلها وخصوصيات المنشآت الكبرى)، ثماني عشرة (18) ساعة
- التنظيم المطبق على نقل الأشخاص، (ثلاثة (3) أيام)
- التنظيم الاجتماعي الوطني والدولي المطبق على نقل الأشخاص، لا سيما أوقات سياقة وراحة السائقين، الاتفاقية الجماعية، إلخ....،
- التنظيم الوطني والدولي لنقل الأشخاص،
- وثائق مركبات نقل الأشخاص،
- المسؤولية المدنية والجزائية للسائق،
المادة 2
فتح المادةالمفاهيم التقنية لمركبات نقل الأشخاص :
- عناصر الميكانيكا وكهرباء المركبات، ثماني عشرة (18) ساعة (ثلاثة (3) أيام)
- تشغيل أجهزة السلامة،
- صيانة المركبة،
- تشغيل المركبة والإغاثة البسيطة،
- استعمال جهاز تسجيل وقت السرعة بالميقت واستغلاله،
- تشغيل جهاز يسمح بصعود الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ونزولهم. 28 49 18 ذو القعدة عام 1437 ه
- سلك مفتشي رخص السياقة والأمن في الطرق أو
- عون مؤهل في الحماية المدنية
- سلك المفتشين أو سلك التقنيين في النقل البري، أو
- إطار في قطاع النقل البري، أو مهندس في النقل البري مع خمس (5) سنوات من الخبرة.
- سلك مفتشي رخص السياقة والأمن في الطرق أو
- حائز شهادة الأهلية البيداغوجية والمهنية لرخص السياقة مع عشر (10) سنوات من الخبرة.
غشت سنة م
أ - التكوين النظري (تابع)
المادة 3
فتح المادةالوقاية والسلامة لنقل الأشخاص :
- مخاطر الطريق، العوامل المشددة المرتبطة بمركبات النقل الجماعي،
- تجهيزات وملحقات السلامة،
- عناصر الأرغونوميا المطبقة في مركز القيادة،
- عناصر حماية البيئة، ثماني عشرة (18) ساعة
- إجراءات التدخل في حالة حريق، (ثلاثة (3) أيام) عارض و/أو حادث،
- المفاهيم التطبيقية للإسعاف (تدليك القلب - استعمال جهاز الرجفان الآلي.....)،
- سلوك السائق في مكان العمل (اللياقة البدنية والعقلية)،
- احترام التعليمات الأمنية و حسن استعمال المركبة أثناء صعود الأشخاص ونزولهم.
المادة 4
فتح المادةفن حسن التصرف:
- سلوك السائق تجاه الأشخاص (سلوك خمس (5) ساعات يساهم في تقييم وتطوير نوعية الخدمة)، (يوم واحد )(1)
- ضمان راحة الركاب،
- التحسيس بالإعاقة والتكفل بالمستعملين المعاقين.
ب - التكوين التطبيقي تقنيات سياقة مركبة نقل الأشخاص التكوين الفردي :
- الانطلاق في مرتفع،
- سهولة التحكم في المناورات (ركن المناورة، الدوران، الدخول إلى المرآب، اثنتا عشرة (12) ساعة ممر ضيق إلخ .... )، (خمسة (5) أيام)
- سياقة حرفية في وضعية عادية.
التكوين الجماعي :
- مبدأ استعمال علبة السرعة الآلية،
- التعليمات الأمنية أثناء شحن الأمتعة، المجموع إحدى وسبعون (71) ساعة (خمسة عشر (15) يوما) 18 ذو القعدة عام 1437 ه 49 29 غشت سنة م تخصص الأساتذة
- سلك المفتشين أو سلك التقنيين في النقل البري، أو
- سلك مفتشي رخص السياقة والأمن في الطرق، أو
- جامعي في ميدان النقل مع خمس (5) سنوات من الخبرة في قطاع النقل البري، أو
- إطار في النقل شغل منصبا عاليا في قطاع النقل البري، أو
- جميع الإطارات الأخرى ذوي مؤهلات لها علاقة بميدان السلامة عبر الطرق
- سلك مفتشي رخص السياقة والأمن في الطرق، أو
- سلك المفتشين أو تقني سام في النقل البري مع خمس (5) سنوات من الخبرة، و
- عون مؤهل في الحماية المدنية
2 - التكوين المتواصل الموضوع الحجم الساعي
المادة الأولى
فتح المادةتحيين المعارف حول التقنين :
- قانون المرور (القواعد الخاصة بحركة السير وإشارات المرور في الطرق وقواعد السياقة على مقربة من الأنفاق وبداخلها وخصوصيات المنشآت الكبرى)،
- التنظيم المطبق على نقل الأشخاص، اثنتا عشرة (12) ساعة
- التنظيم الاجتماعي الوطني والدولي (يومان )(2) المطبق على نقل الأشخاص، لا سيما أوقات السياقة وراحة السائقين - الاتفاقية الجماعية، إلخ....،
- التنظيم الوطني والدولي لنقل الأشخاص،
- وثائق مركبات نقل الأشخاص،
- المسؤولية المدنية والجزائية للسائق،
المادة 2
فتح المادةتحيين المعارف حول السلامة عبر الطرق :
- مفهوم الاسعاف والسلامة عبر الطرق وسلامة البيئة
- إجراءات التدخل في حالة حريق، ثماني عشرة (18) ساعة عارض و/أو حادث، (ثلاثة أيام )(3)
- السياقة الوقائية و تقييم الأوضاع الاستعجالية، لاسيما من خلال القيام بتمارين تطبيقية ودراسات للحالات التي تسمح باتباع منهج عملي و فعال في الوضعيات المعرضة للخطر،
- سلوك السائق في مكان العمل (اللياقة البدنية والعقلية).
ثلاثون (30) ساعة المجموع (خمسة (5) أيام) 30 49 18 ذو القعدة عام 1437 ه تخصص الأساتذة
- سلك المفتشين أو سلك التقنيين في النقل البري، أو
- سلك مفتشي رخص السياقة والأمن في الطرق، أو
- جامعي في ميدان النقل مع خمس (5) سنوات من الخبرة في قطاع النقل البري، أو
- إطار في النقل شغل على الأقل، منصبا عاليا في قطاع النقل البري، أو
- جميع الإطارات الأخرى ذوي المؤهلات في ميدان السلامة عبر الطرق.
- سلك مفتشي رخص السياقة والأمن في الطرق، أو
- مهندس أو تقني سام : * الميكانيكا، الكهرباء، * الصناعة والمناجم.
غشت سنة م برنامج "تخصص نقل البضائع"
1 - التكوين الأولي الموضوع الحجم الساعي
أ - التكوين النظري
المادة الأولى
فتح المادةأبعاد النقل والجانب التنظيمي المتعلق بنقل البضائع :
- قانون المرور (القواعد الخاصة بحركة السير وإشارات المرور في الطرق وقواعد السياقة على مقربة من الأنفاق وبداخلها وخصوصيات المنشآت الكبرى)، ثماني عشرة (18) ساعة
- التنظيم المطبق على نقل البضائع، (ثلاثة (3) أيام)
- التنظيم الاجتماعي الوطني والدولي المطبق على نقل البضائع، لا سيما أوقات سياقة وراحة السائقين، الاتفاقية الجماعية، إلخ...،
- التنظيم الوطني والدولي لنقل البضائع،
- وثائق مركبات نقل البضائع،
- المسؤولية المدنية والجزائية للسائق،
- المعلومات الواجب ذكرها في سند نقل البضائع.
المادة 2
فتح المادةالمفاهيم التقنية للمركبات ذات محرك الخاصة بنقل البضائع :
- عناصر الميكانيكا وكهرباء المركبات،
- تشغيل أجهزة السلامة، ثماني عشرة (18) ساعة
- صيانة المركبة، (3) (ثلاثة أيام)
- تشغيل المركبة والإغاثة البسيطة،
- استعمال جهاز تسجيل وقت السرعة بالميقت واستغلاله،
- تشغيل جهاز يسمح بصعود الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ونزولهم. 18 ذو القعدة عام 1437 ه 21 غشت سنة 2016 م
- سلك مفتشي رخص السياقة والأمن في الطرق، و
- عون مؤهل في الحماية المدنية.
- سلك مفتشي رخص السياقة والأمن في الطرق، أو
- حائز شهادة الأهلية البيداغوجية والمهنية لرخص السياقة مع عشر
(10) سنوات من الخبرة.
أ - التكوين النظري (تابع)
المادة 3
فتح المادةال وقاية والسلامة أثناء نقل البضائع :
- مخاطر الطريق، العوامل المشددة المرتبطة بمركبات نقل البضائع،
- تجهيزات وملحقات السلامة،
- عناصر الأرغونوميا المطبقة في مركز ثماني عشرة (18) ساعة القيادة، (ثلاثة (3) أيام)
- عناصر حماية البيئة،
- إجراءات التدخل في حالة حريق، عارض و/أو حادث،
- المفاهيم التطبيقية للإسعاف (تدليك القلب - استعمال جهاز الرجفان الآلي.....)،
- سلوك السائق في مكان العمل (اللياقة البدنية والعقلية)،
ب - التكوين التطبيقي تقنيات سياقة مركبة الوزن الثقيل لنقل البضائع :
التكوين الفردي :
- سهولة التحكم في المناورات (ركن المناورة، الدوران، الدخول في المرآب، مرور ضيق...إلخ)،
- مناورات على مسار صعب بدون ومع حمولة،
- مناورة الركن بالسير إلى الوراء مع مركبة معبأة،
- مناورة الركن بالسير إلى الوراء مع مركبة متمفصلة معبأة، ثماني عشرة (18) ساعة
- مناورة الركن بالسير إلى الوراء مع مركبة (ستة (6) أيام) ذات صهريج،
- الانطلاق في مرتفع والهبوط مع مركبة متمفصلة معبأة،
- الانطلاق في مرتفع والهبوط مع مركبة ذات صهريج.
التكوين الجماعي :
- جر وفك مركبة متمفصلة أو مجموعة مركبات،
- شحن البضائع و رصها ومناولتها مع احترام التعليمات الأمنية وحسن استعمال المركبة،
- الوقاية من المخاطر وتطبيق الإجراءات في حال وقوع عارض وحادث أثناء التوقف أو السير،
- ضمان عمليات رقابة السلامة قبل وأثناء وبعد نقل البضائع.
المجموع اثنتان وسبعون (72) ساعة (خمسة عشر (15) يوما) 32 49 18 ذو القعدة عام 1437 ه تخصص الأساتذة
- سلك المفتشين أو سلك التقنيين في النقل البري، أو
- سلك مفتشي رخص السياقة والأمن في الطرق، أو
- جامعي في ميدان النقل مع خمس (5) سنوات من الخبرة في قطاع النقل البري، أو
- إطار في النقل شغل منصبا عاليا في قطاع النقل البري، أو
- جميع الإطارات الأخرى ذوي مؤهلات لها علاقة بميدان السلامة عبر الطرق.
- سلك المفتشين أو سلك التقنيين في النقل البري، أو
- سلك مفتشي رخص السياقة والأمن في الطرق، أو
- جامعي في ميدان النقل مع خمس (5) سنوات من الخبرة في قطاع النقل البري، أو
- إطار في النقل شغل منصبا عاليا في قطاع النقل البري، و
- عون مؤهل في الحماية المدنية.
غشت سنة م
2 - التكوين المتواصل الموضوع الحجم اليومي والساعي
المادة الأولى
فتح المادةتحيين المعارف حول التنظيم :
قانون المرور (القواعد الخاصة بحركة السير وإشارات المرور في الطرق وقواعد السياقة على مقربة من الأنفاق وبداخلها وخصوصيات المنشآت الكبرى)،
- التنظيم المطبق على نقل البضائع، اثنتا عشرة (12) ساعة
- التنظيم الاجتماعي الوطني والدولي (يومان )(2) المطبق على نقل البضائع لا سيما أوقات السياقة وراحة السائقين - الاتفاقية الجماعية، إلخ....)،
- التنظيم الوطني والدولي لنقل البضائع،
- وثائق مركبات نقل البضائع،
- المسؤولية المدنية والجزائية للسائق،
- المعلومات الواجب ذكرها في سند نقل البضائع.
المادة 2
فتح المادةتحيين المعارف حول السلامة عبر الطرق :
- مفهوم الاسعاف والسلامة عبر الطرق وسلامة البيئة،
- إجراءات التدخل في حالة حريق، ثماني عشرة (18) ساعة عارض و/أو حادث، (ثلاثة أيام )(3)
- السياقة الوقائية وتقييم الأوضاع الاستعجالية، لا سيما من خلال القيام بتمارين تطبيقية ودراسات الحالات التي تسمح باتباع منهج عملي وفعال في الوضعيات المعرضة للخطر،
- سلوك السائق في مكان العمل (اللياقة البدنية والعقلية).
المجموع ثلاثون (30) ساعة (خمسة (5) أيام) 18 ذو القعدة عام 1437 ه 49 33 غشت سنة م برنامج "تخصص نقل المواد الخطرة"
تخصص الأساتذة
- سلك المفتشين أو سلك التقنيين في النقل البري، أو
- إطار في النقل شغل على الأقل، منصبا عاليا في قطاع النقل البري.
و
- إطار في الحماية المدنية، أو
- كل الأشحاص الذين لديهم مؤهلات مثبتة ومارسوا نشاطهم لدى مؤسسات أو هيئات متخصصة في ميدان نقل المواد الخطرة.
- مهندس أو تقني في الطاقة والصناعة والمناجم، أو
- كل الأشخاص الذين لديهم مؤهلات مثبتة و مارسوا نشاطهم لدى مؤسسات أو هيئات متخصصة في ميدان نقل المواد الخطرة.
1 - التكوين الأولي الموضوع الحجم اليومي والساعي
أ - التكوين النظري
المادة الأولى
فتح المادةالتكوين القاعدي في المواد الخطرة :
- الأحكام العامة المطبقة على نقل المواد الخطرة (تحديد، تصنيف، رزم)،
- أهم أنواع المخاطر ( لمختلف الأصناف)،
- إجراءات الوقاية والسلامة الملائمة لمختلف أنواع الخطر;
- السلوك بعد الحادث (الإسعافات الأولية، سلامة السير، المعارف الأساسة المتعلقة باستعمال تجهيزات الحماية، التعليمات المكتوبة)، ثماني عشرة (18) ساعة
- الوسم ووضع البطاقات والتصفيح (ثلاثة (3) أيام) والإشارات البرتقالية،
- ما يجب وما لا يجب على السائق القيام به أثناء نقل المواد الخطرة،
- منع التعبئة المشتركة في نفس المركبة أو داخل حاوية،
- الاحتياطات الواجب اتخاذها أثناء تعبئة المواد الخطرة أو تفريغها،
- المعلومات العامة الخاصة بالمسؤولية المدنية،
- مناولة الطرود ورصها،
- قيود فيما يخص السير في الأنفاق وتعليمات حول السلوك المتبع بداخلها (الوقاية من العوارض، السلامة، الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة عوارض أو غيرها من الحالات الاستعجالية)،
- التحسيس بالأمن.
المادة 2
فتح المادةالتكوين التخصصي في النقل بالصهاريج :
- السلوك أثناء سير المركبات، بما في ذلك حركات الشحن، اثنتا عشرة (12) ساعة
- أحكام خاصة تتعلق بالمركبات، (يومان )(2)
- معارف عامة نظرية لمختلف أجهزة الملء والتفريغ،
- أحكام إضافية خاصة تتعلق باستعمال هذه المركبات (شهادة الاعتماد، التصفيح والإشارات البرتقالية). 34 49 18 ذو القعدة عام 1437 ه تخصص الأساتذة
- إطار في الحماية المدنية، أو
- كل الأشخاص الذين لديهم مؤهلات مثبتة و مارسوا نشاطهم لدى مؤسسات أو هيئات متخصصة في ميدان نقل المواد الخطرة.
- إطار في الحماية المدنية، و
- جامعي مع خبرة في ميدان الحماية الإشعاعية، أو
- كل الأشخاص الذين لديهم مؤهلات مثبتة و مارسوا نشاطهم لدى مؤسسات أو هيئات متخصصة في ميدان نقل المواد الخطرة.
تخصص الأساتذة
- سلك المفتشين أو سلك التقنيين في النقل البري، أو
- إطار في النقل شغل على الأقل منصبا عاليا في قطاع النقل البري، و
- إطار في الحماية المدنية، أو
- كل الأشخاص الذين لديهم مؤهلات مثبتة و مارسوا نشاطهم لدى مؤسسات أو هيئات متخصصة في ميدان نقل المواد الخطرة.
غشت سنة م الموضوع الحجم اليومي والساعي
أ - التكوين النظري (تابع)
المادة 3
فتح المادةتكوين تخصصي لنقل المتفجرات من الصنف 1 :
- المخاطر الخاصة بالمواد والأشياء القابلة ثماني (8) ساعات للانفجار والنارية، (يومان )(2)
- الأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة الم شتركة للمواد والأشياء من الصنف .1
المادة 4
فتح المادةتكوين تخصصي في نقل المواد المشعة من الصنف 7 :
- المخاطر الخاصة بالإشعاعات الأيونية،
- الأحكام الخاصة المتعلقة برزم المواد ثماني (8) ساعات المشعة ومناولتها وتعبئتها المشتركة (يومان )(2) ورصها،
- الإجراءات الخاصة الواجب اتخاذها في حالة حادث يمس المواد المشعة.
المجموع ست وأربعون (46) ساعة (تسعة (9) أيام)
2 - التكوين المتواصل الموضوع الحجم اليومي والساعي
المادة الأولى
فتح المادةتحيين المعارف حول التقنين :
- تأهيل مستوى المعارف التنظيمية، خمس (5) ساعات
- تأهيل مستوى الإشارات (وضع (يوم واحد) البطاقات، التصفيح، لوحة الإعلانات البرتقالية)،
- التنظيم الوطني والدولي لنقل المواد الخطرة. 18 ذو القعدة عام 1437 ه 49 35 غشت سنة م تخصص الأساتذة
- سلك المفتشين أو سلك التقنيين في النقل البري، أو
- سلك مفتشي رخص السياقة والأمن في الطرق، أو
- جامعي في ميدان النقل مع خمس (5) سنوات من الخبرة في قطاع النقل البري، أو
- إطار في النقل شغل منصبا عاليا في قطاع النقل، و
- إطار في الحماية المدنية، و
- كل الأشخاص الذين لديهم مؤهلات مثبتة و مارسوا نشاطهم لدى مؤسسات أو هيئات متخصصة في ميدان نقل المواد الخطرة.
2 - التكوين المتواصل (تابع) الموضوع الحجم اليومي والساعي
المادة 2
فتح المادةتحيين المعارف حول الجانب التقني :
- إدراج مواد خطرة جديدة، خمس (5) ساعات
- موضوع التجهيزات التقنية الجديدة (يوم واحد) للمركبات وتشغيلها،
- مراجعة أهم أنواع المخاطر وإجراءات الوقاية والسلامة الملائمة،
- المسؤولية المدنية،
- التحسيس بالأمن.
المجموع عشر (10) ساعات (يومان )(2) الملحق الخامس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مديرية النقل لولاية ......................
رقم .....................
- بمقتضى قرار وزير النقل المؤرخ وزارة النقل شهادة تكوين النقل الخاص للمواد الخطرة في 12 شعبان عام 1437 الموافق 19 مايو سنة 2016 الذي يحدد شروط وكيفيات التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل الأشخاص والبضائع،
- وبناء على شهادة الكفاءة المهنية، تخصص نقل البضائع، رقم ......... بتاريخ ................................................
المسلّمة من طرف مدير النقل لولاية .................................................................................................................
يشهد أن السيد/ السيدة .......................................................................
المولود(ة) في ............................. / ............................. / ................................... ب ................................
قد تابع (ت) بنجاح التكوين في النقل الخاص للمواد الخطرة خلال الفترة من ................... إلى ........................
تكون هذه الشهادة صالحة لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ توقيعها.
حرر ب .................... في ....................
مدير النقل لولاية ..........................
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.